أم محمد الظن
:: عضو مؤسس ::
- إنضم
- 4 يناير 2008
- المشاركات
- 170
- التخصص
- لغة عربية
- المدينة
- كفرالشيخ
- المذهب الفقهي
- الحنبلي
بابُ إِزالة النَّجَاسة
يُجزِئ في غَسْلِ النجاسات كلِّها إذا كانت على الأرض غَسْلةٌ واحدةٌ تَذْهَبُ بعَيْنِ النجاسةِ وعلى غَيْرِها سَبْعٌ إِحْدَاها بتُرابٍ في نجاسةِ كَلْبٍ، وخِنْزيرٍ،ويُجْزِئ عن التراب أشنانٌ، ونحوه, وفي نجاسةِ غَيْرها سَبْعٌ بلا تُرابٍ, ولا يَطْهُرُ مُتَنَجِّسٌ بشمسٍ،ولا رِيْحٍ، ولا دَلْكٍ، ولا استحالةٍ،غَيْرَ الخَمْرَةِ, فَإِنْ خُلِّلَتْ أَوْ تَنَجَّسَ دُهْنٌ مائعٌ لم يَطْهُر،وإن خَفِي مَوْضِعُ نجاسةٍ غَسَل حَتَّى يَجْزِمَ بِزَوَالِهِ،ويَطْهُرُ بَوْلُ غلامٍ لم يأكُل الطَّعامَ بنضْحِه،ويُعْفَى في غير مائعٍ ومَطْعُومٍ عن يسيرِ دمٍ نجسٍ, من حيوانٍ طاهرٍ, وعَنْ أَثَرِ استجمارٍ بِمَحَلِّه،ولا يَنجُسُ الآدمِيُّ بالمَوْتِ, وما لا نَفْسَ له سائِلَةٌ مُتَولِّد مِنْ طَاهرٍ, وبَوْلُ ما يُؤكَلُ لَحْمُهُ، وَرَوْثُه،ومَنِيّه، ومنيّ الآدَميّ،ورُطُوبَةُ فرجِ المرْأَةِ،.وسُؤْرُ الهِرَّةِ، وما دُونَها في الخِلْقَةِ: طاهرٌ, وسِبَاعُ البهائِم والطَّيْرِ، والحمارُ الأَهْلِيُّ، والبَغْلُ منه: نَجِسَةٌ.
_______________________________________
ماسبب إتيان المؤلف بإزالة النجاسة هنا؟
لما أنهى المؤلِّفُ رحمه الله تعالى الكلامَ على طهارة الحدث، بدأ بطهارة النَّجَسِ، لأن الطهارة الحسِّيَّة، إِما عن حَدَث، وإِما عن نجس.
س:عرف الخبث؟
والخبث: عينٌ مستقذرةٌ شرعاً.
اشرح تعريف الخبث؟
قولنا: «عين»، أي: ليست وصفاً، ولا معنى.
قولنا: «شرعاً»، أي: الشَّرعُ الذي استقذرها، وحَكَمَ بنجاستها وخُبْثِهَا.
س:ما أنواع النجاسة؟
والنَّجاسة: إِما حُكميَّة، وإِما عينيَّة.
س: مالمراد بالنجاسة العينية والحكمية؟
النجاسة الحُكميَّة:وهي التي تقع على شيء طاهر فينجس بها.
النجاسة العينية: العينيَّة: فإِنه لا يمكن تطهيرها أبداً، فلو أتيت بماء البحر لتُطَهِّرَ روثة حمار ما طَهُرَت أبداً؛ لأن عينها نجسة، إِلا إِذا استحالت على رأي بعض العلماء، وعلى المذهب في بعض المسائل.
س: عدد أقسام النجاسة؟
والنَّجاسة تنقسم إِلى ثلاثة أقسام:
الأول: مغلَّظة.
الثاني: متوسِّطة.
الثالث: مُخفَّفة.
يُجزِئ في غَسْلِ النجاسات كلِّها إذا كانت على الأرض غَسْلةٌ واحدةٌ تَذْهَبُ بعَيْنِ النجاسةِ وعلى غَيْرِها سَبْعٌ إِحْدَاها بتُرابٍ في نجاسةِ كَلْبٍ، وخِنْزيرٍ،
س: مالمجزيء في غسل النجاسة إذا كانت علي الأرض مع الدليل؟
قوله: «يُجزِئ في غَسْلِ النَّجاسات كلِّها إِذا كانت على الأرض غَسْلةٌ واحدةٌ تَذْهَبُ بعَيْنِ النجاسةِ» ، هذا تخفيف باعتبار الموضع، فإِذا طرأت النَّجاسة على أرض؛ فإِنه يُشترَط لطِهَارتها أن تزول عَينُ النَّجاسة ـ أيًّا كانت ـ بغَسْلَة واحدة، فإِن لم تَزُلْ إِلا بغَسْلَتين، فَغَسْلَتان، وبثلاث فثلاث.
والدَّليل على ذلك: قوله صلّى الله عليه وسلّم لما بال الأعرابيُّ في المسجد: «أريقوا على بوله ذَنُوباً من ماء»[(رواه البخاري، كتاب الوضوء: باب صبّ الماء على البول في المسجد، رقم (220)، ومسلم، كتاب الطهارة: باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد، رقم (284) من حديث أنس بن مالك.)]، ولم يأمُرْ بعدد.
ماكيفية إزالة النجاسة إذا كانت ذات جِرم؟
وإِن كانت النَّجاسة ذات جِرْمٍ، فلا بُدَّ أولاً من إِزالة الجِرْمِ، كما لو كانت عَذِرَة، أو دَمَاً جَفَّ، ثم يُتبع بالماء,فإِن أزيلت بكلِّ ما حولها من رطوبة، كما لو اجتُثَّتِ اجْتِثاثاً، فإِنه لا يحتاج إِلى غَسْل؛ لأن الذي تلوَّث بالنَّجاسة قد أُزيل.
س: مالمجزيء في غسل النجاسات إذا كانت علي غير الأرض؟
قوله: «وعلى غَيْرِها سَبْعٌ» ، أي: يُجزئ في غَسْل النَّجاسات على غير الأرض سَبْعُ غَسْلات، فلا بُدَّ من سَبْع، كلُّ غَسْلَة منفصلة عن الأخرى، فيُغسَلُ أولاً، ثم يُعصَر، وثانياً ثم يُعصَر، وهكذا إِلى سَبْع.
ماكيفية غسل نجاسة الكلب مع الدليل؟
قوله: «إِحْدَاها بترابٍ في نجاسةِ كَلْبٍ وخِنْزيرٍ» ، أي: إِحدى الغَسْلات السَّبْعِ بتراب.
والدَّليل على ذلك: أنه صلّى الله عليه وسلّم في حديث أبي هريرة، وعبد الله بن مُغَفَّل: «أمَر إِذا وَلَغَ الكَلْب في الإِناء أن يُغْسَل سَبْع مرَّات»[(رواه البخاري، كتاب الوضوء: باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، رقم (172)، ومسلم، كتاب الطهارة: باب حكم ولوغ الكلب، رقم (279).
)]، «إِحداهنَّ بالتُّراب»[( رواه البزار من حديث أبي هريرة. قال الهيثمي: «رجاله رجال الصحيح خلا شيخ البزار»، «المجمع» (1/287)، قال ابن حجر: «إسناده حسن». «التلخيص» رقم (35)، وانظر: «الخلاصة» رقم (424).)]، وفي رواية: «أولاهنَّ بالتُّراب»[(رواه مسلم، كتاب الطهارة: باب حكم ولوغ الكلب، رقم (279).)]. وهذه الرِّواية أخصُّ من الأُولى، لأن «إِحداهنَّ» يَشْمل الأُولى إِلى السابعة، بخلاف «أولاهنَّ» فإِنه يخصِّصه بالأولى، فيكون أَوْلى بالاعتبار.
س:لماذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: الأَوْلَى أن يكون التُّراب في الأُولى؟
لما يلي:
1- ورود النَّصِّ بذلك.
2- أنه إِذا جُعل التُّراب في أوَّل غَسْلة خفَّت النَّجاسة، فتكون بعد أوَّل غَسْلة من النَّجاسات المتوسِّطة.
3- أنه لو أصاب الماء في الغَسْلة الثَّانية بعد التُّراب مَحلًّا آخرَ غُسِل سِتًّا بلا تراب، ولو جعل التُّراب في الأخيرة، وأصابت الغَسْلة الثانية محلًّا آخر غُسِل سِتًّا إِحداها بالتُّراب.
س: مالذي يشمله الكلب مع الدليل؟
وقوله: «كَلْب» يشمل الأسودَ، والمُعلَّم وغيرهما، وما يُباح اقتناؤه وغيره، والصَّغير، والكبير,ويشمل أيضاً لما تنجَّس بالولُوغ، أو البَول، أو الرَّوث، أو الرِّيق، أو العَرَق.
والدَّليل على ذلك: قوله صلّى الله عليه وسلّم: «إِذا وَلَغَ الكَلْبُ»، و«أل» هنا لحقيقة الجِنْس، أو لِعُموم الجِنْس، وعلى كلٍّ هي دالَّة على العموم.