العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

دراسة حول قاعدة : (مالا يجوز أخذه لا يجوز إعطاؤه )

إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
[FONT=ae_AlMateen]المبحث الأول : معنى القاعدة[/FONT]
[FONT=ae_AlMateen] [/FONT]
[FONT=ae_AlMateen]
[/FONT]

[FONT=ae_AlMateen]أولا : معاني ألفاظ القاعدة[/FONT][FONT=ae_AlMateen].[/FONT]

[FONT=ae_Rasheeq] قد استقر عند أهل العلم ـ من حيثُ المنهج ـ البداءة بالتعريف اللغوي الذي ينظر في كل لفظة لفظة إذا كان المعرَّف مركبا ثم الإصطلاحي ، والقاعدة التي بين أيدينا تتكون من ثلاثة مفردات أساسية وهي [/FONT][FONT=ae_Rasheeq]:[/FONT]
[FONT=ae_Rasheeq]حرم ـ الأخذ ـ الإعطاء فلننظر في معنى كل لفظة حسبما هو كائن في لغة العرب وفي لسان حملة الشرع[/FONT][FONT=ae_Rasheeq]:[/FONT]
[FONT=ae_Rasheeq]أ‌-[/FONT][FONT=ae_Rasheeq]حرم [/FONT][FONT=ae_Rasheeq]:[/FONT][FONT=ae_Rasheeq] قال ابن فارس رحمه الله [/FONT][FONT=ae_Rasheeq]: ([/FONT][FONT=ae_Rasheeq]الحاء والراء والميم أصلٌ واحد، وهو المنْع والتشديد. فالحرام[/FONT][FONT=ae_Rasheeq]:[/FONT][FONT=ae_Rasheeq] ضِدُّ الحلال[/FONT][FONT=ae_Rasheeq].[/FONT][FONT=ae_Rasheeq] قال الله تعالى[/FONT][FONT=ae_Rasheeq]:[/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot]وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيةٍ أَهْلَكنْاَهَا[/FONT][FONT=&quot]([/FONT][FONT=ae_Rasheeq])[/FONT][FONT=ae_Rasheeq][[/FONT][FONT=ae_Rasheeq]الأنبياء [/FONT][FONT=ae_Rasheeq]: 95][/FONT][FONT=ae_Rasheeq]([FONT=ae_Rasheeq][1][/FONT])[/FONT][FONT=ae_Rasheeq]. [/FONT]
[FONT=ae_Rasheeq]أما من جهة الإصطلاح فهو الذي[/FONT][FONT=ae_Rasheeq]:[/FONT][FONT=ae_Rasheeq] يذم فاعله شرعا[/FONT][FONT=ae_Rasheeq]([FONT=ae_Rasheeq][2][/FONT])[/FONT][FONT=ae_Rasheeq].[/FONT]
[FONT=ae_Rasheeq]ب‌-[/FONT][FONT=ae_Rasheeq]أخذ [/FONT][FONT=ae_Rasheeq]:[/FONT][FONT=ae_Rasheeq] الهمزة والخاء والذال أصل صحيح فروعه متقاربة المعنى ، ترجع إلى التناول[/FONT][FONT=ae_Rasheeq]([FONT=ae_Rasheeq][3][/FONT]) [/FONT][FONT=ae_Rasheeq]وحيازة الشئ[/FONT][FONT=ae_Rasheeq]([FONT=ae_Rasheeq][4][/FONT])[/FONT][FONT=ae_Rasheeq] ، قال الزمخشري ـرحمه الله ـ [/FONT][FONT=ae_Rasheeq]: ([/FONT][FONT=ae_Rasheeq]ما أنت إلا أخَّاذ نباذ [/FONT][FONT=ae_Rasheeq]:[/FONT][FONT=ae_Rasheeq] لمن يأخذ الشئ حريصا عليه ثم ينبذه[/FONT][FONT=ae_Rasheeq])[/FONT][FONT=ae_Rasheeq]([FONT=ae_Rasheeq][5][/FONT])[/FONT][FONT=ae_Rasheeq]. [/FONT]
[FONT=ae_Rasheeq]ولا فرق من جهة المعنى بين أخذ واتخذ ، قال الزبيدي ـ رحمه الله ـ [/FONT][FONT=ae_Rasheeq]:[/FONT][FONT=ae_Rasheeq] "ومَعْنَى الأَخْذِ والتَّخْذِ واحدٌ وهو حَوْزُ الشيْءِ وتَحْصِيلُه"[/FONT][FONT=ae_Rasheeq]([FONT=ae_Rasheeq][6][/FONT])[/FONT][FONT=ae_Rasheeq].[/FONT]
[FONT=ae_Rasheeq]ت‌-[/FONT][FONT=ae_Rasheeq]الإعطاء [/FONT][FONT=ae_Rasheeq]:[/FONT][FONT=ae_Rasheeq] الإعطاء اسم لما يُعطى ، وهي الأعطية[/FONT][FONT=ae_Rasheeq]([FONT=ae_Rasheeq][7][/FONT])[/FONT][FONT=ae_Rasheeq] ، يقال [/FONT][FONT=ae_Rasheeq]: [[/FONT][FONT=ae_Rasheeq]فلان[/FONT][FONT=ae_Rasheeq]][/FONT][FONT=ae_Rasheeq] طويل لا تعطوه الأيدي[/FONT][FONT=ae_Rasheeq]([FONT=ae_Rasheeq][8][/FONT])[/FONT][FONT=ae_Rasheeq] أي لا تتناوله[/FONT][FONT=ae_Rasheeq].[/FONT][FONT=ae_Rasheeq] وهو مشتق من العَطْو على مذهب الخليل بن أحمد[/FONT][FONT=ae_Rasheeq]([FONT=ae_Rasheeq][9][/FONT])[/FONT][FONT=ae_Rasheeq] ـ رحمه الله ـ [/FONT][FONT=ae_Rasheeq]. [/FONT]

[FONT=ae_AlMateen]ثانيا : المعنى الإجمالي للقاعدة في الشرع.[/FONT]

[FONT=ae_Rasheeq]كل ما كان محرما في الشرع أخذه ، من أصناف الممنوعات والمحظورات [/FONT][FONT=ae_Rasheeq]:[/FONT][FONT=ae_Rasheeq] فحرام إعطاؤه لأي أحد كان على أي وجه كان[/FONT][FONT=ae_Rasheeq].[/FONT][FONT=ae_Rasheeq] لأجل ما تقرر من أنه تعالى لا يقبل إلا طيبا ولا يأمر إلا بطيب ، وكل ما نهي عنه ـ على سبيل الجزم ـ فهو قبيح[/FONT][FONT=ae_Rasheeq]([FONT=ae_Rasheeq][10][/FONT])[/FONT][FONT=ae_Rasheeq] ؛ [/FONT][FONT=ae_Rasheeq]كما أن إعطاءالمحرمِ الغيرَ عندئذ يكون من قبيل الدعوة إلى المحرم أو الإعانة والتشجيع عليه فيكون المعطي شريك الفاعل ومن المقرر شرعا أنه كما لا يجوز فعل الحرام لا يجوز الإعانة والتشجيع عليه لقوله تعالى [/FONT][FONT=ae_Rasheeq]:[/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot]وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ[/FONT][FONT=&quot]([/FONT][FONT=ae_Rasheeq]([FONT=ae_Rasheeq][11][/FONT])[/FONT][FONT=ae_Rasheeq].[/FONT]

[FONT=ae_AlMateen][FONT=ae_AlMateen][1][/FONT][/FONT][FONT=ae_AlMateen]- أحمد بن فارس ، مقاييس اللغة : مادة (حرم).[/FONT]

[FONT=ae_AlMateen][FONT=ae_AlMateen][2][/FONT][/FONT][FONT=ae_AlMateen]- محمد بن بهادر الزركشي ، البحر المحيط : 1/204.[/FONT]

[FONT=ae_AlMateen][FONT=ae_AlMateen][3][/FONT][/FONT][FONT=ae_AlMateen] - مقاييس اللغة : مادة (أخذ).[/FONT]

[FONT=ae_AlMateen][FONT=ae_AlMateen][4][/FONT][/FONT][FONT=ae_AlMateen] - [/FONT][FONT=ae_AlMateen]محمد بن محمد الحسيني الزبيدي ، تاج العروس من جواهر القاموس : مادة (أخذ) .[/FONT]

[FONT=ae_AlMateen][FONT=ae_AlMateen][5][/FONT][/FONT][FONT=ae_AlMateen]- محمود الزمخشري ، أساس البلاغة : مادة (أخذ).[/FONT]

[FONT=ae_AlMateen][FONT=ae_AlMateen][6][/FONT][/FONT][FONT=ae_AlMateen]- تاج العروس : آخر كلامه على مادة (أخذ) .[/FONT]

[FONT=ae_AlMateen][FONT=ae_AlMateen][7][/FONT][/FONT][FONT=ae_AlMateen]- مقاييس اللغة : مادة (عطو).[/FONT]

[FONT=ae_AlMateen][FONT=ae_AlMateen][8][/FONT][/FONT][FONT=ae_AlMateen]- أساس البلاغة : مادة (عطو).[/FONT]

[FONT=ae_AlMateen][FONT=ae_AlMateen][9][/FONT][/FONT][FONT=ae_AlMateen]- مقاييس اللغة : مادة (عطو).[/FONT]

[FONT=ae_AlMateen][FONT=ae_AlMateen][10][/FONT][/FONT][FONT=ae_AlMateen]- للإستزادة في معنى الحسن والقبيح ، ينظر : البحر المحيط : 1/135 مسألة : تعريف الحسن والقبح.[/FONT]

[FONT=ae_AlMateen][FONT=ae_AlMateen][11][/FONT][/FONT][FONT=ae_AlMateen] - مصطفى الزرقا ، شرح القواعد الفقهية : القاعدة 33.[/FONT]​
 
التعديل الأخير:
إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
[FONT=ae_AlMateen]المبحث الثاني : توثيق القاعدة وأهميتها[/FONT]
[FONT=ae_AlMateen] [/FONT]

[FONT=ae_AlMateen] [/FONT]
[FONT=ae_AlMateen]أولا ـ عزو القاعدة وتوثيقها[/FONT][FONT=الحسيني].[/FONT]

[FONT=ae_Rasheeq] لقد نص عدد من أهل العلم على هذه القاعدة في كتبهم ومصنفاتهم ، واستدلوا بها ، وخرجوا عليها عددا لا يحصى من المسائل الفقهية الجزئية ؛ وقد وقفت على سبعة من أهل العلم ذكروا هذه القاعدة والبعض منهم ذكرها في معرض الاحتجاج ، وأنا أذكرهم حسب التسلسل الزمني [/FONT][FONT=ae_Rasheeq]:[/FONT]
[FONT=ae_Rasheeq]أ‌-[/FONT][FONT=ae_Rasheeq]العلامة الزركشي الشافعي[/FONT][FONT=ae_Rasheeq](794هـ)[/FONT][FONT=ae_Rasheeq] في كتابه المنثور في القواعد[/FONT][FONT=ae_Rasheeq]([FONT=ae_Rasheeq][1][/FONT])[/FONT][FONT=ae_Rasheeq].[/FONT]
[FONT=ae_Rasheeq]ب‌-[/FONT][FONT=ae_Rasheeq]العلامة المناوي ، نص عليها في التيسير شرح الجامع الصغير [/FONT][FONT=ae_Rasheeq]:[/FONT][FONT=ae_Rasheeq] "وفيه أن ما حرم أخذه حرم إعطاؤه وقد عدها الفقهاء من القواعد وفرعوا عليها كثيرا من الأحكام"[/FONT][FONT=ae_Rasheeq]([FONT=ae_Rasheeq][2][/FONT])[/FONT][FONT=ae_Rasheeq].[/FONT]
[FONT=ae_Rasheeq]ت‌-[/FONT][FONT=ae_Rasheeq]العلامة السيوطي[/FONT][FONT=ae_Rasheeq](911هـ)[/FONT][FONT=ae_Rasheeq] ، نص عليها في الأشباه والنظائر[/FONT][FONT=ae_Rasheeq]([FONT=ae_Rasheeq][3][/FONT])[/FONT][FONT=ae_Rasheeq].[/FONT]
[FONT=ae_Rasheeq]ث‌-[/FONT][FONT=ae_Rasheeq]العلامة ابن نجيم الحنفي[/FONT][FONT=ae_Rasheeq](970هـ)[/FONT][FONT=ae_Rasheeq] في كتابه الأشباه والنظائر ، إذ يقول [/FONT][FONT=ae_Rasheeq]:[/FONT][FONT=ae_Rasheeq] "القاعدة الرابعة عشر [/FONT][FONT=ae_Rasheeq]:[/FONT][FONT=ae_Rasheeq] ما حرم أخذه حرم إعطاؤه"[/FONT][FONT=ae_Rasheeq]([FONT=ae_Rasheeq][4][/FONT])[/FONT][FONT=ae_Rasheeq].[/FONT]
[FONT=ae_Rasheeq]ج‌-[/FONT][FONT=ae_Rasheeq]العلامة شهاب الدين الحموي[/FONT][FONT=ae_Rasheeq](1098هـ)[/FONT][FONT=ae_Rasheeq] في كتابه غمز عيون البصائر ، وهو في شرح قواعد ابن نجيم وبالتالي فذكره لها يكون بالتبع ، إذ هو شارح لما عند ابن نجيم[/FONT][FONT=ae_Rasheeq]([FONT=ae_Rasheeq][5][/FONT])[/FONT][FONT=ae_Rasheeq].[/FONT]
[FONT=ae_Rasheeq]ح‌-[/FONT][FONT=ae_Rasheeq]ابن عابدين الحنفي[/FONT][FONT=ae_Rasheeq](1252هـ)[/FONT][FONT=ae_Rasheeq] ، نص عليها في حاشيته على الدر المختار إذ يقول [/FONT][FONT=ae_Rasheeq]:[/FONT][FONT=ae_Rasheeq] "فإن أكثر النوائب [/FONT][FONT=ae_Rasheeq][[/FONT][FONT=ae_Rasheeq]يقصد الضرائب[/FONT][FONT=ae_Rasheeq]][/FONT][FONT=ae_Rasheeq] في زماننا بطريق الظلم ، فمن تمكن من دفع الظلم عن نفسه فذلك خير له ؛ ولأن ما حرم أخذه حرم إعطاؤه إلا لضرورة"[/FONT][FONT=ae_Rasheeq]([FONT=ae_Rasheeq][6][/FONT]).[/FONT]

[FONT=ae_AlMateen]ثانيا : أهمية القاعدة وتصنيفها ضمن علم القواعد الفقهية.[/FONT]

[FONT=ae_Rasheeq] تُعتبر هذه القاعدة من القواعد المهمة في مجال التشريع الإسلامي ، لما لها من صلة وثيقة بالكليات الخمس ، وذلك أنها تصنف ضمن قواعد سد الذرائع التي يتوصل بها ـ حسب القائلين بها ـ إلى حفظ الدين والنفس وسائر الكليات من الأضرار جميعِها ، يقول العلامة المقري [/FONT][FONT=ae_Rasheeq]:[/FONT][FONT=ae_Rasheeq] "الذريعة [/FONT][FONT=ae_Rasheeq]:[/FONT][FONT=ae_Rasheeq] الوسيلة إلى الشئ ، وسرها حسم مادة وسائل الفساد ودفعا له"[/FONT][FONT=ae_Rasheeq]([FONT=ae_Rasheeq][7][/FONT])[/FONT][FONT=ae_Rasheeq] والنظر في الذرائع = الوسائل المفضية إلى شئ [/FONT][FONT=ae_Rasheeq]:[/FONT][FONT=ae_Rasheeq] عامٌّ في المذاهب كلها حتى الشافعي وابن حزم وإن اختلفوا في التفصيلات ، وقد قال الشافعي رحمه الله بأن ما كان ذريعة إلى منع ما أحل الله لم يحل وكذا ما كان ذريعة إلى إحلال ما حرم الله[/FONT][FONT=ae_Rasheeq]([FONT=ae_Rasheeq][8][/FONT])[/FONT][FONT=ae_Rasheeq].[/FONT]
[FONT=ae_Rasheeq]فظهر ما لهذه القاعدة من وطيد الصلة بمقاصد الشرع المبنية على جلب المصالح ، ومعلوم أن جلب المصلحة لا يكون إلا بدفع مضرة أو مفسدة ، كما ذهب إلى ذلك السيوطي في مقدمة كتاب الأشباه، وبهذا تكون قواعد سد الذرائع أحد جناحي النظر المقصدي ، وجناحه الآخر [/FONT][FONT=ae_Rasheeq]:[/FONT][FONT=ae_Rasheeq] فتح الذرائع فيما يتوصل به إلى الخير[/FONT][FONT=ae_Rasheeq]. [/FONT]


[FONT=ae_AlMateen][FONT=ae_AlMateen][1][/FONT][/FONT][FONT=ae_AlMateen]- محمد بن بهادر ، المنثور في القواعد : 3/139.[/FONT]

[FONT=ae_AlMateen][FONT=ae_AlMateen][2][/FONT][/FONT][FONT=ae_AlMateen]- عبد الرؤوف المناوي ، التيسير بشرح الجامع الصغير : 1/18.[/FONT]

[FONT=ae_AlMateen][FONT=ae_AlMateen][3][/FONT][/FONT][FONT=ae_AlMateen]- عبد الرحمن بن الكمال السيوطي ، الأشباه والنظائر : 150.[/FONT]

[FONT=ae_AlMateen][FONT=ae_AlMateen][4][/FONT][/FONT][FONT=ae_AlMateen]- إبراهيم بن نجيم الحنفي ، الأشباه والنظائر : 1/158.[/FONT]

[FONT=ae_AlMateen][FONT=ae_AlMateen][5][/FONT][/FONT][FONT=ae_AlMateen]- أحمد بن محمد الحموي ، غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر ، (نسخة للشاملة).[/FONT]

[FONT=ae_AlMateen][FONT=ae_AlMateen][6][/FONT][/FONT][FONT=ae_AlMateen]- ابن عابدين الحنفي ، حاشية الدر المختار شرح تنوير الأبصار : 2/56 بواسطة : موسوعة الفقه الكويتية : 9/42 ؛ 2/624[/FONT]

[FONT=ae_AlMateen][FONT=ae_AlMateen][7][/FONT][/FONT][FONT=ae_AlMateen]- محمد بن محمد المقري ، القواعد : 2/471.[/FONT]

[FONT=ae_AlMateen][FONT=ae_AlMateen][8][/FONT][/FONT][FONT=ae_AlMateen]- محمد بن إدريس ، الأم : 3/72.[/FONT]​
 
إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
المبحث الثالث : أدلة القاعدة
[FONT=ae_Rasheeq] لاشك أن الدليل هو المؤذن بصحة المدعى ، وقد شاع عند أهل العلم تلك القاعدة الجليلة التي تنسب للقاضي أبي بكر الباقلاني ـ رحمه الله ـ [/FONT][FONT=ae_Rasheeq]:[/FONT][FONT=ae_Rasheeq] "كل ما لا دليل عليه يجب نفيه" ، ولقد قال تعالى في محكم التنزيل آمرا لنا باتباع الحجج لا الشبه والأهواء [/FONT][FONT=ae_Rasheeq]:[/FONT][FONT=ae_Rasheeq] [/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]([/FONT][FONT=ae_Rasheeq] [[/FONT][FONT=ae_Rasheeq]البقرة [/FONT][FONT=ae_Rasheeq]: 111][/FONT][FONT=ae_Rasheeq] ، قال الأصفهاني في المفردات [/FONT][FONT=ae_Rasheeq]:[/FONT][FONT=ae_Rasheeq] " فالبرهان أوكد الأدلة، وهو الذي يقتضي الصدق أبدا لا محالة"[/FONT][FONT=ae_Rasheeq]([FONT=ae_Rasheeq][1][/FONT])[/FONT][FONT=ae_Rasheeq].[/FONT][FONT=ae_Rasheeq][/FONT]
[FONT=ae_Rasheeq]ولقد أجهدتُ نفسي في البحث عن أدلة للقاعدة التي أنا بصدد دراستها ، فلم أجد في كتب القواعد الفقهية التي تناولتها بالبحث شيئا ألبتة[/FONT][FONT=ae_Rasheeq]![/FONT][FONT=ae_Rasheeq] وكل من ذكرها كالزركشي والسيوطي وابن نجيم [/FONT][FONT=ae_Rasheeq]:[/FONT][FONT=ae_Rasheeq] إنما شرحها شرحا مقتضبا مع ذكر بعض الفروع التي تتخرج عليها فقط ، ويبدو أنهم كلهم قد نقلوا مادتهم من قواعد الزركشي فلا جديد لديهم[/FONT][FONT=ae_Rasheeq]![/FONT][FONT=ae_Rasheeq]...[/FONT][FONT=ae_Rasheeq] [/FONT]
[FONT=ae_Rasheeq]لكنني ظفرت بدليلين اثنين ـ والحمد لله كثيرا ـ [/FONT][FONT=ae_Rasheeq]:[/FONT][FONT=ae_Rasheeq][/FONT]
[FONT=ae_Rasheeq] [/FONT][FONT=&quot]%[/FONT][FONT=ae_Rasheeq]الأول [/FONT][FONT=ae_Rasheeq]:[/FONT][FONT=ae_Rasheeq] عند العلامة المناوي في كتابه "التيسير بشرح الجامع الصغير" عند كلامه على حديث ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ [/FONT][FONT=ae_Rasheeq]:[/FONT][FONT=ae_Rasheeq] ([/FONT][FONT=ae_Rasheeq] لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهداه إذا علموا بذلك[/FONT][FONT=ae_Rasheeq])[/FONT][FONT=ae_Rasheeq]([FONT=ae_Rasheeq][2][/FONT])[/FONT][FONT=ae_Rasheeq] فقال [/FONT][FONT=ae_Rasheeq]:[/FONT][FONT=ae_Rasheeq] " وفيه أنّ ما حرم أخذه حرم إعطاؤه وقد عدّها الفقهاء من القواعد وفرّعوا عليها كثيرا من الأحكام"[/FONT][FONT=ae_Rasheeq]([FONT=ae_Rasheeq][3][/FONT])[/FONT][FONT=ae_Rasheeq]. [/FONT][FONT=ae_Rasheeq][/FONT]
[FONT=ae_Rasheeq] [/FONT][FONT=&quot]%[/FONT][FONT=ae_Rasheeq]الثاني [/FONT][FONT=ae_Rasheeq]:[/FONT][FONT=ae_Rasheeq] عند العلامة مصطفى الزرقا في كتابه "القواعد الفقهية" إذ يحتج بقوله تعالى : [/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]([/FONT][FONT=ae_Rasheeq]"[/FONT][FONT=ae_Rasheeq]([FONT=ae_Rasheeq][4][/FONT])[/FONT][FONT=ae_Rasheeq].[/FONT][FONT=ae_Rasheeq] ولا شك أن إعطاء المحرم للغير من قبيل التعاون على الإثم[/FONT][FONT=ae_Rasheeq].[/FONT][FONT=ae_Rasheeq][/FONT]
[FONT=ae_Rasheeq]يقول العلامة الرازي مفسرا لمعنى البر والفجور [/FONT][FONT=ae_Rasheeq]:[/FONT][FONT=ae_Rasheeq] "البر اسم جامع للطاعات ، وأعمال الخير المقربة إلى الله تعالى ، ومن هذا بر الوالدين ، قال تعالى [/FONT][FONT=ae_Rasheeq]:[/FONT][FONT=ae_Rasheeq] [/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot]إِنَّ الابْرَارَ لَفِى نَعِيمٍ ، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِى جَحِيمٍ[/FONT][FONT=&quot]([/FONT][FONT=ae_Rasheeq] فجعل البر ضد الفجور وقال [/FONT][FONT=ae_Rasheeq]:[/FONT][FONT=ae_Rasheeq] [/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot]وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ا وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الاثْمِ وَالْعُدْوَانِ[/FONT][FONT=ae_Rasheeq] [/FONT][FONT=&quot]([/FONT][FONT=ae_Rasheeq] فجعل البر ضد الإثم فدل على أنه اسم عام لجميع ما يؤجر عليه الإنسان "[/FONT][FONT=ae_Rasheeq]([FONT=ae_Rasheeq][5][/FONT][/FONT][FONT=ae_Rasheeq])[/FONT][FONT=ae_Rasheeq] [/FONT][FONT=ae_Rasheeq].[/FONT][FONT=ae_Rasheeq][/FONT]
[FONT=ae_Rasheeq] قلتُ [/FONT][FONT=ae_Rasheeq]:[/FONT][FONT=ae_Rasheeq] ولعل المصنفين في القواعد لم يتكلفوا لها بخصوصها دليلا لكونها مندرجة تحت قاعدة سد الذرائع ـ وهي من القواعد الأصولية كما لا يخفى ـ [/FONT][FONT=ae_Rasheeq]:[/FONT][FONT=ae_Rasheeq] فهي كالأصل لقاعدة [/FONT][FONT=&quot]«ما حرم أخذه حرم إعطاؤه»[/FONT][FONT=ae_Rasheeq] ، فما انتهض دليلا يشهد للأصل فإنه قطعا ينتهض شاهدا لفرع الأصل [/FONT][FONT=ae_Rasheeq].[/FONT][FONT=ae_Rasheeq][/FONT]
[FONT=ae_Rasheeq]ومما يشهد لهذا الذي ذكرتُ قول الأستاذ العلامة مصطفى الزرقا ـ رحمه الله ـ [/FONT][FONT=ae_Rasheeq]:[/FONT][FONT=ae_Rasheeq] "[/FONT][FONT=ae_Rasheeq] [/FONT][FONT=ae_Rasheeq]إعطاءه الغير[/FONT][FONT=ae_Rasheeq][[/FONT][FONT=ae_Rasheeq]ما هو محرم أخذه[/FONT][FONT=ae_Rasheeq]][/FONT][FONT=ae_Rasheeq] عندئذ يكون من قبيل الدعوة إلى المحرم أو الإعانة والتشجيع عليه"[/FONT][FONT=ae_Rasheeq]([FONT=ae_Rasheeq][6][/FONT])[/FONT][FONT=ae_Rasheeq].[/FONT][FONT=ae_Rasheeq] [/FONT]

[FONT=ae_AlMateen][FONT=ae_AlMateen][1][/FONT][/FONT][FONT=ae_AlMateen] [/FONT][FONT=ae_AlMateen]- الحسين بن محمد بن المفضل ، المفردات في غريب القرآن : 1/85.[/FONT]

[FONT=ae_AlMateen][FONT=ae_AlMateen][2][/FONT][/FONT][FONT=ae_AlMateen] - مسند أحمد برقم 3881. وقال شعيب الأرناؤوط : حديث حسن. [/FONT]

[FONT=ae_AlMateen][FONT=ae_AlMateen][3][/FONT][/FONT][FONT=ae_AlMateen] [/FONT][FONT=ae_AlMateen]- عبد الرؤوف المناوي ، التيسير بشرح الجامع الصغير : 1/18.[/FONT]

[FONT=ae_AlMateen][FONT=ae_AlMateen][4][/FONT][/FONT][FONT=ae_AlMateen] - مصطفى الزرقا ، شرح القواعد الفقهية : القاعدة 33.[/FONT][FONT=ae_AlMateen][/FONT]

[FONT=ae_AlMateen][FONT=ae_AlMateen][5][/FONT][/FONT][FONT=ae_AlMateen] - محمد بن عمر الرازي ، مفاتيح الغيب : 5/221.[/FONT][FONT=ae_AlMateen][/FONT]

[FONT=ae_AlMateen][FONT=ae_AlMateen][6][/FONT][/FONT][FONT=ae_AlMateen] [/FONT][FONT=ae_AlMateen]- سبق ذكره في المبحث الأول.[/FONT][FONT=ae_AlMateen][/FONT]


.
 
إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
المبحث الرابع : ما تخرج على القاعدة
[FONT=ae_Rasheeq] لهذه القاعدة الفقهية فروع كثيرة جدا ، وفروعها في مَدَد دائم ما تجددت حوادث الأزمنة والأمكنة ، ولذلك أدرجها السيوطي ـ رحمه الله ـ في الكتاب الثاني من مصنفه "الأشباه والنظائر" وهو كتاب [/FONT][FONT=ae_Rasheeq]:[/FONT][FONT=ae_Rasheeq] "قواعد كلية يتخرج عليها ما لا يحصى من الصور الجزئية"[/FONT][FONT=ae_Rasheeq]([FONT=ae_Rasheeq][1][/FONT])[/FONT][FONT=ae_Rasheeq] ، وفيما يلي هذه التوطئة ذكر لعدد مما تخرج عليها من مسائل الفقه [/FONT][FONT=ae_Rasheeq]:[/FONT][FONT=ae_Rasheeq][/FONT]
[FONT=الحسيني]1[/FONT][FONT=ae_AlMateen]-المسألة الأولى [/FONT][FONT=ae_AlMateen]:[/FONT][FONT=ae_AlMateen] الربا[/FONT][FONT=ae_AlMateen].[/FONT][FONT=ae_AlMateen][/FONT]
[FONT=ae_Rasheeq] حكم الربا الحرمة إجماعا ، لتظافر النصوص على التحريم ومنها قوله تعالى : [/FONT][FONT=&quot](وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا[/FONT][FONT=&quot]) [/FONT][FONT=ae_Rasheeq][[/FONT][FONT=ae_Rasheeq]البقرة [/FONT][FONT=ae_Rasheeq]: 275][/FONT][FONT=ae_Rasheeq] ، وقوله عليه السلام في رواية جابر عنه [/FONT][FONT=ae_Rasheeq]:[/FONT][FONT=ae_Rasheeq] "[/FONT][FONT=ae_Rasheeq]لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء"[/FONT][FONT=ae_Rasheeq]([FONT=ae_Rasheeq][2][/FONT])[/FONT][FONT=ae_Rasheeq] [/FONT][FONT=ae_Rasheeq]، [/FONT][FONT=ae_Rasheeq]ثم الإجماع على ذلك [/FONT][FONT=ae_Rasheeq].[/FONT][FONT=ae_Rasheeq] فلا يجوز إعطاء الربا لشمول اللعن النبوي الآكل والموكل[/FONT][FONT=ae_Rasheeq].[/FONT][FONT=ae_Rasheeq] [/FONT]
[FONT=ae_Rasheeq] [/FONT]
[FONT=&quot]2[/FONT][FONT=ae_AlMateen]-المسألة الثانية [/FONT][FONT=ae_AlMateen]:[/FONT][FONT=ae_AlMateen] الرشوة[/FONT][FONT=ae_AlMateen].[/FONT][FONT=ae_AlMateen][/FONT]
[FONT=ae_Rasheeq]نص الزركشي و السيوطي و ابن نجيم على أن إعطاء الرشوة مما تخرج على هذه القاعدة([FONT=ae_Rasheeq][3][/FONT])[/FONT][FONT=ae_AlMateen] ؛ [/FONT][FONT=ae_Rasheeq]الأصل في تحريم الرشوة قوله عليه الصلاة والسلام [/FONT][FONT=ae_Rasheeq]:[/FONT][FONT=ae_Rasheeq] "لعن الله الراشي والمرتشي"[/FONT][FONT=ae_Rasheeq]([FONT=ae_Rasheeq][4][/FONT])[/FONT][FONT=ae_Rasheeq] والإجماع[/FONT][FONT=ae_Rasheeq]([FONT=ae_Rasheeq][5][/FONT])[/FONT][FONT=ae_Rasheeq].[/FONT][FONT=ae_AlMateen][/FONT]
[FONT=ae_Rasheeq]وقال أبو محمد بن حزم [/FONT][FONT=ae_Rasheeq]:[/FONT][FONT=ae_Rasheeq] "[/FONT][FONT=ae_Rasheeq] وَلاَ تَحِلُّ الرِّشْوَةُ[/FONT][FONT=ae_Rasheeq]:[/FONT][FONT=ae_Rasheeq] وَهِيَ مَا أَعْطَاهُ الْمَرْءُ لِيُحْكَمَ لَهُ بِبَاطِلٍ، أَوْ لِيُوَلِّيَ وِلاَيَةً أَوْ لِيُظْلَمَ لَهُ إنْسَانٌ فَهَذَا يَأْثَمُ الْمُعْطِي وَالآخِذُ[/FONT][FONT=ae_Rasheeq]"[/FONT][FONT=ae_Rasheeq]([FONT=ae_Rasheeq][6][/FONT])[/FONT][FONT=ae_Rasheeq].[/FONT][FONT=ae_Rasheeq] [/FONT]
[FONT=ae_Rasheeq] [/FONT]
[FONT=الحسيني]3[/FONT][FONT=ae_Rasheeq]-[/FONT][FONT=ae_AlMateen]المسألة الثالثة[/FONT][FONT=ae_AlMateen] :[/FONT][FONT=ae_AlMateen] آلات اللهو[/FONT][FONT=ae_AlMateen].[/FONT][FONT=ae_Rasheeq][/FONT]
[FONT=ae_Rasheeq]قد وقع الخلاف في حكم الغناء المصحوب بالمعازف ، ففريقٌ حرم وفريق أباح إلا أن يشغل عن ذكر الله أو يصحبه محظور[/FONT][FONT=ae_Rasheeq]([FONT=ae_Rasheeq][7][/FONT])[/FONT][FONT=ae_Rasheeq] ، ولستُ هنا بصدد الموازنة بين المذهبين ، لكن الذين اختاروا حرمة الموسيقى والغناء ذهبوا إلى المنع من أخذها أو إعطاءها [/FONT][FONT=ae_Rasheeq]:[/FONT][FONT=ae_Rasheeq] فقد سئل ابن القاسم [/FONT][FONT=ae_Rasheeq]:[/FONT][FONT=ae_Rasheeq] "عن بيع العود والبوق والكبر ، فقال [/FONT][FONT=ae_Rasheeq]:[/FONT][FONT=ae_Rasheeq] أرى أن يفسخ البيع فيه ، وأرى أن يؤدب أهله"[/FONT][FONT=ae_Rasheeq]([FONT=ae_Rasheeq][8][/FONT])[/FONT][FONT=ae_Rasheeq]. [/FONT][FONT=ae_Rasheeq][/FONT]
[FONT=ae_Rasheeq]على اعتبار أن إعطاءها مظنة لاستعمالها ، وقد قال تعالى : [/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]([/FONT][FONT=ae_Rasheeq].[/FONT][FONT=ae_Rasheeq][/FONT]
[FONT=ae_Rasheeq] [/FONT]
[FONT=الحسيني]4[/FONT][FONT=ae_Rasheeq]-[/FONT][FONT=ae_AlMateen]المسألة الخامسة : آنية الذهب والفضة[/FONT][FONT=ae_AlMateen].[/FONT][FONT=ae_Rasheeq] [/FONT]
[FONT=ae_Rasheeq]أجمعت الأمة على أن استعمال آنية الذهب والفضة حرام مطلقا لورود النصوص بالمنع من ذلك ، فقد أخرج مسلم عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم [/FONT][FONT=ae_Rasheeq]:[/FONT][FONT=ae_Rasheeq]"[/FONT][FONT=ae_Rasheeq] الَّذِي يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ"[/FONT][FONT=ae_Rasheeq]([/FONT][FONT=ae_Rasheeq][FONT=ae_Rasheeq][9][/FONT][/FONT][FONT=ae_Rasheeq])[/FONT][FONT=ae_Rasheeq].[/FONT][FONT=ae_Rasheeq] [/FONT]
[FONT=ae_Rasheeq]وبما أن كل ما حُرم أخذه حرم إعطاؤه ، فإعطاء أواني الذهب والفضة مما لا يجوز ، لكن الواقع أن أهل العلم اختلفوا في مسألة اتخاذ أواني الذهب والفضة [/FONT][FONT=ae_Rasheeq]:[/FONT][FONT=ae_Rasheeq] فقد روي عن الشافعي رضي الله عنه أن المحرم استعمالها لا اتخاذها[/FONT][FONT=ae_Rasheeq]([FONT=ae_Rasheeq][10][/FONT])[/FONT][FONT=ae_Rasheeq] لكن المنقول من مذهبه هو المنع من الإتخاذ كما في مختصر المزني ، ونسب الماوردي القول بإباحة اتخاذ إلى بعض الأصحاب[/FONT][FONT=ae_Rasheeq]([FONT=ae_Rasheeq][11][/FONT])[/FONT][FONT=ae_Rasheeq]، وذهب الحنابلة إلى المنع من اتخاذها[/FONT][FONT=ae_Rasheeq]([FONT=ae_Rasheeq][12][/FONT]) [/FONT][FONT=ae_Rasheeq]، ومثلهم المالكية إلا ما يفهم من قول الباجي[/FONT][FONT=ae_Rasheeq]([FONT=ae_Rasheeq][13][/FONT])[/FONT][FONT=ae_Rasheeq].[/FONT][FONT=ae_Rasheeq][/FONT]
[FONT=ae_Rasheeq]ويبدو أن لابن حزم نفس المذهب ـ أقصد مذهب الجمهور ـ فإنه تكلم عن بيع آنية الذهب والفضة فقال الآتي [/FONT][FONT=&quot]: [/FONT][FONT=ae_Rasheeq]" وَلاَ يَحِلُّ بَيْعُ آنِيَةٍ ذَهَبٍ، وَلاَ فِضَّةٍ إِلاَّ بَعْدَ كَسْرِهَا لِصِحَّةِ نَهْيِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- عَنْهَا وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي "كِتَابِ الطَّهَارَةِ" فَلاَ يَحِلُّ تَمَلُّكُهَا فَإِذْ لاَ يَحِلُّ تَمَلُّكُهَا فَلاَ يَحِلُّ بَيْعُهَا؛ لأََنَّهَا أَكْلُ مَالٍ بِالْبَاطِلِ[/FONT][FONT=ae_Rasheeq].[/FONT][FONT=ae_Rasheeq]"[/FONT][FONT=ae_Rasheeq]([/FONT][FONT=ae_Rasheeq][FONT=ae_Rasheeq][14][/FONT][/FONT][FONT=ae_Rasheeq])[/FONT][FONT=ae_Rasheeq].[/FONT][FONT=ae_Rasheeq] ولازم مذهبه ـ رحمه الله ـ أن اتخاذها أيضا حرام لتضمن التملك معنى الاتخاذ ، ولتضمن البيع معنى الإعطاء [/FONT][FONT=ae_Rasheeq].[/FONT][FONT=ae_Rasheeq][/FONT]
[FONT=ae_Rasheeq]ويترتب على الخلاف [/FONT][FONT=ae_Rasheeq]:[/FONT][FONT=ae_Rasheeq] أن من رأى عدم حرمة اتخاذها لعدم ورود النصوص بذلك لن يرى بأسا من إعطائها خاصة لمن يعلم من ظاهره الصلاح ، خلافا لمن رأى حرمة الإتخاذ [/FONT][FONT=ae_Rasheeq].[/FONT][FONT=ae_Rasheeq] [/FONT]
[FONT=ae_Rasheeq] [/FONT]
[FONT=الحسيني]6[/FONT][FONT=ae_Rasheeq]-[/FONT][FONT=ae_AlMateen]المسألة السادسة : كتب الزندقة والإلحاد.[/FONT][FONT=ae_Rasheeq][/FONT]
[FONT=ae_Rasheeq]قال ابن القيم رحمه الله [/FONT][FONT=ae_Rasheeq]:[/FONT][FONT=ae_Rasheeq] "وكذلك الكتب المشتملة على الشرك وعبادة غير الله ، فهذه كلها يجب إزالتها وإعدامها ، وبيعها ذريعة إلى اقتنائها واتخاذها ، فهو أولى بتحريم البيع من كل ما عداها ، فإن مفسدة بيعها بحسب مفسدتها في نفسها"[/FONT][FONT=ae_Rasheeq]([FONT=ae_Rasheeq][15][/FONT])[/FONT][FONT=ae_Rasheeq].[/FONT][FONT=ae_Rasheeq][/FONT]
[FONT=ae_Rasheeq]وقال الونشريسي رحمه الله [/FONT][FONT=ae_Rasheeq]:[/FONT][FONT=ae_Rasheeq] "وسئل بعضهم عن كتب السخفاء والتواريخ المعلوم كذبها كتاريخ عنترة ودلهمة ، والهجو والشعر والغناء ونحو ذلك ، هل يجوز بيعها أم لا ؟ فأجاب [/FONT][FONT=ae_Rasheeq]:[/FONT][FONT=ae_Rasheeq] لا يجوز بيعها ولا النظر فيها"[/FONT][FONT=ae_Rasheeq]([FONT=ae_Rasheeq][16][/FONT])[/FONT][FONT=ae_Rasheeq].[/FONT][FONT=ae_Rasheeq] [/FONT]
[FONT=ae_Rasheeq]ونقل الشوكاني عن جماعة من أعيان المذاهب كابن حجر وابن عرفة والبلقيني حكمهم في كتب ابن العربي الحاتمي وابن الفارض والعفيف التلمساني وغيرهم "إذهاب أعيانها متى وجدت بالحريق بالنار والغسل بالماء[/FONT][FONT=ae_Rasheeq]...[/FONT][FONT=ae_Rasheeq]"[/FONT][FONT=ae_Rasheeq]([FONT=ae_Rasheeq][17][/FONT])[/FONT][FONT=ae_Rasheeq].[/FONT][FONT=ae_Rasheeq][/FONT]
[FONT=ae_Rasheeq]قلتُ [/FONT][FONT=ae_Rasheeq]:[/FONT][FONT=ae_Rasheeq] الوجه في دلالة هذه النصوص على المنع من إعطاء هذه الكتب ، هو أنهم قد منعوا من استعمالها وذلك بقرائتها والنظر فيها ، وكل ما حرم استعماله ـ كما في القاعدة ـ حرم اتخاذه= لأن اتخاذه وسيلة إلى استعماله ، وينبني على هذا أن كل ما حرم اتخاذه حرم إعطاؤه[/FONT][FONT=ae_Rasheeq]. [/FONT][FONT=ae_Rasheeq][/FONT]
[FONT=ae_Rasheeq] [/FONT]
[FONT=الحسيني]7[/FONT][FONT=ae_Rasheeq]- [/FONT][FONT=ae_AlMateen]المسألة السابعة : المسكرات.[/FONT][FONT=ae_Rasheeq][/FONT]
[FONT=ae_Rasheeq]ثبت من جهة الشرع تحريم المسكرات جميعها ، وفي الحديث الصحيح [/FONT][FONT=ae_Rasheeq]:[/FONT][FONT=ae_Rasheeq] " كل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام"[/FONT][FONT=ae_Rasheeq]([FONT=ae_Rasheeq][18][/FONT])[/FONT][FONT=ae_Rasheeq].[/FONT][FONT=ae_Rasheeq] وبما أن الحكم بالحرمة يتجه إلى تعاطيها فإن اتخاذها حرام أيضا لما فيه من وسيلة إلى استعمالها، وكل ما حرم اتخاذه حرم إعطائه لما في ذلك من التعاون على الإثم المنهي عنه شرعا[/FONT][FONT=ae_Rasheeq].[/FONT][FONT=ae_Rasheeq] [/FONT]
[FONT=ae_Rasheeq]ويندرج تحت هذا الباب ما تعلق بالمخدرات فإنها محرمة لما فيها من الخبث ، وقد قال تعالى : [/FONT][FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot]وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ[/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=ae_Rasheeq] [/FONT][FONT=ae_Rasheeq][[/FONT][FONT=ae_Rasheeq]الأعراف [/FONT][FONT=ae_Rasheeq]: 157][/FONT][FONT=ae_Rasheeq] [/FONT][FONT=ae_Rasheeq].[/FONT][FONT=ae_Rasheeq][/FONT]

[FONT=ae_AlMateen][FONT=ae_AlMateen][1][/FONT][/FONT][FONT=ae_AlMateen] [/FONT][FONT=ae_AlMateen]- الأشباه والنظائر ، مصدر سابق : 201.[/FONT][FONT=ae_AlMateen][/FONT]

[FONT=ae_AlMateen][FONT=ae_AlMateen][2][/FONT][/FONT][FONT=ae_AlMateen] [/FONT][FONT=ae_AlMateen]- محمد بن إسماعيل البخاري ، الجامع الصحيح : رقم 1598.[/FONT][FONT=ae_AlMateen][/FONT]

[FONT=ae_AlMateen][FONT=ae_AlMateen][3][/FONT][/FONT][FONT=ae_AlMateen] [/FONT][FONT=ae_AlMateen]- ن : المنثور : 3/139 ؛ الأشباه والنظائر : 50 ؛ الأشباه والنظائر لابن نجيم : 1/158.[/FONT]

[FONT=ae_AlMateen][FONT=ae_AlMateen][4][/FONT][/FONT][FONT=ae_AlMateen] [/FONT][FONT=ae_AlMateen]- سنن أبي داود : 3580 ؛ والترمذي : 1337 ؛ وابن ماجة : 2133 ؛ وصححه ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام 3/584.[/FONT][FONT=ae_AlMateen][/FONT]

[FONT=ae_AlMateen][FONT=ae_AlMateen][5][/FONT][/FONT][FONT=ae_AlMateen] - يحيى بن يحيى المرتضى ، البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار : (نسخة للشاملة).[/FONT][FONT=ae_AlMateen][/FONT]

[FONT=ae_AlMateen][FONT=ae_AlMateen][6][/FONT][/FONT][FONT=ae_AlMateen] [/FONT][FONT=ae_AlMateen]- علي بن حزم ، المحلى بالآثار : 6/157.[/FONT]

[FONT=ae_AlMateen][FONT=ae_AlMateen][7][/FONT][/FONT][FONT=ae_AlMateen] [/FONT][FONT=ae_AlMateen]- ينظر للتفصيل : الموسيقى في الإسلام للعلامة عبد الله الجديع ، وكتاب حكم آلات اللهو للعلامة المرحوم بإذن الله محمد ناصر الدين .[/FONT]

[FONT=ae_AlMateen][FONT=ae_AlMateen][8][/FONT][/FONT][FONT=ae_AlMateen] [/FONT][FONT=ae_AlMateen]- ابن رشد (الجد) ، البيان و التحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة : 7/473.[/FONT][FONT=ae_AlMateen][/FONT]

[FONT=ae_AlMateen][FONT=ae_AlMateen][9][/FONT][/FONT][FONT=ae_AlMateen] [/FONT][FONT=ae_AlMateen]- مسلم بن الحجاج ، الصحيح : برقم 2065.[/FONT]

[FONT=ae_AlMateen][FONT=ae_AlMateen][10][/FONT][/FONT][FONT=ae_AlMateen] [/FONT][FONT=ae_AlMateen]- ابن قدامة المقدسي ، المغني شرح مختصر الخرقي : 1/93.[/FONT]

[FONT=ae_AlMateen][FONT=ae_AlMateen][11][/FONT][/FONT][FONT=ae_AlMateen] [/FONT][FONT=ae_AlMateen]- علي بن محمد الماوردي ، الحاوي في فقه الشافعي : 3/276.[/FONT][FONT=ae_AlMateen][/FONT]

[FONT=ae_AlMateen][FONT=ae_AlMateen][12][/FONT][/FONT][FONT=ae_AlMateen] [/FONT][FONT=ae_AlMateen]- الإحالة السابقة.[/FONT][FONT=ae_AlMateen][/FONT]

[FONT=ae_AlMateen][FONT=ae_AlMateen][13][/FONT][/FONT][FONT=ae_AlMateen] [/FONT][FONT=ae_AlMateen]- أحمد بن إدريس القرافي ، الذخيرة : 1/167.[/FONT][FONT=ae_AlMateen][/FONT]

[FONT=ae_AlMateen][FONT=ae_AlMateen][14][/FONT][/FONT][FONT=ae_AlMateen] [/FONT][FONT=ae_AlMateen]- المحلى بالآثار : 8/514.[/FONT]

[FONT=ae_AlMateen][FONT=ae_AlMateen][15][/FONT][/FONT][FONT=ae_AlMateen] [/FONT][FONT=ae_AlMateen]- ابن القيم ، زاد المعاد : 5/761.[/FONT][FONT=ae_AlMateen][/FONT]

[FONT=ae_AlMateen][FONT=ae_AlMateen][16][/FONT][/FONT][FONT=ae_AlMateen] [/FONT][FONT=ae_AlMateen]- الونشريسي ، المعيار المعرب : 6/70.[/FONT][FONT=ae_AlMateen][/FONT]

[FONT=ae_AlMateen][FONT=ae_AlMateen][17][/FONT][/FONT][FONT=ae_AlMateen] [/FONT][FONT=ae_AlMateen]- محمد بن علي الشوكاني ، الصوارم الحداد القاطعة لعلائق أرباب الإتحاد : 68.[/FONT][FONT=ae_AlMateen][/FONT]

[FONT=ae_AlMateen][FONT=ae_AlMateen][18][/FONT][/FONT][FONT=ae_AlMateen] [/FONT][FONT=ae_AlMateen]- صحيح مسلم برقم : 1733.[/FONT]


 
إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
المبحث الخامس : مستثنيات القاعدة
[FONT=ae_Rasheeq]قد تقرر أن لمعظم القواعد استثناءات ، تمنع من الحكم عليها بالاطراد ، والسبب في ذلك أن معظم هذه القواعد مبني على الاستقراء [/FONT][FONT=ae_Rasheeq]:[/FONT][FONT=ae_Rasheeq] إما استقراء نصوص الشرع وتصرفاته بشقيه المفهوم والمنطوق ، أو استقراء اجتهادات الأئمة ، وفي هذا ما فيه من إمكان تخلف جزئيات عدة عن الحكم العام الذي توُصل إليه ، ولهذا السبب منع بعض أهل العلم الاحتجاج بالقواعد الفقهية لإمكان أن يكون الجزئي المبحوث فيه من استثناءات القاعدة ، ومن بين هؤلاء الإمام ابن دقيق العيد ـ حسبما نقل عنه ـ فقد نص على أن طريقة الاستقراء"غير مخلصة والفروع لا يطرد تخريجها على القواعد الأصلية"[/FONT][FONT=ae_Rasheeq]([FONT=ae_Rasheeq][1][/FONT])[/FONT][FONT=ae_Rasheeq]..[/FONT][FONT=ae_Rasheeq] إضافة إلى أسباب أخرى لسنا إليها الآن[/FONT][FONT=ae_Rasheeq].[/FONT][FONT=ae_Rasheeq][/FONT]
[FONT=ae_Rasheeq]ولصورالقاعدة التي نحن بصددها مستثنيات عدة ، بل لا تكاد تخلو صورة من مستثنى ، ذلك أنها قاعدة شديدة التعلق بمصالح الناس وتدبير أحوالهم ، ومرونة الشريعة تقتضي نسبية مطردة في التعامل مع القواعد والأصول [/FONT][FONT=ae_Rasheeq]...[/FONT][FONT=ae_Rasheeq][/FONT]
[FONT=ae_Rasheeq]والمعنى الجامع لهذه المستثنيات يرجع إلى قاعدة رفع الضرر ـ وهي قاعدة فقهية كبرى ـ ، فكل صورة من صور هذه القاعدة إن تسببت في إيقاع ضرر بآحاد الناس[/FONT][FONT=ae_Rasheeq] :[/FONT][FONT=ae_Rasheeq] انتقل إلى العمل بالرخصة [/FONT][FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot]لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا[/FONT][FONT=&quot]) [[/FONT][FONT=ae_Rasheeq]البقرة[/FONT][FONT=&quot] : [/FONT][FONT=&quot]286[/FONT][FONT=&quot]] [/FONT][FONT=ae_Rasheeq].[/FONT][FONT=ae_Rasheeq][/FONT]
[FONT=ae_Rasheeq]وفيما يلي ذكر لمستثنيات بعض الصور [/FONT][FONT=ae_Rasheeq]:[/FONT][FONT=ae_Rasheeq][/FONT]
[FONT=ae_Rasheeq]ـ بالنسبة للرشوة ، فقد سبق أن قررنا أن حكمها التحريم ، فكما لا يجوز أخذها لا يجوز إعطاؤها ، لكننا نرى كثيرا من الناس يتضررون من ذلك ، لما في الجتمع من انحراف عن سنن الدين ومرضي الطريقة ألجأهم إلى الإحتيال على الناس ، وابتزازهم في أرزاقهم وحقوقهم ، فصار الظالم مظلوما ، والجاني ضحية [/FONT][FONT=ae_Rasheeq]... [/FONT][FONT=ae_Rasheeq]فقال الموقعون عن الله لا بأس ـ والحالة هذه ـ من إعطاء الرشوة لاسترداد حق ، يقول ابن حزم ـ رحمه الله ـ [/FONT][FONT=ae_Rasheeq]:[/FONT][FONT=ae_Rasheeq]" فأما مَنْ مُنِعَ مِنْ حَقِّهِ فَأَعْطَى لِيَدْفَعَ، عَنْ نَفْسِهِ الظُّلْمَ فَذَلِكَ مُبَاحٌ لِلْمُعْطِي وَأَمَّا الآخِذُ فَآثِمٌ"[/FONT][FONT=ae_Rasheeq]([FONT=ae_Rasheeq][2][/FONT])[/FONT][FONT=ae_Rasheeq] ثم قال بعد كلام [/FONT][FONT=ae_Rasheeq]:[/FONT][FONT=ae_Rasheeq]" مَنْ قَدَرَ عَلَى دَفْعِ الظُّلْمِ عَنْ نَفْسِهِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ إعْطَاءُ فَلْسٍ فَمَا فَوْقَهُ فِي ذَلِكَ، وَأَمَّا مَنْ عَجَزَ فَاَللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ[/FONT][FONT=ae_Rasheeq]:[/FONT][FONT=ae_Rasheeq] [/FONT][FONT=&quot]{لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا}[/FONT][FONT=ae_Rasheeq] وَقَالَ عليه السلام[/FONT][FONT=ae_Rasheeq]:[/FONT][FONT=ae_Rasheeq] "إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ" فَسَقَطَ عَنْهُ فَرْضُ الْمُقَاتَلَةِ وَالدِّفَاعِ وَصَارَ فِي حَدِّ الإِكْرَاهِ عَلَى مَا أَعْطَى فِي ذَلِكَ"[/FONT][FONT=ae_Rasheeq]([FONT=ae_Rasheeq][3][/FONT])[/FONT][FONT=ae_Rasheeq].[/FONT][FONT=ae_Rasheeq] [/FONT]
[FONT=ae_Rasheeq]ـ بالنسبة للربا ، فإن حكم أخذها للمضطر ـ اضطرارا معتبرا ـ لها حكم المضطر إلى الرشوة ، لا فرق في ذلك ، قال في غمز عيون البصائر [/FONT][FONT=ae_Rasheeq]:[/FONT][FONT=ae_Rasheeq] " وَيَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى الْأَخْذُ بِالرِّبَا لِلْمُحْتَاجِ فَإِنَّهُ لَا يَحْرُمُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْبَحْرِ ، وَيَحْرُمُ عَلَى الدَّافِعِ الْإِعْطَاءُ بِالرِّبَا"[/FONT][FONT=ae_Rasheeq]([FONT=ae_Rasheeq][4][/FONT])[/FONT][FONT=ae_Rasheeq] [/FONT][FONT=ae_Rasheeq].[/FONT][FONT=ae_Rasheeq] ونفس المعنى ذهب إليه السيوطي[/FONT][FONT=ae_Rasheeq]([FONT=ae_Rasheeq][5][/FONT])[/FONT][FONT=ae_Rasheeq].[/FONT][FONT=ae_Rasheeq] [/FONT]
[FONT=ae_Rasheeq]ـ بالنسبة للمسكرات أو المخدرات ، فإها داخلة في تركيب أدوية يستنجد بها لمعالجة أدواء مستعصية ، خاصة تلك التي لها اتصال بالنفس البشرية من حالات الإضطراب والهيجان والرهاب والهيستيريا[/FONT][FONT=ae_Rasheeq]... [/FONT][FONT=ae_Rasheeq][/FONT]
[FONT=ae_Rasheeq]ـ بالنسبة للضرائب ، فإن الواقع اليوم أنها تؤخذ عن طريق الإجبار ، ومن تمنع من دفعها عُد مناهضا للقوانين ، وفي هذا من العنت والإضرار بالأفراد ما هو معلوم عند كل أحد ، لذلك نص بعض أهل العلم على جواز دفعها درءا للمشاق التي قد تلحق الممتنع ؛ يقول العلامة ابن عابدين ـ رحمه الله ـ [/FONT][FONT=ae_Rasheeq]:[/FONT][FONT=ae_Rasheeq]" فإن أكثر النوائب في زماننا بطريق الظلم ، فمن تمكن من دفع الظلم عن نفسه فذلك خير له ؛ ولأن ما حرم أخذه حرم إعطاؤه إلا لضرورة"[/FONT][FONT=ae_Rasheeq]([FONT=ae_Rasheeq][6][/FONT]).[/FONT][FONT=ae_Rasheeq][/FONT]

[FONT=ae_AlMateen][FONT=ae_AlMateen][1][/FONT][/FONT][FONT=ae_AlMateen] [/FONT][FONT=ae_AlMateen]- ابن فرحون ، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب : ترجمة ابن بشير التنوخي (إبراهيم بن عبد الصمد) ؛ محمد بن علي المالكي : حاشية إدرار الشروق (هامش أنوار البروق على الفروق) : 1/12.[/FONT][FONT=ae_AlMateen][/FONT]

[FONT=ae_AlMateen][FONT=ae_AlMateen][2][/FONT][/FONT][FONT=ae_AlMateen] [/FONT][FONT=ae_AlMateen]- المحلى : 6/157.[/FONT][FONT=ae_AlMateen][/FONT]

[FONT=ae_AlMateen][FONT=ae_AlMateen][3][/FONT][/FONT][FONT=ae_AlMateen] [/FONT][FONT=ae_AlMateen]- الإحالة السابقة ؛ البحر الزخار للمرتضى : كتاب الإجارة ، مسألة رشوة الحكام.[/FONT][FONT=ae_AlMateen][/FONT]

[FONT=ae_AlMateen][FONT=ae_AlMateen][4][/FONT][/FONT][FONT=ae_AlMateen] [/FONT][FONT=ae_AlMateen]- غمز عيون البصائر : القاعدة 14.[/FONT][FONT=ae_AlMateen][/FONT]

[FONT=ae_AlMateen][FONT=ae_AlMateen][5][/FONT][/FONT][FONT=ae_AlMateen] [/FONT][FONT=ae_AlMateen]- الأشباه والنظائر : 201.[/FONT]

[FONT=ae_AlMateen][FONT=ae_AlMateen][6][/FONT][/FONT][FONT=ae_AlMateen] [/FONT][FONT=ae_AlMateen]- حاشية الدر المختار شرح تنوير الأبصار : 2/56 بواسطة : موسوعة الفقه الكويتية : 9/42 ؛ 2/624[/FONT]


 
إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
خاتمة
[font=ae_rasheeq]بعد بحث هذه القاعدة الفقهية الجليلة [/font][font=&quot]«ما حرم أخذه حرم إعطاؤه»[/font][font=ae_rasheeq] تأصيلا وتطبيقا ، وبيان معناها وأهميتها وصلتها بمقاصد الشرع ، وبيان ما استندت إليه من أدلة الشرع واضحة الدلالة على المقصود ، ثم النظر في بعض ما تفرع عنها من جزئيات فقهية ـ بما يسره الله لي من أدوات البحث التي ما زلت أدعو الله تعالى مرة بعد أخرى أن يفتح علي في أمرها= إذ الخطب جليل والآلة ضعيفة ، وكان الأمر لله ـ [/font][font=ae_rasheeq]...[/font][font=ae_rasheeq] فإنني توصلت إلى ما يلي [/font][font=ae_rasheeq]:[/font][font=ae_rasheeq][/font]
[font=ae_rasheeq]أ ـ أن هذه القاعدة قاعدة جليلة القدر ، تضبط أبوابا من العلم كثيرة ، وتقيم أمر الدين والدنيا بميزان من العدل ينظر في مآلات الأمور[/font][font=ae_rasheeq]...[/font][font=ae_rasheeq] [/font]
[font=ae_rasheeq]ب ـ أن هذه القاعدة تندرج تحت باب جلب المصالح ودفع المفاسد ، وهو من أعظم أبواب الشريعة أثرا ، وأكثرها خطرا ، ذلك أن إشاعة ما حرم بين الناس مظنة لجلب أصناف المضار على الأفراد والمجتمع[/font][font=ae_rasheeq].[/font][font=ae_rasheeq][/font]
[font=ae_rasheeq]ج ـ أن هذه القاعدة محل اتفاق بين أهل العلم على اختلاف مذاهبهم ، لم يخالف في ذلك أحد ـ في حدود ما اطلعت عليه على قلته ـ [/font][font=ae_rasheeq].[/font][font=ae_rasheeq][/font]
[font=ae_rasheeq]د ـ يجب على الباحثين الاهتمام بالقواعد الفقهية ، ففي الإحاطة بها ضبط لأبواب كثيرة ، ولقد قيل [/font][font=ae_rasheeq]:[/font][font=ae_rasheeq] من حفظ الأصول استغنى عن الفصول [/font][font=ae_rasheeq].[/font][font=ae_rasheeq][/font]
[font=ae_rasheeq] [/font]
[font=ae_rasheeq]وفي الختام ، هذا ما أقصى ما كان في الإمكان [/font][font=ae_rasheeq]...[/font][font=ae_rasheeq] ، وأسأله تعالى عصمة من الزلل ، واشكره على ما أولى وأنعم ، وأستغفره من كل سهو أو خطل[/font][font=ae_rasheeq] ...[/font][font=ae_rasheeq][/font]
[font=ae_rasheeq]كما أسأله تعالى أن ينفعني بما علمني ، وأن يستعملني ـ والمسلمين ـ في طاعته ، والله أعلم، وآخر الدعوى أن الحمد لله رب العالمين [/font][font=ae_rasheeq].[/font][font=ae_rasheeq][/font]
 
إنضم
18 يونيو 2008
المشاركات
166
التخصص
فقه وتشريع
المدينة
الضفة الغربية
المذهب الفقهي
مذهب الائمة الاربعة (اذا صح الحديث فهو مذهبي)
بارك الله فيك وجزاك الله كل خير
 
إنضم
22 مارس 2008
المشاركات
392
الكنية
أبو صهيب
التخصص
الفقه
المدينة
طيبة
المذهب الفقهي
حنبلي
شكر الله لك
أفدت من موضوعك
خاصة مبحث دليل القاعدة
 
إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
شكرا لكم جزيلا ، ومنكم يُستفاد ، ولكن من المستحيل أن لا اكون قد أخطأتُ في شئ؟

============

البحث من المرفقات (ستحتاجون خط الماتن والراشد و KacstQurn):
 

المرفقات

  • قاعدة ما حرم أخذه حرم إعطاؤه.rar
    39.9 KB · المشاهدات: 0

ابتسام

:: مشارك ::
إنضم
24 أبريل 2010
المشاركات
240
الكنية
أم الأمير
التخصص
السنة النبوية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
حنبلي
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا
أخي عبد الرحمن هل أنت كاتب هذا البحث لا حظت بالمرفق أنك لم تكتب اسمك لعلك تكتبه فكتابته أثوثق من ناحية نسبة البحث لكاتبه
 

ابتسام

:: مشارك ::
إنضم
24 أبريل 2010
المشاركات
240
الكنية
أم الأمير
التخصص
السنة النبوية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
حنبلي
لكنني ظفرت بدليلين اثنين ـ والحمد لله كثيرا ـ [font=ae_rasheeq]:[/font]
[font=&quot]%[/font][font=ae_rasheeq]الأول [/font][font=ae_rasheeq]:[/font][font=ae_rasheeq] عند العلامة المناوي في كتابه "التيسير بشرح الجامع الصغير" عند كلامه على حديث ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ [/font][font=ae_rasheeq]:[/font][font=ae_rasheeq] ([/font][font=ae_rasheeq] لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهداه إذا علموا بذلك[/font][font=ae_rasheeq])[/font][font=ae_rasheeq]([font=ae_rasheeq][2][/font])[/font][font=ae_rasheeq] فقال [/font][font=ae_rasheeq]:[/font][font=ae_rasheeq] " وفيه أنّ ما حرم أخذه حرم إعطاؤه وقد عدّها الفقهاء من القواعد وفرّعوا عليها كثيرا من الأحكام"[/font][font=ae_rasheeq]([font=ae_rasheeq][3][/font])[/font][font=ae_rasheeq]. [/font]
[font=&quot]%[/font][font=ae_rasheeq]الثاني [/font][font=ae_rasheeq]:[/font][font=ae_rasheeq] عند العلامة مصطفى الزرقا في كتابه "القواعد الفقهية" إذ يحتج بقوله تعالى : [/font][font=&quot])[/font][font=&quot]وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ[/font][font=&quot]([/font][font=ae_rasheeq]"[/font][font=ae_rasheeq]([font=ae_rasheeq][4][/font])[/font][font=ae_rasheeq].[/font][font=ae_rasheeq] ولا شك أن إعطاء المحرم للغير من قبيل التعاون على الإثم[/font][font=ae_rasheeq].[/font]
[font=ae_rasheeq]يقول العلامة الرازي مفسرا لمعنى البر والفجور [/font][font=ae_rasheeq]:[/font][font=ae_rasheeq] "البر اسم جامع للطاعات ، وأعمال الخير المقربة إلى الله تعالى ، ومن هذا بر الوالدين ، قال تعالى [/font][font=ae_rasheeq]:[/font][font=&quot])[/font][font=&quot]إِنَّ الابْرَارَ لَفِى نَعِيمٍ ، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِى جَحِيمٍ[/font][font=&quot]([/font][font=ae_rasheeq] فجعل البر ضد الفجور وقال [/font][font=ae_rasheeq]:[/font][font=&quot])[/font][font=&quot]وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ا وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الاثْمِ وَالْعُدْوَانِ[/font][font=&quot]([/font][font=ae_rasheeq] فجعل البر ضد الإثم فدل على أنه اسم عام لجميع ما يؤجر عليه الإنسان "[/font][font=ae_rasheeq]([font=ae_rasheeq][5][/font][/font][font=ae_rasheeq])[/font][font=ae_rasheeq].[/font]
ويمكن أن نضيف دليلا ثالثا على ما ذكرت
وهو ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة : عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتراة له )) ووجه الاستدلال منه : أنه قد ورد في هذا الحديث لعن طالب الخمر عصرا أو شربا أو شراء ولعن باذلها عصرا أو بيعا أو حملا واللعن دليل على التحريم مما يدل على أن ما حرم أخذه حرم إعطاؤه . انظر : الممتع في القواعد الفقهية تأليف الدكتور مسلم بن محمد الدوسري
 
أعلى