العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

تخريج الفروع من الفروع في المذهب المالكي (للإثراء والمشاركة)

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,144
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
تخريج الفروع من الفروع في المذهب المالكي:
الإخوة الفضلاء؛ هذا الموضوع افتتح لإثرائه بالمسائل المخرجة في المذهب المالكي؛ ليتدرب الطالب على قياس فرع على فرع؛ ليسهم ذلك في تنمية ملكة الفقه.
مع التنبيه لضرورة العزو والتوثيق.
ولا مانع من ممارسة محاولات التخريج؛ مع البيان والتوضيح!

مقدمة بين يدي الموضوع:
تخريج الفروع من (على) الفروع، ويُسمَّى: النقل.
وله صور:
- الصُّورة الأولى: استنباط حكمٍ لفرعٍ لم يرد عن الإمام نصٌّ فيه؛ من نصِّه على حكمِ فرعٍ يُشبهه؛ بجامعٍ مشتركٍ، مع انتفاء الفارق.
ويُسمَّى المتمكِّن من ذلك: بمجتهد المذهب.
جاء في المسوَّدة والإنصاف: (التَّخريج نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها، والتَّسوية بينهما فيه).
وقال القرافي: تخريج غير المنصوص على المنصوص؛ بشرط تعذُّر الفارق.
وأشار ابن السُّبكي إلى ضابط التَّخريج بقوله: (وإن لم يعرف للمجتهد قولٌ في المسألة، لكن عرف في نظيرتها؛ فهو قوله المُخرَّج فيها على الأصحِّ.

- الصُّورة الثانية: نقل حكمٍ نصَّ عليه الإمام في مسألةٍ إلى مسألةٍ أخرى، قد نصَّ الإمام فيها على حكم مختلفٍ؛ لعدم الفارق المؤثِّر بينهما.
جاء في البحر الرائق: وإن اختلف نصُّ إمامه في مشتبهين فله التَّخريج من أحدهما إلى الأخرى.
وجاء في حواشي الشرواني: والتَّخريج أن يجيب الشَّافعي بحكمين مختلفين في صورتين متشابهتين، ولم يظهر ما يصلح للفرق بينهما، فينقل الأصحاب جوابه في كلِّ صورة منهما إلى الأخرى؛ فيحصل في كلِّ صورةٍ منهما قولان، منصوصٌ ومخرَّجٌ.


- الصُّورة الثالثة: استنباط حكم لفرعٍ فقهيٍّ لم ينصّ الإمام على حكمه من أصول الإمام وطريقته في الاستنباط.
جاء في فتاوى ابن الصَّلاح: تخريجه تارةً يكون من نصٍّ معيَّنٍ لإمامه في مسألةٍ معيَّنة، وتارةً لا يجد لإمامه نصَّاً مُعيَّناً يُخرِّج منه؛ فيخرِّج على وفق أصوله، بأن يجد دليلاً من جنس ما يحتجّ به إمامه وعلى شرطه، فيفتي بموجبه.

- الصُّورة الرابعة: بناءُ قولٍ في الفرع الفقهيِّ على قولٍ في المذهب. ويُسمَّى المتمكِّن من ذلك: بمجتهد الفتيا.
وبيَّن بعض العلماء الفرق بين التَّخريج بهذا المعنى -وهو المُسمَّى: بالنَّقل-، والتَّخريج بإطلاق، فجاء في المدخل: واعلم -أيضاً- أن بين التَّخريج والنَّقل فرقاً من حيث إن الأوَّل أعمّ من الثاني.
وجاء في كلام ابن بدران ما يبيِّن الفرق بين تخريج الفروع على الأصول وتخريج الفروع على الفروع حيث قال: (التَّخريج يكون من القواعد الكليَّة للإمام أو الشرع أو العقل؛ لأنَّ حاصل معناه بناء فرع على أصلٍ بجامع مشترك، كتخريجنا على تفريق الصَّفقة فروعاً كثيرة، وعلى قاعدة تكليف ما لا يُطاق أيضاً فروعاً كثيرة في أصول الفقه وفروعه، وقد جعل فقهاؤنا ذلك كأنَّه فنٌّ مستقلٌّ، فألَّف فيه الحافظ كتابه المُسمَّى: بالقواعد الفقهيَّة، وألَّف بعده في ذلك ابن اللَّحام كما ستعلمه فيما سيأتي إن شاء الله تعالى؛ لكنَّهما لم يتجاوزا في التَّخريج القواعد الكلِّية الأصوليَّة [ويلاحظ هنا: أن كلام ابن بدران –رحمه الله- عن تخريج الفروع على الأصول]، وأمَّا النقل فهو أن ينقل النصَّ عن الإمام، ثمَّ يُخرِّج عليه فروعاً؛ فيجعل كلام الإمام أصلاً، وما يخرِّجه فرعاً، وذلك الأصل مختصٌّ بنصوص الإمام، فظهر الفرق بينهما).



 
التعديل الأخير:
إنضم
21 فبراير 2010
المشاركات
456
الإقامة
الإمارات العربية المتحدة
الجنس
ذكر
الكنية
أبو حاتم
التخصص
أصول الفقه ومقاصد الشريعة
الدولة
الإمارات العربية المتحدة
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
المذهب المالكي
في وضوء المرأة والخنثى من مس الفرج
لا وضوء على المرأة من مس فرجها قاله في الكتاب لأن فرجها ليس بذكر فيتناوله الحديث وروي عنه أن عليها الوضوء لحديث أبي هريرة رضي الله عنه : ( من أفضى بيده إلى فرجه فليتوضأ ) وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال عليه السلام
( ويل للذين يمسون فروجهم ثم يصلون ولا يتوضئون فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله هذا للرجال فما بال النساء فقال عليه السلام إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضأ )
وروي عنه التفرقة بين أن تلطف وبين ألا تلطف فيجب الوضوء من الأول لوجود اللذة وسأل ابن أبي أويس مالكا عن الإلطاف فقال أن تدخل يدها بين شفريها . واختلف المتأخرون في بقاء هذه الروايات على ظاهرها أو جعل التفصيل تفسيرا للإطلاقين أو جعل المذهب على قولين النقض مطلقا أو التفصيل ثلاث طرق . الخامس قال لا ينتقض الوضوء بمس الدبر وانفرد حمد يس بإيجاب مس حلقة الدبر للوضوء تخريجا على إيجاب مس المرأة لفرجها وعلى القول الآخر لا يوجبه.
و مس الخنثي المشكل فرجه قال الإمام أبو عبد الله يتخرج على القولين فيمن أيقين الطهارة وشك في الحدث على مذهب المغاربة وعلى مذهب البغداديين في مراعاة اللذة ففي أي فرج اعتاد وجودها أوجب الوضوء.
الذخيرة للقرافي 225/1.
.
 
إنضم
21 فبراير 2010
المشاركات
456
الإقامة
الإمارات العربية المتحدة
الجنس
ذكر
الكنية
أبو حاتم
التخصص
أصول الفقه ومقاصد الشريعة
الدولة
الإمارات العربية المتحدة
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
المذهب المالكي
من الأسباب الناقضة للوضوء مس ذكره نفسه المتصل من غير حائل عمدا أو سهوا قصد اللذة أم لا ولو عنينا لا يأتي النساء مسه من الكمرة أو العسيب أو خنثى مشكلا تخريجا على من تيقن الطهارة وشك في الحدث . شرح الخرشي على خليل 156/1.
 
أعلى