العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

صلاة المرأة في الفقه الحنفي

إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
133
الجنس
ذكر
التخصص
الشريعة
الدولة
بريطانيا
المدينة
لندن
المذهب الفقهي
حنفي
السلام عليكم

من أول من فقهاء الحنفية من فرق بين صلاتي الرجل والمرأة؟ وعلى أي أساس؟

أقصد أفعال الصلاة وهيئاتها، لا مسائل العورة والإمامة والجماعة.

جزاكم الله.
 

فاتن حداد

:: متخصص ::
إنضم
14 يوليو 2009
المشاركات
553
الجنس
أنثى
الكنية
أصولية حنفية
التخصص
الفقه وأصوله
الدولة
الأردن
المدينة
إربد
المذهب الفقهي
المذهب الحنفي
في الأعضاء الخير والبركة

################
فائدة:
العلم نورٌ يقذفه الله في قلب من شاء من عبادة
وليس بكثرة تحصيل المسائل
---------------
تم تحريره من قبل المشرف العام
###################
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
السلام عليكم

من أول من فقهاء الحنفية من فرق بين صلاتي الرجل والمرأة؟ وعلى أي أساس؟

أقصد أفعال الصلاة وهيئاتها، لا مسائل العورة والإمامة والجماعة.

جزاكم الله.

الشيخ الكريم إسماعيل وفقه الله
أولاً : لا يخفاكم أن التفريق بين الرجل والمرأة في هيئة الصلاة قد وردت فيه آثار عن بعض الصحابة والتابعين وقد سردها ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما والبيهقي في السنن الكبرى فالتفريق متقدم وله أصل عند السلف .
ثانياً : القول بالتفريق هو قول الجمهور وهو قول بعض فقهاء الكوفة كالنخعي في رواية وحماد بن أبي سليمان والثوري وغيرهم من فقهاء الكوفة خلافاً لأبي حنيفة .
ثالثاً : قد ذكر الفروقات كثير من الحنفية كالسرخسي في المبسوط والكاساني في بدائع الصنائع والمرغيناني في البداية وشرحها والسمرقندي في التحفة ثم تبعهم الزيلعي وابن نجيم وابن عابدين وغيرهم .
رابعاً : ذكر المرغيناني في البداية وشرحها الهداية أول موضع في التفريق بين الرجل والمرأة في الصلاة وهو رفع اليدين حذو الأذنين بالنسبة للرجل وحذو المنكبين بالنسبة للمرأة ثم قال المرغيناني : " وهو الصحيح لأنه أستر لها "
قال ابن الهمام : " قوله : ( هو الصحيح ) هو رواية محمد بن مقاتل عن أصحابنا ، واحترز به عن رواية الحسن عن أبي حنيفة أنها ترفع حذاء أذنيها " فتح القدير ( 1 / 288 )
ورواية محمد بن مقاتل ذكرها أيضاً السمرقندي ( ت539هـ ) في التحفة ( ص 126 ) والكاساني ( ت 587هـ ) في بدائع الصنائع ( 1 / 199 ) .
ومحمد بن مقاتل هو الرازي من أصحاب محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة وروى أيضاً عن أبي مطيع البلخي صاحب أبي حنيفة .
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
133
الجنس
ذكر
التخصص
الشريعة
الدولة
بريطانيا
المدينة
لندن
المذهب الفقهي
حنفي
جزاك الله خيرا أخي.

قد زدتنا فائدة، ألا وهي أن التسوية بين الرجل والمرأة - في حق موضع رفع اليدين - منصوصة بنص الإمام نفسه!

قال السمرقندي في التحفة: ولم يذكر في ظاهر الرواية حكم المرأة.

أتُفهَم من هذا التسوية؟ (السكوت في موضع الحاجة يحل محل النص)

هذا.




هناك نكتة مهمة للحنفية. عليهم أن يتنبهوا أن هناك من المسائل ما هي ليست منصوصة بنص الإمام، بل قد تكون هناك من المسائل ما تكون مخالِفة لما عليه العمل.

وبغض النظر عن ما هو الأصح - أنصُّ الإمامِ أم العملُ - يجب علينا طلاب العلم أن لا نظنهما شيئا واحدا.

أتذكر أن اللكنوي ذم من لم يستطع أن يفرق بين نصوص الإمام وبين التخريجات عليها، كما قرأتُ في كتاب الشيخ النقيب "المذهب الحنفي". (قد يحتاج إلى بحث جديد)



وقد اطلعتُ أخيرا على ما راج في عمل الحنفية الهنود (لا أدري عن غيرهم) من سنية أربع قبل العشاء، وبعد البحث وجدت أنه فتوى أبي الحسن الكرخي! وأنه لا دليل له من السنة (حسب علمي)! (قد يحتاج إلى بحث جديد)

والله أعلم
 
أعلى