العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

سؤال من قواعد الأحكام

إنضم
30 أكتوبر 2008
المشاركات
25
التخصص
علوم القرءان
المدينة
المنوفية
المذهب الفقهي
الشافعى
هل من توضيح لهذه العبارة ولا سيما ما لونه مختلف :

ولو أمر الإمام أو الحاكم إنسانا بما يعتقد الآمر حله والمأمور تحريمه فهل له فعله نظرا إلى رأي الآمر أو يمتنع نظرا إلى رأي المأمور، فيه خلاف، وهذا مختص فيما لا ينقض حكم الآمر به، فإن كان مما ينقض حكمه به فلا سمع ولا طاعة، وكذلك لا طاعة لجهلة الملوك والأمراء إلا فيما يعلم المأمور أنه مأذون في الشرع.؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وجزاكم الله خيراً
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
هل من توضيح لهذه العبارة ولا سيما ما لونه مختلف :

ولو أمر الإمام أو الحاكم إنسانا بما يعتقد الآمر حله والمأمور تحريمه فهل له فعله نظرا إلى رأي الآمر أو يمتنع نظرا إلى رأي المأمور، فيه خلاف، وهذا مختص فيما لا ينقض حكم الآمر به، فإن كان مما ينقض حكمه به فلا سمع ولا طاعة، وكذلك لا طاعة لجهلة الملوك والأمراء إلا فيما يعلم المأمور أنه مأذون في الشرع.؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وجزاكم الله خيراً

أخي الكريم هذه المسألة متعلقة بطاعة ولي الأمر والعز بن عبد السلام هنا يقرر أن ما يأمر به ولي الأمر لا يخلو من حالين :
1 - إما أن يكون مما سبيله الاجتهاد وهو ما لا ينقض الحكم فيه لو حكم فيه الحاكم كما هي قاعدة ( الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد ) وهنا ما يأمر به الحاكم ملزم عند طائفة من جهة وجوب طاعة ولي الأمر وأن أمره يرفع الخلاف في المسائل الاجتهادية ، وهناك من يرى أنه لا يجوز للمرء طاعته فيما يعتقد خلافه .
2 - أو يكون ما أمر به الحاكم مما ينقض فيه حكم الحاكم وقد ذكر العلماء أن حكم الحاكم ينقض إذا خالف أحد أربعة أمور :
أ - النصوص .
ب - الإجماع
ج - القياس الجلي .
د - القواعد .
ونقض حكم الحاكم بمخالفة النصوص أو الإجماع أو القياس الجلي محل اتفاق بين أهل العلم وأما القواعد فزادها بعض العلماء كالقرافي وابن فرحون والونشريسي وغيرهم من المالكية .
والعز هنا يقرر أن ما يأمر به الحاكم إن وقع مخالفاً لأحد هذه الأمور الأربعة فلا طاعة له مطلقاً .
وللفائدة : ينظر ما كتبه شيخنا الدكتور احمد العنقري في رسالته ( نقض الاجتهاد ) فقد تكلم عن مسألة حكم الحاكم إذا خالف أحد هذه الأمور الأربعة .
 
إنضم
30 أكتوبر 2008
المشاركات
25
التخصص
علوم القرءان
المدينة
المنوفية
المذهب الفقهي
الشافعى
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً وعلى كلام فضيلتكم فكلمة ينقض ضبطها هكذا :ضم المثناة التحتية واسكان الموحدة الفوقية وفتح المثناة الفوقية من النقض وليس من الانقضاء كما رأيت فى احدى النسخ .أليس صحيحاً؟؟؟
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً وعلى كلام فضيلتكم فكلمة ينقض ضبطها هكذا :ضم المثناة التحتية واسكان الموحدة الفوقية وفتح المثناة الفوقية من النقض وليس من الانقضاء كما رأيت فى احدى النسخ .أليس صحيحاً؟؟؟
بارك الله فيكم أخي الكريم هو كما ذكرت ( يُنْقَضُ ) فعل مبني للمجهول أي يُنْقَضُ الحكمُ ، والحكم ينقض بالأمور الأربعة المذكورة وهذه القاعدة قاعدة قد قررها العز بن عبد السلام في أكثر من موضع ينظر مثلا قوله : "ولو اجتهد المجتهد في حكم شرعي ثم بان كذب ظنه، فإن تبين ذلك بظن يساويه أو ترجح عليه أدنى رجحان، فإن تعلق به حكم ينقض حكمه وبنى على اجتهاده الثاني فيما عدا الأحكام المبنية على الاجتهاد الأول، وإن تباعد المأخذان بحيث تبعد إصابته في الظن الأول نقض حكمه، مثل أن يكون اجتهاده الأول مخالفا لنص أو إجماع أو قياس جلي، أو للقواعد الكلية فإنه ينقض حكمه، وإن لم يتعلق به حكم بنى على ما أدى إليه اجتهاده ثانيا، إلا أن يستوي الظنان فيجب التوقف على الأصح " قواعد الأحكام ( 2 / 57 )
 
أعلى