العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

سؤال: حكم المسح على الحذاء؟

إنضم
30 يونيو 2009
المشاركات
112
التخصص
فقه مالكي
المدينة
اوترخت
المذهب الفقهي
مالكي
بسم الله الرحمن الرحيم



كان عندي سؤال حول مسالة المسح على الخفين في مذهبنا المالكي.

هل يجوز المسح على الحذاء المصنوع من الجلد المضبوغ ولكن نعل الحذاء من مادة المطاط, فهل يجوز المسح على هذا الحذاء ام يشترط ان يكون جميع الحذاء من الجلد, مع العلم ان الحذاء يكون جميعه من الجلد الا ان نعله الملصوق عليه من مادة المطاط.


و شكرا
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
لا يجوز المسح على الحذاء (النعل) الذي لا يشبه الخف، وهو قول جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.

إلا أن يكون المقصود في السؤال ما يشبه الخف مما يستر محل الفرض إلى الكعبين ويمكن المشي فيه عادة، فيجوز عندئذ المسح عليه على الراجح، واشترط المالكية أن يكون الجورب مجلداً -مخروزاً بجلد في أسفله وفي أعلاه- ليجوز المسح عليه، وفي رواية عن مالك: لا يجوز المسح على الجوربين.
 
التعديل الأخير:
إنضم
30 يونيو 2009
المشاركات
112
التخصص
فقه مالكي
المدينة
اوترخت
المذهب الفقهي
مالكي
هذا الحذاء يكون الى الكعبين و هو يشبه الخف الا انه يلصق في اسفله مادة من المطاط, وعندما تمسح عليه تمسح فقط على الجلد في اعلاه ولكن في اسفله لا تباشر الجلد ولكن تباشر المطاط.

وهذه صورة للحذاء :
afbeelding3.jpg
 
إنضم
10 يونيو 2009
المشاركات
395
التخصص
فقه واصوله
المدينة
قرطبة الغراء
المذهب الفقهي
المالكي -اهل المدينة-
يتخرج على مذهبنا جواز المسح على الحذاء المصور اعلاة لان اشتراط المشى فيه هو الشرط الغالب في المسح على الخف وما اشبهه
وفقكم الله
 
إنضم
30 يونيو 2009
المشاركات
112
التخصص
فقه مالكي
المدينة
اوترخت
المذهب الفقهي
مالكي
شكرا على التعليق, ولكن الاشكال ليس في هل الحذاء يتحقق فيه شرط المشي عليه عادة ولكن الاشكال في انه هل يشترط عند مسح الحذاء ان ما تمسحه يكون كله من الجلد ام هل يجوز ان يكون بينه حائل في هذه الحالة المطاط؟
 
إنضم
10 يونيو 2009
المشاركات
395
التخصص
فقه واصوله
المدينة
قرطبة الغراء
المذهب الفقهي
المالكي -اهل المدينة-
لم اقف على من اعتبر الجلد شرطا معتبرا وأنما كانت عادة القوم صناعة الخفاف من الجلد و علة القياس ذكرها المالكية وهي امكانية المشى وتغطية الرجل ولو كان الخرق يسيرا فجائز المسح عليه
لذا انا اقول بالجواز واعده تخريجا من نصوص المذهب
والله اعلم
 
أعلى