اخلاص
:: متخصص ::
- إنضم
- 7 ديسمبر 2009
- المشاركات
- 176
- التخصص
- أصول الفقه
- المدينة
- ...
- المذهب الفقهي
- حنفي
القاعدة الاصولية هي ((حكم كلي يتوصل به الى استنباط أحكام الفروع الفقهية من أدلتها))
شرح الفاظ التعريف:
حــكـــم: الحكم في اللغة معناه الصرف والمنع وكذلك يعني الفصل والبت والقطع على الإطلاق، والحكم في العرف إسناد أمر الى أخر إيجابا او سلبا[1].
وعند أهل المنطق-وهو المقصود هنا- أدراك وقوع النسبة أو لا وقوعها[2]. والأصل أن الحكم جزء من القضية[3]، وقد يطلق ويراد به القضية اطلاقاً لأسم الجزء على الكل[4].
كــلــــــي: هو ما لايمنع نفس تصوره من وقوع شركة كثيرين فيه[5]. ومعناه هنا ان الحكم على كل فرد وهو لايتقوم بالجزيئات بخلاف الكل، وايضاً أجزاء الكل متناهية وجزئيات الكلي غير متناهية[6]. يخرج بهذا القيد القواعد الفقهية التي تنطبق على معظم جزئياتها لا كلها لكثرة الاستثناءات فيها.
التعريف بالحكم الكلي هو الأنسب لأنه أقرب الى الجانب الوظيفي للقاعدة الأصولية فانها تعد أدوات لمعرفة الأحكام.
يتوصل به:أشارة الى ان هذه القواعد غير مقصودة بالذات لنفسها فالغاية منها حصول غيرها ويظهر هذا القيد ان بين القواعد الأصولية وعلم الأصول عموم وخصوص مطلق[7].
استنباط:هو استخراج المعاني من النصوص بفرط الذهن وقوة القريحة[8].وهذا اللفظ فيه إشارة الى كلفة في استخراج المعنى من النصوص التى بها عظمت أقدار العلماء وهذا القيد أشارة الى أن العمل بالقواعد الأصولية هو من اختصاص المجتهد الذي يملك فرط الذهن وقوة القريحة لاستخراج المعاني والأحكام.
أحكام الفروع: أي أحكام الجزئيات وهو أقرب الى اصطلاح الفقهاء من الجزئيات.
الفقهـيـة: قيد يخرج منه الأحكام التى تتعلق بالعلوم غير علم الفقه.
من أدلتـهـا: أي أدلة هذه الفروع اي الأدلة التفصيلية.
تضم القاعدة الاصولية الدليل الكلي مع حكمه كلي .
http://www.mmf-4.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=39#_ftnref1([1]) ينظر: التعريفات: 79، كشاف اصطلاحات الفنون: 1/372.
http://www.mmf-4.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=39#_ftnref2([2]) ينظر: الكليات: 381، كشاف اصطلاحات الفنون: 1/372.
http://www.mmf-4.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=39#_ftnref3([3]) القضية فيها أربعة معلومات أو أجزاء هي: المحكوم عليه وبه والنسبة الحكمية والحكم (الكليات: 712).
http://www.mmf-4.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=39#_ftnref4([4]) ينظر: الكليات: 381، كشاف اصطلاحات الفنون: 1/375.
http://www.mmf-4.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=39#_ftnref5([5]) كشاف اصطلاحات الفنون: 3/1459.
http://www.mmf-4.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=39#_ftnref6([6]) الكليات: 745.
http://www.mmf-4.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=39#_ftnref7([7]) مصطلح (العموم والخصوص المطلق) عند المناطقة هو أحدى النسب الأربع بين كل كليين وهذه النسب هي: أن كل شيئين حقيقتهما أما متساويان يلزم من وجود كل واحدة وجود الأخرى وعكسه كالإنسان والضاحك، أو متباينتان لاتجتمعان في محل واحد كالإنسان والفرس، أو أحدهما أعم مطلقاً والأخرى أخص مطلقاً توجد أحدهما مع وجود كل أفراد الأخرى بلا عكس كالحيوان والإنسان أو كل واحدة منهما أعم من وجه وأخص من أخر توجد كل واحدة مع الأخرى وبدونها كالبياض والحيوان (ينظر: شرح الكوكب المنير: 1/70) فيكون معناه هنا أن الأعم مطلقاً هو أصول الفقه والأخص مطلقاً هو القواعد الأصولية.
http://www.mmf-4.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=39#_ftnref8([8]) التعريفات: 26.
شرح الفاظ التعريف:
حــكـــم: الحكم في اللغة معناه الصرف والمنع وكذلك يعني الفصل والبت والقطع على الإطلاق، والحكم في العرف إسناد أمر الى أخر إيجابا او سلبا[1].
وعند أهل المنطق-وهو المقصود هنا- أدراك وقوع النسبة أو لا وقوعها[2]. والأصل أن الحكم جزء من القضية[3]، وقد يطلق ويراد به القضية اطلاقاً لأسم الجزء على الكل[4].
كــلــــــي: هو ما لايمنع نفس تصوره من وقوع شركة كثيرين فيه[5]. ومعناه هنا ان الحكم على كل فرد وهو لايتقوم بالجزيئات بخلاف الكل، وايضاً أجزاء الكل متناهية وجزئيات الكلي غير متناهية[6]. يخرج بهذا القيد القواعد الفقهية التي تنطبق على معظم جزئياتها لا كلها لكثرة الاستثناءات فيها.
التعريف بالحكم الكلي هو الأنسب لأنه أقرب الى الجانب الوظيفي للقاعدة الأصولية فانها تعد أدوات لمعرفة الأحكام.
يتوصل به:أشارة الى ان هذه القواعد غير مقصودة بالذات لنفسها فالغاية منها حصول غيرها ويظهر هذا القيد ان بين القواعد الأصولية وعلم الأصول عموم وخصوص مطلق[7].
استنباط:هو استخراج المعاني من النصوص بفرط الذهن وقوة القريحة[8].وهذا اللفظ فيه إشارة الى كلفة في استخراج المعنى من النصوص التى بها عظمت أقدار العلماء وهذا القيد أشارة الى أن العمل بالقواعد الأصولية هو من اختصاص المجتهد الذي يملك فرط الذهن وقوة القريحة لاستخراج المعاني والأحكام.
أحكام الفروع: أي أحكام الجزئيات وهو أقرب الى اصطلاح الفقهاء من الجزئيات.
الفقهـيـة: قيد يخرج منه الأحكام التى تتعلق بالعلوم غير علم الفقه.
من أدلتـهـا: أي أدلة هذه الفروع اي الأدلة التفصيلية.
تضم القاعدة الاصولية الدليل الكلي مع حكمه كلي .
http://www.mmf-4.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=39#_ftnref1([1]) ينظر: التعريفات: 79، كشاف اصطلاحات الفنون: 1/372.
http://www.mmf-4.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=39#_ftnref2([2]) ينظر: الكليات: 381، كشاف اصطلاحات الفنون: 1/372.
http://www.mmf-4.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=39#_ftnref3([3]) القضية فيها أربعة معلومات أو أجزاء هي: المحكوم عليه وبه والنسبة الحكمية والحكم (الكليات: 712).
http://www.mmf-4.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=39#_ftnref4([4]) ينظر: الكليات: 381، كشاف اصطلاحات الفنون: 1/375.
http://www.mmf-4.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=39#_ftnref5([5]) كشاف اصطلاحات الفنون: 3/1459.
http://www.mmf-4.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=39#_ftnref6([6]) الكليات: 745.
http://www.mmf-4.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=39#_ftnref7([7]) مصطلح (العموم والخصوص المطلق) عند المناطقة هو أحدى النسب الأربع بين كل كليين وهذه النسب هي: أن كل شيئين حقيقتهما أما متساويان يلزم من وجود كل واحدة وجود الأخرى وعكسه كالإنسان والضاحك، أو متباينتان لاتجتمعان في محل واحد كالإنسان والفرس، أو أحدهما أعم مطلقاً والأخرى أخص مطلقاً توجد أحدهما مع وجود كل أفراد الأخرى بلا عكس كالحيوان والإنسان أو كل واحدة منهما أعم من وجه وأخص من أخر توجد كل واحدة مع الأخرى وبدونها كالبياض والحيوان (ينظر: شرح الكوكب المنير: 1/70) فيكون معناه هنا أن الأعم مطلقاً هو أصول الفقه والأخص مطلقاً هو القواعد الأصولية.
http://www.mmf-4.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=39#_ftnref8([8]) التعريفات: 26.