د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 29 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 9,059
- الكنية
- أبو فراس
- التخصص
- فقه
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
هل قال أهل الظاهر بوجوب تحية المسجد؟
ونقلوا عنهم أنهم أخذوا بظاهر حديث أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» متفق عليه.
وقد ذهب الجمهور إلى الاستحباب، وحكى بعضهم فيه الإجماع، وصرفوا الأمر عن الوجوب بحديث الأعرابي: «هل علي غيرها؟ قال: لا أن تطوع» متفق عليه.
وقد وافق ابن حزم الجمهور في القول بالاستحباب وفي هذا الاستدلال أيضاً وقال:
لولا البرهان الذي قد ذكرنا قبل بأن لا فرض إلا الخمس لكانت هاتان الركعتان فرضا، ولكنهما في غاية التأكيد، لا شيء من السنن أوكد منهما، لتردد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما([4]).
والسؤال: هل إضافة القول بوجوب تحية المسجد إلى أهل الظاهر محققة، أم أنها من جنس الأقوال التي أضيفت إلى أهل الظاهر، توهماً أنهم أخذوا بظواهر بعض النصوص، وإن كان الأمر في نفسه ليس كذلك.
هل قال بالوجوب داود؟ وهل قال به أصحابه غير ابن حزم؟
ابن حزم لم يضف هذا القول إليهم مما يضعف فرضية أنه خالفهم في هذه المسألة، فإنه في الغالب يشير إلى مخالفته لأصحابه.
ومن جملة أدلة الجمهور على عدم وجوب تحية المسجد:
قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن بسر للذي تخطى رقاب الناس يوم الجمعة: اجلس فقد آذيت وآنيت» أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن حبان.
وأيضاً جلوس الخطيب بين خطبتي الجمعة.
وأجيب عن حديث عبد الله بن بسر باحتمال أنه صلاها أو أن المراد بـ "اجلس" أي لا تتخط، ونحو ذلك من الاحتمالات التي تضعف الاستدلال بالحديث.
وحكى ابن دقيق العيد القول بالندب عن الجمهور، وأضاف القول بالجوب إلى بعض الناس، وبين أن ظاهر الأمر، ومن أزاله عن الظاهر احتاج إلى الدليل، وقال: لعلهم يفعلون في هذا ما فعلوا في مسألة الوتر حيث استدلوا على عدم الوجوب فيه بقوله صلى الله عليه وسلم: «إلا أن تطوع»، فحملوا لذلك صيغة الأمر على الندب، لدلالة هذا الحديث على عدم وجوب غير الخمس، إلا أن هذا يشكل عليهم إيجابهم الصلاة على الميت تمسكاً بصيغة الأمر([5]).
وقد صرح بالوجوب الصنعاني في تعليقه على شرح العمدة لابن دقيق العيد، والشوكاني في نيل الأوطار، وقواه شيخنا عبد الله الفوزان في شرحه على البلوغ([6]).
وبينوا أن سبب الوجوب هو دخول المسجد، فلا معارض بين هذا وبين ما يدل على أن ما عدا الصلوات الخمس تطوع.
http://www.mmf-4.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=11#_ftnref1([1]) (2/93).
http://www.mmf-4.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=11#_ftnref2([2]) (20/100).
http://www.mmf-4.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=11#_ftnref3([3]) إكمال المعلم (3/49).
http://www.mmf-4.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=11#_ftnref4([4]) المحلى (2/231 رقم 2755/70، 71 رقم531).
http://www.mmf-4.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=11#_ftnref5([5]) إحكام الأحكام (2/467، 468).
http://www.mmf-4.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=11#_ftnref6([6]) منحة العلام (2/503).