أبوبكر بن سالم باجنيد
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 13 يوليو 2009
- المشاركات
- 2,540
- التخصص
- علوم
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- الحنبلي
من المعلوم أن نكاح الشغار، بكسر الشين، هو أن يزوج الرجل موليته لآخر على أن يزوجه الآخر موليته دون مهر، بحيث يجعل بُضع كل واحدة منهما مهر الأخرى.
قيل : سمي به لقبحه تشبيها برفع الكلب رجله ليبول
وقيل : هو الرفع , كأن كل واحد رفع رجله للآخر عما يريد ,
وقيل : هو البعد كأنه بعد عن طريق الحق.
واستظهر جماعة أنه من الخلو , يقال : شغر المكان إذا خلا , ومكان شاغر أي خال - وشغر الكلب إذا رفع رجله ; لأنه أخلى ذلك المكان من رجله , وقد فسره الإمام بأنه فرج بفرج , فالفروج كما لا تورث ولا توهب فلئلا تعاوض ببضع أولى.
وقد أجمع العلماء على تحريم هذا النكاح، واختلفوا في صحة العقد؛ فالجمهور على البطلان، وذهب الحنفية إلى صحته ووجوب مهر المثل، وهي رواية عن أحمد.. وتصحيح هؤلاء للعقد مبني على قولهم بانفكاك الجهة.
أما إذا لم يكن بينهما مهر، فهذا صريح الشغار.
وبعض العلماء يجعل من صور الشغار ما يسمى: وجه الشغار، أو شغار الوجه.
وهو أن يقول : زوجتك موليتي بكذا على أن تزوجني موليتك بكذا؛ لأنه شغار من وجه، دون وجه فمن حيث سمي لكل واحدة مهر فليس شغاراً ، ومن حيث إنه تزوج إحداهما بشرط الزواج بالأخرى فهو شغار، وهو نكاح فاسد عند المالكية خلافاً لجمهور الفقهاء، ويفسخ عند المالكية قبل الوطء، ويمضى بعده بالأكثر من المسمى وصداق المثل.
حبذا لو بين الإخوة المالكية أدلة هذا القول، وهل هو مستند إلى باب سد الذرائع ومنع الحِيَل؟ بورك فيكم
قيل : سمي به لقبحه تشبيها برفع الكلب رجله ليبول
وقيل : هو الرفع , كأن كل واحد رفع رجله للآخر عما يريد ,
وقيل : هو البعد كأنه بعد عن طريق الحق.
واستظهر جماعة أنه من الخلو , يقال : شغر المكان إذا خلا , ومكان شاغر أي خال - وشغر الكلب إذا رفع رجله ; لأنه أخلى ذلك المكان من رجله , وقد فسره الإمام بأنه فرج بفرج , فالفروج كما لا تورث ولا توهب فلئلا تعاوض ببضع أولى.
وقد أجمع العلماء على تحريم هذا النكاح، واختلفوا في صحة العقد؛ فالجمهور على البطلان، وذهب الحنفية إلى صحته ووجوب مهر المثل، وهي رواية عن أحمد.. وتصحيح هؤلاء للعقد مبني على قولهم بانفكاك الجهة.
أما إذا لم يكن بينهما مهر، فهذا صريح الشغار.
وبعض العلماء يجعل من صور الشغار ما يسمى: وجه الشغار، أو شغار الوجه.
وهو أن يقول : زوجتك موليتي بكذا على أن تزوجني موليتك بكذا؛ لأنه شغار من وجه، دون وجه فمن حيث سمي لكل واحدة مهر فليس شغاراً ، ومن حيث إنه تزوج إحداهما بشرط الزواج بالأخرى فهو شغار، وهو نكاح فاسد عند المالكية خلافاً لجمهور الفقهاء، ويفسخ عند المالكية قبل الوطء، ويمضى بعده بالأكثر من المسمى وصداق المثل.
حبذا لو بين الإخوة المالكية أدلة هذا القول، وهل هو مستند إلى باب سد الذرائع ومنع الحِيَل؟ بورك فيكم
التعديل الأخير: