العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مبحث في: تحرير منطلق الدعوة إلى الإسلام

إنضم
14 نوفمبر 2009
المشاركات
350
التخصص
الفقه والأصول والبحث القرآني
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الحنفي
[FONT=MCS Farisy S_U normal.][/FONT]
إذا أدركنا الإسلام، وأنه العبودية، وهو ما انشغلنا بتجليته في الفصل الأول، استطعنا أن نبني على هذا الإدراك مفهوم منطلق الدعوة الإسلامية، وهذا المفهوم هو الذي يمكننا به أن نجيب على السؤال:
من أين ننطلق في دعوتنا الإسلامية وخطابنا الدعوي مع الناس؟
إن كون الدعوة الإسلامية تهدف تحقيق شيء واحد؛ هو العبودية لله تعالى، فإن هذا يعني، بالضرورة، أن كل جزئية من جزئيات الشريعة الإسلامية، سواء في العبادات التوقيفية كالصلاة، أو في التنظيمات المجتمعية، أو فيما يتعلق بالسلوك والأخلاق، هي لابد وأن تنطلق من (قاعدة العبودية) حتى يمكن أن نصححها ونقول هي من الإسلام.
إن الجزئيات داخل الشريعة الإسلامية يمكن أن تقع على صورة الفعل المجرد، كما يمكن أن تقع على صورة الترجمة لمبدأ العبودية، فإذا كان حالها كذلك، فإنها لا تحتسب إسلاميا إلا إن سبقها فعليا مبدأ العبودية؛ ليتم انبثاقها منه.

وتيسيرا للتناول والتداول؛ يمكننا ان نطلق على هذا المفهوم [ مفهوم الأساس ].

هذا المفهوم ينبثق منه مفهوم آخر هو يعد من لوازمه؛ فإننا إذا قلنا إن كل التفصيلات الجزئية في الشريعة الإسلامية مبناها على مبدأ العبودية، فهنا ندرك – لزاما – أن الانشغال بالتفصيلات قبل تحقيق المبدأ هو ضرب من اللغو وعدم التعامل مع الواقع، بناء على المفهوم الذي تم تقريره مسبقا؛ وهو قيام كل شيء على مبدأ (العبودية). فإن وجدنا أن مثل ذلك السلوك أو المنهج هو بتلك الصفة السلبية في الإدراك البشري، فإنه يكون على المستوى التشريعي الإلهي أظهر وأبين وأعظم شأنا؛ فوجب تنزيه الشريعة عن أي لغو، وهو علم ضروري، فضلا عن شهود تاريخ التشريع به.
إن أي مطلع اطلاعة يسيرة أو متواضعة على السيرة وعلى تاريخ مراحل الدعوة الأولى، ليدرك تلك الحقيقة التاريخية في تقسيم الدعوة – أو قل تأسيس الإسلام - إلى مرحلتين؛ مكية ومدنية. ثم يدرك الدارس أن المرحلة المكية لها خصائص تنفصل في صورتها عن خصائص المرحلة المدنية. وإن من أبرز هذه الخصائص المكية: التركيز، الذي يكاد يكون مطلقا متجردا، على التأسيس العقيدي، وترسيخ العقيدة في نفوس الذين آمنوا ابتداء بدعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والتنزلات الإلهية في ذلك، متمثلة في السور المكية، هي أبرز شاهد على تلك الخصيصة.
إن القرآن هو الكتاب الوحيد من الكتب السماوية الذي تنزل منجما ـ مفرقا ـ بحسب الحوادث والوقائع.. فلم ينزل الله كتابه القرآن دفعة واحدة؛ بحيث يطبق المسلمون ما يمكنهم تطبيقه منه ويؤجلون الباقي.. وهذه قاعدة لابد أن ندركها من طبيعة ديننا الإسلام؛ فلسنا نملك أفكارا لمجرد التفكير الذهني دون التحقيق، ولو كان ذلك من طبيعة الدين لتنزلت آيات للتفكر المجرد، وهذا خلاف الواقع؛ فحتى ما حواه قرآننا من آيات التفكر القلبي والذهني، إنما هي كذلك محاطة بإطار من الواقعية؛ من خلال سبب النزول والواقعة التي نزلت في ظرفها، ولأجل التوجيه بها.. من هنا.. ومن خلال التصور الصحيح لطبيعة تنزلات الشريعة.. نستطيع أن نضع أيدينا على المصدر الذي نتلقى منه منهج الدعوة، والذي كانت بعض تنزلاته هي لتحريك الدعوة وتوجيهها.. إنه القرآن؛ كخطاب توجيه يتنزل بحسب المرحلة، والحدث والواقعة.
من هنا، نكتسب القناعة واليقين بصحة المنهج الذي لابد وأن يتبع من بين كل تلك المناهج التي تعج بها الساحة الدعوية، والتي هي لا تتعدى كونها (طرقا) واجتهادات في غير محل الاجتهاد، بل لا يندرج أغلبها تحت هذا المفهوم التربوي الذي تربى عليه الصحابة رضوان الله عليهم.

إن منهج الله في تربية عبيده واضح. ولا يصح أن يقول قائل إنه واضح دون تطبيقه..نقول: بل هو واضح تمام الوضوح في صورة أصله وصورة تطبيقه. وعلى المؤمن أن يكون على يقين من ذلك المنهج، وكذلك عليه أن لا يقبل الدخول في جدالات ومهاترات تشكيكية حوله؛ فهي مزلة أقدام، ومذلة للمنهج القرآني وللنفوس التي يفترض أن تبدأ – فورا – ممارستها للدعوة من خلال هذا المنهج القرآني. وهي حلقة مفرغة من الفتن لا تنتهي.. لا تنتهي إلا بأن يقطعها الداعية بالحسم والعمل. يمكنه أن يدخل في حوار تصحيحي، وفي أخذ ورد وتداول، فهذا يكون من باب الدعوة، ومن باب تصحيح مناهجها، لكن دون أن يعلق العمل بمنهج القرآن، على الحوارات والتداولات.
خلال الفترة المكية كان النبي صلى الله عليه وسلام منشغلا بإنشاء وتثبيت الأساس الذي تقوم عليه الحياة الإسلامية الكاملة بعد ذلك، ألا وهو (العبودية) ولم يتنزل من الأحكام الفقهية، إلا القدر اليسير الذي يكفي أن يكوّن مسلكا عمليا للمؤمنين؛ يطبقون من خلاله مقتضيات عقيدتهم؛ فكانوا يصلون في شعاب مكة مستخفين بصلاتهم من قريش.
قال ابن إسحاق: وذكر بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حضرت الصلاة خرج إلى شعاب مكة ، وخرج معه علي بن أبي طالب مستخفيا من أبيه أبي طالب . ومن جميع أعمامه وسائر قومه فيصليان الصلوات فيها ، فإذا أمسيا رجعا . فمكثا كذلك ما شاء الله أن يمكثا . ثم إن أبا طالب عثر عليهما يوما وهما يصليان .. إلخ ما رواه. (1)
أما فيوضات الأحكام، فإنها كانت في المدينة؛ حيث استقر مجتمع الدولة الإسلامية، وكان من قبل (محضنا) دعويا فحسب، وهو النواة الأولى لمجتمع الدولة، ليس له من قوة الولاء والإلزام إلا العقيدة البحتة – وكان ذلك من تقدير الله وحكمته أن يقوم مجتمع الدولة على من انتسبوا إلى المحضن الأول غير الملزم – ولم يكن ذلك المحضن الدعوي قادرا حتى على دفع ما ينزل به، فأن يكون غير قادر على غلزام غيره بقوة المجتمع أولى وأوضح منطقا. فلا يتناسب أن تتنزل الشرائع والتفصيلات في هذه الفترة التي لا يوجد بها المجتمع الذي يمكنه احتضان تلك الأحكام، ويضمن سنّها وترسيخها وتنظيم الحياة على أساسها بالصورة التي تنظم المجتمعات حياتها على أساس مبادئها التي تعتنقها. وكان هذا بالمقدار الذي لا يؤثر على التركيز العقيدي والأخلاقي؛ حتى أن الزكاة حينما شرّعت في مكة – على ترجيح هذا الرأي – فإن تفصيل أحكامها من بيان النصاب وجنس الأموال لم يكن إلا بالمدينة، فكان الأمر أوسع وأقل تفصيلا في مكة؛ حيث لا يتناسب مع المرحلة الدعوية الربانية.

وتيسيرا للتناول والتداول – لكوننا سنرجع كثيرا إلى ذلك المفهوم خلال الكتاب – فإنه يمكننا ان نطلق على هذا المفهوم مصطلح [ مفهوم واقعية التشريع ].
o o o
على أنه يليق في هذا المقام التنبيه على قضية هي في الغاية من الأهمية حين الإقدام على تطبيق أصول الدعوة الربانية لدين الإسلام، فقد وقع فيها سوء الفهم، بين من يؤيدون منهج الدعوة القرآنية – ولو ظاهرا – وبين من يرفضونه. ألا وهي قضية التفريق بين تطبيق المفهوم وبين تطبيق صور المفهوم المتعلقة بمرحلة معينة من مراحل التشريع.
إن المفهوم الثابت الذي ينبغي ألا يقبل التغيير ولا المرونة في ذاته هو أن دين الإسلام قائم كله؛ بكل تفصيلاته ومحتوياته على قاعدة (العبودية) لله تعالى، وهذا ما عرفناه من مفهوم الأساس، وكذلك كون هذا الدين لا يبني شيئا من أحكامه إلى في وقته المناسب على قاعدة العبودية، بعد أن توجد هذه القاعدة، وبعد أن ترسخ العقيدة التي تستعد لاستقبال هذه الأحكام، وهذا ما عرفناه بمهوم واقعية التشريع. هذه المعاني ثابتة لا تتغير ولا تقبل المرونة في ذاتها بحال.
ولكن وقع الإشكال عند البعض في تطبيق مفهوم واقعية التشريع؛ حيث يقول هذ البعض: إن الفترة المكية كانت لها حالتها الخاصة؛ لأنها لم تكن قدكمل فيها التشريع بعد، ثم كمل التشريع في نهايات رسالته صلى الله لعيه وسلم، ونزل قوله تعالى ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا ﴾ إذا فالحالة تختلف بعد إكما لالتشريع عما هي عليه قبل إكماله. فمثلا الجهاد لم يكن مشروعا في مكة، ولا الحج، ولا تفاصيل الزكاة، وجل الأحكام لم تكن قد شرعت في الفترة المكية، فلا يصح أن نقول برفع الجهاد مثلا عن الناس، وأنه ليس بواجب؛ بناء على ما يقتضيه منهج الدعوة من ضرورة تعليم العقيدة وأن تتفرع كل الفروع العملية الإسلامية عن مبدأ العبودية. ومن ثمّ فإنه لا يصح القول إننا في مرحلة دعوية كالمرحلة المكية؛ لأن التشريع لم يكن قد كمل في مكة، وإنه قد كمل بعد. ذلك هو مضمون ما يقوله البعض.
نقول: هذا خلط في تحديد محل الكلام في منهج الدعوة الربانية. إن المنهج والصفات التي تنبثق عن طبيعة الإسلام ذاته هي صفات ثابتة، ثم تختلف التطبيقات الجزئية بين مرحلة وأخرى، وحالة وأخرى، بل بين شخص وآخر. إن الكلام ساقط على المفهوم والصفة، لا على التطبيق الذي يرتبط بمرحلة تشريعية معينة، أو أحوال دعوية خاصة. فالمفهوم أعم. وهو يشتمل تحته على كافة صورة التطبيقية.
فحينما لم يكمل التشريع التفصيلي لكافة أجزاء الدين، كان هذا ضمن المفهوم الثابت لهذا الدين، وهو ابتاؤه على قاعدة العبزدية لله في كل أجزائه، وعلى المفهوم المنبثق عنه وهو واقعية التشريع، لذا لم يشرع الله تعالى الأحكام جملة، حتى يتم ذلك المناهج كاملا، وتأتي كل التفصيلات بناء على هذين المفهومين. ثم كمل التشريع، وشرع الله تعالى كافة الأحكام، وتم الدين، فالذي يكون قد انتفى هنا هو صورة (التطبيق) أي أننا لسنا بصدد أن نقول للناس هذا ليس حراما أو هذا ليس مكروها – سواء الكفار أو المسلمين الجاهلين بعقيدتهم - لأن التشريع قد تم وانتهى أمره. لذلك فإنه لما أباح الدكتورالقرضاوي أكل (لحم الكلاب) لبعض دول جنوب شرق آسيا، فإن ذلك يمكن أن نناقشه على أنه مذهب الإمام مالك في كراهة لحم السباع، أي فهذا هو الوجه الذي يمكن أن نناقش فيه، سواء كان وجها سائغا أو غير سائغ. إلا أنه لا يصح بحال وتحت أي شكل من الأشكال أن نقول هنا إننا نبيح لهم لحم الكلاب من باب التدرج في التشريع - لأن الكلاب من اللحوم التي يأكلونها ويعتادونها - حتى يرسخوا على عقيدتهم وتقوى إرداتهم فنشرع لهم تحريم لحوم لحكم الكلاب. هذا لا يصح بحال، لأنه يتناول التشريع ذاته بالتحليل والتحريم، وقد انتهت قضية التحريم والتحليل في عهد الرسالة. وليس الصحيح هنا ان نقول لهم كلوا لحم الكلاب فهو حلال، وإنما الصحيح هو أن نأخذهم بالرفق والحكمة، ولا نثقل عليهم بالأحكام، أن نؤسس فيهم مبا العبودية أولا، ثم إذا تأسس فيهم هذا المبدأ علمناهم الأحكام التي تنبني عليه، فنعلمهم تفاصيل الحلال والحرام، بحكمة وفطنة، بحيث لا يتفرع فرع من هذه الأحكام إلا على هذا المبدأ. ولا يصح ابتداء أن نقول لهم هذا الحكم ليس حراما وافعلوه؛ لأنهم لم يتأسسوا في العقيدة بعد!
فثم فارق كبير بين أن نستعمل الحكمة في دعوة الأفراد، فنراعي حالة المدعو بعينه، فلا نثقله بكافة الأحكام، مع علمنا أنه غير مهيأ – من حيث القدرة والمراس - لتحملها كتكاليف، فنأخذه بالتدريب وبالرفق، فنزيده بحسب ما تهيأ له تربويا من التزام بالأحكام، وبين أن نقوم بما قد يكون كذبا – وأكاد أجزم بذلك الوصف – فنبين الأحكام للناس على غير حقيقتها التي أنزلها الله تعالى، ثم نقوم بمخالفة تلك الإخبارات في مرحلة أخرى من مراحل حالات المدعو. فق كبير جدا بين الصورتين.
إذا فمحل كلامنا هو المفهوم لا الأجزاء التطبيقية بعينها، واكتمال التشريع وعدم اكتماله هو تطبيق من تطبيقات المفهومين الذين تعرفنا عليهما – مفهوم الأساس ومفهوم الواقعية – ولكن هذين المفهومين يشتملان تحتهما ما هو أعم من صورة التشريع.
وقد طبق النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وفي دعوته هذين المفهوم :
عن ابْن عباسٍ أَنَّ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- لما بعث معاذًا إلى اليمن قال « إنك تقدم على قوم أَهل كتاب فليَكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل فإذا عرفوا الله فأَخبرهم أن الله فرض عليهِم خمس صلوات فى يومهم وليلتهم فإذا فعلوا فأَخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم »[ رواه البخاري ومسلم – واللفظ لمسلم - ]
فالصلاة قد شرعت، والزكاة كذلك، والصوم والحج. فهل كتم النبي صلى الله عليه وسلم الدين عن أهل اليمن؟. لقد قعّد لنا رسول الله صلى الله عليهوسلم من خلال هذا الحديث مبدأ (ترتيب الأولويات الدعوية) فالنبي صلى الله عليه وسلم ما بعثه الله لأجل الصلاة والزكاة والصوم والحج كأمور تفعل لذاتها؛ وإنما بعثه الله تعالى لأجل أن تؤدى هذه الأمور على أساس العبودية الكاملة والشاملة، وخارج هذا الأساس فإنه لا قيمة لواحد من هذه الأمور. إنه صلى الله عليه وسلم طبق هنا مفهوم الأساس، ومفهوم واقعية التشريع، وراعى حال المدعو، ولم يكتم عنه التشريع؛ وإنما رتّب معه التشريع في مرتبته الصحيحة، وقدّم – قبل التفصيلات – شرط صحة هذه التفصيلات، وهو انبثاقها من قاعدة العبودية.
ومن هنا نفهم أن المعنى الحقيقي وراء قولنا إن الدعوة لابد وأن تكون كالدعوة في مكة حيث تطابق الحال في ضياع العقيدة، هو (ترتيب التشريع) كما أمرالنبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل أن يفعل مع أهل الكتاب في اليمن، وليس هو (إعادة التشريع) أو (كتمان التشريع) كما يفهم بعضهم حول هذا المنهج الرباني المعصوم. والحمد لله رب العالمين.
 
أعلى