ناصر بن عبد الرحمن بن ناصر
:: متخصص ::
- إنضم
- 1 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 111
- التخصص
- فقه
- المدينة
- الرياض
- المذهب الفقهي
- الإمام أحمد بن حنبل
لا يخلو حال المسافر في هذه المسألة من أمرين:
- أن يبتدئ الصلاة مع المقيم، وفي هذه الحالة وقع خلاف يسير:
القول الأول: يجب عليه الإتمام، وهو قول الأئمة الأربعة، وأكثر العلماء، وحكاه الشافعي وابن عبد البر إجماعاً.
واستدلوا بما يأتي:
1. عن موسى بن سلمة قال: كنا مع بن عباس بمكة فقلت: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعا وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين. قال: تلك سنة أبى القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد، وصححه الألباني، وحسنه الأرناؤوط.
2. وفي رواية له: سئل ابن عباس ط: ما بال المسافر إذا صلى وحده صلى ركعتين -يعني قصر- وإذا صلى خلف إمام يتم أتم؟! قال: تلك السنة.
3. روى مسلم عن نافع قال: كان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلاها أربعاً، وإذا صلَّى وحده صَلاَّها ركعتين.
4. وما رواه مالك عن نافع أن ابن عمر أقام بمكة عشر ليال يقصر الصلاة إلا أن يصليها مع الإمام فيصليها بصلاته .
القول الثاني: يجب عليه القصر، وهو قول ابن حزم.
واستدل بما يأتي:
1. أن الواجب في حق المسافر القصر يستوي في ذلك المنفرد والمأموم والإمام.
2. قياساً على المقيم إذا صلى خلف المسافر فإنه يجب عليه الإتمام ولا يجوز له القصر لأن فرضه الإتمام، فكذلك المسافر إذا صلى خلف المقيم يجب عليه الإتمام؛ لأن فرضه القصر.
القول الثالث: يجوز له القصر، وهو قول إسحاق، واستدل بنحو الدليل الثاني للقول الثاني.
- أن يأتم المسافر بالمقيم في أثناء الصلاة، فلا يخلو الأمر من حالين:
o أن يدرك معه ركعة فأكثر فالحكم فيه على نحو الأقوال السابقة.
o أن يدرك معه أقل من ركعة، فوقع الخلاف فيه بين القائلين بوجوب الإتمام على قولين:
القول الأول: يجب الإتمام، وهو قول الحنفية، والشافعية، والحنابلة.
القول الثاني: يجوز له القصر، وهو قول المالكية.
ولم أر من استدل لأحد القولين في هذه المسألة بخصوصها، ويمكن أن يستدل لأصحاب القول الأول بما استدلوا به سابقاً.
وهذه المسألة مبنية -والله أعلم- على مسألة ما تدرك به الجماعة فالجمهور على أن الجماعة تدرك بإدراك أي جزء من الصلاة، بخلاف المالكية فهم يرون أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة من الصلاة، والترجيح في هذه المسألة ينبني عليه الترجيح في مسألتنا.
تنبيه: هذا التفصيل – أي ما إذا ائتم المسافر بالمقيم أثناء الصلاة- مخصوص بما إذا كان المسافر يعلم أو يغلب على ظنه أن الإمام مقيم كما لو كان قد صلى في مسجد للحاضرة، أما إذا علم أنه مسافر أو غلب على ظنه ذلك كما لو كان قد صلى في مسجد يصلي فيه المسافرون غالباً أو شك في ذلك فإنه يجوز له القصر؛ لأن الأصل في حق المسافر القصر، ولا صارف لهذا الأصل. والله أعلم.