عبد الرحمن بن عمر آل زعتري
:: متخصص ::
- إنضم
- 25 يونيو 2008
- المشاركات
- 1,762
- الإقامة
- ألمانيا
- الجنس
- ذكر
- التخصص
- أصول الفقه
- الدولة
- ألمانيا
- المدينة
- مونستر
- المذهب الفقهي
- لا مذهب بعينه
بسم الله الرحمن الرحيم
للإجماع ثلاث وظائف منهجية : تحدد طبيعته ودوره العلمي ، وعلى اساسها يكون تصنيفه ، والقاعدة تقول : "التصنيف حسب التوظيف" وهذه الوظائف المنهجية هي :
*وظيفة الإثبات :
يعتبر الإجماع طريقا للأحكام الشرعية كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله([1]) ، لكن هذا لا يعني ألبتة أنه منشئ لها ابتداء ، فإنه لا "توجد قط مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول"([2]) ولكن قد يخفى ذلك على بعض الناس فيكون الإجماع طريقا للعلم بثبوت ذلك الحكم على جهة القطع ([3]) ، فيكون للإجماع باعتبار هذا المعنى ذو وظيفة تقريرية إثباتية...
ولذلك أخذ الإمام ابن حزم بكل إجماع تيقن صحته ، وإن لم يعلم مستنده : لأن الإجماع عنده لا يكون إلا عن مستند قاطع : وهو التوقيف ، يقول رحمه الله :"قد أمرنا باتباع الإجماع المتيقن المقطوع به فيه مما لم يأت فيه نص محفوظ اللفظ وإن كان أصل ذلك الإجماع لا يمكن البتة أن يكون إلا عن نص" ([4]) .
*وظيفة الترجيح :
إن الأخذ بدلالة النصوص واعتبارها غير موقوفة على الإجماع ، لأن ذلك يبطل العمل بأكثر النصوص([5]) ، لكن قد يحصل أن يحتمل النص الشرعي أكثر من معنى فيكون الإجماع على وجه من أوجه الفهم حجة قاطعة لا تجوز مخالفتها ، ومن بديع حكمة ابن تيمية رحمه الله أنه اعتبر زوال الخلاف بالسنة والجماعة ، لكن لما كانت السنة تحتمل بعض حروفها أكثر من معنى ، قال رحمه الله :" ولهذا يجب عليهم تقديم الإجماع على ما يظنونه من معاني الكتاب والسنة"([6]) ...
*وظيفة التقرير:
والمقصود به تقرير معنى قد لا يجمع عليه عادة ، أو من المحتمل أن ينازع فيه : خاصة إذا اعتقد معتقد إفادة الأخبار الآحادية للظن وأن موارد القطع فيها منعدمة : فيكون الإجماع على وجه لا يتعين رجحانه أو القطع به عادة وظيفة تقريرية لذلك المعنى . ولذلك قال الشاطبي رحمه الله في دلالة قوله تعالى )وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرْكَعُوا۟ مَعَ ٱلرَّٟكِعِينَ(([7]) وغيرها من الآيات على الوجوب : "..فلو استدل مستدل على وجوب الصلاة بقوله تعالى: )وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ(أو ما أشبه ذلك؛ لكان في الاستدلال بمجرده نظر من أوجه، لكن حف بذلك من الأدلة الخارجية والأحكام المترتبة ما صار به فرض الصلاة ضروريا في الدين، لا يشك فيه إلا شاك في أصل الدين.
ومن ههنا اعتمد الناس في الدلالة على وجوب مثل هذا على دلالة الإجماع؛ لأنه قطعي وقاطع لهذه الشواغب. "([8])
[1] - "مجموع الفتاوى" لأحمد بن عبد الحليم الحراني : 11/341.
[2] - السابق : 19/195.
[3] - ينظر المعطى السابق.
[4] - "الإحكام في أصول الأحكام" لأبي محمد بن حزم : 2/220.
[5] - ينظر : مجموع الفتاوى : 20/273.
[6] - السابق : 22/268.
[7] - البقرة : 43.
[8] - الموافقات : 1/29.
*وظيفة الإثبات :
يعتبر الإجماع طريقا للأحكام الشرعية كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله([1]) ، لكن هذا لا يعني ألبتة أنه منشئ لها ابتداء ، فإنه لا "توجد قط مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول"([2]) ولكن قد يخفى ذلك على بعض الناس فيكون الإجماع طريقا للعلم بثبوت ذلك الحكم على جهة القطع ([3]) ، فيكون للإجماع باعتبار هذا المعنى ذو وظيفة تقريرية إثباتية...
ولذلك أخذ الإمام ابن حزم بكل إجماع تيقن صحته ، وإن لم يعلم مستنده : لأن الإجماع عنده لا يكون إلا عن مستند قاطع : وهو التوقيف ، يقول رحمه الله :"قد أمرنا باتباع الإجماع المتيقن المقطوع به فيه مما لم يأت فيه نص محفوظ اللفظ وإن كان أصل ذلك الإجماع لا يمكن البتة أن يكون إلا عن نص" ([4]) .
*وظيفة الترجيح :
إن الأخذ بدلالة النصوص واعتبارها غير موقوفة على الإجماع ، لأن ذلك يبطل العمل بأكثر النصوص([5]) ، لكن قد يحصل أن يحتمل النص الشرعي أكثر من معنى فيكون الإجماع على وجه من أوجه الفهم حجة قاطعة لا تجوز مخالفتها ، ومن بديع حكمة ابن تيمية رحمه الله أنه اعتبر زوال الخلاف بالسنة والجماعة ، لكن لما كانت السنة تحتمل بعض حروفها أكثر من معنى ، قال رحمه الله :" ولهذا يجب عليهم تقديم الإجماع على ما يظنونه من معاني الكتاب والسنة"([6]) ...
*وظيفة التقرير:
والمقصود به تقرير معنى قد لا يجمع عليه عادة ، أو من المحتمل أن ينازع فيه : خاصة إذا اعتقد معتقد إفادة الأخبار الآحادية للظن وأن موارد القطع فيها منعدمة : فيكون الإجماع على وجه لا يتعين رجحانه أو القطع به عادة وظيفة تقريرية لذلك المعنى . ولذلك قال الشاطبي رحمه الله في دلالة قوله تعالى )وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرْكَعُوا۟ مَعَ ٱلرَّٟكِعِينَ(([7]) وغيرها من الآيات على الوجوب : "..فلو استدل مستدل على وجوب الصلاة بقوله تعالى: )وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ(أو ما أشبه ذلك؛ لكان في الاستدلال بمجرده نظر من أوجه، لكن حف بذلك من الأدلة الخارجية والأحكام المترتبة ما صار به فرض الصلاة ضروريا في الدين، لا يشك فيه إلا شاك في أصل الدين.
ومن ههنا اعتمد الناس في الدلالة على وجوب مثل هذا على دلالة الإجماع؛ لأنه قطعي وقاطع لهذه الشواغب. "([8])
[1] - "مجموع الفتاوى" لأحمد بن عبد الحليم الحراني : 11/341.
[2] - السابق : 19/195.
[3] - ينظر المعطى السابق.
[4] - "الإحكام في أصول الأحكام" لأبي محمد بن حزم : 2/220.
[5] - ينظر : مجموع الفتاوى : 20/273.
[6] - السابق : 22/268.
[7] - البقرة : 43.
[8] - الموافقات : 1/29.
التعديل الأخير: