سارة العليان
:: متابع ::
- إنضم
- 9 أبريل 2010
- المشاركات
- 68
- التخصص
- شريعة
- المدينة
- مكة المكرمة
- المذهب الفقهي
- الحنبلي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
ذكر الإسنوي رحمه الله في كتابه نهاية السول ثلاثة فروع أصولية لمسألة هل الأمر المطلق يقتضي الفور ؟
فقال في نهاية المسألة :
فروع :
أحدها : الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيء ..........
الثاني : الأمر بالماهية الكلية لا يكون أمرا بشيء من جزئياتها .....
الثالث : إذا كرر الأمر كقوله صل ركعتين صل ركعتين فهل يكون أمرا بتكرار الصلاة ؟؟
أريد منكم بيان وتوضيح كيف تكون هذه المسائل الثلاث الأصولية فروعا للأمر المطلق هل يقتضي الفور ؟؟
بارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم ..
ذكر الإسنوي رحمه الله في كتابه نهاية السول ثلاثة فروع أصولية لمسألة هل الأمر المطلق يقتضي الفور ؟
فقال في نهاية المسألة :
فروع :
أحدها : الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيء ..........
الثاني : الأمر بالماهية الكلية لا يكون أمرا بشيء من جزئياتها .....
الثالث : إذا كرر الأمر كقوله صل ركعتين صل ركعتين فهل يكون أمرا بتكرار الصلاة ؟؟
أريد منكم بيان وتوضيح كيف تكون هذه المسائل الثلاث الأصولية فروعا للأمر المطلق هل يقتضي الفور ؟؟
بارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم ..