العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

بيع أم الولد ومناظرة البردعي الحنفي للإمام داود الظاهري .. !

إنضم
9 فبراير 2010
المشاركات
166
التخصص
الهندسة المدنية-منهج الظاهرية في كافة العلوم
المدينة
طنطا
المذهب الفقهي
أهل الحديث (ظاهري)
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد:


فقد اطلعت قديماً على نقل في كتب التراجم والفقه الحنفي خاصة، وفي هذا النقل: أن البردعي الحنفي قطع الإمام داود بن علي الظاهري في مناظرة مزعومة في مسألة بيع الأمهات، وأن داود بعدها انقطع !

وكنت اطلع على المنقول وأقول في نفسي: كيف ينقطع داود في هذا، وحجة الخصم باطلة ومموهة ؟! ولكني لم أتفرغ للمسألة لأشغال أخرى.

ومن أيام عرض علي بعض طلبة العلم هذه المسألة، وقال لي ما معناه: أن داود الظاهري لا يحسن المناظرة ! ولذلك قطعه الإمام البردعي حين ناظره في مسألة تافهة ولجلج داود ولم يعرف كيف يجيب عن ذلك، فرأيت أن أكتب هذه المقالة عن هذه المناظرة وما فيها من علم.

ولا أريد هنا ذكر قوة الإمام داود الظاهري في المناظرة، ولا بيان من وصفه بقوة ذلك وإجادته، فليس هذا غرضي من هذه المقالة، وإنما غرضي بيان هذه الحادثة والنظر في تلك المناظرة المزعومة، والكلام على ما جاء فيها، ولا يوجد أحد يحسن علماً إلا وقد يفوته شيء أثناء تلك المناظرة، وليس هذا بمستبعد عن داود وغيره من أئمة الدين والهدى، فلا نطيل في هذه المسألة لعدم الفائدة.
فالحادثة هذه ذكرت في بعض كتب الفقه أو التراجم، وفيها:
سئل داود عن بيع أم الولد، فقال: يجوز؛ لأننا اتفقنا على جواز بيعها قبل أن تصير أم ولد، فوجب أن يبقى كذلك، إذ الأصل في كل ثابت داومه واستمراره.

وكان أبو سعيد البردعي الحنفي حاضراً، فعارضه، فقال: قد زالت تلك الحالة بالاتفاق، وامتنع بيعها لما حبلت بولد سيدها، والأصل في كل ثابت داومه، فانقطع داود.

وكان - القائل هنا هو ابن الهمام الحنفي - له أن يجيب ويقول: الزوال كان بمانع عرض، وهو قيام الولد الحر في بطنها، وزال بانفصاله، فعاد ما كان، فيبقى إلى يثبت المزيل.


فهذه الحادثة التي قيل فيها أن البردعي الحنفي ناظر فيها الإمام داود الظاهري وقطعه فيها !

وصفة المسألة التي ذكرها أبو سليمان رحمه الله هي كالتالي:

أننا أجمعنا على جواز بيع الأمة قبل أن تحمل من سيدها، ثم اتفقنا أنها إذا حملت لا تباع، ثم اختلفنا إذا وضعت وخلت من الحمل: فالواجب الرجوع إلى الصفة التي أجمعنا عليها، وهي جواز بيعها وهي خالية من الحمل.

فقول البردعي الحنفي: أن الحالة تلك زالت بالاتفاق، وأنها لما حبلت سيدها، فإن الأصل الذي ثبت وهو عدم جواز بيعها يستمر، فهذا كلام شغبي باطل.

فإن الأمة حين لم تكن حاملاً كان بالإجماع يجوز بيعها، فلما حملت: اتفقوا على عدم بيعها، ثم زالت هذه الحال، وأعني كونها حاملاً، فرجعت إلى ما كانت عليه من عدم حملها، وهي الحال التي أجمعنا على جواز بيعها فيها، فقول البردي أن هذا الأصل مستمر باطل وخطأ، فمتى ما ولدت الأمة سيدها رجعت إلى الحال التي أجمعوا على جواز بيعها فيها، وهي حال عدم حملها، فالرد إلى الإجماع في هذه المسألة كما قال الإمام داود الظاهري بلا شك.

فالبردعي الحنفي ما قطع داود أصلاً، لأنه جاء بكلام فاسد باطل، لا تعلق له بمسألتنا وهي كون الأمة ليست حاملاً، وقد ولدت سيدها.

وقد ذكر ابن عبد البر أن هذه المعارضة وأعني معارضة البردعي الحنفي صحيحة، وأنها ملزمة لداود وأهل الظاهر، وهي باطل كما ترى.

فالإجماع الأول الذي استدل به داود: الإجماع على جواز بيعها قبل حملها، .
والإجماع الثاني الذي ذكره البردعي الحنفي: عدم جواز بيعها حال حملها من سيدها.
فنتج عن ذلك عند البردعي: عدم جواز بيع الأمة إذا ولدت سيدها !

والذي موه فيه قوله: ( والأصل في كل ثابت داومه ) ..
وهذا الثابت وهو العارض الذي وجدناه حين حملت الأمة، وهو ليس بثابت أصلاً، إذ بطل بولادتها، ورجعت أمة يجوز بيعها موافقة لذلك الإجماع المنقول، لذلك رده ابن الهمام وبين فساد اعتراض البردعي وهو منهم حنفي.

فصح أن البردعي الحنفي لم يقطع داود أصلاً فيما قاله، ونحن لا ندري عن إسناد هذه الحادثة، ولعل داود بين له ذلك، وأبطله له، ولكن نقل الحنفيون ما يبطلون به قول داود هذا لقوته، واكتفوا بقول البردعي، وهذا ممكن لا يمنع منه شيء، إذ التعصب موجود في أصحاب المذاهب وكل من نصر قول إمام يراه المتبع.

فإن كان الإمام داود الظاهري لم يجب عن هذا الاعتراض فقد أجبنا عنه، وبينا وجهه، والحمد لله رب العالمين.

وقد قال بجواز بيع أم الولد داود الظاهري، وغيره من أهل الظاهر، ونقل ابن عبد البر وغيرهم من العلماء من قال به قبل أهل الظاهر، وهم:

أبو بكر الصديق، وعلي، وابن عباس، وابن الزبير، وجابر بن عبد الله، وأبو سعيد الخدري، وقال جابر وأبو سعيد: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فينا ولم ير بأساً، ونحو هذا المعنى.

وفي قول جابر والخدري رضي الله عنهما جحة على من أجاز العزل بما روي عن جابر أنهم كانوا يعزلون والقرآن ينزل، فهذا مثل ذاك بلا فرق، وتركه التاركون هنا بلا حجة.

وقد كان عمر بن الخطاب في نصف خلافته يقول بذلك، ثم رأى هو وعلي رضي الله عنهما عدم بيعها، ثم لما ولي الأمر علي بن أبي طالب رأى جواز بيعها.

والرد إلى اليقين من ذلك كما أمر الله تعالى هو البرهان، فمن كان معه برهان من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو القائل بالحق، والواجب اتباع ما جاء به البرهان، والله الموفق.
* منقول عن الشيخ الدكتور محمد الريحان الظاهري
 
إنضم
2 أبريل 2010
المشاركات
39
الكنية
أبو محمد
التخصص
الشريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
متقيد بإجماع السلف مقلد عند الضرورة لأحمد
بسم الله الرحمن الرحيم

هذه طريقة غريبة في إنكار الأخبار .

الخبر هو أن البردعي رد على داود برد ولم يستطع داود أن يرد عليه .
فهل يسوغ لي إذا وجدت لدي ما أراه يصلح رداً على البردعي أن أستبعد عدم قدرة داود أن يرد بهذا الرد ؟

ألا يمكن أن داود لم يحضره هذا الرد ؟
ألا يمكن أن داود لا يرى صحة هذا الرد ؟

أم أن داود لا يمكن أن ينقطع في مناظرة ؟
 
إنضم
2 أبريل 2010
المشاركات
39
الكنية
أبو محمد
التخصص
الشريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
متقيد بإجماع السلف مقلد عند الضرورة لأحمد
الرد على الظاهري
أما الجواب الذي يريد الأخ الكاتب أن يجيب به فأنا أجزم أن رجلاً بعبقرية داود - وهو معدود في العقلاء - لو عرض له هذا الجواب لما أجاب به ولفضل الانقطاع .

فللجارية ثلاث حالات متعاقبة
1- قبل الحمل وهنا يجوز بيعها بالاتفاق
2- أثناء الحمل وهنا لا يجوز بيعها بالاتفاق
3- بعد الحمل ( الولادة) وهنا المسألة التي نريد استصحاب الاتفاق السابق لها

فداود رحمه الله ذهل عن وجود اتفاق سابق للحالة الثالثة متأخر عن الأولى فلما ذكره البردعي لم يكن له على ذلك جواب فتطبيق البردعي لقاعدة داود صحيح على مذهب داود .

أما تفريق ابن الهمام بأن الحالة الثانية عارضة فلو سلم له تأثير الفرق فهو جواب لمن يرى هذا التأثير ، ولكن هل من مذهب داود هذا التفريق كي نستغرب عدم جوابه بهذا الجواب ؟
فرد ابن الهمام إن لم يكن صواباً فله على الأقل وجاهة ، ولكنه لا ينفع في نفي انقطاع داود ولم يذكره ابن الهمام من أجل ذلك .

أما العجيب فهو قول الكاتب : ( فالبردعي الحنفي ما قطع داود أصلاً، لأنه جاء بكلام فاسد باطل، لا تعلق له بمسألتنا وهي كون الأمة ليست حاملاً، وقد ولدت سيدها).
فما الفرق بينه وبين قول من يقول ( فداود لم يستدل بشيء لأنه جاء بكلام فاسد باطل، لا تعلق له بمسألتنا وهي كون الأمة ليست حاملاً، وقد ولدت سيدها) .
نعم الحالة 2 ليست هي 3 وكذلك 1 ليست هي 3 ، وإنما المراد هنا استصحاب الإجماعين فيهما ل 3 .

والله الموفق .
 
إنضم
9 فبراير 2010
المشاركات
166
التخصص
الهندسة المدنية-منهج الظاهرية في كافة العلوم
المدينة
طنطا
المذهب الفقهي
أهل الحديث (ظاهري)
الأخ عبد الله بن سفران

ومن لديه إشكال من القراء الأفاضل أجيبه إن شاء الله

تم التعديل من المشرف.
هلا ترفقنا باخواننا حفظكم الله.
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
إنضم
9 فبراير 2010
المشاركات
166
التخصص
الهندسة المدنية-منهج الظاهرية في كافة العلوم
المدينة
طنطا
المذهب الفقهي
أهل الحديث (ظاهري)
بدا لي أن أرد على ما ذُكر لئلا يظن أحد قوة حجة المخالف!
الخبر هو أن البردعي رد على داود برد ولم يستطع داود أن يرد عليه .
فهل يسوغ لي إذا وجدت لدي ما أراه يصلح رداً على البردعي أن أستبعد عدم قدرة داود أن يرد بهذا الرد ؟
هذه مغالطة فهل ثبت أولاً سند القصة ؟
القصة ليست ثابتة سنداً وروايتها من بعض الأحناف يقدح فيها لاحتمال التعصب
وباقي ما قاله الشيخ الريحان نقد لمتنها لمخالفته حقائق واضحة من قوة داود في المناظرة فهذه الرواية محل شك كبير بهذا
 
إنضم
9 فبراير 2010
المشاركات
166
التخصص
الهندسة المدنية-منهج الظاهرية في كافة العلوم
المدينة
طنطا
المذهب الفقهي
أهل الحديث (ظاهري)
فللجارية ثلاث حالات متعاقبة
1- قبل الحمل وهنا يجوز بيعها بالاتفاق
2- أثناء الحمل وهنا لا يجوز بيعها بالاتفاق
3- بعد الحمل ( الولادة) وهنا المسألة التي نريد استصحاب الاتفاق السابق لها

افتراض ثلاث حالات خطأ
الحالة 1 ، 2 صحيحة
ولما انتهت الحالة 2 صارت الجارية غير حامل فرجعت إلى الحالة 1 وبهذا يجوز بيعها للاتفاق الأول وافتراض الحالة 3 خطأ
أما الاتفاق الثاني فهو معلق بالحمل ولا يمكن استصحابه بانتهاء الحمل لافتقاده ما تعلق به فرجعنا إلى الاتفاق الأول
ولذلك قال الشيخ الريحان :

والذي موه فيه قوله: ( والأصل في كل ثابت داومه ) ..

وهذا الثابت وهو العارض الذي وجدناه حين حملت الأمة، وهو ليس بثابت أصلاً، إذ بطل بولادتها، ورجعت أمة يجوز بيعها موافقة لذلك الإجماع المنقول، لذلك رده ابن الهمام وبين فساد اعتراض البردعي وهو منهم حنفي.
 
إنضم
2 أبريل 2010
المشاركات
39
الكنية
أبو محمد
التخصص
الشريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
متقيد بإجماع السلف مقلد عند الضرورة لأحمد
الأخ عبد الله بن سفران

ومن لديه إشكال من القراء الأفاضل أجيبه إن شاء الله

تعديل من المشرف.
تم اقتطاع الكلام لحذفه في المشاركة السابقة .
ونسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلوبنا، وأن يوحدها على طاعته ويجمعها على محبته.
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
إنضم
2 أبريل 2010
المشاركات
39
الكنية
أبو محمد
التخصص
الشريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
متقيد بإجماع السلف مقلد عند الضرورة لأحمد
بدا لي أن أرد على ما ذُكر لئلا يظن أحد قوة حجة المخالف!

هذه مغالطة فهل ثبت أولاً سند القصة ؟
القصة ليست ثابتة سنداً وروايتها من بعض الأحناف يقدح فيها لاحتمال التعصب
وباقي ما قاله الشيخ الريحان نقد لمتنها لمخالفته حقائق واضحة من قوة داود في المناظرة فهذه الرواية محل شك كبير بهذا

نعم أحسنت في طلب سند القصة ، فلن نثبتها إلا بنقل صحيح ، وليس هذا محل انتقادي للريحان ، وإنما هي مناقشة لطريقة استنكارها والطعن في متنها بما ليس بمطعن .

وكنت أخشى من السبب الحقيق للطعن في المتن بقولي : ( أم أن داود لا يمكن أن ينقطع في مناظرة ؟ ) فها أنت وضحته بقولك : ( لمخالفته حقائق واضحة من قوة داود في المناظرة فهذه الرواية محل شك كبير بهذا) .
 
إنضم
2 أبريل 2010
المشاركات
39
الكنية
أبو محمد
التخصص
الشريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
متقيد بإجماع السلف مقلد عند الضرورة لأحمد
افتراض ثلاث حالات خطأ
الحالة 1 ، 2 صحيحة
ولما انتهت الحالة 2 صارت الجارية غير حامل فرجعت إلى الحالة 1 وبهذا يجوز بيعها للاتفاق الأول وافتراض الحالة 3 خطأ
أما الاتفاق الثاني فهو معلق بالحمل ولا يمكن استصحابه بانتهاء الحمل لافتقاده ما تعلق به فرجعنا إلى الاتفاق الأول
ولذلك قال الشيخ الريحان :

[/center]


لم أفهم انكارك للحالة الثالثة ؟
الجارية تكون حائلا غير حامل ثم تكون حاملاً غير والد ثم تكون والداً غير حامل ،هذا من ضرورة الحس .
ولما قبل الحمل حكم متفق عليه بين داود و البردعي ولأثناء الحمل حكم متفق عليه بين داود والبردعي ولما بعد الولادة ( أي عندما تصير أم ولد ) حكم من الله اختلف داود والبردعي فيه ، فاستصحب داود الإجماع السابق فيه ، فبين له البردعي أن الإجماع السابق هو على تحريم بيعها .

فلا يستطيع داود الرد بما رددت به وهو قولك : ( أما الاتفاق الثاني فهو معلق بالحمل ولا يمكن استصحابه بانتهاء الحمل لافتقاده ما تعلق به فرجعنا إلى الاتفاق الأول ) لأنه يعرف أن البردعي سيقول له : ( أما الاتفاق الأول فهو معلق بعدم الحمل من السيد ولا يمكن استصحابه بانتهاء عدم الحمل لافتقاده ماتعلق به فرجعنا إلى الاتفاق الأول ) .
 
إنضم
2 أبريل 2010
المشاركات
39
الكنية
أبو محمد
التخصص
الشريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
متقيد بإجماع السلف مقلد عند الضرورة لأحمد
فعلى ذلك فالمناظرة ليس فيها نكارة ، فإن لم يصح فيها نقل فلا تثبت ولا تنفى لأنها في حيز الإمكان .
دليل إمكانها هو
1- استدلال داود مبني على ما هو معروف من مذهبه فلا غرابة في استدلاله بذلك .
2- رد البردعي لا غرابة فيه حتى ولو كان خطأ فليس البردعي بمعصوم عن الخطأ .
3- انقطاع داود ممكن بل مرجح لقوة جواب البردعي عليه ولو لم يكن قوياً فليس داود بمعصوم كالبردعي فإذا أخطأ البردعي في استدلاله فيمكن لداود أن يخطئ وجه الرد عليه .

وبعد ذلك أقول :
هذه المناقشة لا تعني أن داود ضعيف في المناظرة ، بل هو من عقلاء الرجال في عصره فقد وصف بأن عقله أكبر من علمه مع سعة علمه .
ولا تعني أن قول داود في المسألة خطأ ، بل قد يكون صواباً بغير هذا الاستدلال .

ولا عداوة ولا يحزنون
 
إنضم
9 فبراير 2010
المشاركات
166
التخصص
الهندسة المدنية-منهج الظاهرية في كافة العلوم
المدينة
طنطا
المذهب الفقهي
أهل الحديث (ظاهري)
لم أفهم انكارك للحالة الثالثة ؟
.......... .

إنكاري للحالة الثالثة سأشرح سببه وفق مثال بسيط
لنفرض أن رجلاً لديه قطعة معدنية خام لا لون لها وجرى الأمر في السوق أن القطعة لا تباع إلا خاما ليس لها لون فكلنا متفقون على أنها تباع في الحالة هذه (الحالة 1)
فإذا قام برش طلاء عليها صار لا يمكن بيعها (الحالة2)
* إذا تركت فترة صغيرة زال اللون وعادت خاماً فتعود إلى الحالة (1)
ولا تقل إنها في حالة أنها لونت ثم زال اللون وهذه (3) فهذا لو صح لفظاً لا دخل له في بيعها لأن البيع متعلق باللون وعدمه فنعود إلى الحالة الأولى ولا نستصحب إجماع الحالة الثانية .

لا تعني أن قول داود في المسألة خطأ ، بل قد يكون صواباً بغير هذا الاستدلال .
كل إمام أو عالم أو رجل عادي لديه الصواب ولديه الخطأ ولا يملك أحد من الأمة الحق بكامله ويحتكره
لا خلاف بيننا ولا عداوة إن شاء الله
 
إنضم
2 أبريل 2010
المشاركات
39
الكنية
أبو محمد
التخصص
الشريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
متقيد بإجماع السلف مقلد عند الضرورة لأحمد
قلت وفقك الله : (أما الاتفاق الثاني فهو معلق بالحمل ولا يمكن استصحابه بانتهاء الحمل لافتقاده ما تعلق به فرجعنا إلى الاتفاق الأول)

هل نفهم من هذا أن الإجماع المعلق على شيء لا يستصحب في غير ما اتفق على تعليقه عليه ؟
إذا كان الجواب بلا فأرجو أن توضح لي مرادك فأخشى أنه لم يتضح لي .

أما إذا كان الجواب بنعم فهل هذا هو رأيك الشخصي أم أنك تنسبه للإمام داود ؟
 
أعلى