باسمة نور الدين
:: متابع ::
- إنضم
- 29 ديسمبر 2009
- المشاركات
- 3
- التخصص
- شريعة
- المدينة
- الرقة
- المذهب الفقهي
- الشافعي
السلام عليكم ورحمة الله
إذا سمحتم أريد حكماً فقهياً لسؤالين :
أمًّا الأول
ما حكم التسور بالذهب للمرأة ؟
وأقصد بالتسور أن يكون الذهب كالحلقة المفرغة ((( كالسوار )) ليس فيه منفذ مفتوح
وهل هناك أدلة تحرم ذلك ؟؟؟
والثاني :
إذا لم يجد المحرم إزاراً ورداءاً غير مخيطين
فهل له أن يشق القميص ليجعله رداءً وأن يقص السروال ليجعله أزاراً ؟؟
قياساً على النعلين في حديث ((فمن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين))
إذا سمحتم أريد حكماً فقهياً لسؤالين :
أمًّا الأول
ما حكم التسور بالذهب للمرأة ؟
وأقصد بالتسور أن يكون الذهب كالحلقة المفرغة ((( كالسوار )) ليس فيه منفذ مفتوح
وهل هناك أدلة تحرم ذلك ؟؟؟
والثاني :
إذا لم يجد المحرم إزاراً ورداءاً غير مخيطين
فهل له أن يشق القميص ليجعله رداءً وأن يقص السروال ليجعله أزاراً ؟؟
قياساً على النعلين في حديث ((فمن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين))