العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

من موجبات تغير الفتوى

عماد حامد عباس

:: مطـًـلع ::
إنضم
10 أبريل 2010
المشاركات
157
التخصص
تعليم
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
حنفي
موجبات تغير الفتوى
2_1229_1_11.jpg

الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

هل فعلا تتغير الفتوي?
وما الادلة علي ذلك?
وما الاشياء التي توجب تغيرها?
لتجد الاجابة علي هذة الاسئلة اقدم لكم هذة الروابط لمجموعة مقالات قيمة للعلامة الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين نفعنا الله بعلمة واطال الله في عمرة
واليكم الروابط



1- من موجبات تغير الفتوى: تَغيُّر القدرات والإمكانات

2- من موجبات تغير الفتوى .. تَغيُّر حاجات الناس

3- من موجبات تغير الفتوى: تَغيُّر الأوضاع الحياتية

4- من موجبات تغير الفتوى: تَغيُّر الحال

5- من موجبات تغير الفتوى: تَغيُّر الرأي والفكر

6- من موجبات تغير الفتوى: تَغيُّر الزمان

7- من موجبات تغير الفتوى: تَغيُّر العُرف

8- من موجبات تغير الفتوى: تَغيُّر المكان

9- من موجبات تغير الفتوى: عموم البلوى

10- موجبات تغير الفتوى

لا تنسونا من صالح دعائكم
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
بارك الله فيكم
وباختصار ينبغي أن يعلم أن أحكام الشريعة تنقسم قسمين :
القسم الأول : أحكام ثابتة غير قابلة للتتغير لأن مصالحها لا تتبدل ولا تتغير كوجوب الإيمان ومسائل التوحيد والصلاة والزكاة والصوم والحج ونحوها وكتحريم الكفر والبدع والزنى والربا وشرب الخمر ونحوها .
القسم الثاني : الأحكام التي تناط بالمصالح والأعراف والعادات والأحوال فهذه تتغير الأحكام بناء على تغير المصالح والأعراف والعادات وهذا ما يقرره العلماء في القاعدة المشهورة " لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان " وهذه لها قيود وشروط وضوابط لا يحكم بها إلا أهل العلم الذين لهم أهلية النظر في أحكام الشريعة ونصوصها وتحقيق المناط فيها فينبغي أن يعلم أن هذا مزلق خطير إذ هو تبليغ عن الله وإذا كان السلف يخشون الفتيا بما هو منصوص عليه فكيف بنقل الحكم أو تنزيله مع تغير مناطاته ولذا فهذا المنصب لا ينبغي لأي أحد أن يتولاه بل هو منصب من توفرت فيه شروط الاجتهاد والنظر .
وثمة امر ينبغي معرفته أن التغيير هنا حقيقة هو في مناطات الحكم ومتعلقاته وإلا فالحكم ثابت لا يتغير الحكم هو حكم الله وحده كما نقول مثلا في الميتة تحرم في حال السعة وتباح في حال الضرورة فالضرورات غيرت الحكم لتغير الحال والمناط وإلا فالميتة باقية على التحريم في حق غير المضطر .
وهنا ينبغي أن يعلم ما يتعلق بالضرورة والحاجة والعرف والمصالح وما هي الأحكام التي ترتبط بهذه المناطات .
 
أعلى