العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

أحكام الوسائل بين الإلغاء والاعتبار دراسة اصولية في ضوء المقاصد الشرعية

د. أريج الجابري

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
13 مارس 2008
المشاركات
1,145
الكنية
أم فهد
التخصص
أصول الفقه
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
المذهب الحنبلي
أحكام الوسائل بين الإلغاء والاعتبار دراسة أصولية في ضوء المقاصد الشرعية
الباحث: أ/ عبد الملك حسين علي التاج
الدرجة العلمية: ماجستير
تاريخ الإقرار: 2005م


المقدمة:
من رحمة الله تعالى بعباده أن خلقهم في أحسن تقويم وكرمهم غاية التكريم، أن أرسل إليهم رسله مبشرين ومنذرين، مبشرين من يتبع طريقهم ويلتزم هديهم بالسعادة في الدنيا والآخرة، ومنذرين من يستنكف عنهم بالعيش الضنك في الدنيا، وبالعمى في الآخرة، وكانت خاتمة الشرائع شريعة الإسلام، فقد ختم الله سبحانه، بالنبي الكريم، عقد أنبيائه، ونسخ بشريعته المطهرة كل الشرائع السابقة، كتب عليها أن تواكب سير الإنسان والحياة إلى النهاية،{يَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ(48)}([1]).
ويوم يقوم الناس لرب العالمين، وقد خصها لذلك، دون سائر الرسالات السابقة، بما يجعلها صالحة لأداء هذه المهمة، فميزها الله سبحانه بالعالمية لتشمل كل بني الإنسان من كل جنس وملة ولسان، وفي كل زمان ومكان، قال تعالى:{وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً} ([2])، وقال جل وعلا،{قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ} ([3])، وميزها سبحانه بالعموم والشمول فاستجابت بذلك لجميع مطالب الحياة روحاً وجسد وعقلاً وضميراً، ووفت بكل حاجات المكلف في الدنيا والآخرة، قال تعالى: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (89)} ([4])، فكان من مستلزمات هذه الشمولية والعموم أن اكتفى الإنسان بهذه الشريعة عن سائر المناهج الأرضية والتصورات البشرية القاصرة، قال الإمام الشافعي "فليست تنزل بأحد نازلة من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها"([5]).، وقال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى: " الله تعالى لم يترك شيئاً يجب له حكم، إلا وقد جعل فيه بياناً، ونصب عليه دليلاً"([6]) شريعة عموم وشمول ومرونة: تحافظ على الأصالة وتستجيب لمختلف البيئات والظروف مع عدم ضياع المعالم وذوبان الشخصية، وتحث أبناءها على التفقه في الدين وأخذ الأحكام الشرعية من نصوص الكتاب والسنة وما أجمعت عليه الأمة أو بالقياس والتخريج عليها فيما لا نص فيه، ومن هذا المنطلق فتحت أبواب الاجتهاد على أوسع نطاق أمام العلماء العاملين الذين توفرت فيهم شروط الاجتهاد وأهليته لا إمام كل جاهل يجادل بالهوى ويتتبع شواذ المسائل، ويعمل لحساب الأعداء بقصد أو بدون قصد ولا يضرب لمآلات الأمور أي اعتبار، إنما همه عيش اللحظة والنظر عند الفرج والشهوة وموطئ الأقدام، ليتكئ على شواذ المسائل ويطير بمسائل الخلاف، ويضيف دليلاً جديداً إلى أصول الفقه لا عهد للعلماء السابقين به اسمه "الخلاف"، فيثير ضجة ويحدث في أوساط الأمة تناحراً وفرقة.
إننا وفي هذه المرحلة الدقيقة من حياة أمتنا التي تُغير مناهجها وتحطم قيمها ويضيق على رجالاتها ودعاتها، إما أن تنسى هذه الأمة نفسها وتاريخها ومنهجها فتضل في سعي خائب وراء الضلالات المستوردة والأباطيل المزيفة عبر الدخول في اتفاقيات وإعلانات لا تمت للتربة الإسلامية بصلة، فتبقى ذيلاً تحركه أهواء الأعداء تحت شعارات خادعة باسم حقوق الإنسان والديمقراطية وإزالة التمييز ضد المرأة، وغيرها الستور الكاذبة، وأما أن تصحو من سكرتها على هتاف الحق، يدعوها إلى الإسلام الذي عرفت فيه طريق خلودها، وذروة مجدها، وحقيقة وجودها فتُوحد شملها، وتجمع قوتها، وترفع عن نفسها ذل الاستكانة وهوان الضعف، ونتسلم من جديد قيادتها، وعبء الهداية والدعوة إلى رسالتها العالمية الشاملة المرنة.
ولذا فالأمة وهي تخوض معركة الوجود أمام عدو غاشم يستخدم أحدث الوسائل لحربها يجب أن تقابل تلك الوسائل بوسائل تشابهها أو تزيد عليها ولكن وفق الضوابط الشرعية.
ونظراً لأهمية هذا الموضوع، كان لا بد من معرفة فقه الوسائل وأحكام التوصل إلى المقاصد الشرعية، خاصة مع تكاثر الوسائل في هذا العصر وتجددها بصورة مذهلة.
أهمية الموضوع:
إن موضوع معرفة أحكام الوسائل وفقهها، له أهمية بالغة وحاجة قصوى، تتمثل فيما يلي:
أن تكاليف الشريعة ما هي إلا وسائل لحفظ مقاصدها فيا لخلق، ولذا كان لزاماً معرفة ضوابط هذه الوسائل عادية كانت، أو عبادية.
أن الوسائل بالاصطلاح العام تمثل ربع التكليف؛ إذ التكليف إما نواةٍ أو أوامر، ويدخل في الأوامر:- المصالح وأسبابها وهي الوسائل، ويدخل في النواهي المفاسد وأسبابها وهي الحيل والذرائع.
أن غياب ضوابط الوسائل الشرعية عن المكلفين، وخاصة العاملين في حقل الدعوة، معناه الهوى والتخبط والفرقة وبذا تأخر التمكين لدين الله، بينما العمل بالضوابط الشرعية في الوسائل ابتعاد عن الهوى وحظوظ النفس، والتزام بالحق، وإتباع للشرع، تجرد عن الهوى، فيكون ذلك العمل أدعى للصدق والإخلاص، وأقرب لالتماس الأجر والثواب.
أنه بفقه الوسائل يمكن تقدير حجم الخلافات الواقعة في عدد كبير من وسائل الإصلاح ومناهج التغيير والبناء. وبالله التوفيق.
أسباب اختيار الموضوع:-
دعاني إلى اختيار هذا الموضوع أسباب ودوافع كثيرة أهمها ما يلي:-
ما لهذا الموضوع من أهمية بالغة، لا سيما في أوساط العاملين في الحقل الإسلامي.
أنني وفي بداية بحثي لم أجد من الباحثين- حسب علمي- قد كتب في الموضوع كتابة مستقلة وشاملة سوى بعض المقالات المتناثرة ورسالة بعنوان : "قواعد الوسائل" للدكتور/ مصطفى كرامة مخدوم، ولكنها أغفلت بعض المباحث ولم تتعرض كثيراً للجوانب التطبيقية، وتنـزيلها على الوسائل المعاصرة، فجاء هذا البحث إضافة جديدة للجهود السابقة في المقالات والكتب المنشورة.
وجود الرغبة القوية والميل للبحث العلمي لتنمية ملكتي الذاتية في علم الأصول والمقاصد.
الحرص من قبل الذين استشرتهم على الكتابة في الموضوع والمضي فيه.
ومن ثم توكلت على الله وباشرت الكتابة في الموضوع رغم الصعوبات التي واجهتني من قلة المراجع وصعوبة التعرف عليها في البداية واختلاف الطبعات وضياع بعضها، مثل ذلك صعوبة عند العودة إ ليها لاستدراك بعض المعلومات التي قد تفوت، إلا أنني استعنت بالله تعالى وباشرت الكتابة في الموضوع.

خطة البحث:-
تتكون خطة البحث من مقدمة وفصلين وخاتمة.
المقدمة وتشمل على ما يلي:-
توطئة للموضوع.
أهمية الموضوع.
أسباب اختيار الموضوع.
خطة البحث.
منهجية البحث.
الفصل الأول:
تعريف الوسائل وأقسامها وخصائصها
المبحث الأول : تعريف الوسائل والمقاصد .
المطلب الأول : تعريف المقاصد .
المطلب الثاني : تعريف الوسائل.
المطلب الثالث : علاقة الوسائل بالمقاصد.
المبحث الثاني : أقسام الوسائل باعتبار نظر الشارع إليها.
المطلب الأول: الوسائل المعتبرة .
الفرع الأول : تعريفها
الفرع الثاني: الأدلة على مشروعيتها
الفرع الثالث: شروط اعتبارها
المطلب الثاني: الوسائل الملغاة.
الفرع الأول: تعريفها .
الفرع الثاني: أسباب إلغائها
الفرع الثالث: بيان الوسائل الممنوعة وصورها
المطلب الثالث: الوسائل المسكوت عنها.
الفرع الأول : تعريفها.
الفرع الثاني : حكمها.
الفرع الثالث: تطبيقات معاصرة عليها.
المبحث الثالث : أقسام الوسائل باعتبارات أخرى.
المطلب الأول: أقسام الوسائل باعتبار قربها وبعدها من المقصد.
المطلب الثاني: أقسام الوسائل باعتبار التوقيف وعدمه.
المطلب الثالث: أقسام الوسائل باعتبار التعين والتخير.
المطلب الرابع : أقسام الوسائل باعتبار قوة حاجة الخلق إليها.
المطلب الخامس : أقسام الوسائل باعتبار درجة إفضائها.
المطلب السادس: أقسام الوسائل باعتبار نوعها.
المطلب السابع: أقسام الوسائل باعتبار الاتفاق والاختلاف في شأنها.
المطلب الثامن: أقسام الوسائل باعتبار الحكم الشرعي.
المبحث الرابع : خصائص الوسائل ومراتبها .
المطلب الأول: خصائص الوسائل
المطلب الثاني: مراتب الوسائل
المبحث الخامس : تنوع الوسائل وأفضليتها.
المطلب الأول: حكم الوسيلة من حيث التعين والتخيُّر
المطلب الثاني: العوامل المؤثرة على أفضلية الوسائل

الفصل الثاني:
علاقة الوسائل بغيرها ومباحث تتعلق بها
المبحث الأول: الحيل والوسائل.
المطلب الأول : تعريف الحيل.
المطلب الثاني: أقسام الحيل وأحكامها.
المطلب الثالث: ضوابط الحيل المحرمة.
المطلب الرابع: العلاقة بين الحيل والوسائل.
المطلب الخامس: تطبيقات وأمثلة على الحيل.
المبحث الثاني: المعاريض والوسائل.
المطلب الأول : تعريف المعاريض .
المطلب الثاني: أغراض التعريض وضوابطه.
المطلب الثالث: كيفية التعريض وحكمه.
المطلب الرابع: الفرق بين التعريض والكناية.
المطلب الخامس: الفرق بين المعاريض والكناية.
المطلب السادس: علاقة المعاريض بالوسائل.
المطلب السابع: تطبيقات وأمثلة على المعاريض.
المبحث الثالث: الذرائع والوسائل.
المطلب الأول: تعريف الذرائع.
المطلب الثاني: معنى قاعدة سد الذرائع.
المطلب الثالث: أقسام الذرائع وأحكامها.
المطلب الرابع: ضوابط الذريعة.
المطلب الخامس: الفرق بين الذرائع والحيل.
المطلب السادس: علاقة الذرائع بالوسائل.
المطلب السابع: تطبيقات وأمثلة على الذرائع.
المبحث الرابع: البدع والوسائل.
المطلب الأول : تعريف البدع .
المطلب الثاني: أقسام البدع.
المطلب الثالث: مناقشة انقسام البدعة إلى حسنة وقبيحة.
المطلب الرابع: أحكام البدعة.
المطلب الخامس: ضوابط البدعة.
المطلب السادس: علاقة البدع بالوسائل.
المبحث الخامس: علاقة الوسائل بالأحكام الشرعية.
المطلب الأول: علاقة الوسائل بالحكم التكليفي.
الفرع الأول : تعريف الحكم التكليفي
الفرع الثاني: وجه العلاقة بين الوسيلة والحكم التكليفي
الفرع الثالث: شروط اقتران الوسيلة بالحكم التكليفي
المطلب الثاني: علاقة الوسائل بالحكم الوضعي.
الفرع الأول : تعريف الحكم الوضعي
الفرع الثاني: العلاقة بين الوسيلة والحكم الوضعي
المطلب الثالث: أثر الاختلاف في الوسائل على الأحكام التكليفية.
المبحث السادس: وسائل الدعوة، هل هي توقيفية أو اجتهادية؟

منهجية البحث:-
الرجوع إلى مصادر من كتب الأصول والمقاصد والقواعد لاستخراج أصول المسائل وأحكامها.
الاستئناس ببعض المراجع الواردة في الموضوع من بحوث ورسائل حديثة ودوريات.
نقل عبارات العلماء وغيرهم، بالنص ما أمكن، وإلا فتُصاغ بما يناسب المقام بما لا يغير المعنى ولا يصرفه عن موضوعه الأصلي.
تخريج الأحاديث وعزوها إلى مصادرها مع ذكر الكتاب والباب ورقم الجزء والصفحة، ورقم الحديث إلا فيما ندر.
جعل الكلام المنقول بنصه بين قوسي الإحالة مع الإشارة في آخره إلى مصدره وبيان الجزء أو الصفحة والناشر وتاريخ ومحل الطبع.
الترجمة للأعلام قدامى كانوا أو معاصرين إلا على بعض من لم اعثر له على ترجمة بعد السؤال والتحري.
الحرص على ذكر بعض الوسائل المعاصرة، مع بيان الجانب التنزيلي للقواعد أو الضوابط عليها.
عزو الآيات القرآنية بذكر اسم السورة ورقمها.
عرض آراء العلماء ومناقشتها وبيان الراجح فيها في نظر الباحث.
هذا، فإن أكن قد وفقت إلى ما أردت، وأصابت هذه الدراسة الهدف الذي من أجله سعيت، وله قصدت، فهذا ما أحمد الله تعالى عليه، وله وحده الفضل والمنة وإلا فحسبي أني لم آل جهداً ولم أدخر وسعاً لأجعل من هذا البحث قدر طاقتي مرجعاً علمياً في هذا الموضوع الإسلامي الهام، وعسى ألا أحرم الأجر، هذا، مع أني لا أعتقد أنني وفيت بالمقصود، أو أتيت بالمراد على الوجه المأمول وأن هذه الرسالة سلمت من الخطأ وتجردت من العيب، رغم حرصي على تجنب الزلل، ولكن أبى الله إلا أن يكون الكمال له وحده، والمنصف من أقر بقصوره وما أصدق البزدوي حين قال عن كتابه: "ثم إنني وإن لم آل جهداً في تأليف الكتاب وترتيبه ولم أدخر وسعاً في تسديده وتهذيبه، فلا بد أن يقع فيه عثرة وزلل، وأن يوجد فيه خطأ وخلل، فلا يتعجب الواقف عليه منه، فإن ذلك مما لا ينجو منه أحد، ولا يستنكفه بشر"([7]).
وما أجمل عبارة عماد الدين الأصفهاني حين قال: "إني رأيت أنه لا يكتب أنه لا يكتب إنسان كتاباً في يومه إلا قال في غده:- لو غير هذا لكان أحسن، ولو زيد كذا لكان يستحسن، ولو قدم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا لكان أجمل، وهذا من أعظم العبر وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر([8]).
وأقول كما قال الجاحظ متحدثاً عن كتابه (الحيوان):-
فإن وجدت فيه من اضطراب لفظ، أو سوء تأليف أو تقطيع، أو وقوع الشيء في غير موضعه، ف لا تنكر بعد أن صورت عندك حالتي التي ابتدأت عليها كتابي".

الخاتمة
في نهاية هذا البحث المتواضع، والجهد اليسير أحمد الله تعالى وأشكره حمداً وشكراً دائمين- متلازمين لا يحصي عددهما إلا هو- سبحانه وتعالى- على ما أمدني به من العون والتيسير.
وأخيراً وفي هذه الخاتمة عرض سريع لأهم ما تضمنته الرسالة من نتائج وتحقيقات والتي من أهمها:-
أن الوسائل بالمعنى الخاص يدخل فيها كل ما يتوقف عليه تحقيق المصالح الشرعية وتطبيق الأحكام المرضية من لوازم وأسباب وشروط وصيغ وألفاظ وانتفاء موانع.
أن الارتباط بين المقاصد والوسائل ارتباط وثيق يظهر أثره في عدم انفكاك الوسائل عن المقاصد، رتبه وحكماً وسقوطاً وإثماً وثواباً.
أن سد الذرائع وتحريم الحيل مبناه إلى النظر فيما تؤول إليه تلك الوسائل من إبطالٍ لمقاصد الشريعة.
أن قاعدة الوسائل القائلة: " للوسائل أحكام المقاصد" فرع من قاعدة اعتبار المآل.
أن المكملات، من حاجيات متممة للضروريات، وتحسينيات متممة ومكملة للحاجيات ما هي إلا وسائل تدور حول الأصل، تخدمه وتحسن صورته وتكمل جانبه.
أن كل وسيلة سكت عنها الشارع فيها مصلحة راجحة ولا تعارض نصاً ولا ضابطاً شرعياً فإنها باقية على أصل الإباحة والمشروعية.
أن الوسائل إذا تعددت وكانت كلها مشروعة فإنها من باب العمل المخير وللمكلف أن يتخير منها ما شاء.
أن الوسيلة تكتسب حكمها من نص الشارع عليها أو من المقصد الذي تفضي إليه.
أن مسألة التفريق بين المقاصد والوسائل ومعرفة خصائص كل منها أمر في غاية الأهمية، لما يترتب على ذلك اختلاف الأحكام الشرعية.
أن الوسائل واسعة الانتشار، ويصعب حصرها أو الإحاطة بها ولذا كان لا بد لها من أصول تجمعها وضوابط تقاس مشروعيتها بها.
أن بعض الوسائل الممنوعة قد تصبح عند الضرورة جائزة مع مراعاة الضوابط الشرعية المذكورة آنفاً.
أن الوسائل تتفاوت في الأفضلية، وذلك التفاوت ليس راجعاً إلى ذات الوسيلة وإنما لمؤثر خارجي يجعل من بعض الوسائل أفضل من البعض الآخر.
أن قاعدة "الأجر على قدر المشقة" في الوسائل محمول على المشقة غير المقصودة والتي لا يوجد طريق سواها للوصول إلى ذلك المقصد الشرعي.
أن علاقة الوسائل بالأحكام التكليفية هي علاقة الحكم با لمحكوم عليه، بينما العلاقة بالأحكام الوضعية هي علاقة تهيئة للوصول إلى المقصد الشرعي.
أن الخلاف بين الجماعات الإسلامية السنية العاملة في الحقل الدعوي إنما هو خلاف وسائل.
أن النظر إلى ذات الوسيلة فقط، وعدم اعتبار المآل- يفتح أمام الناس أبواب الانفلات عن قيود الشريعة ويجعلها مجرد أصول شكلية عاجزة عن تحقيق مصالح العباد، بحيث تصبح مطية لأصحاب الأهواء والنزعات لتحقيق أغراضهم الفاسدة.
أن الحيل إذا أطلقت فالمراد بها الحيل المذمومة التي يتم بها التوصل بها إلى الغرض الممنوع منه شرعاً.
أن استعمال المعاريض جائز إذا كان المقصود من التعريض مفهوماً ولا يترتب عليه ضرر وكانت ألفاظه جائزة.
أن الأولى ترك تقسيم البدع إلى حسنة وقبيحة تأدباً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذم البدع كلها ولم يستثني منها شيئاً وحتى لا يتترس بها بعض الناس في تجويز البدع.
أن البدع تتعلق بنوعين من الوسائل- باعتبار الاصطلاح العام:-
الوسائل العبادية التي لم يقم دليل على مشروعيتها.
الوسائل العادية إذا قصد التقرب بذاتها إلى الله تعالى.
([1] ) سورة إبراهيم، آية (48).

([2] ) سورة سبأ، آية (28).

([3] ) سورة الأعراف، آية (158).

([4] ) سورة النحل، آية (89).

([5] ) الرسالة، ص20.

([6] ) معالم السنن مع التهذيب، (5/6).

([7] ) كشف الأسرار للبزدوي، (1/4).

([8] ) الفقه الإسلامي، لمحمد يوسف، (4).
http://www.yemen-nic.info/contents/studies/detail.php?ID=12781
 
أعلى