العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

القول بربوية الأوراق النقدية المعاصرة

إنضم
16 أبريل 2010
المشاركات
3
التخصص
عقيدة ومذاهب معاصرة
المدينة
حائل
المذهب الفقهي
الدليل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وأحيي جميع المشايخ الكرام في هذا الملتقى العلمي النافع المبارك.
وأسأله تعالى أن ينفع به كما نفع بنظائره من المنتديات الشرعية.

أحببت أن أورد لكم مقالاً كتبه شخص ادعى معرفته بالاقتصاد الإسلامي مع معرفته لما يدور في مصارف العالم .

زعم في هذا المقال أن الذهب والفضة انفصلت تمامًا عن الأوراق النقدية، وما عادت الأوراق النقدية ترتبط بقيمة الذهب والفضة مما يجعل علة الربا معدومة فيها الآن .

يقول صاحب المقال المعنون له - فتوى اشتهرت على غفلة من الفقه وأرهقت الأمة - :

(كان السؤال يزداد علي إلحاحا يوما بعد يوم خلال سنوات دراستي للاقتصاد والمال والتجارة في أمريكا. فقد بدأت أكتشف أن ما يردده فلاسفة الاقتصاد الإسلامي ومريدوه ما هو إلا صدى نظريات الاقتصاد الماركسي الاشتراكي مع بقايا أدبيات اقتصاديات القرن الثامن عشر وما قبله، ولا وجود لها حقيقة أو واقعا في عالم الاقتصاد اليوم. وكنت أرى وألمس عن علم ودراية (بسبب دراستي في هذا المجال وخلفيتي الشرعية) كيف استطاع الاقتصاد الغربي أن يُسخر الأرقام -مجرد أرقام لا وجود لها- ويتلاعب بها لبناء أعظم اقتصاد عرفه التاريخ.
ومن هنا بدأت رحلة البحث لأجد أن هذه الفتوى -القول بربوية الفلوس المعاصرة- والتي قيدت اقتصاديات المسلمين وجعلت فوائضهم المالية نهبة للشرق والغرب، ما عاد لها مستند شرعي أو عقلي منذ انفصال الذهب عن غطاء العملات الورقية وتغير ديناميكية الاقتصاد الحديث بالكلية عما كان عنه قبل قرن من الزمان. وفي هذه المساحة البسيطة سأورد ما نص عليه علماء هذه البلاد فقط.
فقد جاء تحريم الربا عاما دون تفصيل في القرآن كالصلاة والزكاة، وفصلته السنة في قوله عليه السلام المروي في صحيح مسلم « الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كانت يداً بيد» وقد فهمت الأمة الحديث على وجوه عدة تتفق جميعها على اختلافها على أن الربا لا يقع في فلوسنا المعاصرة.
فالظاهرية يقفون عند هذه الأصناف الستة فلا يتعدون بها إلى غيرها، ومن أجل ذلك نص بحث حكم الأوراق النقدية لهيئة كبار العلماء بالنص التالي «فلا ربا عند هؤلاء في الفلوس ولا في الأوراق النقدية ولا في غيرهما مما جعل نقدا، وتحريم الربا فيها تعبدي» انتهى من بحث حكم الأوراق النقدية المجلد الأول. وهو قول طاووس و عثمان البتي وأبو سليمان. قال الإمام الصنعاني «ولكن لما لم يجدوا - أي الجمهور- علة منصوصة اختلفوا فيها اختلافا كثيرا يقوي للناظر العارف أن الحق ما ذهبت إليه الظاهرية من أنه لا يجري الربا إلا في الستة المنصوص عليها». وقال ابن عقيل «لأن علل القياسيين في مسألة الربا علل ضعيفة وإذا لم تظهر فيه علة امتنع القياس.»
وأما الحنابلة والأحناف فقد نص على رأيهم الشيخ صالح بن فوزان عضو هيئة كبار العلماء في بحثه ( الفرق بين البيع والربا) بقوله: «فعند هؤلاء «فلا يجري الربا في النقود الورقية المستعملة اليوم ولا في الفلوس من غير ذهب أو فضة لأنها غير موزونة» انتهى من كلام الفوزان.
وأما الشافعية والمالكية فقد نص على رأيهم الشيخ عبدالله بن منيع بقوله «وذهب بعض العلماء إلى أن علة الربا في الذهب والفضة غلبة الثمينة، وهذا الرأي هو المشهور عن الإمامين مالك والشافعي، فالعلة عندهما في الذهب والفضة قاصرة عليهما والقول بالغلبة احتراز عن الفلوس إذا راجت رواج النقدين، فالثمينة عندهما طارئة عليهما فلا ربا فيها» انتهى من كتاب بحوث في الاقتصاد الإسلامي.
إن مما سكت عنه أنه عند الظاهرية والمشهور عن الأئمة الأربعة هو عدم جريان الربا في الفلوس المعاصرة المستعملة اليوم. وأن الفتوى السائدة اليوم قد زالت حيثياتها وقد خالفها كبار علماء بلادنا. وأن هذه الفتوى اعتمدت على تخريج للشيخ بن منيع لرأي شيخ الإسلام ابن تيمية من أجل إيجاد مستند شرعي لربوية الفلوس بعد أن لم يجد العلماء إلا الاحتياط مستندا للقول بربوية الفلوس المعاصرة. هذا التخريج فيه نظر من حيث الصحة عن نسبته لشيخ الإسلام ومن حيث محظوراته الخطيرة وتبعياته، نكشف عنه لاحقا. في المسكوت عنه. )

الذي أعرفه أن البنوك المركزية في كل الدول لا تزال تحتفظ بخزائن ذهب وفضة مرتبطة بالقيمة النقدية للأوراق في كل بلدة . فعليه يكون كلامه في نفي القيمة غير صحيح، إضافة إلى أن غلبة الثمنية في علة الذهب والفضة موجب لوقوع الربا في الأوراق النقدية.
حقيقة هذا المقال يحتاج للنقاش من عدة أوجه . فلعل المشايخ الكرام يفيدون فيه.

وأرجو نقل هذا المقال إلى ملتقى الأوراق النقدية المعاصرة بسبب طلب عدد محدد من المشاركات هناك.
 

مساعد أحمد الصبحي

:: مطـًـلع ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
143
الكنية
أبو سعود
التخصص
عقيدة
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: القول بربوية الأوراق النقدية المعاصرة

ما أيسرها لمن أراد الله له الخير ورزقه البصيرة

قال الله تعالى : { وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ ...} الآية
الآن : هذه الأوراق النقدية ألا تُعد مالا في العرف والحكم والعادة والآثار المترتبة عليها والمنافع المرجوة منها ؟!
أم ماذا إذن !!!
بل إن هذا هو ما جعل الشيخ السعدي يقول بمنع ربا القرض في الاوراق وإن كان يرى أن علة الذهب والفضة لا تتعدى إليها .. وكذلك غيره من العلماء الربانيين الكبار

ووالله الذي لا إله غيره إن من أزاغ الله قلبه واتخذ إلهه هواه فلن يرجع لشيء كائنا ما كان {وإن يروا كل آية لايؤمنوا بها ...} الآية
فلذلك لو خُيرت بين مناظرة هذا الصنف وبين الصبر حتى يمكنني الله منه فأوجعه جلدا ونفيا وتنكيلا... لصبرت ! ولا أنزل بشريعة من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور إلى مثل هذه الدركات !

وإنا لله وإنا إليه راجعون ...
 
إنضم
4 فبراير 2008
المشاركات
157
التخصص
دراسات عربية وإسلامية
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: القول بربوية الأوراق النقدية المعاصرة

كلام غير صحيح بالكلية لأن الزكاة لاتسقط إذا ملكت مالا يساوي نصابا
والمهر لايشترط أن يكون ذهبا او فضة بل قد يكون خاتما من حديد
والسلم يشرط فيه تسليم رأس المال لا النقد في المجلس بل قد يكون رأس مال السلم منفعة كما قال النووي في منهاج الطالبين .

ربما تكون الأمثلة غير منضبطة
لكن يبقى أصل الاستدلال في كون الأوراق النقدية من الأموال فيحرم فيها القرض بزيادة الذي لا أعلم فيه خلافا
كما أن القول بثمنيتها كالذهب والفضة متجه وهو الظاهر للعرف، وقد قدمت الكلام على ذلك والله أعلم
جزاك الله خيرا
 
إنضم
14 نوفمبر 2014
المشاركات
62
الكنية
علي
التخصص
الدراسات الاسلامية
المدينة
مليبار
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: القول بربوية الأوراق النقدية المعاصرة

علة الربا في النقدين جوهرية الثمن كما قاله ابن حجر في التحفة وليست هي موجودة في الاوراق النقدية الموجودة الان فالذي اظن انهاليست ربوية واذا اثبتناها ربوية فباللزوم تلزم ربوية ساىْر الاوراق لانها جنسها ولم يقل بربويةجميع الاوراق احد وليس يوجد شيْ ربويا في صورة وغير ربوي اخرى والله اعلم
 
إنضم
14 نوفمبر 2014
المشاركات
62
الكنية
علي
التخصص
الدراسات الاسلامية
المدينة
مليبار
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: القول بربوية الأوراق النقدية المعاصرة

علة الربا في النقدين جوهرية الثمن كما قاله ابن حجر في التحفة وليست هي موجودة في الاوراق النقدية الموجودة الان فالذي اظن انهاليست ربوية واذا اثبتناها ربوية فباللزوم تلزم ربوية ساىْر الاوراق لانها جنسها ولم يقل بربويةجميع الاوراق احد وليس يوجد شيْ ربويا في صورة وغير ربوي اخرى والله اعلم
هذا الحكم هوالذي اعتقد حكم المذهب الشافعي واما الحنفية فقد صرح رضا خان بعدم ربويتها في كتابه احكام قرطاس الدراهم والله اعلم
 
إنضم
11 ديسمبر 2011
المشاركات
47
الكنية
أبو الحسن
التخصص
مصارف إسلامية
المدينة
الدوادمي
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: القول بربوية الأوراق النقدية المعاصرة

لا بد من معرفة مقصود قول الشافعية العلة هي جوهرية الثمن، وهو أنها تلقى قبولا عاما، ومما يدل على ذلك: قول ابن حجر الهيتمي -رحمه الله تعالى في الفتاوى الكبرى الفقهية، ج2، ص182: "لو راجت الفلوس رواج النقود ثبت لها أحكامها" وقال النووي في المجموع ج9، ص378.:"وأجابوا عن الفلوس بأن العلة عندنا كون الذهب والفضة جنس الأثمان غالباً، وليست الفلوس كذلك،فإنها وان كانت ثمناً في بعض البلاد فليست من جنس الأثمان غالباً."
كذلك الماوردي في الحاوي ج5، ص176: "والفلوس وإن كانت ثمناً في بعض البلاد فنادر."
و أما الجمهور القائلون بأن علة الربا في الذهب والفضة قاصرة، وعللوا ذلك بالثمنية الغالبة، أو جوهرية الثمنية فلا يعني ذلك أن مذهبهم كمذهب الظاهرية، وبيان ذلك أن التعليل بالعلة القاصرة -وهي جوهرية الثمنية عند العلماء- إنما هي حكاية عن الواقع في زمانهم، وقد يتبدل الواقع فيتبدل الحكم، ومما يدل على ذلك:

  1. قول الإمام النووي -رحمه الله- في المجموع، ج9، ص378. في معرض كلامه عن جواز التعليل بالعلة القاصرة:"ثم لغير المتعدية فائدتان: إحداهما أن تعرف أن الحكم مقصور عليها فلا تطمع في القياس، والثانية: أنه ربما حدث ما يشارك الأصل فيلحق به
يقول الشيخ علي السالوس -حفظه الله تعالى-: استبدال النقود والعملات، ص46-47"وإذا كان الأئمة الثلاثة لحظوا الثمنية في وقت لم يكن فيه مقياس للثمن إلا الذهب والفضة، فإن هذا يدل على: دقة الملاحظة، وعمق التفكير، وأن الله جل وعلا قد وفقهم. أما الشافعية الذين قالوا -منذ قرون: "ربما حدث ما شارك الأصل في العلة فيلحق به، ما كانوا يتوقعون أن يزاحم الذهب، والفضة، ويصل الأمر ما وصل إليه اليوم.

 
إنضم
14 نوفمبر 2014
المشاركات
62
الكنية
علي
التخصص
الدراسات الاسلامية
المدينة
مليبار
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: القول بربوية الأوراق النقدية المعاصرة

ولكن ما نقلت من عبارة ابن حجر من الفتاوى ليس في باب الربا بل في امر غير ذلك لتصريحه في التحفة في باب الربابعدم كونها ربوية.. وان كنت صحيحا في مقالك فباللزوم جعلت ساءر الأوراق ربوية كما جعلت غير الدراهم والدنانير ربوية لكون جنسها جنس الأثمان غالبا والله اعلم
 
إنضم
14 نوفمبر 2014
المشاركات
62
الكنية
علي
التخصص
الدراسات الاسلامية
المدينة
مليبار
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: القول بربوية الأوراق النقدية المعاصرة

الاوراق النقدية حين كونها في هذه الحالة اي حين كونها مغطاة بالذهب هل تكون مقابضة هذه الاوراق كافية عن قبض عين الذهب لان هذه الاوراق انما تشعر بكون الذهب في الذمة وهو عدم المقابضة التي يشعر بكون العقد حراما؟ وهل الاوراق النقدية ربوية وزكوية باعتبارها جنسا مستقلا عند السادة الشافعية لان الثمنية الغالبة ان كانت موجودة فيها فقد عدمت في الذهب والفضة لانهما لا يستعملان ثمنا غالبا بل عروضا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وارجو ايضا الفتاوى الشافعية الاصيلة من فضلكم؟؟؟
 
إنضم
14 نوفمبر 2014
المشاركات
62
الكنية
علي
التخصص
الدراسات الاسلامية
المدينة
مليبار
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: القول بربوية الأوراق النقدية المعاصرة

الاوراق النقدية حين كونها في هذه الحالة اي حين كونها مغطاة بالذهب هل تكون مقابضة هذه الاوراق كافية عن قبض عين الذهب لان هذه الاوراق انما تشعر بكون الذهب في الذمة وهو عدم المقابضة التي يشعر بكون العقد حراما؟ وهل الاوراق النقدية ربوية وزكوية باعتبارها جنسا مستقلا عند السادة الشافعية لان الثمنية الغالبة ان كانت موجودة فيها فقد عدمت في الذهب والفضة لانهما لا يستعملان ثمنا غالبا بل عروضا؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وارجو ايضا الفتاوى الشافعية الاصيلة من فضلكم؟؟؟
 
أعلى