شكرا لك أختي المتخصصة بقي لدي إشكالان :
الأول : هل نفهم من كلام الغزالي السابق أن مسائل أصول الفقه بعضها قطعي وبعضها ظني وليست كلها قطعية كتخصيص العموم بالقياس ظنية وهي من مسائل أصول الفقه ؟
كون مسائل أصول الفقه هل هي قطعية أو ظنية؟ مختلف فيها، وكذلك في بنائها،هل تبنى على الأدلة القطعية والظنية مختلف فيها؟ فالإمام الغزالي من القائلين بقطعية مسائل الأصول كما تقدم إضافةً إلى أن هذه الأصول عنده لاتبنى إلا على أدلة قطعية؛ فلذلك لم يلحق مسألة "التخصيص بالقياس" بالقطعيات؛ لأن الأدلة قد تفاوتت عنده فيها بين القطع والظن وهو لا يثبت مسائل الأصول إلا بأدلة قطعية؛ فرأى أن إلحاقها بالمظنونات أولى لهذا السبب. ورأي الإمام الغزالي هذا في كون مسائل أصول الفقه قطعية وفي كونها لا تثبت إلا بأدلة قطعية هو رأي شيخه الجويني وكذلك الباقلاني -والله أعلم- إن شاء الله فهمتِ الشرح.
الثاني : هل كل من قال بالوقف كالجويني يلحق بالباقلاني في أنه يرى أن هذه المسألة قطعية والأدلة فيها ظنية ولذلك يقول بالوقف أم أن ذلك خاص بالقاضي وحده ؟.
أ
ما كون كل من قال بالوقف لأن الأدلة فيها ظنية هي مسألة تحتاج إلى مزيد بحث، ولعل شيخنا الفاضل المستشار يفيدنا في ذلك؛ لأني حقيقةً لم أستطع أن أمسك بزمام المسألة):.