نقلاً عن صفحة الشيخ محمد عبد الواحد الأزهري الحنبلي:
فالقسمة ثلاثية في حق غير المتأهل: إما أن يقال له: اجتهد واعمل بما ترجح عندك.. وهذا غش له، وموقع له في الإثم العظيم وإن أصاب، وليس للمبتدئ نظر معتبر أصلا في الأدلة.
وإما أن يقال: خذ بترجيحات شيخك.. وحينئذ فلا يقول عالم إن الأخذ بترجيحات الشيخ فلان تقليدا أولى من الأخذ بترجيحات أحمد والشافعي ومالك وأبي حنيفة تقليدا! فما صنعنا إلا أن شوشنا عليه، ونقلناه من تقليد الفاضل إلى تقليد المفضول، وأوقعناه عمليا في سوء الظن بالأئمة.
وإما أن يقال: خذ المذهب وتصوره جيدا، ثم اعرف الأدلة واطلع على البناء المحكم لتلك المدرسة، ثم إذا تأهلت فلك أن ترجح، ومع ذلك فلا يلزم أن يتأهل لذلك كل أحد.
وهذه جادة أهل العلم المتقنين قديما وحديثا، وبها يرسخ العلم ويستقيم الفهم. والله أعلم.
https://www.facebook.com/MOHAMMADELS...17322201710939
بالنسبة
لغير المتأهل:
يجوز له أن يستفتى
على أى المذاهب شاء أو
من اتفق بشرط عدم تلقط الرخص فليس له النظر فى الأقوال الفقهية المختلفة للترجيح بينها بنفسه
كما يجوز له أيضاً الاجتهاد حتى يعلم علم مثله أسد المذاهب (أو الأئمة أو لجان الفتوى) وأصحها أصلاً
على قدر استطاعته فيقلده على التعيين
روضة الطالبين وعمدة المفتين للإمام النووى:
هل للعامى أن يقلد من شاء أم يبحث عن أسد المذاهب ، فيقلد أهله وجهان ، كالبحث عن الأعلم .
والثاني وبه قطع أبو الحسن إلكيا : يلزمه .
وهو جار في كل من يبلغ رتبة الاجتهاد من الفقهاء وأصحاب سائر العلوم ، لئلا يتلقط رخص المذاهب بخلاف العصر الأول ، ولم تكن مذاهب مدونة ، فيتلقط رخصها .
فعلى هذا يلزمه أن يختار مذهبا يقلده في كل شيء ، وليس له التمذهب بمجرد التشهي ، ولا بما وجد عليه أباه ، هذا كلام الأصحاب . والذي يقتضيه الدليل أنه لا يلزمه التمذهب بمذهب ، بل يستفتي من شاء ، أو من اتفق ، لكن من غير تلقط للرخص .
ولعل من منعه لم يثق بعدم تلقطه .
http://library.islamweb.net/newlibra..._no=95&ID=2063
لاحظ أن محل الخلاف بين العلماء فى لزوم التمذهب فقط (وجوبه) وليس فى جواز التمذهب (محل اتفاق)
قال الشيخ ابن جبرين: قد نقل كثير من العلماء الإجماع على جواز اتباع هذه المذاهب المدونة ، فقد نقله شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية في كتاب مسودة بني تيمية عن الوزير ابن هبيرة ، كما نقله قبله صاحب البرهان فيه وابن الصلاح وأخيرا الدهلوي في الإنصاف
والله أعلم
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد محمد عيسوى
ان وجد أن مسألة مثلاً قد يكون واضحاً فيها الرجحان ولا تحتاج أن يكون الانسان قد بلغ مرتبة الاجتهاد كى يعرف فهذا وارد
ما قاله ابن الصلاح هو الضابط فى هذا
ويجب التزامه وهو ينطبق على كل المقلدين (وليس الشافعية فقط)
المجموع شرح المهذب للإمام النووى:
قال الشيخ أبو عمرو : فمن وجد من الشافعية حديثا يخالف مذهبه نظر إن كملت آلات الاجتهاد فيه مطلقا ، أو في ذلك الباب أو المسألة كان له الاستقلال بالعمل به . وإن لم يكمل وشق عليه مخالفة الحديث بعد أن بحث . فلم يجد لمخالفته عنه جوابا شافيا ، فله العمل به إن كان عمل به إمام مستقل غير الشافعي ، ويكون هذا عذرا له في ترك مذهب إمامه هنا ، وهذا الذي قاله حسن متعين والله أعلم .
http://library.islamweb.net/newlibra...bk_no=14&ID=98
والله أعلم