رد: تخصيص العموم بالقياس
ذكر الفتوحي رحمه الله فرعا فقهيا في تخصيص العام بالقياس .
ولكن لم أفهمه بشكل واضح
فأنا أريد أن أعرف ماهي الصيغة التي أخذ منها العموم
وكيف القياس خصصها ؟
وإليكم النص
قال الفتوحي رحمه الله :
( وَفِعْلِ الْفَرِيقَيْنِ ) مِنْ الصَّحَابَةِ ( إذْ قَالَ ) النَّبِيُّ . ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) لَهُمْ لَمَّا فَرَغَ مِنْ الْأَحْزَابِ وَأَمَرَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِالْمَسِيرِ إلَى بَنِي قُرَيْظَةَ ( ) لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ الْعَصْرَ إلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ ( . يَرْجِعُ إلَى تَخْصِيصِ الْعُمُومِ بِالْقِيَاسِ وَعَدَمِهِ ) . فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا ذُكِرَ لَهُ : أَنَّ طَائِفَةً صَلَّتْ فِي الطَّرِيقِ فِي الْوَقْتِ ، وَطَائِفَةً صَلَّتْ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ بَعْدَ الْوَقْتِ : لَمْ يَعِبْ طَائِفَةً مِنْهُمَا . فَمَنْ أَخَّرَ الصَّلَاةَ حَتَّى وَصَلَ إلَى بَنِي قُرَيْظَةَ ، أَخَذَ بِعُمُومِ قَوْلِهِ ) لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ الْعَصْرَ إلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ ( وَمَنْ صَلَّى فِي الْوَقْتِ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إلَى بَنِي قُرَيْظَةَ ، أَخَذَ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ ذَلِكَ : التَّأْكِيدُ فِي سُرْعَةِ الْمَسِيرِ إلَيْهِ ، لَا فِي تَأْخِيرِ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا ( وَالْمُصِيبُ ) مِنْ الطَّائِفَتَيْنِ ( الْمُصَلِّي فِي الْوَقْتِ فِي قَوْلٍ ) اخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، لَكِنَّ الْمُرَادَ مِنْ ذَلِكَ : التَّأَهُّبُ وَسُرْعَةُ الْمَسِيرِ ، لَا تَأْخِيرُ الصَّلَاةِ . وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ : التَّمَسُّكُ بِالْعُمُومِ هُنَا أَرْجَحُ ، وَأَنَّ الْمُؤَخِّرَ لِلصَّلَاةِ حَتَّى وَصَلَ بَنِي قُرَيْظَةَ هُوَ الْمُصِيبُ فِي فِعْلِهِ . وَاخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ فِي الرَّاجِحِ مِنْ الْفِعْلَيْنِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ كُلًّا مِنْ الطَّائِفَتَيْنِ فَعَلَ مَا فَعَلَهُ بِاجْتِهَادٍ ، فَلِذَلِكَ لَمْ يُعَنِّفْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَائِفَةً مِنْهُمَا .
شرح الكوكب المنير ج 3 ص 381
نفعنا الله بعلمكم