العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مما يصح فيه البيع ويبطل الشرط في المذهب المالكي ، ما عندكم أصحاب المذاهب ؟

إنضم
21 فبراير 2010
المشاركات
456
الإقامة
الإمارات العربية المتحدة
الجنس
ذكر
الكنية
أبو حاتم
التخصص
أصول الفقه ومقاصد الشريعة
الدولة
الإمارات العربية المتحدة
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
المذهب المالكي
1- من باع دارا واشترط على المشتري ألا يسكن معه فيها أحد.
2- من باع دارا وأقال المشتري على أن يرد إليه دراهمه بعينها.
3- من باع ثمرة واشترط على المشتري أن لا جائحة .
4- من باع ثمرة على أن لا زكاة .
5- من باع أمة على أن لا مواضعة .
6- من باع أمة واشترط أن لا عهدة .
7- من باع أمة على أن يسلمها عريانة.
8- من باع أمة على أن ولاءها للبائع.
9- من باع على أنه إذا لم يأت بالثمن إلا ثلاثة أيام فلا بيع بينهما .
 
إنضم
14 يناير 2010
المشاركات
545
الجنس
أنثى
التخصص
دراسات
الدولة
بريطانيا
المدينة
لندن
قال سحنون:"قلت: أرأيت إن اشتريت عبدا على أني إن لم أنقده إليه ثلاثة أيام فلا بيع بينهما؟ قال مالك: لا يعجبني أن يعقد البيع على هذا.
قلت: لم كرهه مالك؟ قال: لموضع الغرر والمخاطرة في ذلك كأنه زاده في الثمن على أنه إن نقده إلى ذلك الأجل فهي له وإلا فلا شيء له فهذا من الغرر والمخاطرة.
قلت: وهذا يكون من البيع الفاسد, ويكون سبيله سبيل البيع الفاسد في الفوت وغير الفوت؟ قال مالك: لا يكون سبيله سبيل البيع الفاسد ولكن يبطل الشرط ويجوز البيع فيما بينهما ويغرم الثمن الذي اشتراه به."إ.هـ" المدونة"(204/3).
فهذه المسائل من قبيل بطلان الشرط الفاسد و تصحيح العقود. و هو مذهب الجمهور.و الله أعلم.
 
أعلى