العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

متاع المطلقة

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
انضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
642
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,


قال الله تعالى : (( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين ))

وفي موضع آخر قال سبحانه : (( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ))

فقد جاءت (( حقا ))) في كلا الآيتين وهي من صيغ الوجوب عند الأصوليين, وأيضا فإن المطلقة التي لم يمسها زوجها بعض أفراد المطلقات ومعلوم عند الأصوليين : (( أن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص وإنما يقتضي التأكيد والعناية به والاهتمام )) فلم فرق الفقهاء وأجبوا المتاع في الأولى واستحبوه في الثانية ؟ مع أن الظاهر هو القول بالوجوب في كلا الحالين .

أفيدونا جزاكم الله خيرا
.
 
أعلى