العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

هل قال أهل الظاهر بوجوب تحية المسجد؟

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
هل قال أهل الظاهر بوجوب تحية المسجد؟
ذاع القول عن أهل الظاهر أنهم قائلون بوجوب تحية المسجد، ومن أقدم ذلك ما نقله ابن بطال في شرح البخاري([1])، وابن عبد البر في التمهيد([2])، والقاضي عياض في شرح مسلم([3]).
ونقلوا عنهم أنهم أخذوا بظاهر حديث أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» متفق عليه.
وقد ذهب الجمهور إلى الاستحباب، وحكى بعضهم فيه الإجماع، وصرفوا الأمر عن الوجوب بحديث الأعرابي: «هل علي غيرها؟ قال: لا أن تطوع» متفق عليه.
وقد وافق ابن حزم الجمهور في القول بالاستحباب وفي هذا الاستدلال أيضاً وقال:
لولا البرهان الذي قد ذكرنا قبل بأن لا فرض إلا الخمس لكانت هاتان الركعتان فرضا، ولكنهما في غاية التأكيد، لا شيء من السنن أوكد منهما، لتردد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما([4]).

والسؤال: هل إضافة القول بوجوب تحية المسجد إلى أهل الظاهر محققة، أم أنها من جنس الأقوال التي أضيفت إلى أهل الظاهر، توهماً أنهم أخذوا بظواهر بعض النصوص، وإن كان الأمر في نفسه ليس كذلك.
هل قال بالوجوب داود؟ وهل قال به أصحابه غير ابن حزم؟
ابن حزم لم يضف هذا القول إليهم مما يضعف فرضية أنه خالفهم في هذه المسألة، فإنه في الغالب يشير إلى مخالفته لأصحابه.

ومن جملة أدلة الجمهور على عدم وجوب تحية المسجد:
قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن بسر للذي تخطى رقاب الناس يوم الجمعة: اجلس فقد آذيت وآنيت» أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن حبان.
وأيضاً جلوس الخطيب بين خطبتي الجمعة.
وأجيب عن حديث عبد الله بن بسر باحتمال أنه صلاها أو أن المراد بـ "اجلس" أي لا تتخط، ونحو ذلك من الاحتمالات التي تضعف الاستدلال بالحديث.
وحكى ابن دقيق العيد القول بالندب عن الجمهور، وأضاف القول بالجوب إلى بعض الناس، وبين أن ظاهر الأمر، ومن أزاله عن الظاهر احتاج إلى الدليل، وقال: لعلهم يفعلون في هذا ما فعلوا في مسألة الوتر حيث استدلوا على عدم الوجوب فيه بقوله صلى الله عليه وسلم: «إلا أن تطوع»، فحملوا لذلك صيغة الأمر على الندب، لدلالة هذا الحديث على عدم وجوب غير الخمس، إلا أن هذا يشكل عليهم إيجابهم الصلاة على الميت تمسكاً بصيغة الأمر([5]).
وقد صرح بالوجوب الصنعاني في تعليقه على شرح العمدة لابن دقيق العيد، والشوكاني في نيل الأوطار، وقواه شيخنا عبد الله الفوزان في شرحه على البلوغ([6]).
وبينوا أن سبب الوجوب هو دخول المسجد، فلا معارض بين هذا وبين ما يدل على أن ما عدا الصلوات الخمس تطوع.

http://www.mmf-4.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=11#_ftnref1([1]) (2/93).

http://www.mmf-4.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=11#_ftnref2([2]) (20/100).

http://www.mmf-4.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=11#_ftnref3([3]) إكمال المعلم (3/49).

http://www.mmf-4.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=11#_ftnref4([4]) المحلى (2/231 رقم 2755/70، 71 رقم531).

http://www.mmf-4.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=11#_ftnref5([5]) إحكام الأحكام (2/467، 468).

http://www.mmf-4.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=11#_ftnref6([6]) منحة العلام (2/503).
 
إنضم
31 مارس 2010
المشاركات
4
التخصص
اللغة العربية و الدراسات القرآنية
المدينة
بني عامر ، المسيلة
المذهب الفقهي
ظاهري
و قد حكى ابن حزم الإجماع على عدم وجوب سائر الصلوات ما عدا الخمس و الجنازة ثم ذكر الخلاف في الوتر حيث أوجبه أبو حنيفة و غيره ممن تقدم .
ذكر هذا في بداية كتاب الصلاة .
و هذا مما يستبعد وجود قائل بالوجوب من الظاهرية و الله أعلم ،،،
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
بارك الله فيكم
نلحظ أن الذين نقلا قول أهل الظاهر ابتداءً هما : ابن بطال وابن عبد البر ثم تبعهما كثير من الشراح على أن بعضهم ينقله مقرا له كالقاضي عياض وغيره وبعضهم ينقله بصيغة التمريض وبعضهم يتعقب من نقل الإجماع كما صنع ابن حجر في الفتح بأن ابن حزم صرح بعدم الوجوب .
والذي يظهر أن ابن عبد البر وابن بطال نقلا ذلك عن بعض أهل الظاهر ممن عاصروهم ولا يلزم أن يكون قول جميع اهل الظاهر ولا قول داود ولا ابن حزم فإن بلاد الأندلس - لا سيما قرطبة - كانت موطنا لأهل الظاهر حتى قبل ابن حزم وإن كان ابن حزم هو أشهر من رفع راية أهل الظاهر بعد داود .
ولا شك أن ابن بطال وابن عبد البر أعرف من غيرهما بمذهب أهل الظاهر للمعاصرة والقرب واستبعد أن يكون ذلك منهما وهماً لا سيما مع سعة علمهما ودقتهما .
ولذلك كان ابن رجب دقيقا في نقل ذلك فقال في فتح الباري : " إنما يحكى القول بوجوبه - أي الأمر - عن بعض أهل الظاهر "
 
التعديل الأخير:
إنضم
28 يوليو 2010
المشاركات
25
التخصص
طب
المدينة
نيويورك
المذهب الفقهي
الدليل هو مذهبى
رد: هل قال أهل الظاهر بوجوب تحية المسجد؟

بسم الله


نعم كما قال شيخنا الطيب , و شيخنا أبو حازم ,, انه نُقل عن - بعض - الظاهريه و ليس كلهم ك( داود الظاهرى ) ,,

و هذا ما يميل إليه قلبى , و قد قال به , الشيخ الألبانى - رحمه الله , و قال به شيخنا \ حسن عبد الستير النعمانى - حفظه الله
 
إنضم
28 يوليو 2010
المشاركات
25
التخصص
طب
المدينة
نيويورك
المذهب الفقهي
الدليل هو مذهبى
رد: هل قال أهل الظاهر بوجوب تحية المسجد؟

بسم الله


نعم كما قال شيخنا الطيب , و شيخنا أبو حازم ,, انه نُقل عن - بعض - الظاهريه و ليس كلهم
كداود الظاهرى ,

و هذا ما يميل إليه قلبى , و قد قال به , الشيخ الألبانى - رحمه الله , و قال به شيخنا \ حسن عبد الستير النعمانى - حفظه الله​
 
أعلى