العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

حوار الخميس الفقهي ( 12 ) : حكم صلاة الجماعة في الفرائض

إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
فإن من المسائل الشائكة والتي وقع فيها خلاف عالٍ بين الفقهاء مسألة حكم الجماعة في صلاة الفريضة ، وهذه المسألة من المسائل المهمة لأنها تتكرر في حق المسلم كل يوم خمس مرات كما أن لها تعلقاً بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودور الحسبة في ذلك .
ومما يزيد في صعوبة القول الفصل فيها أمور منها :
1 - قوة الأدلة لكل قول .
2 - تباين الأقوال فمن سنة مؤكدة إلى شرط في صحة الصلاة .
3 - أن بعض الأئمة نسب القول بكونها سنة مؤكدة إلى عامة الفقهاء من أهل العراق والشام والحجاز بينما نسب آخرون القول بالوجوب إلى أئمة السلف وعلماء الحديث .
في هذا الحوار نرجو أن نصل إلى نتائج مرضية في الإجابة عن الإشكالات الواردة على بعض النصوص التي يحتج بها أصحاب الأقوال الأربعة وهي :
1 - القول بأنها فرض كفاية .
2 - القول بأنها سنة مؤكدة .
3 - القول بأنها فرض عين .
4 - القول بأنها شرط لصحة الصلاة .
ليس الكلام عن فضل الجماعة فهذا أمر مسلم به ويدل عليه نصوص كثيرة وإنما المقصود الوقوف على أهم الأدلة وأقواها وذكر الأجوبة والاعتراضات عنها والنظر في آثار السلف من الصحابة والتابعين وعمل الأمة في القرون المفضلة .
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

مداخلتي في ثلاث نقاط:

الأولى: في ضرورة التفريق بين النقاش العلمي للمسألة، وبين فقه الفتوى، فأمثال هذه المسائل الكبار، والصلاة عمود الإسلام، ينبغي أن يصار فيها الناس إلى علمائهم، وفي كل مصر لهم علماؤهم الموثوقون، ولا ينبغي كلما عيِّن إمامٌ في المسجد أنزل عليهم فتاواه واجتهاداته الخاصة، فالجماعة غير واجبة، ولا تشرع الجماعة الثانية، وصلاة القيام لا تزاد على إحدى عشرة ركعة، وما إلى ذلك، مما يرتبه عليه تشويشاً لا يخفى!.
فالاجتهادات العلمية في المسائل لها نطاقها، وفتوى الناس ينبغي أن يصار فيها إلى ما يضبط حالهم مما تشوف الشارع إليه، ورحم الله الإمام مالكاً حينما فقه لعب الملوك بأحجار الكعبة المشرفة زيادة ونقصاناً، فامتنع عن الفتوى بما تمناه النبي صلى الله عليه وسلم!.

الثانية: الذي يفتي بالوجوب والشرطية فلا إشكال في حرصه على تحضيض الناس وحثهم على الجماعة، لكن الذي يفتي بالسنية فإن المناسب له حث الناس على صلاة الجماعة وحضهم عليها، من غير إلزام، وأن يلتزم في ذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إليها، وبيان فضلها.
وينبغي على هؤلاء أن يوظفوا القول بالوجوب لصالحهم، فيقولون: وإن من شدة حرص الشارع على صلاة الجماعة فهم جماعة كبيرة من أهل العلم وجوبها وتعينها، مما يدل على أنها إن لم تكن متعينة فلا أقل من كونها سنة شديدة التأكيد، أو في حكم الفرض الكفائي ونحو ذلك.
والملاحظ أن جماعة ممن ينزعون إلى القول بالسنية يحرصون في فتاوهم، ويروحون ويرجعون على التأكيد على عدم وجوبها، وضعف أدلة القائلين بتعينها، وأن هذا القول مخالف لقول جمهور أهل العلم، وللأدلة الصحيحة الصريحة.
وهو بهذه الطريقة يزهد للناس أمرها، ويقلل من شأنها، ويخفف من تبعة تركها أو كأنه يحث على التهاون في المواظبة عليها.
وأقل ما يقال في هذه الطريقة: إنها خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في نظره إلى صلاة الجماعة، فقد كان ديدنه المواظبة عليها والحث عليها، وكذا كان أصحابه.
وما يقال في هذه المسألة يقال في كثير من المسائل.

النقطة الثالثة والأخيرة: أتساءل عن القول بشرطية الصلاة، فإن هذا القول مشهور إضافته إلى أهل الظاهر عموماً وإلى ابن حزم خصوصاً، فآمل توثيقه من كتبهم، لأني لم أجده في مظنته من المحلى، ولعل الخلل في البحث، والله أعلم.
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
بارك الله فيكم شيخنا الكريم على هذه التنبيهات المهمة ولا شك أننا هنا في حوار علمي لا فتوى إذ النقاش هنا بين طلبة العلم ، وهذا أمر ينبغي معرفته في جميع هذه الحوارات ، ومراعاة المصالح والمفاسد وأحوال الناس في الصلاح والفساد في مثل ذلك أمر مهم لا ينبغي لطالب العلم إغفاله .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " إن أئمة المسلمين متفقون على أن إقامة الصلوات الخمس في المساجد هي من أعظم العبادات ، وأجل القربات " مجموع الفتاوى ( 23 / 225 )
وقال الحافظ ابن حجر : " وقد خاض قوم في تعيين الأسباب المقتضية للدرجات المذكورة - في تفضيل صلاة الجماعة على الفذ بسبع وعشرين درجة - وقد نقحت ما وقفت عليه من ذلك ، وحذفت ما لا يختص بصلاة الجماعة ، فأولها : إجابة المؤذن بنية الصلاة في الجماعة والتبكير إليها في أول الوقت ، والمشي إلى المسجد بالسكينة ، ودخول المسجد داعيا ، وصلاة التحية عند دخوله ، كل ذلك بنية الصلاة في الجماعة ، وانتظار الجماعة ، وصلاة الملائكة عليه ، واستغفارهم له ، وشهادتهم له ، وإجابة الإقامة ، والسلامة من الشيطان حين يفر عند الإقامة ، والوقوف منتظرا إحرام الإمام ، أو الدخول معه في أي هيئة وجده عليها ، وإدراك تكبيرة الإحرام ، وتسوية الصفوف ، وسد فرجها ، وجواب الإمام عند قوله : سمع الله لمن حمده ، والأمن من السهو غالبا ، وتنبيه الإمام إذا سها بالتسبيح أو الفتح عليه ، وحصول الخشوع ، والسلامة عما يلهي غالبا ، وتحسين الهيئة غالبا ، واحتفاف الملائكة به ، والتدرب على تجويد القراءة ، وتعلم الأركان والأبعاض ، وإظهار شعائر الإسلام ، وإرغام الشيطان بالاجتماع على العبادة ، والتعاون على الطاعة ، ونشاط المتكاسل ،والسلامة من صفة النفاق ، ومن إساءة غيره الظن بأنه ترك الصلاة رأسا ، ورد السلام على الإمام ، والانتفاع باجتماعهم على الدعاء والذكر ، وعود البركة - عليهم جميعا - وقيام نظام الألفة بين الجيران ، وحصول تعاهدهم في أوقات الصلاة . فهذه خمس وعشرون خصلة ، ورد في كل منها أمر وترغيب يخصه ، وبقي منها أمران يختصان بالجهرية ، وهما الإنصات عند قراءة الإمام ، والاستماع لها ، والتأمين عند تأمينه ليوافق تأمين الملائكة ، ومقتضى الخصال التي ذكرتها اختصاص التضعيف بالتجمع في المسجد ، وهو الراجع في نظري " فتح الباري ( 2 / 132 )
بخصوص رأي ابن حزم - رحمه الله - في اشتراط ذلك لصحة الصلاة هو موجود في المحلى ( 4 / 188 ) مسألة رقم ( 485 )
 
التعديل الأخير:

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
شيخنا المفضال.. لقد أقحمتنا في معترك
وإن كنت أجيب السائلين بوجوبها على الأعيان -من باب السياسة الشرعية- إلا أن مقام البحث وتحرير المقال ذو سبيل أخرى.

وبما أننا لا نتكلم هنا عن أداء صلاة الجماعة في المسجد، فالأمر أشق؛ إذ هو متوجه للحديث عن حكم صلاة الجماعة في حق الرجال.

الأقوال في المسألة أربعة:
1- أنها سنة مؤكدة، وهو قول المالكية
2- أنها فرض كفاية، وهو قول الشافعي، وبعض الحنفية والمالكية.
3- أنها فرض عين، وهو قول الحنفية والحنابلة، وجماعة من أهل الحديث.
4- أنها شرط لصحة الصلاة، وهو منسوب لداود، وقول ابن حزم، ورواية عن أحمد، اختارها ابن عقيل وابن تيمية.

من أدلة القول الأول:
1- حديث ابن عمر: ( صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة )متفق عليه
ووجه الدلالة: أنه يدل على الاشتراك في أصل الفضل، وإن كان أحدهما أفضل.

2- حديث جابر: ( من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا )الحديث
ووجه الدلالة: أنه لم يأمر من أكلها بحضور الجماعة، ولو كانت واجبة لأمر بذلك، أو منع من أكلها.

3- حديث أُبَيّ بن كعب: ( صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده )الحديث

4- حديث يزيد بن الأسود: ( إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة ) أبو داود والترمذي والنسائي.

من أدلة القول الثاني:

1-حديث مالك بن الحويرث، وفيه: ( إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم )متفق عليه

2- حديث أبي الدرداء: ( ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية ) أبو داود

3- أنها شعيرة ظاهرة يقاتَل على تركها.

من أدلة القول الثالث:

1- قول الله تعالى: (( وإذا كنت فيهم فأقمتَ لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ))الآية
ووجه الدلالة: أنها لو لم تكن واجبة لسقطت بالخوف، ولو كانت غير واجبة على الأعيان لسقطت عن الطائفة الثانية بفعل الطائفة الأولى.

2- قوله تعالى: (( واركعوا مع الراكعين ))
قال ابن الجوزي: أي صلوا مع المصلين. أهـ

3- حديث أبي هريرة: ( لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرِّق عليهم بيوتهم بالنار )
ووجه الدلالة: همه بالتحريق، ولا يهم بهذه العقوبة إلا من أجل ترك واجب، ولو كانت فرض كفاية لقامت بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه.

4- لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم للأعمى في التخلف، وقال: ( هل تسمع النداء ) قال: نعم، قال: ( فأجِب )مسلم.
وسأله ابن أم مكتوم: إني رجل ضرير البصر، شاسع الدار، ولي قائد لا يلاومني، فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: (هل تسمع النداء؟) قال: نعم، قال: ( لا أجد لك رخصة ) أبو داود.

5- حديث أبي الدرداء المتقدم.

6- قول ابن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق.

ومن أقوى أدلة القول الرابع:

حديث ابن عباس: ( من سمع النداء فلم يجبه فلا صــلاة له إلا من عذر ) ابن ماجه، قال الحافظ: وإسناده على شرط مسلم.
 
التعديل الأخير:

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
وبتناول أدلة القول الأول (السنية)، يمكن للموجبين القول:

* إن حديث ابن عمر لا دلالة فيه على عدم الوجوب؛ وإنما هو لبيان أجر الجماعة وفضلها، وذكر الأفضلية لا ينفي الوجوب.. كما في قوله تعالى: (( إذا نودي للصلاة من يوم الجمُعة فاسعَوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ))، فكون ذلك خيراً لهم لا يفيد عدم الوجوب عند أحد، ولا أن التخلف عن السعي إليها جائز وسائغ.

* والجواب عن حديث جابر أن نهي لأولئك عن قربان المسجد إنما هو عقوبة لهم وحرمان، وهو في الحقيقة نهي لهم عن أكل ما له ريح كريهة قبيل الصلاة، لا تسويغ لفعلهم.

* ويجاب عن حديث أبي كما أجبنا عن الأول.

* وأما حديث يزيد فليس صريحاً في أنهما صليا منفردَين في رحالهما، فربما صليا جماعة، وليس في الحديث ما يمنع هذا الاحتمال أو يرجح انفرادهما.
 

المهـاجـرة

:: متابع ::
إنضم
20 أبريل 2010
المشاركات
5
التخصص
علمي
المدينة
-
المذهب الفقهي
-


نقاش نافع .. نفع الله بكم
استوقفتني هذه الجملة : "وبما أننا لا نتكلم هنا عن أداء صلاة الجماعة في المسجد، فالأمر أشق؛ إذ هو متوجه للحديث عن حكم صلاة الجماعة في حق الرجال."
كنت أظن الحوار عن صلاة الجماعة في المسجد ، فهل المقصود مناقشة أداء الرجال للصلوات جماعة في بيوتهم وأماكن عملهم ؟ حقيقة أول مرة أسمع بهذا الأمر !
وهل الحكم يختلف بالنسبة للمرأة ؟
جزاكم الله خيرا





 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
4- أنها شرط لصحة الصلاة، وهو منسوب لداود، وقول ابن حزم، ورواية عن أحمد، اختارها ابن عقيل وابن تيمية.


شيخنا الكريم، آمل توثيق القول عن ابن تيمية، وأتذكر قديماً أنه كان يشير إلى هذا القول ولا يجزم به، وكأن الإضافة إليه جاءت من غيره كاختيارات البعلي مثلاً، أو حكم تارك الصلاة لابن القيم.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
بخصوص رأي ابن حزم - رحمه الله - في اشتراط ذلك لصحة الصلاة هو موجود في المحلى ( 4 / 188 ) مسألة رقم ( 485 )
جزاكم الله خيرا، ويمكن الآن أنه قول جميع أهل الظاهر فقد قال ابن حزم رحمه الله في ص4/196: وهو قول أبي سليمان وجميع أصحابنا.
أقترح البدء بمناقشة قول أهل الظاهر في شرطية الجماعة لصلاة الرجال، لأنه أقصى أقول في المسألة، وبه يكون النقاش مرتباً.
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
جزاكم الله خيرا، ويمكن الآن أنه قول جميع أهل الظاهر فقد قال ابن حزم رحمه الله في ص4/196: وهو قول أبي سليمان وجميع أصحابنا.
أقترح البدء بمناقشة قول أهل الظاهر في شرطية الجماعة لصلاة الرجال، لأنه أقصى أقول في المسألة، وبه يكون النقاش مرتباً.

بارك الله فيكم
إذا نبدأ بقول من يشترط ذلك لصحة الصلاة وأول ما نبدأ به ذكر القائلين بهذا القول :
ذكرتم الآن أنه قول الظاهرية وقال به أيضاً :
1 - أحمد في رواية كما في الإنصاف ( 2 / 149 ) .
2 - ابن خزيمة حكاه عنه ابن السبكي في الطبقات ( 3 / 119 ) والعراقي في طرح التثريب وغيرهما . لكن ذكر النووي في المجموع أن ابن خزيمة يرى أنها فرض عين وليست شرطاً لصحة الصلاة . ينظر المجموع ( 4 / 184 )
3 - ابن عقيل من الحنابلة كما في الإنصاف للمرداوي ( 2 / 149 )
4 - ابن أبي موسى من الحنابلة . المصدر السابق .
5 - ابن تيمية في أحد قوليه . المصدر السابق . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في موضع : " فإن قيل : الجمعة يشترط لها الجماعة فلهذا كان حكم المنفرد فيها خلاف حكم المؤتم ؟ وهذا الفرق ذكره أصحاب الشافعي وطائفة من أصحاب أحمد . قيل لهم : اشتراط الجماعة في الصلوات الخمس فيه نزاع في مذهب أحمد وغيره والأقوى أنه شرط مع القدرة " مجموع الفتاوى ( 24 / 101 ) وينظر كذلك مجموع الفتاوى ( 11 / 615 - 616 )
6 - ابن القيم في كتاب الصلاة ( ص 460 ) .
 
التعديل الأخير:
إنضم
21 سبتمبر 2009
المشاركات
188
الكنية
أبو عبدالله
التخصص
أنشد الفائدة
المدينة
وسط البحرين
المذهب الفقهي
حنبلي
بارك الله في الإخوة جميعاً
قد نسب القول بالشرطية لشيخ الإسلام تلميذه شمس الدين محمد بن مفلح في كتابه "الفروع"، كما هو في (2/420).
وكذا المرداوي في "الإنصاف"، (4/265 المقنع والشرح الكبير والإنصاف).
 
إنضم
21 سبتمبر 2009
المشاركات
188
الكنية
أبو عبدالله
التخصص
أنشد الفائدة
المدينة
وسط البحرين
المذهب الفقهي
حنبلي
نقاش نافع .. نفع الله بكم
استوقفتني هذه الجملة : "وبما أننا لا نتكلم هنا عن أداء صلاة الجماعة في المسجد، فالأمر أشق؛ إذ هو متوجه للحديث عن حكم صلاة الجماعة في حق الرجال."
كنت أظن الحوار عن صلاة الجماعة في المسجد ، فهل المقصود مناقشة أداء الرجال للصلوات جماعة في بيوتهم وأماكن عملهم ؟ حقيقة أول مرة أسمع بهذا الأمر !
وهل الحكم يختلف بالنسبة للمرأة ؟
جزاكم الله خيرا
هما مسألتان بارك الله فيك..
فالمذهب عند الحنابلة أنها واجبة على الأعيان، والسنة فعلها في المساجد، ويجوز فعلها في البيت، فلا يلزم أن تكون في المسجد عندهم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً )
وأما النساء فلا تجب عليهن، ولكن اختلف في الأفضل في حقهن، والمذهب عند الحنابلة أن الجماعة تسن للنساء، والله أعلم.
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
استدل القائلون بالاشتراط بحديث : من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له الا من عذر .
قال ابن الجوزي :
احتج داود بما رواه الدارقطني ثنا محمد بن يحي بن مرداس ثنا أبو داودثنا قتيبة ثنا جريرعن أبي جناب عن مغراء العبدي عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر قالوا وما العذر قالخوف أو مرض-لم يقبل منه الصلاة التي صلى
أبو جناب اسمه يحي بن أبي حية كان يحيى القطان يقول لا أستحل أن أروي عنه
وقال الفلاس متروك الحديث
وقال يحي بن معين هو صدوق لكنه يدلس

وقال ابن عبدالهادي :
روى هذا الحديث أبو داود في سننه بهذا الإسناد وأبو حاتم البستي والحاكم
بنحوه
وأبو جناب ضعفه عثمان بن سعيد الدارمي ومحمد بن سعد كاتب الواقدي وأحمد بن عبد الله العجلي ويعقوب بن سلمان الفارسي والنسائي
والدارقطني وغيرهم
وقال أبو زرعة الرازي وابن خراش كان صدوقا وكان يدلس
وقال ابن عدي هو من جلة الشيعة
وقال ابن ماجه في سننه ثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي أنا هشيم عن شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبيرعن ابن عباس عن النبي قال من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر
ورواه بقي بن مخلد عن عبد الحميد
ورواه الدارقطني عن علي بن عبد الله بن مبشر عن عبد الحميد وهو ثقة من شيوخ مسلم
وقال قاسم بن أصبغ ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا حفص بن عمر وسليمان بن حرب وعمرو بن مرزوق قالوا ثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبيرعن ابن عباس قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر
قال إسماعيل فبهذا الإسناد رواه الناس عن شعبة
وحدثنا أيضا سليمان عنه عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له ثنا بهذا سليمان مرفوعا وبالأول موقوفا
وروى الدارقطني والحاكم من رواية عبد الرحمن بن غزوان فزاد عن شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبيرعن ابن عباس أن النبي قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له
ورواه الحاكم أيضا من رواية عبد الحميد وغيره عن هشيم ثنا شعبة فذكره وقال على شرطهما
وقد وقفه غندر وأكثر أصحاب شعبة وهشيم وقراد ثقتان
وروى الحاكم من رواية سوار بن سهل البصري ثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن عدي عن سعيد عن ابن عباس قال قال رسول الله من سمع النداء وداود وسوار لا يعرفان قاله شيخنا أبو الحجاج

وروى أيضا من رواية أبي بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي بردة عن أبيه قال رسول الله من سمع النداء فارغا صحيحا فلم يجب فلا صلاة له وقال صحيح
كذا مرفوعا والمعروف أنه موقوف على أبي موسى وقد رواه البيهقي من رواية أبي بكر ابن عياش عن أبي ابن حصين مرفوعا من رواية مسعروزائدة بن قدامةعن أبي حصين موقوفا والله أعلم . ا.هـ
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
الجواب على هذا الدليل :
قال الشيخ عبد الله الفوزان في كتابه منحة العلام :
وأجيب عن هذا الحديث بجوابين:
الأول: أنه مختلَف في رفعه ووقفه، كما تقدم، وحتى على القول برفعه لا يعارض ما اتفق عليه الشيخان، وهو حديث المفاضلة الذي يدل على أن الجماعة ليست بشرط .
الثاني: سلَّمنا معارضته لأحاديث الوجوب، لكنه محمول على نفي الكمال لا نفي الصحة؛ لأن حمله على نفي الكمال يحصل به جمع بين الأدلة، ليوافق الأحاديث التي هي أصح منه؛ كحديث المفاضلة، وحمله على نفي الصحة يُبقي معارضته، والجمع أولى، والله تعالى أعلم.
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
تنبيه :
الشيخ خالد المشيقح يرى أن القول بكون صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة قول قديم لشيخ الاسلام ابن تيمية وأن قوله الجديد هو كونها واجبة على الأعيان, وللعلم فإن الشيخ قد حقق جزء الصلاة من شرح العمدة لابن تيمية .
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
وهناك رسالة مخطوطة في مسألة صلاة الجماعة وحكمها لشيخ الاسلام ابن تيمية في مكتبة جامعة الملك عبدالعزيز المركزية بجدة برقم 748/5 ، في 9 ورقات
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
وهناك رسالة مخطوطة في مسألة صلاة الجماعة وحكمها لشيخ الاسلام ابن تيمية في مكتبة جامعة الملك عبدالعزيز المركزية بجدة برقم 748/5 ، في 9 ورقات

لا بأس، المكتبة بجوارنا، وسأحاول الحصول عليها إن شاء الله تعالى، لكن ممن استفدت توثيق هذه المخطوطة؟
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
قال الشيخ عبد الله الفوزان في كتابه منحة العلام :
وأجيب عن هذا الحديث بجوابين:
الأول: أنه مختلَف في رفعه ووقفه، كما تقدم، وحتى على القول برفعه لا يعارض ما اتفق عليه الشيخان، وهو حديث المفاضلة الذي يدل على أن الجماعة ليست بشرط .

الثاني: سلَّمنا معارضته لأحاديث الوجوب، لكنه محمول على نفي الكمال لا نفي الصحة؛ لأن حمله على نفي الكمال يحصل به جمع بين الأدلة، ليوافق الأحاديث التي هي أصح منه؛ كحديث المفاضلة، وحمله على نفي الصحة يُبقي معارضته، والجمع أولى، والله تعالى أعلم.

ملاحظتان:
الأولى: لِمَ كان حديث المفاضلة دليلاً على نفي الشرطية دون كونه دليلاً على نفي الوجوب؟
لاسيما أن من جملة أجوبة القائلين بالوجوب عنه: أن المراد المفاضلة من حيث هي مقطوع النظر عن وجوب الجماعة أو عدمها، فليكن كذلك هنا أيضاً، فيقال: ومقطوع النظر أيضاً عن وجوب الجماعة أو شرطيتها أو عدمهما.

الملاحظة الثانية: في مطلع كتاب ابن تيمية "الإيمان" نفى ابن تيمية رحمه الله أن ينفي الشارع الشيء لأجل نفي الكمال، وقال: إن هذا لم يقع في الشريعة، فإن نفي الشيء لا يكون إلا لنفي حقيقته أو جوهره، ولا يقال: نفي الكمال إلا إن أريد به نفي الكمال الواجب.
فليراجع في موضعه.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.

3- أنها فرض عين، وهو قول الحنفية والحنابلة، وجماعة من أهل الحديث.
.

أحسنت، لكن بحسب الاصطلاح الدقيق للحنفية فهي واجبة وليست فرضا، ونصوا على ذلك، وعبر بعضهم كصاحب الهداية بأن الجماعة سنة مؤكدة، وحملوه على أنها تشبه الواجب في القوة، أو أنها ثبتت بالسنة. فتح القدير 1/299، 300
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
بارك الله فيكم
إذا نبدأ بقول من يشترط ذلك لصحة الصلاة وأول ما نبدأ به ذكر القائلين بهذا القول :
ذكرتم الآن أنه قول الظاهرية وقال به أيضاً :
1 - أحمد في رواية كما في الإنصاف ( 2 / 149 ) .
2 - ابن خزيمة حكاه عنه ابن السبكي في الطبقات ( 3 / 119 ) والعراقي في طرح التثريب وغيرهما . لكن ذكر النووي في المجموع أن ابن خزيمة يرى أنها فرض عين وليست شرطاً لصحة الصلاة . ينظر المجموع ( 4 / 184 )
3 - ابن عقيل من الحنابلة كما في الإنصاف للمرداوي ( 2 / 149 )
4 - ابن أبي موسى من الحنابلة . المصدر السابق .
5 - ابن تيمية في أحد قوليه . المصدر السابق . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في موضع : " فإن قيل : الجمعة يشترط لها الجماعة فلهذا كان حكم المنفرد فيها خلاف حكم المؤتم ؟ وهذا الفرق ذكره أصحاب الشافعي وطائفة من أصحاب أحمد . قيل لهم : اشتراط الجماعة في الصلوات الخمس فيه نزاع في مذهب أحمد وغيره والأقوى أنه شرط مع القدرة " مجموع الفتاوى ( 24 / 101 ) وينظر كذلك مجموع الفتاوى ( 11 / 615 - 616 )
6 - ابن القيم في كتاب الصلاة ( ص 460 ) .

في شرح فتح القدير لابن الهمام 1/300:
أنه قول أحمد وداود وعطاء، وأبي ثور، وعن ابن مسعود وأبي موسى الاشعري وغيرهما: من سمع النداء ثم لم يجب فلا صلاة له.
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
أحسنت يا شيخ فؤاد

ولكنني ضممت قولهم -أعني الحنفية- لقول الحنابلة للتقريب والتسهيل.. وإلا فهو اصطلاح خاص بهم، ويمكن اعتباره قولاً خامساً في المسألة. وشكر الله لك هذا التحقيق لأنه ينبغي عدم إغفاله هنا.
 
أعلى