العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

للمدارسة والترجيح: الجمع بين صلاتي الجمعة والعصر.....

إنضم
18 يونيو 2008
المشاركات
166
التخصص
فقه وتشريع
المدينة
الضفة الغربية
المذهب الفقهي
مذهب الائمة الاربعة (اذا صح الحديث فهو مذهبي)
هل يجوز الجمع بين صلاتي الجمعة والعصر اصلا - اذا توافرت مجيزات الجمع-.؟
كثيرا ما تقع خلافات قد تكون حادة بين المصلين وامام المسجد يوم الجمعة ايام المطر والسيول الشديدة حول الجمع بين صلاتي الجمعة والعصر يوم الجمعة وقت صلاة الجمعة فكثير يريد ان يصلي العصر ايضا جمع تقديم ، وخاصة كبارالسن طبعا، والامام خاصة اذا كان شابا لا يريد لعدم جواز ذلك كما يقول!
ما هو الراجح في ذلك؟
تمهيد: لعل الخلاف بين الفقهاء في جواز ذلك وعدمه هو الاختلاف في صلاة الجمعة هل هي صلاة الظهر ام انها ليست صلاة الظهر وهي خاصة تختلف عن الظهر حيث تجب على الذكور بدلا عن الظهر اما النساء فلا تجب عليهن ويصلين الظهر كالمعتاد.
ولعل التأصيل لذلك الموضع ينبني على امر اخر اساسي اضافة لكون صلاة الجمعة ليست صلاة الظهر كما أرجح وهو الاصل في العبادات التوقف والمنع ؛ فلم يرد ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد جمع بين الجمعة والعصر في يوم من الايام بالرغم من انه جمع بين صلاتين كالمغرب والعشاء او الظهر والعصر. وبما الاصل في العبادات المنع والتوقف لحين وجود الدليل، فاقول للمجيزين للجمع بينهما هل من دليل على جواز الجمع؟؟؟؟ فما رأيكم دام فضلكم؟
 
إنضم
18 يونيو 2008
المشاركات
166
التخصص
فقه وتشريع
المدينة
الضفة الغربية
المذهب الفقهي
مذهب الائمة الاربعة (اذا صح الحديث فهو مذهبي)
هذا بحث متواضع حول الجمع بين الجمعة والعصر وفيه ردودي ومناقشاتي املا من الكل التفضل بالمدارسة والنقاش فيه.
مناقشة بقلم حمد وديع ال عبدالله

لبحث حول مسألة... جمع الجمعة والعصر معا


الذي أعده
عبدالله بن عبدالعزيز التميمي




علما بانه تم وضع المناقشة والرد والتعليق باللون الازرق وبخط مختلف كما هو في البحث الذي ارفقت نسخة منه في المرفقات فانصح لمن يريد المناقشة ان يتم ذلك من البحث المرفق ليتم تمييز الردود

آملين بأن يتفضل علينا الباحث عبدالله التميمي بالرد على اقوالنا بلون اخر للخط دون ازلة المكتوب كله مغاير لما في البحث وارسال نسخه منه عبر بريدنا الاكتروني اعلاه وجزاك الله كل خير



البحث:


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.. أما بعد:
فقد اختلف العلماء القائلون بجواز جمع الصلاتين –وهم المالكية والشافعية والحنابلة - في جواز الجمع بين الجمعة والعصر ؛ على قولين:

القول الأول: يجوز الجمع بينهما تقديماً، وهو مذهب الشافعية .
القول الثاني: لا يجوز الجمع بينهما، وهو قول الحنابلة .
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: قياساً على الظهر بجامع المشقة؛ خصوصاً أن ذلك في التقديم، والحكم حينئذ يتعلق بالعصر، ولا فرق بين تقديم العصر يوم السبت أو الخميس أو الجمعة .
المناقشة: نوقش من وجهين:
يا حبذا لو تم تاخير الرد على الادلة والرد عليها ومناقشتها في مبحث مستقل عند الترجيح في المسألة بعد سرد كل الادلة للفريقين.
1/ أنه لا يسلّم بصحة القياس؛ لأنه لا قياس في العبادات.
2/ لو سلمنا بالقياس؛ فإنه قياس مع الفارق فلا يصح؛ إذ إن بين الجمعة والظهر فروقاً عديدة .
الجواب: يجاب من ثلاثة أوجه:


1/ أنا لا نسلّم بأن هذا قياس في العبادات؛ بل هو قياس في الرخص؛ وهو
سائغ؛ ومنه: قياس الثلج والوحل على المطر في الجمع .
الحق انه لا يجوز القياس في الرخص (في العبادات) لانها استثناء من اصل ، والاستثناء هذا حالة خاصة لا يجوز القياس عليها باعتبارها اصلا. ثم ان العبادات وبما فيها من استثناءات لا تثبت الا بالنص عليها وليس بالقياس. وقد قال صلى الله عليه وسلم : صلوا كما رايتموني اصلي. فالرخصة هذه اصلا ما جاء بها الا النص ولولاه لما وجدناها.
2/ أنا لو سلّمنا بأن هذا قياس في العبادات؛ فإن القياس الممنوع في العبادات هو القياس في أصول العبادات وفيما لا يُعقل معناه، وأما فيما عدا ذلك فهو سائغ؛ بل كثير ومنتشر في كتب الفقهاء .
وهذا غير مسلم به لعدم الاتفاق عليه وذكره في كتب الفقهاء او بعضها لا يعني صحته، هذا اولا، اما ثانيا فالعبادات كلها لا تعقل وخاصة الصلاة بالذات وهو موضوع البحث، فصلاة الجمعة اصل قائم بذاته لذا لا يجوز القياس فيها كما هو حال صلاة العصر.
3/ أن الجمعة تتفق مع الظهر في مسائل كثيرة؛ ومنها: باب الأعذار الذي هو محل البحث؛ فإن الجمعة كالظهر في الأعذار التي تبيح التخلف عنهما؛ وفي جوازها في الرحال في المطر الشديد؛ بل وتزيد الجمعة في حق المسافر: أنها لا تجب عليه.
وهذا دليل على الفروق العديدة بين الجمعة والظهر؛ فكيف نجري فيها القياس –ان سلمنا بصحته هنا – بغض النظر عن نسبة ما توافق من الفروق مع بعضها فهذا لا عبرة له في القياس.



الدليل الثاني: لأن الشارع لا يفرّق بين المتماثلات؛ كما أنه لا يجمع بين المختلفات. فما الفرق بين جمع الجمعة مع العصر وجمع الظهر مع العصر إذا استويا في المشقة أو كانت المشقة في يوم الجمعة أشد؟.
سيدي هناك فرق واحد وهو الفروق الموجودة بين الظهر والجمعة، واذا وجد الفرق بينهما فلا يصلح التشبيه والتماثل بينهما. فافترقا
وعلى من فرّق بينهما أن يجيب عن هذا المثال (الشارع طبعا فرق بينهما، ثم العقل والفطرة والبديهة بدليل ذكرهم لفروق بينهما في هذا البحث): لو فرضنا أن المطر نزل بشدة وقت صلاة الجمعة على بلد بها جامع كبير فيه آلاف الناس، وبعد سلام الإمام دخل رجلان مسبوقان فصليا الظهر. فما الذي يسوّغ لنا أن نجوّز لهذين جمع العصر إلى صلاتهما، وأن نقول لتلك الجموع: ليس لكم الجمع، وتلزمكم العصر في وقتها؟! .
وماذا يحصل لو صلوا العصر، فهل اثقلنا عليهم كمن اجبر على حمل جبل؟ ولا نسلم بان في ذلك مشقة لان هذا هو الاصل أي العزيمة، ولا يعني الزام المكلف بالعزيمة بدلا من الرخصة التشدد .ثم ان هذه الرخصة وهي الجمع –ان سلمنا بجواز الجمع بين الجمعة والعصر- هي هبة من الرحمن لمن صلى الجماعة وادركها، اما هذين الرجلين فلا جمع لهما.
الدليل الثالث: ثبت أن ابن عباس رضي الله عنهما قال لمؤذنه في يوم مطير: "إذا قلت: أشهد أن محمداً رسول الله، فلا تقل: حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم" فكأن الناس استنكروا، قال: "فعله من هو خير مني. إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والدحض" .
وجه الدلالة: من وجهين:
1/ أن الجمعة أشبهت الظهر في صلاتها في الرحال إن وجد عذر.
وهذا لا يبرر القياس مرة اخرى، فهذا الشبه لا يعد مميزا انما هو في كل الصلوات المفروضة وغير المفروضة اذا سلمنا اصلا بالقياس هنا وتغاضينا اننا في باب العبادات.
2/ أنه ما دام أن الجمعة يُعذَر بتركها في هذه الحال، فإن صلاتها جمعةً في الجماعة مجموعة مع العصر أولى من صلاتها ظهراً في وقتها مفردة دون



العصر في الرحال .
ما علاقة هذا العذر والمتفق عليه والمعروف شرعا بالجمع ؟ وهذا دليل عقلي ولا يعتمد على نص اللهم اذا اعتبرناه قياس الأولى، وهو ايضا مرفوض هنا لانه لا محل للقياس في العبادات وعلى قولهم لا قياس فيما لا يعقل أي يعلل من العبادات وبالذات الصلاة خاصة.
الدليل الرابع: يمكن أن يُستدل بعموم حديث ابن عباس y: "أراد ألا يحرج أمته" .
وجه الدلالة: أن ابن عباس y أخبر أن النبي e جمع رفعاً للحرج عنه أمته، فدل على أن علة الجمع رفع الحرج والمشقة، وما دامت المشقة موجودة في حال الجمعة؛ فإن الجمع يجوز فيها.
هذا العموم لا يكفي للدلالة على جواز الجمع بين الجمعة والعصر محل البحث، فهو يدل على جواز الجمع، من باب الرخصة، ولا يشمل هذا الجمع بين الجمعة والعصر موضوع الخلاف، لان الخلاف هنا ليس مسوغات الجمع، انما الخلاف هنا في هل يوجد دليل نص على الجواز بما انها امور تعبدية؟ الجواب لا، ولو وجد دليل لما ابحروا بالادلة العقلية والقياس فيما لا قياس فيه اصلا.
وأما جمع التأخير فيمتنع لأن الجمعة لا تؤخر عن وقتها ، ولأن الشافعية لا ييبحون الجمع للمطر تأخيراً .

أدلة القول الثاني:
الدليل الأول: لأنها صلاة مستقلة وليست بدلاً عن الظهر، بل تختلف عنها في مسائل عديدة .


المناقشة: نوقش من وجهين:
1/ أن استقلال الجمعة لا يمنع اشتراكها مع الظهر في بعض الخصائص، فقد بوّب البخاري في صحيحه: (باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة) وأورد تحته حديث أنس t: أن النبي e كان إذا اشتد البرد بكّر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة. قال الراوي: –يعني الجمعة- ، قال الحافظ ابن حجر : "وعُرف بهذا أن الإبراد بالجمعة عند أنس إنما هو بالقياس على الظهر لا بالنص، لكن أكثر الأحاديث تدل على التفرقة بينهما" .
كلا سيدي، لماذا يتم اقحام القياس فيما لا يجوز فيه القياس؟ ثم ان انس رضي الله عنه علم ذلك بالنص ومفهومه لا بالقياس، ولا سيما وجود الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم , ثم ما علاقة هذا الاستدلال بموضع البحث؟ فلا استدلال منه على موضوعنا، فالحديث يدل مشروعية الابراد في الصلاة بما فيها الجمعة، وهذا ليس بدليل او بجديد في موضوعنا، موضوعنا الجمع بين الجمعة والعصر، وما علاقة الظهر اصلا بالموضوع؟ فمن الواضح انه متفق على وجود فروق كثيرة بين الظهر والجمعة لذا دعنا نستبعد القياس من هنا لعدم صحته لكون الصلاة من الامور التي لا تعلل الاتفاق فلا قياس فيها ولان القياس هنا لا يصلح لو سلمنا بوجوده في الصلاة لوجود الفروق بين الجمعة والظهر، ووجود تشابه بين الظهر والجمعة لا يبرر القياس؛ لان القياس بين المقيس والمقيس عليه اذا وجد بينهما فارق واحد لم يصح القياس فكيف اذا وجد اكثر من فرق كما هو الحال هنا واذا


كان في العبادات التي لا تعقل –كما تقولون- التي لا تعلل ومنها الصلوات كلها. ولو كان التشابه بينها تسعا وتسعين بالمائة.
2/ أن صلاة العصر تستقل في فضل المحافظة عليها والوعيد بتركها عن صلاة الظهر، فقد قال النبي e: "من صلى البردين دخل الجنة" والبردان: الفجر والعصر ، وقال: "من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله" ، ومع ذلك جاز جمعها إليها .
ليس لهذا الاستدلال اعتبار هنا لانه في غير موضوع الخلاف، ولا يدل ذلك على جواز الجمع، ثم ان عدم الجمع لا يعني فوات العصر او غيره وفوات العصر هنا يوجب الاثم على المكلف اذا كان بتقصير منه ولا يعني هذا ان نجيز الجمع بين الصلوات للمكلف خوفا من فواتها عليه .
الدليل الثاني: لأن السنة لم تأت بجمع الجمعة مع العصر، وإنما وردت بجمع الظهر مع العصر .
المناقشة: يناقش بأن الجمعة كالظهر في باب الأعذار؛ وهو محل البحث، فتتفقان في الأعذار المبيحة للتخلف عن الجمعة والجماعة، وفي كونهما تصليان في الرحال في المطر الشديد، بل وتزيد الجمعة في حق المسافر: أنها لا تجب عليه.
تكرار وبدليل عقلي لا اعتبار له ، فقد قلنا ان وجود فارق واحد بين الجمعة والظهر يبطل القياس بينهما ان سلمنا بالقول بجواز القياس هنا.
الدليل الثالث: لأن النبي e -كما في حديث أنس t- لما استسقى يوم الجمعة ومُطروا ، لم يُنقل أنه جمع بهم العصر مع الجمعة للمطر، ولا حتى

في الجمعة الثانية للوحل .
المناقشة: نوقش بأنه لا يلزم من عدم النقل عدم الجمع، لاحتمال أن الراوي لم يذكر الجمع للعلم به، وإنما روى ما يُحتاج إليه من خبر الأعرابي، ولذا لم يذكر ما فعل النبي e بعد نزوله من المنبر، ولم يذكر أن النبي e جمع بهم في أيام ذلك الأسبوع إلى الجمعة المقبلة .
مع الاسف ، يلزم هنا من عدم النقل وهو دليل صحيح على الموضوع، وان سلمنا بالقول هذا فان الامور التعبدية أي العبادات يلزم دليل على ايجابها بل وحتى على وجودها ومشروعيتها بخلاف المعاملات، فهنا يجب ان يطالب القائل بجواز الجمع بين الجمعة والعصر بدليل يدل على حدوث ذلك قولا او فعلا، ثم ان الاستدلال هذا يتطرقه الاحتمال وهو الفعل او عدمه، واغفال ذكر الشيء اما لانه لم يحصل او انه امر معروف وقت الحادثة فلم يذكر لعدم المناسبة لذكره لان مناسبة القول اصلا لم يكن عن الجمع بين الجمعة والعصر بالذات، والدليل اذا تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال.
الدليل الرابع: لأن الأصل أن تصلى العصر في وقتها، ولا يخالف هذا الأصل إلا بدليل .
المناقشة: يناقش بأن الجمع قد ثبت في الظهر؛ والجمعة كالظهر في باب الأعذار.
ايضا دليل عقلي مجرد يعتمد على القياس فيما ليس فيه قياس ،والتشابه بين المقيس والمقيس عليه وحده لا يكفي لصحة القياس، انما يلزم اضافة للتشابه عدم وجود فروق ايضا بينهما وهنا يوجد فروق بالاتفاق – هذا ان سلمنا بصحة القياس ايضا هنا في الصلوات.

الدليل الخامس: أن الجمع الوارد عن النبي e في المدينة كان سبعاً وثمانياً .


وجمع الجمعة مع العصر يكون ستاً .
المناقشة: نوقش بأن الجمع منقول في غير يوم الجمعة، ولذا كان سبعاً وثمانياً .
وهو دليل قوي على عدم حصول الجمع بين الجمعة والعصر.

الترجيح: كلا القولين قوي، وأقربهما إلى الصواب القول الأول لرجحان أدلته، خاصة مع استصحاب أمور:
ليس كلا القولين قوي، فالعبرة للحكم على الشيء بالقوة هو صحة الدليل والاستدلال به وليس بكثرة الكلام، ولا دليل مسلم به للقول الاول، ثم الترجيح يجب ان يكون للقول الثاني لصحة ادلتهم وصحة الاستدلال بها هنا اضافة لانعدام صحة الادلة او الاستدلال بها للقول الاول، وحتى لو لم يوجد دليل للقول الثاني فان هذا يلزم ترجيح قولهم لا القول الاول؛ وذلك لان المسالة التي لا دليل فيها يرجع بها وفيها الى الاصل فيها، فان كانت من باب المغاملات فالاصل فيها الاباحة الا اذا دل دليل على حرمتها، فيطالب القائل بمنعها بالدليل وليس المبيح لها، اما ان كان الاصل هو المنع، فالمطالب بالدليل هو القائل بوجود الشيء او اباحته، فالاصل براءة المكلف من التكاليف، والاصل في الامور التعبدية التوقف وعدم العمل الا بوجود دليل على فعلها، وهنا... لا دليل للقول الاول فهو غير راجح لان الموضوع هو الصلاة وهو باب الامور التعبدية والتي لا تعلل او تعقل علتها – ان سلمنا بصحة قول من اجاز القياس في العبادات التي تعلل ولم يجزه فيما لا يعلل.
1/ أن الراجح أن وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر؛ ابتداءً وانتهاءً.
2/ أن الجمع إذا كان جمع تقديم، فإن وقت الجمعة لم يتأثر، وإنما تأثر وقت العصر.
3/ أن الصلاة جمعاً في المساجد أولى من الصلاة في البيوت مفرقة باتفاق الأئمة الذين يجوزون الجمع: كمالك والشافعي وأحمد. كما قال ذلك شيخ الإسلام؛ بل عدّ الصلاة في البيوت وترك الجمع بدعة، حيث قال: "ترك


الجمع مع الصلاة في البيوت بدعة مخالفة للسنة، إذ السنة أن تصلى الصلوات الخمس في المساجد جماعة، وذلك أولى من الصلاة في البيوت باتفاق المسلمين. والصلاة جمعاً في المساجد أولى من الصلاة في البيوت مفرقة باتفاق الأئمة الذين يجوزون الجمع: كمالك والشافعي وأحمد" .
نعم ولكن هذا لا يصلح مبررا ومسوغا ودليلا لمخالفة امر شرعي، فصحيح ان الجماعة وفي المسجد امر مندوب اكدا ولكن لا يعني هذا جمع ما لا يمكن جمعه، والا لصح الجمع بين كل صلاتين هكذا لكل من يصلي في المسجد طوال ايام السنة كتشجيع على الصلاة، ولجاز جمع صلاة الفجر مع العشاء او الظهر كتشجيع على صلاتها في وقتها وجماعة في المسجد.
4/ أن أكثر ما يمكن أن ترد عليه صورة جمع الجمعة والعصر هو في حال الحضر؛ سواء كان لعذر المطر أو الوحل أو الرياح ... إلخ. لأن المسافر لا تلزمه الجمعة، ولا يكاد يدركها في سفره، ولعل ذلك هو السبب في أن الفقهاء يوردون بحث هذه المسألة تحت (باب صلاة الجمعة) ولا يوردونها عند الكلام حول صلاة المسافر أو في مسائل الجمع بين الصلاتين.
5/ أن المالكية والحنابلة يمنعون من جمع الظهرين أصلاً في المطر، وطرد مذهبهم أن يمنعوا من الجمع بين الجمعة والعصر. ولذا؛ ينبغي لمن يجوّز الجمع بين الظهرين في المطر أن لا يتأثر كثيراً بموقف المذهبين في ذلك.
الحكم الفصل في المسالة هنا للدليل وليس المذهبي او من هم بخلافهم.
6/ أن قياس صلاة على صلاة في رخصة واحدة أولى من قياس رخصة على رخصة في صلاة واحدة.
ليس باحدهما اولى من الاخر فما بني على باطل فهو باطل لان موضع الخلاف والبحث هو الصلاة أي العبادات.
7/ أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم واقعة جمع في المطر أبداً في الصلوات الخمس، فاستدلال بعض العلماء بعدم ورود الجمع بين الجمعة والعصر غير مؤثر كثيراً.
بل كل الاثر له لان موضوعنا هو العبادات وبالذات الصلاة، وهذا التوجيه يصلح في المعاملات وليس محله العبادات وبالذات الصلاة.وكما اسلفت مطلوب من القائل

بفعل شيء لم يثبت فعله دليل على فعله او جواز فعله او انه حصل لان الاصل في العبادات المنع .
وبهذا يتم بحث هذه المسألة؛ وهو جهد فردي واجتهاد شخصي ومحاولة لإثراء البحث حول هذه القضية المهمة التي يكثر السؤال عنها في العصر الحديث..
بارك الله فيك ونسال الله لك ولنا الاجر والثواب والعلم النافع والعمل بالحق والصواب.
نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل علمنا وعملنا خالصاً لوجهه الكريم.. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات..
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


عبدالله بن عبدالعزيز التميمي
 

المرفقات

  • جمع الجمعة والعصر.doc
    83.5 KB · المشاهدات: 0
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
بارك الله فيكم.
 
أعلى