العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

هل يصح التطوع ركعة في غير الوتر؟

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
هل يصح التطوع ركعة في غير الوتر؟
المسألة لها فوائد.

هناك روايتان عن أحمد كما في الإنصاف.
إحداهما: يصح، وهو المذهب.
والثانية: لا تصح، ونصرها ابن قدامة في المغني.

قالوا: وحكم التنفل بالثلاث وبالخمس حكم التنفل بركعة.
قال في الفروع: ويصح التطوع بركعة.

انظر: الفروع 1/504، الإنصاف 2/188، 189


والسؤال: ما مذاهب الفقهاء في المسألة، وقد أشار ابن مفلح في الفروع أن المنع مذهب أبي حنيفة.
والسؤال الثاني: ما مأخذ الجواز وما مأخذ المنع؟
 

مجتهدة

:: متميز ::
إنضم
25 أبريل 2008
المشاركات
931
التخصص
فقه وأصول..
المدينة
000000
المذهب الفقهي
حنبلية على اختيارات الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-.
المعروف لا يصح وترين في ليلة؛ لانها تنقلب شفعاً........ فهي لاتكون أبداً ولو تعمدها!
فمن أتى بركعة أو ثلاث أو..وتراً..ثم أخذ بجواز وتر آخر فأتى به انقلب الجميع شفعاً..!!!!
(المسألة أفتت نفسها)
 

سارة العليان

:: متابع ::
إنضم
9 أبريل 2010
المشاركات
68
التخصص
شريعة
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الحنبلي
المعروف لا يصح وترين في ليلة؛ لانها تنقلب شفعاً........ فهي لاتكون أبداً ولو تعمدها!
فمن أتى بركعة أو ثلاث أو..وتراً..ثم أخذ بجواز وتر آخر فأتى به انقلب الجميع شفعاً..!!!!
(المسألة أفتت نفسها)
أنت تتكلمين عن الوتر ..
وهو يتحدث عن التطوع بركعة في غير الوتر ..
 

مجتهدة

:: متميز ::
إنضم
25 أبريل 2008
المشاركات
931
التخصص
فقه وأصول..
المدينة
000000
المذهب الفقهي
حنبلية على اختيارات الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-.
أنت تتكلمين عن الوتر ..
وهو يتحدث عن التطوع بركعة في غير الوتر ..

أنا أتحدث عن الوتر لغة..حيث كان
أما بالخصوص في النهار فمن نسي وتر الليل شفعه في النهار..
وأنا أعرف أن للمسالة من يقول بها..
لكني أذكر مايضعف تلك الأقوال.
 

أحلام

:: متميز ::
إنضم
23 ديسمبر 2009
المشاركات
1,046
التخصص
أصول فقه
المدينة
........
المذهب الفقهي
.......
بارك الله فيكم
أما بالخصوص في النهار فمن نسي وتر الليل شفعه في النهار..

هل هذا قول معتمد في أحد المذاهب ؟؟؟ ومن القائل به؟؟؟؟
والسلام عليكم

 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
في حاشية ابن عابدين2/441: مطلب صلاة ركعة واحدة باطلة لا صحيحة مكروهة....كما توهمه بعض حنفية الحصر.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
في المبدع شرح المقنع (2 / 26):
"هل يصح التطوع بركعة" أي بفرد "على روايتين"
كذا في الهداية:
إحداهما: تصح قدمها في المحرر و الفروع ونصرها أبو الخطاب وابن الجوزي وهو قول عمر رواه سعيد حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه عنه.
ولأن الوتر مشروع وهو ركعة.
والثانية: لا جزم بها في الوجيز وهي ظاهر الخرقي وقواها في المغني:
1- لأنه خلاف قوله عليه السلام " صلاة الليل مثنى مثنى ".
ولأنه لا يجزئ في الفرض فكذا في النفل كالسجدة ولم يرد أنه فعل الوتر.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
في الروض المربع: ويصح التطوع بركعة ونحوها.
قال ابن قاسم في حاشيته (2 / 227):
كثلاث وخمس، قال في الإقناع: مع الكراهة، وروي عن عمر أنه صلى ركعة، وقال: هو تطوع وصح عن غيره من الصحابة تقصير الوتر بركعة، وهو تطوع.
 
إنضم
2 يوليو 2010
المشاركات
78
التخصص
فقه مقارن
المدينة
القصيم -البصر
المذهب الفقهي
الدليل
بسم الله الرحمن الرحيم


أولاً : روي أن رسول الله ـ صلى الله عليه و سلم ـ قال : " صلاة الليل والنهار مثنى مثنى " رواه االترمذي وضعف لفظة " النهار", وحكم جماعة عليها بالشذوذ, وحكم عليها النسائي بالخطأ.ورواه ابن ماجه.
وأصله في الصحيحين دون " النهار " .
قال الشيخ سليمان العلوان في شرحه للموقظة ـ حفظه الله ـ : لفظ " النهار" شاذة.
وصحح ابن باز ـ رحمه الله ـ هذه اللفظة( مجموع الفتاوي 12/34, 30/48) .

فالحديث فيه كلام وإلا لكان فاصلاً في الحكم, لأنه فيه تعيين المثنى للنهار, فلا مناص حينئذٍ.
(( وأما حكم الشيخ الألباني على الحديث : فيحكم عليه بالصحة, بما فيه لفظة "النهار"؛ لأن ليس من شروط الصحة عنده : السلامة من الشذوذ))

ثانياً :*الأحناف : تقد نقل كلام ابن عابدين(نقله الاخ: فؤاد بن يحيى) عن مذهب الأحناف, وهو عدم الجواز.

*أما المالكية : فقد جاء في بداية المجتهد : "وَاخْتَلَفُوا فِي النَّوَافِلِ هَلْ تُثَنَّى أَوْ تُرَبَّعَ أَوْ تُثَلَّثُ ؟ فَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ : صَلَاةُ التَّطَوُّعِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى يُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ" ثم قال "...وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَتَنَفَّلُ بِوَاحِدَةٍ ، وَأَحْسَبُ أَنَّ فِيهِ خِلَافًا شَاذًّا"ا.هـ .

*أما الشافعية: فيجوزون التطوع بركعة واحدة, قال النووي (شرح صحيح مسلم 6/30 ) :
"...وروى أبو داود والترمذي بالاسناد الصحيح "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى" هذا الحديث محمول على بيان الأفضل, وهو أن يسلم من كل ركعتين, وسواء نوافل الليل والنهار يستحب أن يسلم من كل ركعتين فلو جمع ركعات بتسليمة أو تطوع بركعة واحدة جاز عندنا..".

· أما الحنابلة: فتقدمت النقول عنهم, وأن في المذهب روايتان .
*وقال ابن عثيمين في لقاءات الباب المفتوح "...وقد صحح بعض العلماء أنه يجوز للإنسان أن يتطوع بركعة لكن مع الكراهة. والذي يظهر لي أنه لا يصح التطوع بركعة، وما ورد عن بعض السلف فهو كغيره من الاجتهادات التي قد تخطئ وقد تصيب، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: (صلاة الليل مثنى مثنى) وفي رواية: (صلاة الليل والنهار مثنى مثنى) وهذا يدل على أنه لا يتطوع بركعة واحدة."
*وقال ابن باز ـ رحمه الله ـ عن صلاة الليل" يتعين مثنى مثنى" وقال في النهار" ينبغي أن تكون مثنى مثنى؛ لأن الحديث فيها صحيح ",, وكلامه هنا عن جواز صلاة نافة النهار أربع بسلام واحد من عدمه .
** وقد ظهر أنه استدل بالحديث الذي فيه كلام .

الأدلة :

يستدل من يُضَّعف صحة التطوع بركعة واحدة " عدا الوتر" بـ :
1/ عدم الدليل, والأصل في العبادات التوقيف .
2/أمره ـ صلى الله عليه وسلم ـ لمن دخل المسجد بالركعتين حيث ورد "عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِىُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَخْطُبُ فَجَلَسَ فَقَالَ لَهُ « يَا سُلَيْكُ قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا - ثُمَّ قَالَ - إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا ".((صحيح مسلم, ح2061)).
وجه الدلالة : أن الموضع موضع تجوز, ومع فلم يأمره بالواحدة, مع أن الحال يقتضي التجوز والتخفيف, فلو جازت الركعة الواحدة لأمره بالاتيان بواحدة, فدل على أن لا أقل من اثنتان في النهار .

يمكن أن يناقش هذا الدليل بـ : الأمر الخاص دل على أن تحية المسجد ركعتان فما فوق, ولا يجوز أقل من ذلك, بدليل ما رواه " أَبِو قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْـلِسَ "(( صحيح مسلم, ح1687)), ولا يُعدا الحكم إلى غيرها من النوافل ـ خاصة إذا كانت مطلقة ـ, ويبقى الأمر المطلق, وهو طلب كثرة السجود, كقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ :"...فَأَعِنِّى عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ"(صحيح مسلم, ح 1122)), ولم يحدد عددا معيناً. وبهذا أيضاً يمكن أن يجاب عن الدليل الأول, حيث جاء الأمر المطلق بالصلاة دون تقييد بعدد, فأصل المشروعية موجود .

الخلاصة : الحنفية والمالكية ورواية عند الحنابلة: يمنعون من التطوع ـ بغير الوتر ـ بأقل من اثنتان .
الشافعية ورواية عند الحنابلة: يجوزون التطوع بركعة واحدة .

***هذا ماتيسر جمعه وإعداده هذه الليلة, ولي عوده ـ إن شاء الله ـ لإضافة ما يستجد على الأدلة والنقول من خلال البحث .
 
إنضم
2 يوليو 2010
المشاركات
78
التخصص
فقه مقارن
المدينة
القصيم -البصر
المذهب الفقهي
الدليل
رد: هل يصح التطوع ركعة في غير الوتر؟

وهذه زيادة

يقول الشيخ / عبد الكريم الخضير حفظه الله : " " ((صلاة الليل والنهار مثنى مثنى)).
النسائي نص على أن هذه اللفظة خطأ { يعني : النهار}، الإمام أحمد كذلك، يحيى بن معين كذلك، شيخ الإسلام ابن تيمية، جمع من الحافظ
[لعلها : الحفاظ] نصوا على أنها خطأ.
وأزيد فأقول: في ظرف غير الليل والنهار؟ نعم؟ فلماذا نقول: صلاة الليل والنهار؟ لماذا لا نقول: الصلاة مثنى مثنى؟ يعني التنصيص على الليل في رواية الصحيحين المتفق عليها تخرج النهار لأن في قسيم؛ لكن إذا قيل: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، هل فيه قسيم يخرج بهذا الحصر؟ ليس فيه قسيم، لو أريد ذلك لقيل: الصلاة مثنى مثنى. "" ا . هـ
ملحوظة : مابين معقوفتين من زيادتي ....

يراجع : شرح المحرر, كتاب الصلاة, (28).
 

سيف يوسف السيف

:: متابع ::
إنضم
16 أغسطس 2009
المشاركات
65
التخصص
فقه
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: هل يصح التطوع ركعة في غير الوتر؟

بسم الله الرحمن الرحيم


مسألة : هل يصح التطوع بركعة واحدة أما لا ؟ ( واعتذر من صاحب السؤال لتغيري صياغة سؤاله لأني وجدت من يخلط بين الوتر وغيره )
الجواب :هذا السؤال يتعلق به مسألتان
الأولى : الوتر بركعة واحدة في الليل
الثانية : التطوع في سائر الأوقات بركعة واحدة
أما الوتر بركعة واحدة فاختلف العلماء في مشروعيتها على قولين :
القول الأول : قال بمشروعية الوتر بركعة واحدة أكثر أهل العلم
القول الثاني : قال أبو حنيفة لا يجوز الوتر إلا ثلاث ركعات موصولة بتسليمة واحدة كهيئة المغرب قال : لو أوتر بواحدة أو بثلاث بتسليمتين لم يصح ووافقه سفيان الثوري قال النووي : قال أصحابنا لم يقل أحد من العلماء إن الركعة الواحدة لا يصح الإيتار بها غيرهما ومن تابعهما . المجموع م3ص358
يدل لقول الجمهور وهو مشروعية الوتر بالركعة الواحدة أدلة كثيرة منها :

1. عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِىَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى ». متفق عليه
2. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ ». رواه مسلم
3. عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ قَالَ : الْوِتْرُ حَقٌّ ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِخَمْسٍ ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِثَلاَثٍ ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ. رواه أبو داود و النسائي و ابن ماجة قال الحاكم صحيح على شرطهما ووافقه الذهبي وقال شعيب على شرط البخاري وصححه الألباني ولفظ أبي داود (الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ)

استدل أبو حنيفة ومن معه على وجوب الإيتار بثلاث بما يلي :
1. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بن مسعود الْوِتْرُ : ثَلاَثٌ كَوِتْرِ النَّهَارِ الْمَغْرِبِ. رواه البيهقي في الكبرى وقال هَذَا صَحِيحٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ مِنْ قَوْلِهِ غَيْرَ مَرْفُوعٍ إِلَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم-وَقَدْ رَفَعَهُ يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِى الْحَوَاجِبِ الْكُوفِىُّ عَنِ الأَعْمَشِ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَرِوَايَتُهُ تُخَالِفُ رِوَايَةَ الْجَمَاعَةِ عَنِ الأَعْمَشِ. اهـ
2. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْبُتَيْرَاءِ : أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ رَكْعَةً وَاحِدَةً يُوتِرُ بِهَا . أسنده في التمهيد و سنده ضعيف

المسالة الثانية : حكم التطوع بركعة واحدة في سائر الأوقات فيها قولان :
الأول : عدم مشروعية التطوع بركعة وبه قال أبو حنيفة والمالكية ورواية عن أحمد و هو أحد قولي الشافعي - على ما ذكر ابن قدامة الحنبلي - .
الثاني : جواز ذلك وقال بعضهم مع الكراهة :وهم الشافعية ورواية عن أحمد

وإليك بعض نصوصهم من كتبهم :

الأحناف :
قال في البحر الرائق : وَلَوْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَةً لَزِمَهُ رَكْعَتَانِ أَوْ ثَلَاثًا فَأَرْبَعٌ لِأَنَّ ذِكْرَ بَعْضِ مَا لَا يَتَجَزَّأُ كَذِكْرِ كُلِّهِ كَمَا عُرِفَ وَلَوْ نَذَرَ نِصْفَ رَكْعَةٍ لَزِمَهُ رَكْعَتَانِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَهُوَ الْمُخْتَارُ وفي حاشية ابن عابدين وغيره : أو نذر أن يصلي ركعة واحدة ألزمناه ركعتين أو ثلاثة ألزمناه بأربع

المالكية :
قال في شرح مختصر خليل : فِيمَنْ نَذَرَ صَلَاةَ رَكْعَةٍ أَوْ صَوْمَ بَعْضِ يَوْمٍ ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يَلْزَمُهُ صَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ وَصَوْمُ يَوْمٍ .وَقَالَ سَحْنُونٌ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ

نصوص القول الثاني :
الشافعية :
قال في المهذب : وان تطوع بركعة واحدة جاز .
قال النووي : ومعنى كلامه أن التطوع يسن كونه ركعتين ولا يشترط ذلك بل من شاء استوفى المسنون ومن شاء زاد عليه فزاد على ركعتين بتسليمة ومن شاء نقص منه فاقتصر على ركعة ثم قال النووي : قال أصحابنا التطوع الذي لا سبب له ولا حصر له ولا لعدد ركعات الواحدة منه وله أن ينوى عددا وله أن لا ينويه بل يقتصر على نية الصلاة فإذا شرع في تطوع ولم ينو عددا فله أن يسلم من ركعة وله أن يزيد فيجعلها ركعتين أو ثلاثا أو عشرا أو مائة أو ألفا أو غير ذلك ولو صلى عددا لا يعلمه ثم سلم صح بلا خلاف اتفق عليه أصحابنا ونص عليه الشافعي رحمه الله المجموع م3ص373

الحنابلة :
قال في المغني : إذا نذر صياما ولم يذكر عددا ولم ينوه فأقل ذلك صيام يوم وأقل الصلاة ركعتان أما إذا نذر صياما مطلقا فأقل ذلك يقوم صيام يوم لا خلاف فيه لأنه ليس في الشرع صوم مفردا أقل من يوم فيلزمه لأنه اليقين وأما الصلاة ففيها روايتان :
إحداهما : يجزئه ركعة نقلها إسماعيل بن سعيد لأن أقل الصلاة ركعة فإن الوتر صلاة مشروعة وهي ركعة واحدة وروي عن عمر رضي الله عنه أنه تطوع بركعة واحدة
والثانية : لا يجزئه إلا ركعتان و به قال أبو حنيفة لأن أقل صلاة وجبت بالشرع ركعتان فوجب حمل النذر عليه وأما الوتر فهو نفل والنذر فرض فحمله على المفروض أولى ولأن الركعة لا تجزىء في الفرض فلا تجزىء في النفل كالسجدة ولـ لشافعي قولان كالروايتين فأما إن عين بنذره عددا لزمه قل أو كثر لأن النذر ثابت يقوله وكذلك عدده فإن نوى عددا فهو كما لو سماه لأنه نوى بلفظه ما يحتمله فلزمه حكمه كاليمين . م13ص634 دار عالم الكتب
و قال في شرح منهتى الإرادات : ( وَيَصِحُّ تَطَوُّعٌ بِرَكْعَةٍ وَنَحْوِهَا ) كَثَلَاثٍ وَخَمْسٍ ، قِيَاسًا عَلَى الْوِتْرِ وَفِي الْإِقْنَاعِ : مَعَ الْكَرَاهَةِ .

دليل من قال لا يتطوع بركعة :
1. عدم وروده والعبادات مبنية على التوقيف
2. عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِىَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى ». متفق عليه وعند غيرهما ( صلاة الليل والنهار ) وفي زيادة ( و النهار ) خلاف في ثبوتها وهو معروف ومشبع بالبحث .

دليل من أجاز التطوع بركعة واحدة :
1. عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ ، قَالَ : دَخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْمَسْجِدَ فَرَكَعَ رَكْعَةً، فَقِيلَ لَهُ : فَقَالَ : " إِنَّمَا هُوَ تَطَوُّعٌ فَمَنْ شَاءَ زَادَ ، وَمَنْ شَاءَ نَقَصَ، كَرِهْتُ أَنْ أَتَّخِذَهُ طَرِيقًا " رواه عبد الرزاق قال النووي : رواه الشافعي ثم البيهقي بإسنادين ضعيفين .
2. عَنْ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : دَخَلْتُ مَسْجِدَ دِمَشْقَ ، فَإِذَا رَجُلٌ يُكْثِرُ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ قُلْتُ : لَا أَخْرُجُ حَتَّى أَنْظُرَ أَيَدْرِي هَذَا عَلَى شَفْعٍ انْصَرِفْتُ أَمْ عَلَى وِتْرٍ فَلَمَّا فَرَغَ، قُلْتُ : يَا عَبْدَ اللَّهِ، أَتَدْرِي عَلَى شَفْعٍ انْصَرَفْتَ أَمْ عَلَى وِتْرٍ؟ فَقَالَ : إِنْ أَكُن لَا أَدْرِي، فَإِنَّ اللَّهَ يَدْرِي .ثُمَّ قَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ خَلِيلِي أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : " مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً " .قُلْتُ : مَنْ أَنْتَ رَحِمَكَ اللَّهُ؟ قَالَ : أَنَا أَبُو ذَرٍّ .قَالَ : فَتَقَاصَرَتْ إِلَيَّ نَفْسِي أخرجه عبد الرزاق ومن طريقه أحمد في المسند و كذا أخرجه الدارمي وابن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة والبيهقي وابن عساكر في تاريخ دمشق كلهم من طريق الأوزعي عن هارون بن رئاب عن الأحنف بن قيس و قال النووي : رواه الدارمي في مسنده بإسناد صحيح إلا رجلاً اختلفوا في عدالته : قلت : لعله يعني محمدا بن كثير فقد اختلفوا فيه بين موثق ومضعف و قال عنه في التقريب : صدوق كثير الغلط إلا أنه توبع من جمع من الرواة الثقات فتابعه عبد الرزاق في مصنفه ومحمد بن يوسف عند المروزي في تعظيم قدر الصلاة و تاريخ دمشق لابن عساكر و أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج فهو صحيح إن شاء الله إن سمع هارون بن رئاب من الأحنف . ثم وجدت شعيب الأرنؤوط يقول عن سند أحمد : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير هارون بن رئاب فمن رجال مسلم . اهـ
قال ابن عساكر : هذا حديث محفوظ من حديث هارون بن رئاب الأسدي وهو منقطع لأنه لم يدرك الأحنف اهـ وقد بحثت كثيراً في الكتب لمعرفة سماع هارون من الأحنف من عدمه فلم أجد شيئاً يشفي ولكن وجدت ما يلي :
1. أن الأحنف توفي سنة 67هـ
2. وهارون قيل أنه عاش 83 سنة
3. وقد توفي هارون قبل محمد بن واسع
4. وابن واسع قيل توفي سنة 123ه
فالنتيجة : سماع هارون من الأحنف ممكن لا سيما أن كليهما دخل البصرة .
3. في حديث أَبِي ذَرٍّ قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة : " خَيْرٌ مَوْضُوعٌ ، مَنْ شَاءَ أَقَلَّ، وَمَنْ شَاءَ أَكْثَرَ " رواه أحمد وغيره وصححه ابن حبان وضعف سنده شعيب في مسند أحمد . و دلالته ضعيفه على المقصود

ملاحظات :
إذا قلنا بمشروعية التطوع بركعة واحدة ينبغي التنبه لأمرين :
الأول : أن التطوع بركعة واحدة لا يغني عن تحية المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم لسلك الغطفاني رضي الله عنه ( قم فاركع ركعتين ) وغيرها من الأحاديث
الثاني : لا يجمع في الليلة الواحدة وترين لحديث ( لا وتران في ليلة )
ما كان من صواب فمن الله وحدة و ما سوى ذلك فمن نفسي والشيطان و استغفر الله من الزلل والعصيان والله أعلم
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: هل يصح التطوع ركعة في غير الوتر؟

الأخوان الفاضلان: عمر، وسيف.. وفقهما الله

شكر الله لكما وجزاكما خيراً، ونفع بكما.
 

سيف يوسف السيف

:: متابع ::
إنضم
16 أغسطس 2009
المشاركات
65
التخصص
فقه
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: هل يصح التطوع ركعة في غير الوتر؟

.................................
 

سيف يوسف السيف

:: متابع ::
إنضم
16 أغسطس 2009
المشاركات
65
التخصص
فقه
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: هل يصح التطوع ركعة في غير الوتر؟

[quote=عمر بن إبراهيم بن محمد;40315]
(( وأما حكم الشيخ الألباني على الحديث : فيحكم عليه بالصحة, بما فيه لفظة "النهار"؛ لأن ليس من شروط الصحة عنده : السلامة من الشذوذ))
[/quote]

أنى لك ذلك يا أخي ؟! فكتب الشيخ مشحونة بتعليل الحديث بالشذوذ بل ويصرح بأن من شروط الحديث الصحيح السلامة من الشذوذ
منها على سبيل المثال :
1. قوله في أحد الأحاديث ( وعلى ذلك، فإسناد الطحاوي وكذا الطبراني عن أبي موسى يكون شاذا، فلا يكون صحيحا )
2. وقال في الرد على بعض مخالفيه ( هذا الكلام يدل على أحد شيئين : إما أن الرجل لا يعبأ بما هو مقرر عند المحدثين من القواعد ، أو أنه جاهل بها ، وغالب الظن أنه الأول ، فمثله مما لا أظن يبلغ به الجهل إلى أن لا يعلم تعريف الحديث الصحيح عندهم ، وهو " ما رواه عدل ضابط عن مثله عن مثله إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معلا )
3. وقال ( وغفل المعلّق هنا في ((طبعة المؤسسة)) (1/490) ـ كعادته في مثل هذه الدقائق ـ فقال : (( إسنادُه صحيح على شرط مُسلم )) ! وكأنه لا يعرفُ الحديث الشاذ ! )
4. وقال مستنكرا على من لا يعلل بالشذوذ ( في ظني أنه لا يعرف الحديث (الشاذ) أو (المنكر) ؛ وإلا لما وقع في مثل هذا الخطأ !)


للمزيد : انظر كتاب جهود الشيخ الألباني في الحديث ص127 وما بعده للمؤلف : عبد الرحمن العيزري .

و لا يحل لأحد أن ينسب للشيخ أنه لا يعلل بالشذوذ لكونه صحح بعض الأحاديث التي يخالفه فيها بعض المحدثين لكونهم يروانها شاذة ، فإذا صح هذا على الشيخ فإذا يكون جميع المحدثين لا يعللون بالشذوذ لأن ما من عالم إلا ويخالفه غيره في بعض الأحاديث .
فتريث وفقك الله في نسبة الكلام إلى العلماء لا سيما مثل الألباني الذين يحرص المبتدعة على إسقاط أحكامه على الأحاديث لأنه كان عليهم كالسيف المسلول رحمه الله تعالى ، وإني متيقن أنها غير مقصودة منك أخي الفاضل .
 

مصطفى محمد ابراهيم

:: مطـًـلع ::
إنضم
13 أبريل 2008
المشاركات
151
التخصص
اللغة العربية
المدينة
أسيوط
المذهب الفقهي
حنبلي
فائدة تتعلق بالموضوع

فائدة تتعلق بالموضوع

حديث لا وتران في ليلة حديث ضعيف لايصح فقد تفرد به قيس بن طلق وهو ضعيف
ضعفه أبو حاتم الرازي وابو زرعة
قال بن أبي حاتم العلل:(1/568)
111- وسألتُ أبِي ، وأبا زُرعة ، عَن حدِيثٍ ؛ رواهُ مُحمّدُ بنُ جابِرٍ ، عن قيس بن طلق ، عن أبِيهِ أنّهُ سأل رسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم : هل فِي مسِّ الذكر وضوءٌ ؟ قال : لا.
فلم يُثبتاه وقالا : قيس بن طلق ليس مِمّن تقوم بِهِ الحجة ووهناه.
ونقل الدارقطني في السنن عن يحيى بن معين
(1/274) قوله (أكثر في الناس في قيس بن طلق ولا يحتج بحديثه)
وقال الدارقطني في السنن(3/117) قيس بن طلق ليس بالقوي
 
إنضم
2 يوليو 2010
المشاركات
78
التخصص
فقه مقارن
المدينة
القصيم -البصر
المذهب الفقهي
الدليل
رد: هل يصح التطوع ركعة في غير الوتر؟

جزاك الله خير أخ سيف على هذا التنبيه العظيم ( حرسك الله كما حرست الحق).

نعم قد افتريتُ على الشيخ الألباني رحمه الله - من غير قصد - ولعل الشيطان والعجلة هي التي أوردتني ما وردت, فغفرانك يا رب.
والمضحك المبكي أن الشيخ - رحمه الله - قد تكلم عن الشذوذ أثناء دراسته للحديث الذي نحن بصدده.

لك مني جزيل الشكر.
 
إنضم
26 أبريل 2010
المشاركات
6
الكنية
أبو المهند
التخصص
السنة وعلومها ...
المدينة
القصيم - بريدة - البُصر
المذهب الفقهي
مذهب إمام أهل الأثر* فمن نحا منحاه فهو الأثري
رد: هل يصح التطوع ركعة في غير الوتر؟

جزاك الله خير أخ سيف على هذا التنبيه العظيم ( حرسك الله كما حرست الحق).

نعم قد افتريتُ على الشيخ الألباني رحمه الله - من غير قصد - ولعل الشيطان والعجلة هي التي أوردتني ما وردت, فغفرانك يا رب.
والمضحك المبكي أن الشيخ - رحمه الله - قد تكلم عن الشذوذ أثناء دراسته للحديث الذي نحن بصدده.

لك مني جزيل الشكر.

وأحسنت الرجوع يا شيخنا الفاضل ...
 

سيف يوسف السيف

:: متابع ::
إنضم
16 أغسطس 2009
المشاركات
65
التخصص
فقه
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: فائدة تتعلق بالموضوع

رد: فائدة تتعلق بالموضوع

حديث لا وتران في ليلة حديث ضعيف لايصح فقد تفرد به قيس بن طلق وهو ضعيف
ضعفه أبو حاتم الرازي وابو زرعة
قال بن أبي حاتم العلل:(1/568)
111- وسألتُ أبِي ، وأبا زُرعة ، عَن حدِيثٍ ؛ رواهُ مُحمّدُ بنُ جابِرٍ ، عن قيس بن طلق ، عن أبِيهِ أنّهُ سأل رسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم : هل فِي مسِّ الذكر وضوءٌ ؟ قال : لا.
فلم يُثبتاه وقالا : قيس بن طلق ليس مِمّن تقوم بِهِ الحجة ووهناه.
ونقل الدارقطني في السنن عن يحيى بن معين
(1/274) قوله (أكثر في الناس في قيس بن طلق ولا يحتج بحديثه)
وقال الدارقطني في السنن(3/117) قيس بن طلق ليس بالقوي


أخي وفقك الله
لا يخفى عليك أنه قيس بن طلق قد اختلف فيه أهل العلم فمنهم من ضعفه ومنهم وثقة وإليك أقوالهم :
قال العجلي : ثقة
و في سؤالات أبي داود قال : قلت لأحمد : قيس بن طلق ؟ قال : ما أعلم به باساً .
قال ابن معين : ثقة
ذكره ابن حبان ي الثقات
وقال في التقريب صدوق وهم من عده في الصحابة
قال الألباني بعد ذكر بعض أقوال العلماء فيه : فمثله حسن الحديث إن شاء الله تعالى إذا لم يخالف . ثم رأيت الذهبي قد ذكر عن ابن القطان أنه قال : " يقتضي أن يكون خبره حسنا لا صحيحا " . فالحمد لله على توفيقه . اهـ

أما من قال فيه بخلاف ذلك من يلي :
- قال أبو حاتم الرازي : ليس ممن تقوم به حجة وكذا قال أبو زرعة الرازي
قال أحمد بن حنبل : غيره أثبت منه . اهـ وهذا لا يعني تضعيفه لما سبق عنه
قال الدارقطني : ليس بالقوي
قال ابن معين لقد أكثر الناس فيه ولا يحتج بحديثه . قلت : قد يحمل قول ابن معين السابق بقوله (ثقة) أي في دينه لا في ضبطه .

فلما قدمت أخي -وفقك الله- الجرح على التعديل ؟
فلو فسرت لي سبب الجرح ولو من واحد من الجارحين لما ترددت في الأخذ به إن كان ما جرح به يعتبر من الجرح عند العلماء .
فالأولى أن نجمع بين كلام الأئمة ونقول أن قيس بن طلق حسن الحديث . هذا ما ترجح لي والله الموافق .

واسأل الله أن يعلي درجة أخي عمر بن إبراهيم على قبوله للحق ورجوعه بكل وضوح ووالله إن هذا ليزيد الرجل رفعة
 
أعلى