العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

النتائج المستخلصة من قراءة كتاب "الكفاءة في النكاح"لابن قطلوبغا

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.



النتائج المستخلصة من قراءة
كتاب



"الكفاءة في النكاح"


للشيخ الفقيه المحدث قاسم بن قطلوبغا


802- 879


تحقيق


د. عبد الستار أبو غدة
---------------------------
وسبق قراءة ودراسة هذا الكتاب عبر هذا الرابط
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=452
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
النتائجالمستخلصة من قراءةكتاب"الكفاءة في النكاح"للشيخ الفقيهالمحدث قاسم بن قطلوبغا:

الأشياء المعتبرة في الكفاءة:

1- النسب.


2- الدين.


3- المال: بأن يكون مالكا للمهر والنفقة.


4- الصناعة (المهنة).


5- الحرية.


6- المنصب.


-----


تكلم نقاد الحديث في أحاديث الكفاءة وأعلوها كلها، ولذا ذهب الشافعي في استنباط حكمها من حديث بريرة ولو صحت عنده الأحاديث الصريحة لما تكلف الاستنباط من حديث بريرة.


-------------


استنباط حكم الكفاءة من حديث بريرة مرتب على القول بأن زوجها مغيث كان عبدا وبه يثبت الفرق في الكفاءة


على أنه عليه الصلاة والسلام لما قال لبريرة "ملكت بضعك فاختاري" يدل على أنه رتب الاختيار على ملكها البُضع فيكون ذلك علة له دون عدم الكفاءة


--------------


ذكر ابن قطلوبغا أن أمثل ما يستدل به على الكفاءة هو حديث علي رضي الله عنه: (ثلاثة لا تؤخر: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفئا"


وقال الترمذي: حديث غريب وما أرى إسناده متصلا.


ثم قال ابن قطلوبغا: وصححه الحاكم في المستدرك قد علمت مساهلته في باب التصحيح.


واعتبر ابن الهمام الحنفي كما نقل المحقق أن للحديث أصلا، وتعدد طرق الحديث الضعيف يرفعه إلى الحسن.


------------


ذهب ابن قطلوبغا على تقدير صحة أحاديث الكفاءة إلى حملها على الاستحباب دون الوجوب جمعا بين الدلائل بين الطريقين.


-----------------


الأشياء التي هي عيب النكاح فمنها ما يوجب الرد وهي ثلاثة أشياء:


1- الجنون.


2- الجذام.


3- البرص.


ويختص الرجال منها بشيئين وهما:


1- الجب.


2- الخصاء.


وفي مقابلتهما من النساء:


1- القرن .


2- الرتق.


----


العيوب التي لا توجب الرد ولكن تنفر منها النفس:


1- العمى.


2- القطع.


3- الزمانة وتشويه الصورة في اعتبارها وجهان:


1- فمن لم يعتبرها نظر إلى عدم تأثيرها في عقود النكاح.


2- ومن اعتبرها نظر إلى نفور النفوس منها.


-----------------


أدلة اشتراط الكفاءة من المعقول:


هو أن المقصود من النكاح انتظام المصالح وهو إنما يتحقق بين المتكافئين عادة إذ الشريفة تأبى أن تكون تحت الخسيس مستفرشة له، ولهذا لا تعتبر الكفاءة في حق النساء حتى جاز للشريف أن يتزوج بالوضيعة لأن الزوج حينئذ مستفرِش فلا تضره دناءة الفراش.


------------


أجاب من قال باشتراط الكفاءة في النكاح على النصوص التي جعلت تفاضل الناس بالتقوى فحسب:


أن ذلك محمول على أمور الآخرة جمعا بين هذه النصوص وبين النصوص التي أفادت اشتراط الكفاءة.


-----


الكفاءة حق الأولياء والزوجة دون الشرع؛ لأن الأولياء لو زوجوها بغير كفء برضاها أو الأب أو الجد زوج الصغيرة بغير كفء جاز بالاتفاق


ولو كانت الكفاءة حق الشرع لما سقطت بإسقاط غيره، كحرمة الربا فإنها لما كانت لحرمة الشرع لم تسقط برضا المتبايعين.


-------------


[إذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء فللأولياء أن يفرقوا بينهما دفعا للعار عن أنفسهم ما لم يجيء من الولي دلالة الرضا كقبضه المهر أو النفقة أو المخاصمة في أحدهما وإن لم يقبض وكالتجهيز ونحوه.


ولا يكون سكوت الولي رضاً إلا إن سكت إلى أن ولدت.


رضا بعض الأولياء المستوين في درجة كرضا كلهم خلافا لأبي يوسف وزفر.


وهذه الفرقة فسخ لا ينقص عدد الطلاق.


ولا تثبت هذه الفرقة إلا بالقضاء لأنه مجتهد فيه وكل من الخصمين يتشبث بدليل فلا ينقطع النزاع إلا بفصل القاضي.]([1])


-----------------


اشتراط الكفاءة معقول المعنى:


وهو دفع العار عن الزوجة والآباء.


---------------


تختلف الكفاءة باختلاف الزمان والبلدان والعادات:


فقد كان من أسلم بنفسه لا يكون كفئا لمن أسلم أبوه وهذا في موضع طال عهد الإسلام وامتد فيه، وحينئذ لا يقع العار بالتزويج من ملوك الترك والأمراء وإن أسلموا بأنفسهم بل يقع التفاخر به.


ومما يدل على أن الكفاءة تختلف:


أن أبا حنيفة لم يعتبر الكفاءة في الصنائع لأنه بنى الأمر على عادة العرب في زمانه وتغير ذلك في زمان الصاحبين فأجابا عن عادة زمانهما.


-----------


اكتساب الفضائل يقابل النسب والحرية :


لأن اعتبار ما في ذات الإنسان من الفضائل كالدين والعفة والعلم والشجاعة أولى من اعتبار غيره من الآباء والأجداد لأن اعتبار ما بالذات أولى من اعتبار ما بالغير.







([1]) نقله المحقق عن عن كتاب "الهداية" وشرحه "فتح القدير" لابن الهمام.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
انتهت النتائج والحمد لله أولاً وآخرا والذي تتم بنعمته الصالحات
 
أعلى