صلاح الدين
:: متخصص ::
- إنضم
- 6 ديسمبر 2008
- المشاركات
- 713
- الإقامة
- القاهرة
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- الدكتور. سيد عنتر
- التخصص
- أصول الفقه
- الدولة
- مصر
- المدينة
- القاهرة
- المذهب الفقهي
- المذهب الحنفي
العام في الأشخاص مطلق في الأحوال
قاعدة يستدل بها الفقهاء فما حدها وما ضوابطها
ولما تم إستسناءها من كونها عامة
وأسوق لها مثال.
قال في التاج والاكليل.
واستحب ابن الماجشون وابن حنبل
الإفطار لقوله & في أبي داوود ليس من البر الصيام في السفر وجوابه أنه & رأى رجلا يظلل عليه والزحام عليه فقال ما هذا إشارة لهذه الحالة فإن قالوا النظر الى عموم اللفظ لا الى خصوص السبب قلنا العام في الأشخاص مطلق في الأحوال ونحن نحمل الحالة المطلقة على حالة الضرر اه
قاعدة يستدل بها الفقهاء فما حدها وما ضوابطها
ولما تم إستسناءها من كونها عامة
وأسوق لها مثال.
قال في التاج والاكليل.
واستحب ابن الماجشون وابن حنبل
الإفطار لقوله & في أبي داوود ليس من البر الصيام في السفر وجوابه أنه & رأى رجلا يظلل عليه والزحام عليه فقال ما هذا إشارة لهذه الحالة فإن قالوا النظر الى عموم اللفظ لا الى خصوص السبب قلنا العام في الأشخاص مطلق في الأحوال ونحن نحمل الحالة المطلقة على حالة الضرر اه