أحلام
:: متميز ::
- إنضم
- 23 ديسمبر 2009
- المشاركات
- 1,046
- التخصص
- أصول فقه
- المدينة
- ........
- المذهب الفقهي
- .......
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إلى فضلاء المذهب الشافعي
أُشكِلَ عليّ لفظ لإمام الحرمين , في كتابه نهاية المطلب
في كتاب الصيد والذبائح (ج 18/ ص 111)
عندما قال ( .... وإن حصل السفح في المقدور عليه لا بالجهة الشرعية , فيستحق مخالفُ الشرع أن يحرم عليه ما خالف الأمر فيه , وعليه أن يقصد الجرح بالآلات الجارحة في الصيود , ويؤثر ما يجرح على المثقلات وهذا ممكن . ثم اعتراض النشابة نادر ...)
ما المقصود بإعتراض النشابة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
علماً أن محقق الكتاب / الدكتور عبد العظيم رحمه الله تعالى
ذكر في الحاشية
أن يقتل الصيد بعرض النشابة , لا تجرح بسنها
أرجوا الإفادة وجزاكم الله خيراً
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
إلى فضلاء المذهب الشافعي
أُشكِلَ عليّ لفظ لإمام الحرمين , في كتابه نهاية المطلب
في كتاب الصيد والذبائح (ج 18/ ص 111)
عندما قال ( .... وإن حصل السفح في المقدور عليه لا بالجهة الشرعية , فيستحق مخالفُ الشرع أن يحرم عليه ما خالف الأمر فيه , وعليه أن يقصد الجرح بالآلات الجارحة في الصيود , ويؤثر ما يجرح على المثقلات وهذا ممكن . ثم اعتراض النشابة نادر ...)
ما المقصود بإعتراض النشابة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
علماً أن محقق الكتاب / الدكتور عبد العظيم رحمه الله تعالى
ذكر في الحاشية
أن يقتل الصيد بعرض النشابة , لا تجرح بسنها
أرجوا الإفادة وجزاكم الله خيراً
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
التعديل الأخير بواسطة المشرف: