خالد بن سالم باوزير
:: غفر الله له ولوالديه ::
- إنضم
- 13 أغسطس 2008
- المشاركات
- 646
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- أبـو مـعـاذ
- التخصص
- الفقه
- الدولة
- المملكة العربية السعودية
- المدينة
- الدمام
- المذهب الفقهي
- الحنبلي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,
قال الله تعالى : (( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين ))
وفي موضع آخر قال سبحانه : (( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ))
فقد جاءت (( حقا ))) في كلا الآيتين وهي من صيغ الوجوب عند الأصوليين, وأيضا فإن المطلقة التي لم يمسها زوجها بعض أفراد المطلقات ومعلوم عند الأصوليين : (( أن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص وإنما يقتضي التأكيد والعناية به والاهتمام )) فلم فرق الفقهاء وأجبوا المتاع في الأولى واستحبوه في الثانية ؟ مع أن الظاهر هو القول بالوجوب في كلا الحالين .
أفيدونا جزاكم الله خيرا .
قال الله تعالى : (( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين ))
وفي موضع آخر قال سبحانه : (( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ))
فقد جاءت (( حقا ))) في كلا الآيتين وهي من صيغ الوجوب عند الأصوليين, وأيضا فإن المطلقة التي لم يمسها زوجها بعض أفراد المطلقات ومعلوم عند الأصوليين : (( أن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص وإنما يقتضي التأكيد والعناية به والاهتمام )) فلم فرق الفقهاء وأجبوا المتاع في الأولى واستحبوه في الثانية ؟ مع أن الظاهر هو القول بالوجوب في كلا الحالين .
أفيدونا جزاكم الله خيرا .