العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مقتطفات حول نظام العقوبات، التعزير والحدود والجنايات

إنضم
14 أبريل 2009
المشاركات
97
التخصص
الهندسة
المدينة
هامبورغ
المذهب الفقهي
الشافعي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هذه مقتطفات بخصوص نظام العقوبات في الحكم الإسلامي أحببت اطلاعكم عليها والاستعانة برأيكم ،

نظام العقوبات الإسلامي هو أحد الأنظمة المعيشية المنبثقة من العقيدة الإسلامية والذي لا يتأتى تطبيقه إلا من خلال الحاكم* الحاكم يطبق نظام العقوبات على كل من وجبت عليه رعايتهم وحق له ولاؤهم وكذلك على كل من دخل بأمانهم واستجار بهم، وهو في ذلك لا يعطي لاختلاف الدين أو الجنسية أو اللون أو النوع أو العُمر أو الضعف أو الصحة أي اعتبار* تطبيق نظام العقوبات لا يأتي منفرداً عن باقي الأنظمة المنبثقة عن العقيدة الإسلامية، مثل النظام الاقتصادي أو النظام الاجتماعي، فإن انحسر تطبيق هذه الأنظمة لعذر أو تقصير من الحاكم فإن تطبيق نظام العقوبات يُعلق إلى حين تطبيق باقي الأنظمة* إنما شُرع نظام العقوبات الإسلامي لعلاج ما قد يحدث من مخالفات لنظام الإسلام وذلك لضمان استقرار واستمرار الحياة الإسلامية، ولم يشرع لعلاج المخالفات الناجمة عن نظم غير إسلامية، وفي المقابل أيضاً فإنه لا يصح تطبيق عقوبات غير إسلامية لرد الناس إلى الحياة الإسلامية* العقوبات في نظام العقوبات هي جزء من العقوبات التي في نظام الإسلام* فقط العقوبة التي تُقرر وتدوّن بحكم قضائي هي من العقوبات التي في نظام العقوبات، وهي فقط التي يترتب عليها أحكام شرعية من مثل الجرح في العدالة والتغليظ في العقوبة حالة تكرارها، أما العقوبة التي لم تصدر عن حكم قضائي فإنها إن كانت مما تخص علاقة الفرد بغيره فهي من سائر العقوبات التي من نظام الإسلام، مثل تأديب الوالد لولده أو المعلم لتلميذه أو الكبير للصغير، وإن كانت مما تخص علاقة الفرد بخالقه مثل الكفارات فهي من العقوبات التي من دين الإسلام* مشيئة الله في العذاب أو المغفرة في الآخرة ليس لها أي أثر على الحكم القضائي* قد تشترك مجموعة أفراد في جرم واحد ولكنهم لا يشتركون بحال في حكم قضائي واحد، ﴿ لكل امريء منهم ما اكتسب من الإثم ﴾، ولهذا فإن كل فرد منهم ينال حكمه الخاص به، فلا يلحق الحكم القضائي الواحد الأفراد في جماعة كجماعة، ولكن كأفراد منفردين، ولو كانوا مجتمعين ككتلة أو كجمعية أو كفئة باغية أو كشركة * المعصية التي لا يمكن للحاكم تعقبها ولا الرقابة عليها، مثل التقصير في أداء الصلاة أو الإفطار عمداً في رمضان أو الخروج بغير اللباس الشرعي، ليس له أن يُجري نظام العقوبات على مرتكبها، ما لم يُجاهر بها، فإن جَهر بها فقد اعتدى والعقاب يكون على الاعتداء وتعكير صفو الأجواء الإسلامية وليس على فعل المعصية ذاتها * التعدي المؤاخذ عليه هو الذي جاوز التفكير والعزم وبلغ درجة التحضير والتخطيط والفعل وذلك بناءً على قول الرسول الكريم: (" إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم ") * معصية القلوب، كالحسد أو البغض مثلاً، لا يشملها نظام العقوبات كون أن الحاكم لا سلطان له على القلوب، وما لا يستوعبه السلطان لا يشمله النظام* العقوبة في نظام العقوبات هي كل حكم قضائي يلحق الفرد بهدف الزجر والجبر*
تنظيم العقوبات جاء فريداً من نوعه حيث لائم بين العقوبة وحجم ونوع التعدي، وكذلك أيضاً جاء متميزاً إذ قُدرت العقوبة على أساسين: الأول الزجر، أي زجر الرعية من التعدي، وذلك إما عن طريق تسمية العقوبة تسميةً " زاجرة " مثل الرجم أو القطع في الحدود، وإما عن طريق جعل تقدير نوع وشكل العقوبة في مخالفات التعدي على حرمة الإنسان والجماعة والنظام العام، والتي هي جُل القضايا، متروك لاجتهاد القاضي، وهذا أدى فعلا إلى أن عدد مرتكبي المعصية يؤول إلى الزوال، وهو بهذا يتميز عن القانون الوضعي حيث لم يُترك فيه للقاضي أية فُسحة وأُلزم بنوع واحد من العقوبة ألا وهي السجن* أما الثاني فهو الجبر، أي جبر ما نقص من الحقوق من جراء التعدي، فإن كان النقص قد لحق بحق الحاكم فإن العقوبة تكون بما يتلاءم وإعادة حقه وهو الطاعة، وإن كان النقص قد لحق بحق بالجماعة فإن العقوبة يراعى فيها إعادة حقوقهم سواء كانت مادية أو معنوية، وإن كان النقص لحق بحق الله فإن العقوبة تتناسب وإعادة الأمن إلى الجماعة *
الجنايات: العفو في الجنايات من صاحب الحق وارد قبل وبعد أن يصل السلطان* القصاص والدية والعفو يُحتاج لتثبيت أيّ منها إلى حكم قضائي* المعفي عنه مُدان والمدان ليس كمن هو بريء، والعفو لا يمحو العقوبة التبعية كسقوط العدالة وحرمان الميراث أو حرمان العفو إن تكرر التعدي* العقوبة المالية في الجنايات هي العقوبة الأصيلة إلا في القتل العمد والجرح العمد فإن القصاص هو العقاب الأصيل والعقوبة المالية تكون عقوبة بدليه* القصاص: هو العقاب بالمثل، بمعنى مجازاة الجاني بمثل فعله فيقتل كما قتل ويجرح كما جرح* الدية المغلظة=مئة من الإبل أربعون منها في بطونها أولادها أو ما يعادل 4250 غرام ذهبا، الدية المخففة= مئة من الإبل، الدية تجب على العاقلة في القتل الخطأ وتجب على القاتل وحده في القتل العمد* عاقلة القاتل: هم عصباته، الذين يأخذوا ما بقي من التركة بعد الفرض أو الكل عند عدم صاحب الفرض* لا يقتل والد بولده ولكن يعزر وعليه الدية للزوجة * جروح البدن التي لم ُيبين ديتها تكون عقوبتها حكومة عدل بعد البرء، جروح الرأس أي الشجاج والجائفة والوطء لا قود فيها أي لا قصاص بل الدية المقدرة شرعا *
الحدود: تتميز عقوبة الحدود عن غيرها من العقوبات في نظام العقوبات بما يلي أ) أنها محددة فلا يزاد عليها ولا يتقص منها، ب) أنها لا تقبل الإسقاط إن بلغت السلطان، ج) أن البينة فيها هي الاعتراف أو الدليل، د) وأنه لا يُقبل

فيها الاستشهاد، وأن الشهادة فيها من غير اعتراف أو دليل لا تصلح وحدها كبينة لإقامة الحد، ه) أنها تدرأ بالشبهات، و) وأن إثبات التعدي وتنفيذ العقوبة يرجع فقط للحاكم* إذا جاء الشهداء وكانوا غير مكتملي النصاب يعزروا، وفي الزنا يحدوا بحد القذف، وأما إن كان نصابهم كاملاً ولكن من غير دليل فاليمين على المتهم إذا أنكر* عن عبادة بن الصامت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس: (" تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ، ولا تسرقوا ، ولا تزنوا ، ولا تقتلوا أولادكم ، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف ، فمن وفى منكم فأجره على الله ، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله ، فأمره إلى الله : إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه")* العفو في الحدود وارد قبل أن يصل السلطان فإن وصل فلا عفو ولا تخفيف* قال عليه أفضل الصلاة والسلام: ( "‏ ‏ادرءوا ‏الحدود بالشبهات " )، وقال: ( " تعافوا فيما بينكم فما وصلني فقد بلغ" )، وقال ( " لا قطع إلا في ربع دينار فما فوق ")، وقال: ( " لا قطع في ثمر معلق ")* الحدود هي التي جاء بعد ذكرها في القرأن الكريم ﴿ إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم ﴾ إلا شُرب الخمر فقد ثبتت بالسنة*
التعزير: العفو في التعزير وارد فقط قبل إصدار الحكم* التعزير عقوبة ترك الشارع تقديرها للقاضي* عني الشارع بالمعتدي ذو الحالة الخاصة كأن كان صغيراً أو نائماً أو مكرهاً بتقدير حكم خاص قد يصل إلى درجة العفو وذلك لقول الرسول الكريم: (" رُفع عن أُمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه") * وقوله عليه أفضل الصلاة والسلام: (" رُفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يحتلم وعن النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق" )*
 
أعلى