العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

هل الظاهرية يجهلون القياس ...وبرهان على أنهم لا ينعقد بدونهم الإجماع..

إنضم
9 فبراير 2010
المشاركات
166
التخصص
الهندسة المدنية-منهج الظاهرية في كافة العلوم
المدينة
طنطا
المذهب الفقهي
أهل الحديث (ظاهري)
هل الظاهرية يجهلون القياس ...وخاطرة تبرهن على أنهم لا ينعقد بدونهم الإجماع..

قول بعض الناس : ((من ينفي القياس جاهل أو كالعوام لا معرفة له بطرق الاجتهاد وليس عنده أهلية النظر))

أقول : هذا كذب واضح وتمويه ومغالطة مكشوفة ،فنفاة القياس لم ينكروه عن جهل به حتى يكون إنكاره نقصا لديهم ، بل أنكروه وهم عالمون به عارفون لعلله و مسالكها و قوادحها . وهذا ابن حزم برهن في المحلى وسائر كتبه ومنها كتابه الفذ " الإعراب عن الحيرة والالتباس ، في مذاهب اهل الرأي والقياس" .على انه يعرف القياس أكثر مما يعرفه القائل بحجيته ، ويكفي دليلا وحجة على هذا أنه ما احتج أحد من خصومه أو من تعقبهم في أقوالهم بقياس إلا وعارضه بقياس آخر مثله أو أقوى منه يدل على نقيض ذلك الحكم الذي احتجوا له ، ومن هنا تعلم ان دليلهم على عدم اعتبار خلاف الظاهرية في الإجماع ،دليل مبني على مقدمة فاسدة.
 

صلاح الدين

:: متخصص ::
إنضم
6 ديسمبر 2008
المشاركات
713
الإقامة
القاهرة
الجنس
ذكر
الكنية
الدكتور. سيد عنتر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
المذهب الحنفي
أما أنكم عالمون به فنعم وأما انكم أعرف به منا فلا...

ولو دعواكم صادقة لوصلتم إلى ما وصلنا إليه من حجية القياس!!!

ويكفينا وصف أهل العلم مذهبكم بالشذوذ في كثير من المساأل.
ولسنا نبخس ابن حزم حقه ويكفينا قول الذهبي عنه ...
 
إنضم
9 فبراير 2010
المشاركات
166
التخصص
الهندسة المدنية-منهج الظاهرية في كافة العلوم
المدينة
طنطا
المذهب الفقهي
أهل الحديث (ظاهري)
...
ولو دعواكم صادقة لوصلتم إلى ما وصلنا إليه من حجية القياس!!!
...
ما هذا المنطق العجيب !
يبدو أنك لم تقرأ شيئاً في كتب ابن حزم
اسأل من قرأ المحلى أو الإعراب

....ويكفينا وصف أهل العلم مذهبكم بالشذوذ في كثير من المساأل.
...
من وصفنا بذلك إما متعصب أو حاقد
وما من مسألة خالفنا فيها الجمهور إلا ولنا سلف فيها
ومن يعرف الفقه المقارن يدرك هذا جيداً
وراجع هذا الرابط عن الشذوذ
https://feqhweb.com/vb/threads/2036
 

صلاح الدين

:: متخصص ::
إنضم
6 ديسمبر 2008
المشاركات
713
الإقامة
القاهرة
الجنس
ذكر
الكنية
الدكتور. سيد عنتر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
المذهب الحنفي
ومن يعرف الفقه المقارن يدرك هذا جيداً
خذ هذه
قال ابن قدامة في المغني
وقال داود على الأمة نصف الحد إذا زنت بعدما زوجت ، وعلى العبد جلد مائة بكل حال ، وفي الأمة إذا لم تزوج روايتان ؛ ؟ إحداهما ، لا حد عليها .
والأخرى ، تجلد مائة ؛ لأن قول الله تعالى : { فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة } .
عام ، خرجت منه الأمة المحصنة بقوله : { فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب } .
فيبقى العبد والأمة التي لم تحصن على مقتضى العموم .

ثم قال ن أبي هريرة وزيد بن خالد ، وسئل ، قالوا : { سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن ، فقال : إذا زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير } .
متفق عليه . قال ابن شهاب : وهذا نص في جلد الأمة إذا لم تحصن ، وهو حجة على ابن عباس ، وموافقيه وداود .
وجعل داود عليها مائة إذا لم تحصن ، وخمسين إذا كانت محصنة ، خلاف ما شرع الله تعالى ، فإن الله ضاعف عقوبة المحصنة على غيرها ، فجعل الرجم على المحصنة ، والجلد على البكر وداود ضاعف عقوبة البكر على المحصنة ، واتباع شرع الله أولى .
وأما دليل الخطاب ، فقد روي عن ابن مسعود ، رحمة الله عليه ، أنه قال : إحصانها إسلامها وأقراؤها .
بفتح الألف .
ثم دليل الخطاب إنما يكون دليلا إذا لم يكن للتخصيص بالذكر فائدة ، سوى اختصاصه بالحكم ، ومتى كانت له فائدة أخرى ، لم يكن دليلا ، مثل أن يخرج مخرج الغالب ، أو للتنبيه ، أو لمعنى من المعاني ، وقد قال الله تعالى : { وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم } .
ولم يختص التحريم باللاتي في حجوركم .

اه

 

صلاح الدين

:: متخصص ::
إنضم
6 ديسمبر 2008
المشاركات
713
الإقامة
القاهرة
الجنس
ذكر
الكنية
الدكتور. سيد عنتر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
المذهب الحنفي
تصحيح
ثم قال ن
الصواب لنا..
 
إنضم
9 فبراير 2010
المشاركات
166
التخصص
الهندسة المدنية-منهج الظاهرية في كافة العلوم
المدينة
طنطا
المذهب الفقهي
أهل الحديث (ظاهري)
أخي الكريم ...
بداية بصفة عامة يجب أن تعلم أن أقوال أهل الظاهر لابد من الرجوع فيها إلى كتبهم للتأكد من نسبتها إليهم ولا تسلم بالنقل عنهم فقد يدخله الخطأ أو الوهم أو العصبية...هذا بشكل عام
فمثلاً مسألة نظر الرجل إلى عورة مخطوبته
شاع في الكثير من كتب الفقه أن قول الظاهرية هفي المسألة هو : التوسع فيما شاء النظر اليه منها، عدا العورة المغلظة. ونسب إلى داود وابن حزم،
فهذه مسألة نقلت خطأ فيما نقل عن أهل الظاهر أو الإمام داود الظاهري ذكرها أهل الفقه في كتب الاختلاف، و في حلية العلماء وغيره من كتب الاختلاف أن الإمام داود الظاهري رحمه الله قال: ( يجوز النظر إلى عورة المخطوبة ) استدلالا بحديث : ( انظر منها إلى ما يدعوك إلى نكاحها ) ..
وهذا النقل لم ينقله أئمة النقل ممن هم أعلم بمذهب أهل الظاهر من غيرهم، وقد قال ابن القطان الفاسي في كتابه ( أحكام النظر ) ما معناه: ليس هذا قول داود، ولم أجده في كتب أصحابه، وإنما هذا قاله عنهم أبو حامد الإسفرائيني .
وقال نصاً: ( وما يحكى عن داود من إباحة النظر إلى الفرج لم أره عنه في كتب أصحابه، وإنما حكاه أبو حامد الإسفرائيني، وقد تقدمت الأدلة المانعة من النظر إلى العورة، وهي بإطلاقها تتناول المحل خصوصاً وليس هناك ما يعارضها نحكيه ) النظر في أحكام النظر بحاسة البصر صفحة 392-394
ومعلوم أنه متأخر، وأنه من الشافعيين، فلا بد أن يكون له مستند لقوله، فمن أين جاء بهذا النقل ؟ هذا حقنا من السؤال ولا بد.
فإن كان أئمة أهل الظاهر لم ينقلوا هذا النقل، فمن أين جاء به ؟ إلا أن يكون استخرجه على ما ظن أنها أصول أهل الظاهر كما يفعل القرطبي فوقع في الخطأ.
والإمام ابن القطان الفاسي كان في عصر السلطان المنصوري الظاهري أمير المؤمنين في المغرب في القرن السابع، وهو مطلع على كتب الظاهرية، وينقل عنها الشيء الكثير، ونفيه أن يكون هذا قول داود أو أصحابه دليل على أنه ليس بقول لداود رضي الله عنه، ولا أحداً من أصحابه كما هو ظاهر العبارة.
فبهذا يظهر لنا أن هذا القول ليس بقول داود الظاهري، ولا من جاء بعده من أئمة أهل الظاهر، ولا يشكل علينا اختيار الإمام ابن حزم في قوله في هذه المسألة: أنه ينظر منها إلى ما بطن وما ظهر بعلمها أو بغير علمها، لأنه قرر أن العورة لا يجوز النظر إليها، فهو يشير إلى أن الحديث مخصص بعدم جواز النظر إلى العورة وهو حكم جاء بالنصوص الأخرى ..
وليست طريقة أهل الظاهر العلم بالنص بانفراده إذا كانت هناك نصوص أخرى في نفس الباب، فلا بد من تقييد ما يظن أنه مطلق في النصوص ببعضها.
ولو كان قول ابن حزم يدل على جواز النظر إلى العورة لذكره ابن القطان الفاسي وهو يعالج قضية النظر إلى المخطوبة، ونفى هذا عن الظاهرية، مما يؤكد ما حكيناه من تقييد الإطلاق في الحديث.
فلا يصح بعد هذا القول بأن داود الظاهري، أو غيره من أئمة الظاهرية قالوا بجواز النظر إلى عورة ..

وهناك مسائل أخرى تجدها على هذا الرابط
https://feqhweb.com/vb/threads/1454

 
إنضم
9 فبراير 2010
المشاركات
166
التخصص
الهندسة المدنية-منهج الظاهرية في كافة العلوم
المدينة
طنطا
المذهب الفقهي
أهل الحديث (ظاهري)
أما المخالفة للجمهور فأريد أن أوضح شيئاً :
ما يعتقده البعض من مخالفات الظاهرية للجمهور ومخالفات باقي المذاهب الأربعة والزيدية للجمهور أن نسبة المخالفات متقاربة عددياً ونوعياً وقد استقصيت معظم المسائل وبات هذا ممكناً باستخدام الحاسوب وبعض البرامج وقواعد البيانات .
وثبت لي من دراسة قمت بها أن الظاهرية أقل شذوذاً من باقي المذاهب وفق تعريف المذاهب للشذوذ
وما من مسألة زعم البعض أنهم شذوا فيها إلا وافق قولهم قول بعض السلف حتى فيما ذكرته من مسائل الحدود ومسائل الميراث كالعول وغيرها وافقوا فيها ابن عباس فهل يجرؤ مسلم على وصفه بالشذوذ!
 
إنضم
9 فبراير 2010
المشاركات
166
التخصص
الهندسة المدنية-منهج الظاهرية في كافة العلوم
المدينة
طنطا
المذهب الفقهي
أهل الحديث (ظاهري)
أما عن مسألتك التى ذكرتها فاقرأ هذا :
المحلى..كتاب الحدود

مسألة 2184 -
حد المماليك:
قال أبو محمد رحمه الله: الحدود كلها أربعة أقسام لا خامس لها : إما إماتة بصلب , أو بقتل بسيف , أو برجم بالحجارة , وما جرى مجراها - وإما نفي - وإما قطع - وإما جلد وجاء النص وإجماع الأمة كلها على أن حد المملوكة الأنثى في بعض وجوه الجلد - وهو الزنى مع الإحصان خاصة - : نصف حد الحر والحرة في ذلك واتفقوا كلهم مع النص : أن حد المماليك في القتل والصلب كحد الأحرار - وجاء النص أيضا في النفي الذي ليس له أمر سواه واختلفوا فيما عدا ذلك على ما نذكره إن شاء الله تعالى : فذهبت طائفة إلى أن حد الإماء , والعبيد - فيما عدا ما ذكرنا , ولا نحاش شيئا - كحد الأحرار سواء سواء , وهو قول أصحابنا وقالت طائفة : حد العبيد , والإماء - في الجلد كله - على النصف من حد الأحرار والحرائر - وحد العبيد , والإماء في القطع كحد الأحرار والحرائر - فاختلف هؤلاء : فطائفة تقول به في الأحرار , ولا تقول به في العبيد , والنساء , والإماء , والحرائر فالذين يقولون بالنفي المؤقت جملة اختلفوا : فطائفة جعلت حد الإماء والعبيد فيه نصف حد الحر والحرة - وهو قول الشافعي , وأصحابه
وطائفة جعلت فيه حد الإماء خاصة على النصف من حد الحرائر , وجعلت فيه حد العبيد كحد الأحرار - وهو قول أبي سليمان , وأصحابنا أما الطائفة التي لا تقول بالنفي المؤقت , فهم : أبو حنيفة , وأصحابه وأما الطائفة التي قالت به في الأحرار خاصة , ولم يقولوا به في العبيد , ولا في الإماء , ولا في الحرائر , فهم : مالك , وأصحابه وقالت طائفة : حد العبيد , والإماء في جلد الزنى على نصف حد الأحرار والحرائر , وحد العبيد , والإماء في القذف كحد الحر , والحرة - وهو قول روي عن عمر بن عبد العزيز , وغيره قال أبو محمد رحمه الله: والذي نقول به إنه حد المماليك ذكورهم , وإناثهم في الجلد , والنفي المؤقت , والقطع : على النصف من حد الحر والحرة - وهو كل ما يمكن أن يكون له نصف وأما ما لا يمكن أن يكون له نصف من القتل بالسيف , أو الصلب , أو النفي الذي لا وقت له : فالمماليك , والأحرار فيه سواء قال أبو محمد رحمه الله: فأما أقوال من ذكرنا فالتناقض فيها ظاهر لا خفاء به , وما نعلم لهم شبهة أصلا , وسنذكر أقوالهم إن شاء الله تعالى - إلا أن يقول قائل : إن القطع لا يمكن تنصيفه , فهو خطأ من قبل الآثار , ومن قبل الحس والمشاهدة فأما من قبل الحس والمشاهدة : فإن اليد معروفة المقدار , فقطع نصفها ممكن ظاهر بالعيان - وهو قطع الأنامل فقط ويبقى الكف - وقد وجدناهم يوقعون على الأنامل خاصة حكم اليد , فلا يختلفون فيمن قطعت أنامله كلها أن له دية يد , فمن قطع الأنامل خاصة فقد وافق النص , لأنه قطع ما يقع عليه اسم يد - كما أمره الله تعالى - وقطع نصف ما يقطع من الحر ; كما جاء النص أيضا على ما نذكره - وكذلك الرجل أيضا لها مقدار معروف , فقطع نصفها ممكن - وهو قطعها من وسطها مع الساق فقط وأما من طريق الآثار : فحدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن علي بن أبي طالب كان يقطع اليد من الأصابع والرجل من نصف القدم وبه - إلى عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي المقدام , قال : أخبرني من رأى علي بن أبي طالب يقطع يد رجل من المفصل وبه - إلى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار , قال : كان عمر بن الخطاب يقطع القدم من مفصلها , وكان علي يقطع القدم - قال ابن جريج : أشار لي عمرو إلى شطرها.
قال أبو محمد رحمه الله: فإذ قد جاء النص عن علي - رضي الله عنه - قطع اليد من المفصل , وقطعها من الأصابع : فالواجب حمل ذلك على خلاف التناقض الذي لا وجه له , لكن على أن ذلك في حالين مختلفين , وهكذا القول في القدم أيضا.
قال أبو محمد رحمه الله: والقوم أصحاب قياس بزعمهم , وقد صح النص
والإجماع على أن حد الأمة المحصنة في الزنى نصف حد الحرة المحصنة , وصح النص والإجماع أن حد العبد في القتل بالسيف , والصلب : كحد الحر - وكذلك في النفي غير المؤقت , فكان يلزمهم على أصولهم التي ينتمون إليها في القول بالقياس على أن يجعلوا ما اختلف فيه من القطع مردودا إلى أشبه الجنسين به فهذه عمدتهم التي اتفقوا عليها في القياس , فإذا فعلوا هذا وجب أن يكون القطع مقيسا على الجلد , لا على القتل , ولا على النفي غير المؤقت , وذلك أن القتل لا يتنصف , وكذلك النفي غير المؤقت وأما الجلد فيتنصف والقطع يتنصف فكان قياس ما يتنصف على ما يتنصف أولى من قياس ما يتنصف على ما لا يتنصف - هذا أصح قياس لو صح شيء من القياس يوما ما قال أبو محمد رحمه الله: فنظرنا في ذلك ليلوح الحق من ذلك فنتبعه فوجدناهم يقولون : قال الله تعالى في الإماء {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} فكان هذا من الله تعالى لا يحل خلافه , وقال تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} ولم يخص الله تعالى من ذلك إلا الإماء فقط {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً} وأبقى العبيد فلم يخص كما خص الإماء " ومن الباطل أن يريد الله تعالى أن يخص العبيد مع الإماء فيقتصر على ذكر الإماء ويمسك عن ذكر العبيد ويكلفنا من ذلك علم الغيب ومعرفة ما عنده مما لم يعرفنا به , حاشا لله تعالى من هذا وكذلك قال الله عز وجل {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} فلم يخص تعالى هاهنا أمة من حرة , ولا عبدا من حر ومن الباطل أن يريد الله تعالى أن لا تجلد العبيد والإماء في القذف ثمانين جلدة , ويكون أقل من ذلك , ثم يأمرنا بجلد من قذف ثمانين جلدة , ولا يبين ذلك لنا , أفي حر دون عبد ؟ وفي حرة دون أمة ؟ وهذا خلاف قوله تعالى: {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ} وقوله تعالى: {تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ} وقد قال الله تعالى: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا} فكان حد القذف من حدود الله تعالى , وحد الزنى من حدود الله تعالى فلا يحل أن يتعدى ما حد الله تعالى منها ؟ وحد الله تعالى في القذف ثمانين , وفي الزنى مائة , فلا يحل لأحد أن يتعدى ما حد الله تعالى في أحدهما إلى ما حد الله تعالى في الآخر فواضح بلا شك أن حمل أحدهما على الآخر في عبد , أو أمة , أو حر , أو حرة : فقد تعدى حدود الله , وسوى ما خالف الله تعالى بينهما وقال الله تعالى {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} فقلتم : إن الحر , والعبد , والأمة سواء , فأين زهق عنكم قياسكم الذي خالفتم به القرآن في حد العبد القاذف , والأمة القاذفة ؟ ومن أين وجب أن تستسهلوا مخالفة قول الله تعالى: {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} قياسا
على قوله تعالى: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَاب} وعظم عندكم أن تخالفوا قوله: {فاقطعوا أيديهما} قياسا على قوله: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} إن هذا لعجب جدا ؟ قال أصحابنا : ووجدنا الله تعالى يقول: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا} فكان من المحال أن يريد الله تعالى أن يكون حكم العبد والأمة في ذلك بخلاف حكم الحر والحرة ثم لا يبينه ؟ هذا أمر قد تيقنا أن الله تعالى لا يكلفنا إياه , ولا يريده منا ؟ قالوا : ووجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا شرب فاجلدوه" وجلد في الخمر حدا مؤقتا ولم يخص - عليه السلام - بذلك الحكم حرا من عبد , ولا حرة من أمة - وهو المبين عن الله تعالى ؟
قال أبو محمد رحمه الله: كل ما ذكره أصحابنا فهو حق صحيح - إن لم تأت سنة ثابتة تبين صحة ما ذهبنا إليه - وأما إن جاءت سنة صحيحة توجب ما قلناه , فالواجب الوقوف عند ما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المبين لنا مراد ربنا تعالى , فنظرنا في ذلك : فوجدنا ما ثناه عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن علية نا يزيد بن هارون نا حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه وأقيم عليه الحد بحساب ما عتق منه". حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا محمد بن عيسى الدمشقي نا يزيد بن هارون أنا حماد بن سلمة عن قتادة وأيوب السختياني قال قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي بن أبي طالب , وقال أيوب عن عكرمة عن ابن عباس , ثم اتفق علي , وابن عباس , كلاهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه ويرث بقدر ما عتق منه".
قال أبو محمد رحمه الله: هذا إسناد عجيب , كأن عليه من شمس الضحى نورا , ما ندري أحدا غمزه بشيء إلا أن بعضهم ادعى أن وهيبا أرسله.
قال أبو محمد رحمه الله: فكان ماذا إذا أرسله وهيب ؟ قد أسند حكم المكاتب فيما ذكرنا , وفي ديته حماد بن سلمة , وحماد بن زيد عن أيوب , وأسنده علي بن المبارك ويحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأيضا : فإن الحنفيين , والمالكيين , متفقون على أن المرسل كالمسند ولا فرق , فعلى قولهم ما زاده إرسال وهيب بن خالد إلا قوة , فإذ قد صح , وثبت فقد وجب ضرورة بنص حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حدود المماليك جملة عموما لذكورهم
وإناثهم : مخالفة لحكم حدود الأحرار عموما لذكورهم وإناثهم , وإذ ذلك كذلك فلا قول لأحد من الأمة إلى أن حد المماليك على النصف من حدود الأحرار , فكان هذا واجبا القول به , وبهذا نقول - وبالله تعالى التوفيق.
 

صلاح الدين

:: متخصص ::
إنضم
6 ديسمبر 2008
المشاركات
713
الإقامة
القاهرة
الجنس
ذكر
الكنية
الدكتور. سيد عنتر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
المذهب الحنفي
اولا أشكر لك كريم الخلق بمناقشة المسألة بطريقة علمية بعيد عن الغمز والنيل من المخالف.

الثاني: نقلت(قال أبو محمد رحمه الله: والذي نقول به إنه حد المماليك ذكورهم , وإناثهم في الجلد , والنفي المؤقت , والقطع : على النصف من حد الحر والحرة - وهو كل ما يمكن أن يكون له نصف وأما ما لا يمكن أن يكون له نصف من القتل بالسيف , أو الصلب , أو النفي الذي لا وقت له : فالمماليك , والأحرار فيه سواء)
ألا يكون هذا قول بالقياس...
قستم العبد على الامة بجامع الرق في كلٍ
 
إنضم
9 فبراير 2010
المشاركات
166
التخصص
الهندسة المدنية-منهج الظاهرية في كافة العلوم
المدينة
طنطا
المذهب الفقهي
أهل الحديث (ظاهري)
اولا أشكر لك كريم الخلق بمناقشة المسألة بطريقة علمية بعيد عن الغمز والنيل من المخالف.

لا شكر أخي الفاضل فهذا واجب على المسلم وقد نقع فيما يخالف خلق المسلم أحياناً والله نسأله أن يغفر لنا ..

الثاني: نقلت(قال أبو محمد رحمه الله: والذي نقول به إنه حد المماليك ذكورهم , وإناثهم في الجلد , والنفي المؤقت , والقطع : على النصف من حد الحر والحرة - وهو كل ما يمكن أن يكون له نصف وأما ما لا يمكن أن يكون له نصف من القتل بالسيف , أو الصلب , أو النفي الذي لا وقت له : فالمماليك , والأحرار فيه سواء)
ألا يكون هذا قول بالقياس...
قستم العبد على الامة بجامع الرق في كلٍ
**************
ليس هذا قياساً أخي الكريم
هذا ومثله قال فيه الإمام أبو محمد بن حزم ـ رحمه الله تعالى ـ (بآخر كتاب النصائح المنجية والفضائح المخزية من مخطوط الخزانة العامة بالرباط ) :
المنفعة بمعرفة قسمة الأشياء تحت الأجناس ثم تحت الأنواع عظيمة فيما جاء في القرآن والسنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع الديانة لا يستغنى عن معرفة ذلك عالم متدين أصلاً ، وذلك أن يرد النص في الأمر والنهي والخبر الذي معناه أمر أو نهي أو خبر عن غائب بلفظ عام .
فكل ما دخل تحت ذلك اللفظ من أنواعه ، ثم تحت تلك الأنواع من أشخاصها : فذلك الحكم الوارد على الجملة الأولى التي هي جنس لها تحتها لازم لجميع تلك الأشخاص الواقعة تحت تلك الأنواع .
فمن علم رتبة الأجناس والأنواع وأنها ليست شيئاً غير أشخاصها : علم أن ذلك الحكم منصوص على كل شخص يقع تحت تلك الجملة ، ومن جهل ذلك ظن أنه قياس وأن حكمنا على كل واحد من الأشخاص ليس منصوصاً عليه في ذلك النص الذي جاء على الجملة الجامعة لتلك الأشخاص وهذا خطأ فاحش .

وكذلك القول في المتلائمات ولا فرق لأن كل نص على جملة فهو نص على ملائمتها بيقين مثل : كل مسكر حرام هي ملائمة : كل مسكر فليس حلال .

وكذلك أيضاً انعكاس الموجبات الكلية والجزئية فمنفعة كل ذلك عظيمة جداً ، لئلا يتعدى بالحكم ما يصح هنا في الانعكاس .

وكذلك ما انطوى في اللفظ وإن اللفظ وإن لم يكن ملائماً له كقولك : هذا شيىء [52/ب] مكيل فقد انطوى في هذا اللفظ أنه عرف مقداره بمكيال وما أشبه ذلك .

وبالله تعالى التوفيق . [53/ أ]

قال العلامة الكبير أبو عبدالرحمن بن عقيل الظاهري ـ حفظه المولى تعالى ـ معلقاً على هذا النص النفيس في كتابه العُجاب " نوادر الإمام ابن حزم " (2/ 67 ـ 68) :

" وجه اعتبار هذا النص من النوادر أنه نبذة كتبها المؤلف وألحقها بمؤلفه النصائح ولم ينشر بعد .

ثم إنه في أهم أصول الظاهر وهو ( الدليل ) الذي تتجلى به قدرتهم على الاستنباط ، فهو مهم لمن أراد دراسة الدليل عند الظاهرية ، وهو أصل لم يعط حقه من الدراسة .
تجده تأصيلاً في الإحكام والتقريب وتجده تطبيقاً في خلال كتب ابن حزم العامرة بالاستدلال كالمحلى والفصل " أ.ه .
* حول الدليل انظر الإحكام (5/ 105 ـ 108) .

**************
الإمام ابن حزم ـ رحمه الله ـ ينكر القياس إذا لم يجمع بين الطرفين دلالة لغوية ، أما إذا كان المقيس مدلولا عليه باللغة كقياس الوخز بالابر في المقاصة على القتل بالسيف بجامع الاعتداء ، فهذا المعول فيه النص اللغوي الذي ورد به الشرع وهو قوله تعالى : ( فمن اعتدى ) فالوخز اعتداء ، والضرب باليسف اعتداء ، ونحن على المقاصة في الاعتداء مالم يقم دليل على التخصيص أو الالغاء ، قال ابن حزم في " الإحكام " : ظن قوم أن قولنا بالدليل خروج منا عن النص والإجماع ، وظن آخرون أن القياس والدليل واحد ، فأخطؤا في ظنهم أفحش خطأ ......
وكلام ابن حزم حول الدليل الذي يتميز به المذهب الظاهري ولا يمكن تصور المذهب الظاهري إلا من خلال هذا الأصل ماتع جدا بل غاية في النفاسة ، وروعة في الجمال ، ولولا طوله لنقلته هاهنا لعزته انظر : الإحكام (5/ 105 ـ 108)

* نموذج للخلط بين الدليل والقياس :

قال العلامة الكبير ، أبو عبدالرحمن بن عقيل الظاهري ـ حفظه المولى تعالى ـ في كتابه العُجاب " ابن حزم خلال ألف عام " (4/ 122 ـ 115) :

" قال أبو محمد : ومن أكل وهو يظن أنه ليل أو جامع كذلك أو شرب كذلك فإذا به نهار إما بطلوع الفجر وإما بأن الشمس لم تغرب : فكلاهما لم يتعمد إبطال صومه ، وكلاهما ظن أنه في غير صيام ، والناسي ظن أنه في غير صيام ولا فرق ، فهما والناسي سواء ولا فرق .

وليس هذا قياساً ـ ومعاذ الله من ذلك ـ وإنما يكون قياساً لو جعلنا الناسي أصلاً ثم شبهنا به من أكل وشرب وهو يظن أنه في ليل فإذا به في نهار ، ولم نفعل هذا بل كلهم سواء في قول الله تعالى " ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم " وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " (1) .

إلا أن محقق المحلى تعقبه فقال : سواء رضي المؤلف أن يكون هذا قياساً أو لم يرضى فإنه قياس في الحقيقة على الناسي ؛ لأن النص لم يدل على عدم بطلان صوم من أفطر ظاناً في ليل ، والقياس على الناسي ـ الذي ذكره المؤلف ـ قياس صحيح ، وإن تحاشى هو أن يسميه قياساً (2) .

قال أبو عبدالرحمن ـ أي ابن عقيل ـ : لا والله ليس هذا قياساً ، وإنما رأيت كثيراً من المتمذهبين تعوزهم الدقة ، ولجلاء اللبس أقول هاهنا أمور :

أ ـ تماثل الخطأ والنسيان في عدم القصد ، أي أن الناسي والمخطىء غير عامدين للمخالفة .

ب ـ عدم العمد نتيجة حتمية لمعنى الخطأ والنسيان لغة ؛ لأن المخطىء من ضل مراده فلم يصبه وأصاب غيره ولا يكون مخطئا حتى يكون غير عامد .

ولهذا عرفت المعجمات الخطأ بأنه ضد الصواب بشرط عدم التعمد ، فإن كانت مفارقة الصواب عمداً فهو خطأ بكسر الخاء والنسيان لغة ضد الحفظ ، وهو بمعنى الترك ، والترك أعم من النسيان ، وإنما يتخصص النسيان بهذا القيد ( الترك دون تعمد ) .

والخطأ أيضاً ( ترك للصواب دون تعمد ) .

والفارق بينهما : أن المخطىء ترك الصواب وهو يحسب أن الصواب ما هو فيه أما الناسي فقد ترك الصواب ؛ لأنه غاب عن حافظته أنه مطلوب منه .

ج ـ الخطأ والنسيان اسمان لمسميين مختلفين من وجوه متفقين من وجه واحد هو عدم العمد .

د ـ إذن الخطأ والصواب مثلان في عدم العمد .

ه ـ رغم هذه المثلية فلا يجوز أن يقاس النسيان على الخطأ ولا الخطأ على النسيان في إثبات حكم أو نفيه إذا ورد الشرع نصاً على النسيان فقط أو الخطأ فقط .

و ـ إذا ورد النص على عدم العمد فالخطأ والنسيان سواء في الحكم وليس ذلك من باب قياس أحدهما على الآخر وإنما النص ورد في معنى من المعاني هو عدم العمد فالحكم للمعنى في أي مسمى وجد .

وفي هذه الحالة يقال حكم النسيان هو حكم الخطأ ولا فرق ؛ لأن النص ورد في حكم العمد ، وعدم العمد موجود فيهما .

ز ـ تسوية أبي محمد بين الخطأ والنسيان بناها على النص بالمعنى لا على القياس وهو قوله تعالى ( ولكن ماتعمدت قلوبكم ) والناسي والمخطىء ـ لغة لا عقلاً ـ غير متعمد .

ح ـ وبناها على النص بالاسم وهو قوله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان ) فهذا نص في الخطأ والنسيان .

فكيف يحق لمحقق المحلى أن يلزم ابن حزم بالقياس مع وضوح هذه الحقائق ، إنما ينكر ابن حزم القياس إذا لم يجمع بين الطرفين دلالة لغوية ، فهذا النوع من القياس لا يمكن أن يجري على لسان ابن حزم في التفريع .

مثال ذلك : قياس العدس على البر في حكم الربا ، فليس للبر والعدس دلالة لغوية تجمع بينهما والنص ورد بالبر باسمه فلا يقاس عليه العدس وهو ليس مسمى للبر .

ومن قاس بينهما يورد جامعاً عقلياً أو حسياً لا تدل عليه اللغة كالوزن أو الكيل أو الادخار أو الاقتيات ... ألخ .

ولنكتف بمناقشة وصف واحد لجلاء الصورة وهو الكيل ، فنقول لا نماري في أن البر مثل العدس في الكيل ، فكلاهما يكال .

إلا أن هذا التماثل لا يوجب التسوية بينهما في الحكم لثلاثة أسباب :

أولها : أن لغة العرب لم تجعل صفة الكيل اسما للبر والعدس ، وإذاً فلا يجمع بينهما معنى لغوي .

وثانيها : أن النص لم يوجب الربا في صفة الكيل ، فلم يقل الربا في كل مكيل ، إذاً صفة الكيل ليست معنى شرعياً يجب به حكم شرعي .

ولو ورد النص بالربا في كل مكيل لكان الحكم حينئذ للنص لا للقياس .

وثالثها : أن تماثل البر والعدس في الكيل صفة حسية موجودة قائمة بعرف الناس ، بيد أن التسوية بينهما في حكم الربا زيادة شرع لم يدل عليه نص آخر ، ولا يفهم من النص الوارد في المقيس عليه " أ.ه.

ــــــــــــــــــــ

أمر آخر أخي الفاضل
لابد من قراءة كتب الظاهرية لمعرفة اصطلاحتهم ولا تسمع لغيرهم عندما يتكلم في الظاهرية فقديماً أطلق أعداء النص وآخرون من أهل التعصب إشاعات وأكاذيب نقلتها الأجيال عن الظاهرية وبالرجوع إلى كتبهم تجدها غير صحيحة
** وأمر آخر لابد من معرفة اصطلاحات الظاهرية لئلا ننسب إليهم أموراً خاطئة وهذا يعرف من تتبع كتبهم
وهذا نموذج للخلط بين الدليل والقياس يشبه ما ذكرت
https://feqhweb.com/vb/threads/3191
وهذا رابط عن الدليل
https://feqhweb.com/vb/threads/1478
 
أعلى