العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

وجه الشغار عند المالكية

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
من المعلوم أن نكاح الشغار، بكسر الشين، هو أن يزوج الرجل موليته لآخر على أن يزوجه الآخر موليته دون مهر، بحيث يجعل بُضع كل واحدة منهما مهر الأخرى.

قيل : سمي به لقبحه تشبيها برفع الكلب رجله ليبول
وقيل : هو الرفع , كأن كل واحد رفع رجله للآخر عما يريد ,
وقيل : هو البعد كأنه بعد عن طريق الحق.
واستظهر جماعة أنه من الخلو , يقال : شغر المكان إذا خلا , ومكان شاغر أي خال - وشغر الكلب إذا رفع رجله ; لأنه أخلى ذلك المكان من رجله , وقد فسره الإمام بأنه فرج بفرج , فالفروج كما لا تورث ولا توهب فلئلا تعاوض ببضع أولى.

وقد أجمع العلماء على تحريم هذا النكاح، واختلفوا في صحة العقد؛ فالجمهور على البطلان، وذهب الحنفية إلى صحته ووجوب مهر المثل، وهي رواية عن أحمد.. وتصحيح هؤلاء للعقد مبني على قولهم بانفكاك الجهة.

أما إذا لم يكن بينهما مهر، فهذا صريح الشغار.

وبعض العلماء يجعل من صور الشغار ما يسمى: وجه الشغار، أو شغار الوجه.
وهو أن يقول : زوجتك موليتي بكذا على أن تزوجني موليتك بكذا؛ لأنه شغار من وجه، دون وجه فمن حيث سمي لكل واحدة مهر فليس شغاراً ، ومن حيث إنه تزوج إحداهما بشرط الزواج بالأخرى فهو شغار، وهو نكاح فاسد عند المالكية خلافاً لجمهور الفقهاء، ويفسخ عند المالكية قبل الوطء، ويمضى بعده بالأكثر من المسمى وصداق المثل.

حبذا لو بين الإخوة المالكية أدلة هذا القول، وهل هو مستند إلى باب سد الذرائع ومنع الحِيَل؟ بورك فيكم
 
التعديل الأخير:

نور الايمان

:: متخصص ::
إنضم
29 يناير 2010
المشاركات
4
التخصص
الفقه
المدينة
فاس
المذهب الفقهي
المذهب المالكي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


أجمع العلماء على تحريم الشغار ابتداءا,ثم اختلفوا فيه بعد وقوعه.



واختلف مشايخنا-المالكية- في علة تحريمه.هل هي لفساد عقده؟ لكون كل بضع صداق للأخرى, فهو للزوج غير تام الملك لمشاركته من أصدقته لحقها فيه, فكان كمن زوج وليته من رجلين أو تزوج نصف امرأة أو عقد بيعا في سلعة من رجلين على أن لكل واحد منهما جميع السلعة, وذالك كله مما لا يصح فيه العقد.1



ومنهم من جعل علة فسخه لجماعه بين فسادين :فساد في العقد وفساد في الصداق



ومنهم من قال إنما اختلف قوله فيه,للاختلاف في النهي هل يدل على فساد المنهي عنه أم لا؟,وهو تأويل أبي عمران الفاسي.



ومنهم من قال إنما اختلف لاختلافهم في معنى الشغار وهو تأويل القاضي إسماعيل وهو اضعف التأويلات.



ومنهم من قال إن علة فساده عروه من الصداق و اشتراطهما ذالك وهو تأويل القاضي إسماعيل



وقال القاضي أبو الفضل:وتفريق مالك بين صريح الشغار ووجهه لا يدل عندي على هذا, إذ لو كان فساده لأجل فساد الصداق مجردا لكان جوابه فيهما سواء,إذ العلة موجودة فيهما.



وإن كان لفساد العقد ,فكذالك أيضا يجب أن يكون الجواب فيهما واحد,لمشاركة كل واحدة زوج الأخرى في بضعها.



وقد يحمل الخلاف فيهما:إما على الخلاف في فساد الصداق إذ عدمه كفساده,أو على الفساد في العقد,إذ خلو العقد عن الصداق او التفويض فيه ,وشرط إسقاطه خلل ببعض أركانه, فأدى ذالك إلى فساده وبه علل ابن حبيب.



وقد قال بعض المتأخرين من البغداديين:أن المعقود به إذا كان فاسدا وجب فساد العقد ,ويتخرج قوله على الوجهين:


فمرة غلب فساده للصداق,فقال بإمضائه بعد الدخول, ومرة غلب فساده للعقد فرده أبدا وإن دخل.2

لي عودة للموضوع إن شاء الله​

1-التنبيهات على المدونة للقاضي عياض –مخطوط-47أ-48ب


2-مناهج التحصيل-الرجراجي-المجلد الثالث ص 280
 

مصطفى محمد ابراهيم

:: مطـًـلع ::
إنضم
13 أبريل 2008
المشاركات
151
التخصص
اللغة العربية
المدينة
أسيوط
المذهب الفقهي
حنبلي
قال الإمام الباجي في المنتقى(5/94-95):
فإن كان فيهما ذكر مهر مثل أن يقول أزوجك ابنتي بمائة على أن تزوجني ابنتك بمائة فالمشهور من المذهب أنه لا يجوز وفي المدنية من رواية عبد الرحمن بن دينار عن أبي حازم في الرجل يزوج الرجل ابنته وينكحه الآخر ابنته ويضع كل واحد منهما من الصداق لصاحبه أنه لا بأس بذلك ولو وضعا الصداق كله كان شغارا وجه القول الأول أنه قد جعل بضع كل واحدة من البنتين ملكا للزوج الذي تزوجها والبنت الأخرى ملك الزوج بالنكاح وملكته الأخرى لأنه بعض مهرها وذلك يمنع صحة النكاح

وقال الشيخ الغرياني في مدونة الفقه المالكي وأدلته:
(3/583)
وجه الشغار:
وهو أن يزوج الرجل أخته بمائه على أن يزوجه الآخر أخته مثلاً أو أقل أو أكثر وسمي هذا وجه الشغار لأن فيه شبهاً بالنكاح الصحيح من حيث أنه سمى لكل واحدة صداق ولكن لما شرط فيه نكاح واحدة بالأخرى كان شغاراً فصارت تسمية الصداق كعدمها
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
شكر الله للأخت الفاضلة الدكتورة/ نور الإيمان ما تفضلت به في مشاركتها القيمة

وللأخ الفاضل/ مصطفى في ما نقل من كتب المالكية

جزاكما الله خيراً
 
أعلى