العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

ما الفرق بين العبارات «صححه» و «جزم به» و «قطع به» و «واختاره» ؟

إنضم
14 أكتوبر 2009
المشاركات
111
التخصص
---
المدينة
---
المذهب الفقهي
الشافعي
السلام عليكم ورحمة الله...

كثيرا ما يستعمل الإمام النووي في كتابه "المجموع" العبارات «صححه» و «جزم به» و «قطع به» و «واختاره» كفي الفقرات التالية التي نقلتها من "المجموع":


« وممن صححه البغوي والرافعي وقطع به القاض حسين بن محمد وأبوالقاسم عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فوران الفوراني بضم الفاء صاحب الإبانة واإمام الحرمين والغزالي وآخرون »

« وصححه صاحب البيان وبعض العراقيين ، وقطع به الماوردي وأبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم المحاملي في كتابيه المجموع و التجريد وأبو علي البندنيجي »

« اختاره إمام الحرمين والغزالي وجزم به الرافعي أنه لا يضر نقص قدر لا يظهر بنقصه تفاوت في التغير بمقدار مغير معين من زعفران أو نحوه »

« هذا الذي جزم به المصنف هو المشهور الذي قطع به الجمهور »


فأريد أن أعرف الفرق بينها، أم هي بمعنى واحد؟

بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا
 

أحمد بن فخري الرفاعي

:: مشرف سابق ::
إنضم
12 يناير 2008
المشاركات
1,432
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
باحث اسلامي
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
شافعي
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ليست بمعنى واحد ، ولكنها متقاربة من حيث الدلالة .
وسأوافيكم لاحقا بمزيد تفصيل إن شاء الله تعالى .
 
التعديل الأخير:

د. محمد بن عمر الكاف

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
20 مايو 2009
المشاركات
326
التخصص
فقه
المدينة
المدينة المنورة
المذهب الفقهي
شافعي
سؤال جيد .. يحتاج لتتبع لكتب المذهب حتى نقف على حقيقة الفرق بشكل دقيق ..

أما مصطلح (واختاره) اي اختاره بناء على اجتهاده الشخصي أنه من المذهب ، اي ترجح عنده بدليل خاص لا على قواعد المذهب .
أما (صححه) و(جزم به) و(قطع به) ، فهي مراتب في الترجيح لقول على قول مع تفاوت بينها ، لا تحضرني الآن مصادر تتحدث عن الفرق بينها ، ولكنه سؤال جيد ومعلومة مفيدة جزيت خيرا ..



 
إنضم
14 أكتوبر 2009
المشاركات
111
التخصص
---
المدينة
---
المذهب الفقهي
الشافعي
وقال الماوردي في "الحاوي الكبير":

وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ وَكَانَ شَيْخَ أَصْحَابِنَا فِي عَصْرِهِ : اتِّخَاذُ الْحُلِيِّ لِلْكِرَى وَالْإِجَارَةِ مَحْظُورٌ وَزَكَاتُهُ وَاجِبَةٌ ، قَالَ : وَإِنَّمَا كَانَ مَحْظُورًا : لِأَنَّهُ خَرَجَ عَنْ عُرْفِ السَّلَفِ بِالْإِجَارَةِ ، وَعَدَلَ عَمَّا وَرَدَتْ بِهِ السُّنَّةُ ، وَالْإِعَارَةُ وَالْحُلِيُّ إِذَا عُدِلَ بِهِ عَمَّا وُضِعَ لَهُ كَانَ مَحْظُورًا وَزَكَاةُ الْمَحْظُورِ وَاجِبَةٌ ، وَعَلَى الْأَوَّلِ جُمْهُورُ أَصْحَابِنَا ، وَإِنْ كَانَ لِقَوْلِ الزُّبَيْرِيِّ وَجْهٌ ، وَيَخْتَارُ أَنْ يُكْرَى حُلِيُّ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ ، وَحُلِيُّ الْفِضَّةِ بِالذَّهَبِ فَإِنْ أَكْرَى حُلِيَّ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَحُلِيَّ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ فَفِيهِ وَجْهَانِ : أَصَحُّهُمَا : جَوَازُهُ : لِأَنَّهُ أُجْرَةٌ . وَالثَّانِي : لَا يَجُوزُ خَوْفَ الرِّبَا وَهَذَا لَا وَجْهَ لَهُ : لِأَنَّ عَقْدَ الْإِجَارَةِ لَا يَدْخُلُهُ الرِّبَا ، وَلَوْ جَازَ أَنْ يُمْنَعَ مِنْ إِجَارَةِ حُلِيِّ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ خَوْفَ الرِّبَا لَمُنِعَ مِنْ إِجَارَتِهِ بِدَرَاهِمَ مُؤَجَّلَةٍ خَوْفَ الرِّبَا ، وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى جَوَازِهِ فَدَلَّ عَلَى فَسَادِ هَذَا الِاعْتِبَارِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

قال النووي في "المجموع":

قال أصحابنا : ولو اتخذ حليا ولم يقصد به استعمالا محرما ولا مكروها ولا مباحا بل قصد كنزه واقتناءه ، فالمذهب الصحيح المشهور الذي قطع به المصنف والجمهور وجوب الزكاة فيه ، قال الرافعي : ومنهم من حكى فيه خلافا ، ولو اتخذ حليا مباحا في عينه لكن لم يقصد به استعمالا ولا كنزا واقتناء ، أو اتخذة ليؤجره فإن قلنا : تجب الزكاة في الحلي المتخذ للاستعمال المباح فهنا أولى ، وإلا فوجهان أصحهما لا زكاة فيه ، كما لو اتخذه ليعيره ولا أثر للأجرة كأجرة الماشية العوامل والثاني تجب قولا واحدا ، لأنه معد للنماء ، قال الماوردي : وهذا قول أبي عبد الله الزبيري ، وصححه الجرجاني في التحرير لكن المذهب أنه على القولين ، والأصح لا زكاة فيه صححه الماوردي والرافعي وآخرون ، وقطع القاضي أبو الطيب في المجرد وآخرون بأن المتخذ للإجارة مباح وفي زكاته القولان...
 
إنضم
14 أكتوبر 2009
المشاركات
111
التخصص
---
المدينة
---
المذهب الفقهي
الشافعي
قال الرافعي في "فتح العزيز شرح الوجيز":

وعلى هذا اختلفوا منهم من قال لا يستحب التنشيف أيضا وقد روى من فعل رسول الله صلي الله عليه وسلم التنشيف وتركه وكل حسن ولا ترجيح ومنهم من قال يستحب التنشيف لما فيه من الاحتراز عن التصاق الغبار وإذا فرعنا على الاظهر وهو استحباب الترك فهل نقول التنشيف مكروه أم لا فيه ثلاثة أوجه اظهرها لا لان النبي صلي الله عليه وسلم اغتسل فأتى بملحفة ورسية فالتحف بها حتي رؤى أثر الورس في عكنه ولو كان مكروها لما فعل: والثاني نعم لانه ازالة آلاثر العبادة فأشبه ازالة خلوف فم الصائم: والثالث حكى عن القاضي الحسين انه ان كان في الصيف كره وان كان في الشتاء لم يكره لعذر البرد: الثالثة أن لا ينفض يديه فهو مكروه لما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ تم فلا تنفضوا ايديكم فانها مراوح الشيطان

وقال النووي في "المجموع":

أما حكم التنشيف ففيه طرق متباعدة للأصحاب يجمعها خمسة أوجه الصحيح منها أنه لا يكره لكن المستحب تركه ، وبهذا قطع جمهور العراقيين والقاضي حسين في تعليقه والبغوي وآخرون ، وحكاه إمام الحرمين عن الأئمة ورجحه الرافعي وغيره من المتأخرين المطلعين والثاني : يكره التنشيف حكاه المتولي وغيره الثالث : أنه مباح يستوي فعله وتركه ، قاله أبو علي الطبري في الإفصاح والقاضي أبو الطيب في تعليقه والرابع : يستحب التنشيف لما فيه من السلامة من غبار نجس وغيره ، وحكاه الفوراني والغزالي والروياني والرافعي والخامس : إن كان في الصيف كره التنشيف وإن كان في الشتاء فلا لعذر البرد حكاه الرافعي ، قال المحاملي وغيره : وليس للشافعي نص في المسألة
 

بشرى عمر الغوراني

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
2,121
الإقامة
لبنان
الجنس
أنثى
الكنية
أم أنس
التخصص
الفقه المقارن
الدولة
لبنان
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
حنبلي
جزاكم الله خيراً ، أوضحتم لي المقصود جيداً من خلال هذه الأمثلة ، فأنا أيضاً كانت تشكل عليّ مثل هذه الألفاظ .
 
إنضم
14 أكتوبر 2009
المشاركات
111
التخصص
---
المدينة
---
المذهب الفقهي
الشافعي
قال الرافعي في "فتح العزيز شرح الوجيز":

إذا دبغ الجلد بشئ طاهر فهل يجب غسله بعد الدباغ؟ فيه وجهان، أظهرهما نعم لازالة أجزاء الادوية فانها نجست بملاقات الجلد وبقيت ملتصقة به، والثاني لا لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم فقد طهر فان قلنا يجب فالجلد بعد الدباغ طاهر العين كالثوب النجس بخلاف ما إذا أوجبنا استعمال الماء في أثناء الدباغ ولم يستعمل فانه يكون نجس العين..

وقال النووي في "المجموع":

قال المصنف رحمه الله تعالى : وهل يفتقر إلى غسله بالماء بعد الدباغ فيه وجهان أحدهما : لا يفتقر لأن طهارته تتعلق بالاستحالة وقد حصل ذلك فطهر كالخمر إذا استحالت خلا وقال أبو إسحاق : لا يطهر حتى يغسل بالماء لأن ما يدبغ به تنجس بملاقاة الجلد ، فإذا زالت نجاسة الجلد بقيت نجاسة ما يدبغ به فوجب أن يغسل حتى يطهر .

الشرح : هذان الوجهان مشهوران وذكر صاحب المستظهري أن الأول منهما قول أبي العباس بن القاص ، ورأيت أنا كلامه في التلخيص وفيه إشارة إلى ما ذكره ، واختلف المصنفون في أصحهما فالأكثرون على أن الأصح وجوب الغسل ، ممن صححه الفوراني وإمام الحرمين والغزالي في البسيط والوجيز ، وابن الصباغ والمتولي والروياني والرافعي وآخرون ، وقطع به الشيخ أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي في كتابيه التهذيب والانتخاب .
 

طليعة العلم

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
25 أبريل 2010
المشاركات
670
التخصص
فقه
المدينة
في السعودية
المذهب الفقهي
حنبلي
جزاكم الله خيرا
 
إنضم
14 أكتوبر 2009
المشاركات
111
التخصص
---
المدينة
---
المذهب الفقهي
الشافعي
قال الرافعي في "فتح العزيز شرح الوجيز":

ثم ذلك معتبر بالتقريب أم بالتحديد فيه وجهان أصحهما وهو الذى ذكره في الكتاب أنه معتبر بالتقريب لان ابن جريج رد القلة إلى القرب تقريبا والشافعي رضى الله عنه حمل الشئ علي النصف احتياطا وتقريبا والقلال في الاصل تكون متفاوتة أيضا كما نعهده اليوم في الحباب والكيزان والثاني أنه معتبر بالتحديد كنصاب السرقة ونحو ذلك فان قلنا بهذا لم نسامح بنقصان شئ وان قلنا بالاول فنسامح بالقدر الذى لا يتبين بنقصانه تفاوت في التغير بالقدر المعين من الاشياء المغيرة ..

وقال النووي في "المجموع":

وأما قوله : هل ذلك تحديد أو تقريب فيه وجهان ، فالوجهان مشهوران واختلفوا في أصحهما ، فقال إمام الحرمين قال الأصحاب : الأصح التحديد ، وصححه أيضا القاضي أبو الطيب والروياني وابن كح وهو قول أبي إسحاق المروزي، وصحح أكثر الأصحاب أنه تقريب ، ومنهم الغزالي والرافعي ، وهو قول ابن سريج . قال المتولي : هو قول عامة الأصحاب غير أبي إسحاق ودليل الوجهين في الكتاب ، والصحيح المختار التقريب . فإن قلنا : تحديد . فقال أصحابنا : لو نقص ما نقص نجس الماء بملاقاة النجاسة ، وإن قلنا تقريب لم يضر النقص القليل . واختلفت عباراتهم فيه ويجمعها أوجه : أحدها : لا يضر نقص رطلين ويضر ما زاد ، وهذا ظاهر عبارة المصنف والمحاملي في التجريد وآخرين ، ونقله الغزالي في الوسيط عن أكثر الأصحاب . والثاني : لا يضر نقص ثلاثة أرطال ويضر ما زاد ، حكاه الغزالي وغيره . وقطع به البغوي . والثالث : لا يضر نقص ثلاثة وما قاربها ، قاله المحاملي في المجموع وتبعه عليه صاحب البيان وآخرون . والرابع : لا يضر نقص مائه رطل وهو القدر الذي شك فيه ابن جريج . وهذا قول صاحب التقريب حكاه عنه إمام الحرمين والمتولي وقطع به المتولي . قال الإمام : وهذا الذي قاله صاحب التقريب بعيد جدا وليس بيانا للتقريب وكأنه رد القلتين إلى أربعمائة رطل وطرح المشكوك فيه . قال الإمام : ولست أعد كلامه هذا من المذهب وإنما هو خطأ ظاهر . والخامس : اختاره إمام الحرمين والغزالي وجزم به الرافعي أنه لا يضر نقص قدر لا يظهر بنقصه تفاوت في التغير بمقدار مغير معين من زعفران أو نحوه .
 
أعلى