العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

القاعدة الاصولية هي

اخلاص

:: متخصص ::
إنضم
7 ديسمبر 2009
المشاركات
176
التخصص
أصول الفقه
المدينة
...
المذهب الفقهي
حنفي
القاعدة الاصولية هي ((حكم كلي يتوصل به الى استنباط أحكام الفروع الفقهية من أدلتها))
شرح الفاظ التعريف:
حــكـــم: الحكم في اللغة معناه الصرف والمنع وكذلك يعني الفصل والبت والقطع على الإطلاق، والحكم في العرف إسناد أمر الى أخر إيجابا او سلبا[1].
وعند أهل المنطق-وهو المقصود هنا- أدراك وقوع النسبة أو لا وقوعها[2]. والأصل أن الحكم جزء من القضية[3]، وقد يطلق ويراد به القضية اطلاقاً لأسم الجزء على الكل[4].
كــلــــــي: هو ما لايمنع نفس تصوره من وقوع شركة كثيرين فيه[5]. ومعناه هنا ان الحكم على كل فرد وهو لايتقوم بالجزيئات بخلاف الكل، وايضاً أجزاء الكل متناهية وجزئيات الكلي غير متناهية[6]. يخرج بهذا القيد القواعد الفقهية التي تنطبق على معظم جزئياتها لا كلها لكثرة الاستثناءات فيها.
التعريف بالحكم الكلي هو الأنسب لأنه أقرب الى الجانب الوظيفي للقاعدة الأصولية فانها تعد أدوات لمعرفة الأحكام.
يتوصل به:أشارة الى ان هذه القواعد غير مقصودة بالذات لنفسها فالغاية منها حصول غيرها ويظهر هذا القيد ان بين القواعد الأصولية وعلم الأصول عموم وخصوص مطلق[7].
استنباط:هو استخراج المعاني من النصوص بفرط الذهن وقوة القريحة[8].وهذا اللفظ فيه إشارة الى كلفة في استخراج المعنى من النصوص التى بها عظمت أقدار العلماء وهذا القيد أشارة الى أن العمل بالقواعد الأصولية هو من اختصاص المجتهد الذي يملك فرط الذهن وقوة القريحة لاستخراج المعاني والأحكام.
أحكام الفروع: أي أحكام الجزئيات وهو أقرب الى اصطلاح الفقهاء من الجزئيات.
الفقهـيـة: قيد يخرج منه الأحكام التى تتعلق بالعلوم غير علم الفقه.
من أدلتـهـا: أي أدلة هذه الفروع اي الأدلة التفصيلية.
تضم القاعدة الاصولية الدليل الكلي مع حكمه كلي .

http://www.mmf-4.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=39#_ftnref1([1]) ينظر: التعريفات: 79، كشاف اصطلاحات الفنون: 1/372.

http://www.mmf-4.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=39#_ftnref2([2]) ينظر: الكليات: 381، كشاف اصطلاحات الفنون: 1/372.

http://www.mmf-4.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=39#_ftnref3([3]) القضية فيها أربعة معلومات أو أجزاء هي: المحكوم عليه وبه والنسبة الحكمية والحكم (الكليات: 712).

http://www.mmf-4.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=39#_ftnref4([4]) ينظر: الكليات: 381، كشاف اصطلاحات الفنون: 1/375.

http://www.mmf-4.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=39#_ftnref5([5]) كشاف اصطلاحات الفنون: 3/1459.

http://www.mmf-4.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=39#_ftnref6([6]) الكليات: 745.

http://www.mmf-4.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=39#_ftnref7([7]) مصطلح (العموم والخصوص المطلق) عند المناطقة هو أحدى النسب الأربع بين كل كليين وهذه النسب هي: أن كل شيئين حقيقتهما أما متساويان يلزم من وجود كل واحدة وجود الأخرى وعكسه كالإنسان والضاحك، أو متباينتان لاتجتمعان في محل واحد كالإنسان والفرس، أو أحدهما أعم مطلقاً والأخرى أخص مطلقاً توجد أحدهما مع وجود كل أفراد الأخرى بلا عكس كالحيوان والإنسان أو كل واحدة منهما أعم من وجه وأخص من أخر توجد كل واحدة مع الأخرى وبدونها كالبياض والحيوان (ينظر: شرح الكوكب المنير: 1/70) فيكون معناه هنا أن الأعم مطلقاً هو أصول الفقه والأخص مطلقاً هو القواعد الأصولية.

http://www.mmf-4.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=39#_ftnref8([8]) التعريفات: 26.
 

اخلاص

:: متخصص ::
إنضم
7 ديسمبر 2009
المشاركات
176
التخصص
أصول الفقه
المدينة
...
المذهب الفقهي
حنفي
طريقة استعمال القاعدة الاصولية في استنباط الحكم:
ناتي على الدليل التفصيلي كقوله تعالى ( اوفوا بالعقود) ناخذ منه الدليل الاجمالي وهو ان اوفوا فعل امر ، نربط هذا الدليل الكلي بالحكم الكلي عن طريق القاعدة(الامر للوجوب)ويكون الحكم التفصيلي هو وجوب الوفاء بالعقود.
باب المناقشة في هذا الموضوع مفتوح
 

اخلاص

:: متخصص ::
إنضم
7 ديسمبر 2009
المشاركات
176
التخصص
أصول الفقه
المدينة
...
المذهب الفقهي
حنفي
رد: القاعدة الاصولية هي

استدراك
التعريف الاقرب للصواب
(( الحكم الكلي المتعلق بدلالة الادلة الكلية الذي يتوصل به إلى استنباط أحكام الفروع الفقهية من أدلتها))
شرح الفاظ التعريف:
حــكـــم: الحكم في اللغة معناه الصرف والمنع وكذلك يعني الفصل والبت والقطع على الإطلاق، والحكم هو إسناد أمر إلى أخر إيجابا أو سلبا وعند أهل المنطق-وهو المقصود هنا- أدراك وقوع النسبة أو لا وقوعها. والأصل أن الحكم جزء من القضية، وقد يطلق ويراد به القضية اطلاقاً لأسم الجزء على الكل.
كــلــــــي: هو ما لا يمنع نفس تصوره من وقوع شركة كثيرين فيه. ومعناه هنا ان الحكم على كل فرد وهو لا يتقوم بالجزيئات بخلاف الكل، وأيضاً أجزاء الكل متناهية وجزئيات الكلي غير متناهية. يخرج بهذا القيد اكثر القواعد الفقهية التي تنطبق على معظم جزئياتها لا كلها لكثرة الاستثناءات فيها.
التعريف بالحكم الكلي هو الأنسب لأنه أقرب إلى الجانب الوظيفي للقاعدة الأصولية فإنها تعد أدوات لمعرفة الأحكام الجزئية.
دلالة الادلة الكلية: هي موضوعات علم اصول الفقه في طرق الاستنباط من الادلة الكلية ( الكتاب والسنة ...وغيرها).هو وصف الامام الغزالي ، ينظر المستصفى :17.
يتوصل به: أشارة إلى أن هذه القواعد غير مقصودة بالذات لنفسها فالغاية منها حصول غيرها ويظهر هذا القيد ان بين القواعد الأصولية وعلم الأصول عموم وخصوص مطلق.
استنباط: هو استخراج المعاني من النصوص بفرط الذهن وقوة القريحة. وهذا اللفظ فيه دلالة إلى كلفة في استخراج المعنى من النصوص التى بها عظمت أقدار العلماء وهذا القيد أشارة إلى أن العمل بالقواعد الأصولية هو من اختصاص المجتهد الذي يملك فرط الذهن وقوة القريحة لاستخراج المعاني والأحكام، ويخرج به ايضا القواعد الفقهية.
أحكام الفروع: أي أحكام المسائل الجزئية وهو أقرب إلى اصطلاح الفقهاء من الجزئيات.
الفقهـيـة: قيد يخرج منه الأحكام التى تتعلق بالعلوم غير علم الفقه، وسيأتي تعريف الفقه في المطلب القادم.
من أدلتـهـا: أي أدلة هذه الفروع أي الأدلة التفصيلية.
 
إنضم
19 مارس 2011
المشاركات
166
التخصص
فقه
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الأصول حنبلية واتبع الدليل
رد: القاعدة الاصولية هي

ما شاء الله
بوركت أختي الكريمة.
ما رأيك:
الحكم الكلي المتعلق بدلالة [ألفاظ] الادلة الكلية....
------------
استفسار:
(استنباط: هو استخراج المعاني من النصوص بفرط الذهن وقوة القريحة. وهذا اللفظ فيه دلالة إلى كلفة في استخراج المعنى من النصوص التى بها عظمت أقدار العلماء وهذا القيد أشارة إلى أن العمل بالقواعد الأصولية هو من اختصاص المجتهد الذي يملك فرط الذهن وقوة القريحة لاستخراج المعاني والأحكام، ويخرج به ايضا القواعد الفقهية).
1- هل تقصدي باستخراج المعاني ... استخراج (العلة)؟
2- ما يسمى العمل في القواعد الفقهية إذن؟
وسلمت موفقة.
 

اخلاص

:: متخصص ::
إنضم
7 ديسمبر 2009
المشاركات
176
التخصص
أصول الفقه
المدينة
...
المذهب الفقهي
حنفي
رد: القاعدة الاصولية هي

السلام عليكم
بالنسبة لزيادة الفاظ ، قد يخرج من التعريف بعض القواعد التي تعد قواعد اصولية ولكنها ليست مرتبطة بدلالة الالفاظ مباشرة كالقواعد المتعلقة بالادلة كخبر الاحاد مقدم على القياس اومتعلقة بالمقاصد الشرعية . فان القواعد تشمل الالفاظ وغيرها من المعاني كالقرائن العقلية مثلا.
اما استخراج المعاني فهو غير استخراج العلة ، فان المعاني اعم من العلة(وتختص بموضوع القياس غالبا) .
اما الفرق في عمل كل من القواعد الاصولية والفقهية فان القاعدة الأصولية وضعت للاستعانة بها في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، فهي أدوات للاستنباط والاجتهاد، اما القاعدة الفقهية فوضعت لأرجاع الجزئيات الفقهية إلى القاعدة الكلية التي تتناولها في روابط تربط المسائل المختلفة الأبواب برباط متحد وحكم واحد وهو الحكم الذي سيقت القاعدة لأجله. فالقاعدة الأصولية هي وسيلة المجتهد لاستنباط الأحكام مع ضبط عملية الاجتهاد، يزاد عليه أن الباحث يستفيد منها في معرفة أسباب اختلاف الفقهاء والفقه المقارن بين المذاهب. أما القاعدة الفقهية ففائدتها تسهيل حفظ الأحكام الشرعية، فمن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات، يزاد عليه في أنها تمهد الطريق للوصول إلى أسرار الأحكام وحِكمها ومقاصد الشريعة. ونجد إن القاعدة الأصولية مصدر لتأسيس الأحكام والاجتهادات فتعطي الفروع المطبقة عليها معنى المستند الشرعي. أما القاعدة الفقهية فهي مقررة لأحكام ثابتة في مسائلها والفرع فيها متصل ومتدرج تحت دليله فلا تعطيه القاعدة المستند الشرعي.
فان قيل ان هناك قواعد فقهية يستنبط منها احكام مثل لا ينسب الى ساكت قول ، فان هذه القواعد هي قواعد فقهية اصلها قواعد اصولية كما ذكر السيد الندوي في كتابه القواعد الفقهية.

http://www.feqhweb.com/vb/showthrea...C7%DA%CF%C9+%C7%E1%C7%D5%E6%E1%ED%C9#_ftnref1
 

ريحانة الدعوة

:: متابع ::
إنضم
5 نوفمبر 2011
المشاركات
1
التخصص
دراسات اسلامية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
الحنابلة
رد: القاعدة الاصولية هي

التعريف الاقرب للصواب
(( الحكم الكلي المتعلق بدلالة الادلة الكلية الذي يتوصل به إلى استنباط أحكام الفروع الفقهية من أدلتها))

هل تعريف القاعدة الاصولية هو نفس تعريف القاعدة الأصولية والأدلة الإجمالية ؟

وفي اي مرجع اجد الاجابة ؟

جزاكم الله خيرا ..
 
أعلى