العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

أصابتني الحيرة في قول لإمام الحرمين في نهاية المطلب ؟؟؟

أحلام

:: متميز ::
إنضم
23 ديسمبر 2009
المشاركات
1,046
التخصص
أصول فقه
المدينة
........
المذهب الفقهي
.......
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إلى فضلاء المذهب الشافعي
أُشكِلَ عليّ لفظ لإمام الحرمين , في كتابه نهاية المطلب
في كتاب الصيد والذبائح (ج 18/ ص 111)
عندما قال ( .... وإن حصل السفح في المقدور عليه لا بالجهة الشرعية , فيستحق مخالفُ الشرع أن يحرم عليه ما خالف الأمر فيه , وعليه أن يقصد الجرح بالآلات الجارحة في الصيود , ويؤثر ما يجرح على المثقلات وهذا ممكن . ثم اعتراض النشابة نادر ...)
ما المقصود بإعتراض النشابة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
علماً أن محقق الكتاب / الدكتور عبد العظيم رحمه الله تعالى
ذكر في الحاشية
أن يقتل الصيد بعرض النشابة , لا تجرح بسنها
أرجوا الإفادة وجزاكم الله خيراً
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
إنضم
23 مارس 2008
المشاركات
677
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
برمنجهام
المذهب الفقهي
شافعي
وإذا المِنيّةُ أَنشبَتْ أَظفارَهَا ... أَلْفَيتَ كلَّ تميمةٍ لا تنْفَعُ
المقصود هنا في نص صاحب"نهاية المطلب" بالنشابة: ( السهم)
والله أعلم
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته

الجواب ذكره
الإمام الجويني رحمه الله قبل ذكره لهذه الجملة ، قال "و لا خلاف أنه لو أصاب صيدا بعُرض السهم أو بمثقل و قتله، فهو حرام إذا لم يوجد جرح"

إذن المقصود من كلام الإمام هو أن السهم إن اصاب الفريسة ليس من المكان الحاد و لكن بالعرض فقتله
ا بدون جرح فالصيد ميتة فالسهم (و يسمى النشابة ) عصا في رأسها طرف حاد ، فإذا أصابت الفريسة العصا فهذا كضربها بالمثقل و الله أعلم
 

أحمد بن فخري الرفاعي

:: مشرف سابق ::
إنضم
12 يناير 2008
المشاركات
1,432
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
باحث اسلامي
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
شافعي
أصبت، زادك الله تسديدا وتوفيقا.
وهو ما ذكره الشيخ المحقق رحمه الله في الحاشية
 

أحلام

:: متميز ::
إنضم
23 ديسمبر 2009
المشاركات
1,046
التخصص
أصول فقه
المدينة
........
المذهب الفقهي
.......
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته




الجواب ذكره الإمام الجويني رحمه الله قبل ذكره لهذه الجملة ، قال "و لا خلاف أنه لو أصاب صيدا بعُرض السهم أو بمثقل و قتله، فهو حرام إذا لم يوجد جرح"

إذن المقصود من كلام الإمام هو أن السهم إن اصاب الفريسة ليس من المكان الحاد و لكن بالعرض فقتلها بدون جرح فالصيد ميتة فالسهم (و يسمى النشابة ) عصا في رأسها طرف حاد ، فإذا أصابت الفريسة العصا فهذا كضربها بالمثقل و الله أعلم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزيتم خيراً ,,,,,, والخير موصولُ بإذن الله إليكم جميعاً
( إلى شيخنا السعيدي , والرفاعي )
شكراً على درء الإشكال
ولكن القضية هل المقصود بالعرض ( مؤخرة السهم) والقتل بتلك المؤخرة يعطي الصيد صفة الميتة
لأن الإمام قد أعطى تصويراً للمسائلة بعد صفيحات من ذلك إذ قال : (... والدليل على ذلك أن من رمى نشابة , فنقلبت وأصابت بعرضها الطائر وقتلته , فهو ميته ؛ لأن ذلك محمول على خُرق الرامي ...)
النهاية (18 /122)
 

أحمد بن فخري الرفاعي

:: مشرف سابق ::
إنضم
12 يناير 2008
المشاركات
1,432
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
باحث اسلامي
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
شافعي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


جزيتم خيراً ,,,,,, والخير موصولُ بإذن الله إليكم جميعاً
( إلى شيخنا السعيدي , والرفاعي )
شكراً على درء الإشكال
ولكن القضية هل المقصود بالعرض ( مؤخرة السهم) والقتل بتلك المؤخرة يعطي الصيد صفة الميتة
لأن الإمام قد أعطى تصويراً للمسائلة بعد صفيحات من ذلك إذ قال : (... والدليل على ذلك أن من رمى نشابة , فنقلبت وأصابت بعرضها الطائر وقتلته , فهو ميته ؛ لأن ذلك محمول على خُرق الرامي ...)

النهاية (18 /122)

وإياكم
بعرضه من منتصفه، أو من أي جزء غير الجهة الحادة فيه ، لأن الامام أراد الصورة التي لا يكون فيها سفح دم . والله أعلم
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزيتم خيراً ,,,,,, والخير موصولُ بإذن الله إليكم جميعاً

( إلى شيخنا السعيدي , والرفاعي )

شكراً على درء الإشكال

ولكن القضية هل المقصود بالعرض ( مؤخرة السهم) والقتل بتلك المؤخرة يعطي الصيد صفة الميتة

لأن الإمام قد أعطى تصويراً للمسائلة بعد صفيحات من ذلك إذ قال : (... والدليل على ذلك أن من رمى نشابة , فنقلبت وأصابت بعرضها الطائر وقتلته , فهو ميته ؛ لأن ذلك محمول على خُرق الرامي ...)

النهاية (18 /122)



بل كل العصا غير الموقع الحاد و يدخل في حكمها مؤخرة السهم و للمزيد من التصور :

هذا سهم :

|--------------------------->

عرضه هو هذا

---------------------------



فقد تصيب عصا السهم الطير فيقتل بسبب الريح أو غير ذلك كأن يرمي الصياد السهم لكن الريح تديره فيضرب الطير بالعرض أي جانبيا لا بالمكان الحاد لذلك قال الإمام اعتراض النشابة نادر أي أن قتل الصيد بعرض السهم نادر جدا و الله أعلم

 

أحلام

:: متميز ::
إنضم
23 ديسمبر 2009
المشاركات
1,046
التخصص
أصول فقه
المدينة
........
المذهب الفقهي
.......
جزيتم خير الجزاء ,,,,, وكفاكم الرحمن شر كل ذي شر
وزادكم علماً على علم
ولكن هل هذا التفصيل الرائع الماتع
تطرقت إليه
أحدى كتب الشافعية والتي قامت على كتاب نهاية المطلب
 

أحمد بن فخري الرفاعي

:: مشرف سابق ::
إنضم
12 يناير 2008
المشاركات
1,432
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
باحث اسلامي
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
شافعي
واياكم
وجزاك ربي خيرا أخي الكريم الشيخ عبدالحكيم ، وكذا أخي الحبيب الشيخ السعيدي.
يبدو أننا كنا نكتب في وقت واحد .

هذه من مسائل الفروع ، ومعظم الكتب التي تناولت الفروع تناولت هذه المسألة إن لم يكن بالتفصيل فبالاشارة.
مثل الحاوي للماوردي أو البيان للعمراني ، وممن استفاد من الامام الجويني مثل الغزالي في كتاب الوسيط والرافعي في الشرح الكبير ، وكذا النووي في الروضة والمجموع ، وغيرهم ممن جاءبعدهم ممن اعتنى بذكر الفروع.
 

أحلام

:: متميز ::
إنضم
23 ديسمبر 2009
المشاركات
1,046
التخصص
أصول فقه
المدينة
........
المذهب الفقهي
.......
واياكم
وجزاك ربي خيرا أخي الكريم الشيخ عبدالحكيم ، وكذا أخي الحبيب الشيخ السعيدي.
يبدو أننا كنا نكتب في وقت واحد .

هذه من مسائل الفروع ، ومعظم الكتب التي تناولت الفروع تناولت هذه المسألة إن لم يكن بالتفصيل فبالاشارة.
مثل الحاوي للماوردي أو البيان للعمراني ، وممن استفاد من الامام الجويني مثل الغزالي في كتاب الوسيط والرافعي في الشرح الكبير ، وكذا النووي في الروضة والمجموع ، وغيرهم ممن جاءبعدهم ممن اعتنى بذكر الفروع.
بارك الله فيكم ,,,,, وسدد أقوالكم
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 
أعلى