العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

كسر عظم الميت

حسين محمد هتان

:: متابع ::
إنضم
2 فبراير 2010
المشاركات
19
التخصص
حاسب آلي
المدينة
جازان
المذهب الفقهي
الحنبلي
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا"رواه أحمد.

* من المعلوم أن كسر عظم الحي فيه الدية على التفصيل المعروف.

هل كسر عظم الميت فيه الدية وما أقوال العلماء في ذلك ؟

وجزاكم الله خيرا.
 

مجتهدة

:: متميز ::
إنضم
25 أبريل 2008
المشاركات
931
التخصص
فقه وأصول..
المدينة
000000
المذهب الفقهي
حنبلية على اختيارات الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-.
يقول الشيخ الجزائري..في كتاب الجنائز...

فتحمل الرواية على أنه في الإثم، أي: لو أن إنساناً كسر عظم ميت، فلا نقول فيه القصاص، سواء كان من مفصل يتأتى فيه القصاص بالمماثلة، أو كان في غيره، لأن الميت لا يتساوى مع الحي. لكن يأثم الجاني بالاعتداء عليه.
 

مجتهدة

:: متميز ::
إنضم
25 أبريل 2008
المشاركات
931
التخصص
فقه وأصول..
المدينة
000000
المذهب الفقهي
حنبلية على اختيارات الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-.
قال ابن قدامة رحمه الله: المراد بالحديث التشبيه في أصل الحرمة، لا في مقدارها، بدليل اختلافهما في الضمان والقصاص ووجوب صيانة الحي بما لا يجب به صيانة الميت. انتهى.
وقال الطحاوي رحمه الله في مشكل الآثار رداً على ابن حزم الظاهري: فقال قائل ممن لا علم عنده بتاويل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: يلزمكم بهذا الحديث أن تجعلوا في كسر عظام الموتى مثل الذي تجعلونه في كسر الأحياء، فكان جوابنا له في ذلك أن الذي ألزمناه لا يلزمنا، لأنا وجدنا عظم الحي له حرمة وفيه حياة يجب على من كان سبباً لإخراجها منه وإعادته من الحياة إلى الموت ما يجب عليه في ذلك من القصاص ومن أرش، وكان عظم الميت لا حياة فيه وله حرمة، فكان كاسره في انتهاك حرمته ككاسر عظم الحي في انتهاك حرمته، ولم يكن ذلك الكسر إخراج الحياة منه حتى عاد بها مواتاً كما يكون في كسر عظم الحي كذلك، فانتفى السبب الذي يوجب في كسر عظم الحي ما يوجب من قصاص ومن ديه فلم يجب عليه قصاص ولا دية، وكانت حرمته بعد أن صار مواتاً لما كانت باقية كان منتهكها بعد أن صار مواتاً كهو في انتهاكها لما كان حياًً.
 
إنضم
26 فبراير 2010
المشاركات
596
الكنية
أبو الفضل
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
الخليل
المذهب الفقهي
فقه مقارن
جوابكي أيتها الأخت موفق.
ولا أعلم أن أحدا وافق الظاهرية على مقالتهم.
تنبيه:قولكي : وقال الطحاوي رحمه الله في مشكل الآثار رداً على ابن حزم الظاهري.
ليس صحيحا أن الطحاوي رد على ابن حزم ، بل رد على قولة الظاهرية،لأن الطحاوي توفي 321هـ
وابن حزم 456هـ.
 

حسين محمد هتان

:: متابع ::
إنضم
2 فبراير 2010
المشاركات
19
التخصص
حاسب آلي
المدينة
جازان
المذهب الفقهي
الحنبلي
جزاكما الله خيرا مجتهدة و ضرغام .

الكلام أعلاه قرأته ... لكن في المحلى : ذكر كلام حول المسألة وكان قويا.ومثًل كمن زنا بميته فعليه الحد وهذا

مثل ذاك ولافرق ولا تخصيص.

ملحوظة: أخي ضرغام هل أفهم من كلامك أن ابن حزم ليس مؤسس أو امام الظاهرية ويكون قبله امام آخر ؟

مثلا كداود أوغيره.
 
إنضم
26 فبراير 2010
المشاركات
596
الكنية
أبو الفضل
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
الخليل
المذهب الفقهي
فقه مقارن
حياك الله
1-نعم العلامة ابن حزم يدافع عن كون الحديث على ظاهره،وإن كان سلك طريقا من طرق القياس مع ظاهر النص ،وهذا على طريقته في إلزام المخالفين بأصولهم.
وقوله لا فرق:بل هناك فروق مؤثرة في الحكم،منها:أن الميتة أو الميت يزري بهما بعد موتهما وبأهلهما أن يزنى بهما،وهو حق معتبر .
بخلاف كسر عظم الميت فهو وإن كان خطير في حق الميت إلأ إنه ليس-وبدون شك-كهتك العرض.
فهذا قياس مع الفارق.
ثم إن فاعل الفحشاء مستحق للعقوبة لأنه حقيقة قام بها ولا يضر كونه حي أو ميت،بل إنه مستشنع أكثر في حق الميت ومخالف للفطرة.
ولأن الفرق بينهما واضح فقد نص العلماء على أن مثل هذا إن كان يتعمد كسر عظم الميت فعليه عقوبة تعزيرية.
ويؤيد قول الجمهور:ما قلته من أنه لا يعلم لهم في قولهم-في عصرهم- مخالف،والأصل أن يبقى الأمر محل إجماع حتى يثبت خلافه.
ولا ينظر لخلاف ابن حزم أو من قبله من ظاهرية في هذه المسألة_وإن كانوا مجتهدين-لأنه خلاف حادث.
2-أما سؤالك: هل أفهم من كلامك أن ابن حزم ليس مؤسس أو امام الظاهرية ويكون قبله امام آخر ؟
أنا قلت إن الطحاوي مات قبل أن يولد ابن حزم فكيف يرد عليه،فمعنى هذا أن الراي قيل قبل ذلك،ولعله قيل من أتباع داود بن على .
أما مؤسس المذهب:فإن الظاهرية ينسبون كثيرا من مشاهير السلف إلى مذهبهم،لكن المؤسس الحقيقي هو فعلا داود بن علي -رحمه الله- وعنه أخذ المذهب وانتشر ،لكن ابن حزم أحياه لما خبا ضوءه في الأندلس وأصل له ومثل،فيعتبر ابن حزم المؤسس الثاني ،وإن كان أثر ابن حزم في المتأخرين اكبر إذا أن اعتمادهم في اقوالهم-غالبا- عليه.
 

حسين محمد هتان

:: متابع ::
إنضم
2 فبراير 2010
المشاركات
19
التخصص
حاسب آلي
المدينة
جازان
المذهب الفقهي
الحنبلي
أخي ضرغام : جزاك الله خيرا. وبارك الله فيك.

نلتقي على الخير دائما ومسائل أخرى تدور في ذهني لبحثها وبما يفتح به الله علينا.

وفق الله الجميع لكل خير
 
أعلى