د. عامر بن محمد بن بهجت
:: عضو مؤسس ::
- إنضم
- 22 مارس 2008
- المشاركات
- 392
- الكنية
- أبو صهيب
- التخصص
- الفقه
- المدينة
- طيبة
- المذهب الفقهي
- حنبلي
[FONT="]المملكة العربية السعودية[/FONT]
[FONT="]وزارة التعليــم العالي[/FONT]
[FONT="]جامعة الإمام محمد بن سعود[/FONT]
[FONT="]مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة[/FONT]
[FONT="]ندوة: نحو منهج علمي أصيل لدراسة القضايا [/FONT][FONT="]الفقهية المعاصرة[/FONT]
[FONT="][/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]الأخطاء المنهجية في دراسة القضايا الفقهية المعاصرة[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]دراسة نظرية تطبيقية[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="] [/FONT]
إعداد:
عامر بن محمد فداء بن محمد عبد المعطي بهجت
[FONT="]محاضر الفقه بالمعهد العالي للأئمة والخطباء- جامعة طيبة[/FONT]
[/FONT]
[FONT="]بسم الله الرحمن الرحيم[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]فإن الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلَّفين.[/FONT]
[FONT="]وأفعال المكلّفين باعتبار وقوعها في زماننا أقسام:[/FONT]
·[FONT="] [/FONT][FONT="]منها ما كان واقعًا في زمنٍ مضى، وصار الآن تاريخًا لا وجودَ له في حياة الناس اليوم إلا في الكتب، وهذا النوعُ بحثه فقهاء تلك العصور وقرروا أحكامه؛ فتدريسها وبحثها في هذا الزمان مفيدٌ كنوعٍ من الرياضة الذهنية، وتمرين الملكة الفقهية، والدراية التاريخية، غيرَ أنّ فقه تلك المسائل قليل الفائدة مقارنةً بما بعدها من الأقسام.[/FONT][FONT="][/FONT]
·[FONT="] [/FONT][FONT="]ومنها: ما كان ولم يزل واقعًا يعيشه الناس لا فرقَ فيه بين عصرٍ وعصر، كما هو الحال في كثير من مسائل العبادات، وبعض مسائل المعاملات؛ ففقه هذا النوع مهمٌ وضروريٌّ غيرَ أنّه مبحوثٌ ومقررٌ في كتب الفقه الموروثة عن الأئمة السابقين، فهو بين اتفاقٍ مستمر أو خلافٍ مستقر، أحكامه مشهورة، ومسائلُه معروفة لدى العلماء وطلاب العلم –في الجملة-.[/FONT][FONT="][/FONT]
[FONT="]ومنها: ما نزل واستجدّ في هذا الزمان ولم يكن للناس به عهدٌ قبلُ مثل كثير من مسائل المعاملات في البيوع والأنكحة والأقضية وغيرها، وشيءٍ من مسائل العبادات باعتبار وسائلها وما يحيط بها؛ فهذه هي مسائل النوازل، والعلم بفقهها في غاية الأهمية، وذروة الحاجة، إذ لا يمكن التوصّل إلى حكمها بتقليب صفحات الفقه الموروث، ولا بالنظر السطحي في ظواهر النصوص الشرعيّة؛ فكانت العناية بها واجبا شرعيا، وضرورة ملحّة، وهذا القسم هو المقصود بـ(القضايا الفقهية المعاصرة) أو بـ(النوازل الفقهية).[/FONT]
[FONT="]ويمكن تلخيص أهمية فقه النوازل في النقاط الآتية:[/FONT]
[FONT="]1.[FONT="] [/FONT][/FONT][FONT="]سدّ حاجة الأمة إليه[/FONT][FONT="]؛ إذ لملامسته لحياة الناس وواقعهم اشتدت الحاجة إليه، فبدونه قد يأكل الإنسان سحتا ويؤكل حراما وهو لا يدري، وبدونه قد يُحجِم الإنسان عن الحلال أو المندوب أو الواجب رفضًا للجديد يظنّ أنه يتورع.[/FONT][FONT="][/FONT]
[FONT="]2.[FONT="] [/FONT][/FONT][FONT="]إنقاذ الأمة من الإثم[/FONT][FONT="]؛ لأن المعرفة والبيان لأحكام النوازل فرضٌ كفائيٌّ إذا قام به من يكفي أسقطَ الإثم عن سائر الأمة، وإلا أثمت الأمة بأسرها.[/FONT][FONT="][/FONT]
[FONT="]وهذا وإن كان منطبقًا على مسائل الفقه عمومًا إلا أنّ مسائل الفقه الموروث قد كثُرَ عالموها ومبيّنوها كتابةً ومشافهةً فكانت الكفاية –في الجملة- قائمة بهم.[/FONT][FONT="][/FONT]
[FONT="]3.[FONT="] [/FONT][/FONT][FONT="]إثبات صلاح الشريعة للحكم في كل شؤون الحياة[/FONT][FONT="] وفي كل الأزمنة، والرد على دعاوى العلمانية الساعية لتنحية الشريعة عن الحكم في مجالات الحياة، ويحتجّون بأنّ في العصر مستجدات ليس لها جواب ولا حلول في الشريعة، وأنّ الشريعة لم تعالج إلا وقائع كانت موجودة عند نزولها.[/FONT][FONT="][/FONT]
[FONT="]فإذا أبان علماء الأمة عن أحكام المستجدات الحياتية من نور الوحي، انكشفت تلك الظلمات، وتهاوت تلك الشبهات، وإذا قصّروا كان تقصيرهم ذريعة يتذرع بها أولئك.[/FONT]
[FONT="]4.[FONT="] [/FONT][/FONT][FONT="]قطع الطريق على المطالبين بتحكيم القوانين[/FONT][FONT="] البشرية الأرضية، وتنحية الشريعة الربانية السماوية؛ وهذا فرعٌ مما سبق.[/FONT][FONT="][/FONT]
[FONT="]ولمّا كان فقه النوازل بهذه الأهمية فقد انبرى له فقهاء العصر بين مقل ومستكثر، كما شمّر الباحثون عن سواعدهم وجرّدوا أقلامهم لكتابة الأبحاث في عويص مسائله ودقيق نوازله.[/FONT]
[FONT="]ومع كثرة البحث والكتابة فيه ظهرت أنواع من الخلل المنهجي في تلك الكتابات وبات تقويم الخلل وتصحيح الخطأ مطلبًا مهمًا وحاجةً ملحّة؛ لذا فقد جعل مركز التميز البحثي هذه القضية ضمن محاور ندوته المعنون لها بـ"نحو منهج أصيل لدراسة القضايا الفقهية المعاصرة" فاستعنت بالله في الكتابة في هذا المحور: "الأخطاء المنهجية في دراسة القضايا الفقهية المعاصرة"، وقد كنتُ مترددا في الكتابة في هذا الموضوع ونشره؛ لأنني أؤمن أن عندي من الأخطاء العلمية ما يشغلني عن تتبع خطأ غيري، غير أنني استشرت واستعنت بالله عسى أن يكون لي أجر تصحيح خطأ منها ولو في فرد واحد من هذه الأمة، وسيكون الكلام فيها على النحو الآتي:[/FONT]
[FONT="]المبحث الأول: الأخطاء المتعلقة بالتعامل مع النصوص الشرعية.[/FONT]
[FONT="]الخطأ الأول: الاضطراب الأصولي.[/FONT]
[FONT="]الخطأ الثاني: إهمال القرائن في تطبيق القواعد الأصولية.[/FONT]
[FONT="]الخطأ الثالث: تفسير النص الشرعي بالاصطلاح المتأخّر.[/FONT]
[FONT="]الخطأ الرابع: تخصيص النص الشرعي بالصورة الموجودة في زمن الخطاب.[/FONT]
[FONT="]الخطأ الخامس: إهمال المقاصد الكلية في فهم النص الجزئي.[/FONT]
[FONT="]الخطأ السادس: إلغاء النص الجزئي لتوهم معارضته للمقاصد الكلية.[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]المبحث الثاني: الأخطاء المتعلقة بالتعامل مع كلام الفقهاء.[/FONT]
[FONT="] الخطأ الأول: تثبيت المتغيرات.[/FONT]
[FONT="] الخطأ الثاني: تغيير الثوابت.[/FONT]
[FONT="] الخطأ الثالث: فهم كلام المتقدّمين بالاصطلاحات المعاصرة.[/FONT]
[FONT="] الخطأ الرابع: المبالغة في تطبيق قواعد الاستنباط على كلام المجتهدين.[/FONT]
[FONT="] الخطأ الخامس: تخصيص الواقع العام.[/FONT]
[FONT="] الخطأ السادس: تعميم الواقع الخاص.[/FONT]
[FONT="] الخطأ السابع: التكلف في التخريج والتكييف الفقهي.[/FONT]
[FONT="] الخطأ الثامن: إهمال التخريج الفقهي.[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]المبحث الثالث: الأخطاء المتعلقة بالأحكام والنتائج.[/FONT]
[FONT="] الخطأ الأول: عدم التحقيق في تحقيق المناط.[/FONT]
[FONT="] الخطأ الثاني: تعميم ما حقه التخصيص.[/FONT]
[FONT="]وأنبه هنا إلى أنني أوردتُ في كل خطأ أمثلة لتوضيحه وتشخيصه، بعض هذه الأمثلة محل بحث ونقاش، وبعضها ظاهر واضح، وربما كان اعتراضي –وهو الأكثر- على منهجية التوصل إلى الحكم لا على الحكم نفسه.[/FONT]
[FONT="]وأسأل الله أن يجعل هذا البحث خالصًا لوجهه نافعًا لعباده.[/FONT]
[FONT="]الباحث.[/FONT]
[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]المبحث الأول: الأخطاء المتعلقة بالتعامل مع النصوص الشرعية.[/FONT]
[FONT="]الخطأ الأول: الاضطراب الأصولي.[/FONT]
[FONT="]وفي المقابل تجد العالم بفروع الفقه ودقائقه خلافا وإجماعا مع الإحاطة بجملة وافرة من أدلة المذاهب لا يعرف الفرق بين العام والمطلق، ولم يسمع بمسألة تخصيص العموم بالمفهوم فضلا عن أن يدرك معنى المناسب والسبر والتقسيم وتنقيح المناط وتخريجه وتحقيقه، فضلا عن أن يستطيع تخريج الفروع من الأصول، فهو حافظ فقه ليس بفقيه، فربما خاض غمار العويصات من نوازل الفقه على غير اطرادٍ في فهم النصوص، فالأمر عنده تارة محمول على الندب وتارة يقصد به الجواز وأخرى مقتضٍ للوجوب والفرق بين هذا وذاك والثالث: ما انقدح في ذهنه من مناسبة الاستحباب للأول والجواز للثاني والوجوب للثالث، والمفهوم تارة مقدم على العموم لأن الأول خاص، وأخرى المنطوق ولو كان عاما أقوى من المفهوم فيقدّم عليه، ومرة المطلق محمول على المقيد ومرات باقٍ على إطلاقه إلى آخر تلك السلسلة التي سبّبها الفصام النكد بين الفقه وأصوله والإغراق في الفصل بين التخصصات.[/FONT]
[FONT="]من هذا الرحم خرج هذا الجنين المشوّه (الفقه) المصاب بمرض الاضطراب الأصولي الذي نتحدّث عنه.[/FONT]
[FONT="]وفي هذا يقول د. خالد المزيني: (والعجيب في حال بعض المعاصرين ... أنهم متناقضون في هذا الباب، فتارة ينكرون أحاديث الآحاد ولو كانت مخرّجة في الصحيحين، وتارة يحتجون بأحاديث ضعيفة، بل موضوعة، ومرة ينفون حجية الإجماع، بينما يحتجون بالإجماع عندما يوافق ذلك قولا يميلون إليه، وهكذا في تناقضات أخرى مشابهة)([FONT="][1][/FONT]).[/FONT]
[FONT="]وقد تنبّه لهذا بعض الباحثين فقال في منهج بحثه: (لم أتعامل مع القواعد الأصولية بازدواجية؛ أي أنني إذا استخدمتُ أي قاعدة أصولية في مسألة من المسائل كقاعدة العمل بمفهوم المخالفة –مثلا- تبعا لرأي الجمهور لم أعد في مسألة أخرى لأردّ العمل بهذه القاعدة تبعا لرأي الأحناف حين أجد أن العمل بها لا يتفق مع الرأي الذي أرجحه في المسألة الجديدة المطروحة؛ لأنّ هذه الازدواجية في التعامل مع القواعد الأصولية لا يليق بالباحث المنصف)([FONT="][2][/FONT]) وبهذا الكلام نبّه إلى سبب آخر لهذا الاضطراب أو الازدواج وهو سعي بعض الباحثين إلى تقوية رأي معيّن ولو لم يكن متفقا متسقا مع رأي آخر يختارونه.[/FONT]
[FONT="]والحقيقة أنّ الأمثلة على هذا الخطأ مع كثرتها لكنّها تحتاج إلى تروٍّ وتثبّت قبل هذا فما لم ينصّ الباحث على قاعدته الأصولية في المسألة لا يمكن الجزم غالبا بكونها مثالا على هذا الخطأ لما سيأتي –إن شاء الله- من أن الخروج عن عموم القاعدة لقرينةٍ مقتضية لذلك بحر لا ساحل له، لكنّ المطلوب هنا هو التوسّط فلا إهمال للقواعد الأصولية يفضي إلى الاضطراب والتناقض، ولا غلو في إعمالها بحرفيتها مهما وجد من القرائن المقتضية لخلاف ذلك.[/FONT]
[FONT="]وقد ذكر بعض الباحثين على هذا مثالا وهو القول بعدم الفطر بالإبر ولو كانت مغذية الذي ذهب إليه بعض فقهاء العصر (ممَنْ كان منهم مبالغاً في اعتبار الطريقة المقاصدية فاستحال ههنا إلى أصول أهل الظاهر)([FONT="][3][/FONT])، فمقتضى قواعد أهل القياس والمعاني ألا يقتصر الفطر على الأكل والشرب بل يتعداه إلى كل ما كان في معناه.[/FONT]
[FONT="]ومع تحفظي على هذا المثال لاحتمال عدم تسليم القائل بكون العلة هي التغذية إلا أن المقصود التوضيح لا غير. ([FONT="][4][/FONT])[/FONT]
[FONT="]ومن أظهر أمثلته قول بعض المعاصرين بإباحة إرداف الرجل للمرأة الأجنبية[/FONT][FONT="]([FONT="][5][/FONT])[/FONT][FONT="]، استدلالا بحديث أسماء بنت أبي بكر: تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح وغير فرسه فكنت أعلف فرسه وأستقي الماء وأخرز غربه وأعجن ولم أكن أحسن أخبز وكان يخبز جارات لي من الأنصار وكن نسوة صدق وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي وهي مني على ثلثي فرسخ فجئت يوما والنوى على رأسي فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار فدعاني ثم قال إخ إخ ليحملني خلفه فاستحييت أن أسير مع الرجال وذكرت الزبير وغيرته وكان أغير الناس فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أني قد استحييت فمضى فجئت الزبير فقلت لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسي النوى ومعه نفر من أصحابه فأناخ لأركب فاستحييت منه وعرفت غيرتك فقال والله لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه قالت حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادم تكفيني سياسة الفرس فكأنما أعتقني.[/FONT]
[FONT="]وبغض النظر عن إغفال القاعدة المشهورة بأن الفعل –فضلا عن الهم- لا عموم له؛ فإنه لا يصح الاستدلال به أصلا إلا إذا كان مذهب المستدلّ أن همّ النبي [/FONT][FONT="]r[/FONT][FONT="] حجة على جواز ما همّ به –وهذا محل خلاف-، لكن العجب أن الكاتب نفسه أنكر حجية هم النبي [/FONT][FONT="]r[/FONT][FONT="] عندما تكلم عن حكم صلاة الجماعة فقال ما نصه: ([/FONT][FONT="]قلت: وفيما قاله الحافظ هنا عندي نظر، لأنه لم يثبت عن النبي [/FONT][FONT="]r[/FONT][FONT="] في مسألة التحريق بالنار غير هذا الحديث وحديث الباب في همّه [/FONT][FONT="]r[/FONT][FONT="] بتحريق قوم يتخلفون عن الصلاة، وكلا الحديثين من رواية أبي هريرة، ولا دليل على أسبقية أحد الحديثين على الآخر، ولو سلمنا أسبقية حديث الهمّ فإن الاستدلال به على جواز التحريق بالنار لا يتمّ، لأن النبي [/FONT][FONT="]r[/FONT][FONT="] همّ ولم يفعل، فلا يتعلق به حكم بخصوص جواز التحريق بالنار أو عدمه[/FONT][FONT="]!) وقال أيضا: (وما تعقب به ابن دقيق العيد - من أن النبي [/FONT][FONT="]r[/FONT][FONT="] لا يهمّ إلا بما يجوز له فعله لو فعله- غير مسلّّّم[/FONT][FONT="]، وقد ثبت عن النبي أنه فعل أشياء اجتهادا منه ثمّ تعقبه الله سبحانه وبيّن أن الصواب على خلاف ما فعل، فجواز ورود الخطأ عليه فيما همّ به أولى)، وهذا اضطراب أصولي ظاهر فتارة يحتج بالهم وأخرى يرد الاحتجاج به، مع أن هم النبي [/FONT][FONT="]r[/FONT][FONT="] الذي أخبر به عن نفسه أقوى مما توصل إليه الراوي بقرينة أو اجتهاد.[/FONT]
http://www.mmf-4.com/vb/#_ftnref1[FONT="]([/FONT][FONT="][FONT="][1][/FONT][/FONT][FONT="]) الفتيا المعاصرة ص420.[/FONT][FONT="][/FONT]
http://www.mmf-4.com/vb/#_ftnref2[FONT="]([/FONT][FONT="][FONT="][2][/FONT][/FONT][FONT="]) مقدّمة كتاب: الجهاد والقتال في السياسة الشرعية صفحة ز.[/FONT][FONT="][/FONT]
http://www.mmf-4.com/vb/#_ftnref3[FONT="]([/FONT][FONT="][FONT="][3][/FONT][/FONT][FONT="]) بحث في الإبر الطبية وأثرها على الصيام للشيخ فؤاد بن يحيى الهاشمي منشور على ملتقى المذاهب الفقهية على الشبكة [/FONT][FONT="]www.mmf-4.com/vb[/FONT][FONT="].[/FONT]
http://www.mmf-4.com/vb/#_ftnref4[FONT="]([/FONT][FONT="][FONT="][4][/FONT][/FONT][FONT="]) للاستزادة ينظر: الفتيا المعاصرة ص326 -335.[/FONT]
http://www.mmf-4.com/vb/#_ftnref5[FONT="]([/FONT][FONT="][FONT="][5][/FONT][/FONT][FONT="]) جريدة عكاظ[/FONT][FONT="][/FONT]