العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

من زعم أنه طلق امراته كاذبا هل يقع طلاقه ؟

إنضم
13 سبتمبر 2008
المشاركات
246
التخصص
تجاره
المدينة
القاهره
المذهب الفقهي
الدليل
السلام عليكم

رجل كان من رواد الشات وغالب ان لم يكن كل حوارات هؤلاء كذب وخداع فكان يدعى اشياء كاذبه كعمر خلاف عمره وبلد خلاف بلده ومؤهل خلاف مؤهله وحين تاب من هذا الصنيع ظهرت له مشكلة تنغص عليه حياته الزوجيه وذلك انه متزوج وكان اثناء حوارات الشات يزعم انه مطلق او غير متزوج فهل ترتب على هذا الصنيع احكاما تتأثر بها حياته الزوجيه ؟

الرجا المعاونه
 
إنضم
16 ديسمبر 2007
المشاركات
11
التخصص
العلوم الجيولوجية
المدينة
الإسكندرية
المذهب الفقهي
عام ، وأميل إلى الحنبلي
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

قال الموفق فى عمدة الفقه :

باب صريح الطلاق وكنايته
صريحه لفظ الطلاق ما تصرف منه كقوله : أنت طالق أو مطلقة وطلقتك فمتى أتى به بصريح الطلاق طلقت وإن لم ينوه،، وما عداه مما يحتمل الطلاق فكناية لا يقع به الطلاق إلا أن ينويه،، فلو قيل له ألك امرأة ؟ قال : "لا" ،ينوي الكذب لم تطلق ،، فإن قال : طلقتها "طُلقت" وإن نوى الكذب
أ هــ .

، وقال صاحب الإقناع :

ولو قيل له أطلقت امرأتك أو امرأتك طالق؟ فقال: نعم أو ألك امرأة فقال: قد طلقتها وأراد الكذب طلقت ،، ولو قيل له ألك امرأة فقال لا وأراد الكذب لم تطلق ولو حلف بالله على ذلك وإلا طلقت، ولو قيل له أطلقت امرأتك فقال قد كان بعض ذلك فإن أراد الإيقاع وقع ، وإن قال أردت أني علقت طلاقها بشرط ،قبل، ولو قيل له أخليتها ونحوه وقال نعم فكناية وكذا ليس لي امرأة أو ليست لي امرأة أو لا امرأة لي
أ هــ .

وللبهوتي في شرح الزاد :

ولو سئل أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم وقع" الطلاق ولو أراد الكذب أو لم ينو لأن نعم صريح في الجواب والجواب الصريح للفظ الصريح صريح أو سئل الزوج "ألك امرأة ؟ فقال: لا وأراد الكذب" أو لم ينو به الطلاق "فلا" تطلق لأن الكناية تفتقر إلى نية الطلاق ولم توجد.

،، والله أعلى وأعلم
 
إنضم
13 سبتمبر 2008
المشاركات
246
التخصص
تجاره
المدينة
القاهره
المذهب الفقهي
الدليل
اخى الفاضل شكرا لمرورك الكريم

وبمدارستى لبعض اهل العلم علمت ان اخى مصطفى رضوان اكتفى بقول الحنابله ولكن الحنفيه والشافعيه خلاف ذلك

فعندهم يقع قضاء ولايقع ديانة اى ان اقر به الزوج امام قاض اخذ القاضى بظاهر كلامه والزمه به وان كان كاذبا فى دعواه

اما انلم يكن هناك قضية ولاقاض انما كذب الزوج وادعى طلاق امراته لسبب يراه فهو اخبار كاذب ولايقع به طلاق

ولعلى انشط فاذكر التفاصيل والمراجع ان شاء الله
 
أعلى