العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

حصرياً كتابي: خدمة المرأة زوجها، دراسةٌ فقهيَّة، ووقفات تربويَّة

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,136
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إسهاماً في تغطية هذا الملتقى بالجديد؛ فإليكم حصرياً على ملتقانا فقط كتابي المطبوع؛ وعنوانه:



خدمة المرأة زوجها
دراسة فقهيَّة؛ ووقفات تربويَّة



تقديم
فضيلة الشيخ الدكتور:
حمد بن إبراهيم بن عبدالعزيز الشتوي
الأستاذ المساعد بقسم السُّنة وعلومها، بكليَّة أصول الدِّين، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض.



الطبعة الأولى - عام 1425هـ


مطبعة الحميضي - الرياض

مودع ضمن فهرسة الملك فهد الوطنية


=========================

وإليكم الكتاب


خدمة المرأة زوجها بصيغة الـ pdf مفهرس


هدية لطيب تفاعلكم

=========================

 

المرفقات

  • خدمة المرأة زوجها.pdf
    1,015.5 KB · المشاهدات: 0
  • khedmah.pdf
    3.2 MB · المشاهدات: 0
التعديل الأخير:

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,136
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
خلاصة البحث


القول الراجح:
وبعد عرض هذه المسألة ودراستها يتبيَّنُ القول الراجح في هذه المسألة, وهو القول الثاني,
القاضي: بوجوب خدمة المرأة لزوجها بالمعروف من مثلها لمثله.

( و أن الطَّبْخَ والخَبْزَ وخِدمَة الدَّارِ, ونحو ذلك واجبٌ عليها, مع جريان العادة بذلك؛ لأن هذا هو المعاشرة المعروفة التي كأنها مشروطة في العقد..., وكما أن الطعام والكسوة والمسكن يرجع فيه إلى العرف فكذلك الخدمة..., الجميع داخلٌ في قوله: )وَعَاشِرُوهُنَّبِالْمَعْرُوف ِ( [النساء:19] (1) ).

وهذا هو القول الصَّواب، وهو الحَقُّ إن شاءَ الله _ تعالى _ (2) ؛ وذلك لوجاهة ما استدلَّ به أصحابه؛ ولورود الناقشة على أدلَّة المخالف.

ومما يؤكد رجحانه, توافر الأدلَّة وتعاضدها على ذلك، وكثرة شواهدها المختلفة، ومما يزيد هذا القول متانةً، ويزيد النفس اطمئناناً، حين يكون القائلين به من أكبر أئمة التحقيق وأرباب الاجتهاد, كأمثال الإمام أبي ثَوْرٍ, وأبي بَكْرِ بن أبي شَيْبَة, وأبي إِسْحَاقٍ الجُوزَجَاني, وابن جَرِيْرٍ الطَّبَرِي, كما أنه اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية, وتلميذه العلاَّمة ابن القَيِّم, ومن يقاس بشيوخ المذاهب الكبار الأجلاء؟!!.

وإلى هذا القول مال الحافظ ابن حَجَر العَسْقَلاني _ في الفتح _ والإمام القُرْطُبي _ في جامعه لأحكام القرآن _.

وممن ذهب إليه من العلماء المتأخرين, الشيخ محمد صِدِّيق حسن خان, ومن المعاصرين العلاَّمة مُحَدِّث الدِّيار الشَّامية الشيخ محمد ناصر الدين الألباني _ رحمهم الله تعالى أجمعين _.

ورجَّحه علامة القصيم الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي _رحمه الله_ حيث قال: ( يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف: من الصحبة الجميلة, وكف الأذى, وألا يمطله حقه، ويلزمها طاعته في الاستمتاع, وعدم الخروج والسفر إلا بإذنه, والقيام بالخَبْزِ والعَجْنِ والطَّبْخِ ونحوها ) (3).

وممن قال به _ أيضاً _ من العلماء المعاصرين صفوة علماء الجزيرة، سماحـة شيخنا العـلاَّمة: عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز _ رحمه الله_ حيث قال: ( والخلاصة أن استقرار المرأة في بيتها، والقيام بما يجب عليها من تدبيره بعد القيام بأمور دينها، هو الأمر الذي يناسب طبيعتها وفطرتها وكيانها؛ وفيه صلاحها وصلاح المجتمع وصلاح الناشئة ) (4).

وبـه يُفتي شيخنـا العلاَّمـة الفقيـه: عبدالله بن عبدالرحمن الجبريـن _ أثابه الله _ حيث سئل السؤال التالي:قرأت في إحدى الصحف هنا فتوى لأحد العلماء يقول فيها إن خدمة الزوجة لزوجها ليست واجبة عليها أصلاً وإنما عقده عليها للاستمتاع فقط، أمَّا خدمتها له فذلك من باب حسن العشرة، وقال إنه يلزم الزوج إحضار خدم لزوجته لو كانت لا تخدمه أو تخدم نفسها لأي سبب. هل هذا صحيحٌ، وإذا كان غير صحيح فالحمد لله أن هذه الصحيفة ليست واسعة الانتشار ، وإلاَّ لأصبح الأزواج بعضهم عُزَّاباً عندما تقرأ بعض النسوة هذه الفتوى!!.

فأجاب فضيلته: ( هذه الفتوى غير صحيحةٍ ولا عمل عليها، فقد كانت النساء صحابيات يخدمن أزواجهن كما أخبرت بذلك أسماء بنت أبي بكر عن خدمتها للزبير بن العوام، وكذا فاطمة الزهراء في خدمة علي _ {_ وغيرهما، ولم يزل عرف المسلمين على أن الزوجة تخدم زوجها الخدمة المعتادة لهما في إصـلاح الطَّعـام وتغسيـل الثياب والأواني وتنظيف الدُّور وكـذا في سقي الدَّوابّ وحَلْبِها وفي الحرث ونحوه، كُلٌّ بما يناسبه، وهذا عُرْفٌ جرى عليه العمـل من العهـد النبوي إلى عهدنا هذا من غير نكير، ولكـن لا ينبغي تكليفها بما فيه مشقَّـة وصعـوبة، وإنما ذلك حسب القـدرة والعادة، والله الموفق ) (5).

وبه يفتي الشيخ الدكتور: يوسف القرضاوي _ أثابه الله _، حيث أفتى في معرض إجابته على سؤال بهذا الخصوص بقوله: ( ...ولهذا نرى الحق مع الرأي الآخر الذي يَكِلُ إلى المرأة خدمة زوجها في مصالح البيت...، بهذا يتضح الحق، ويتبين الصواب في هذه المسألة، والمنصف من عرف الرجال بالحق ولم يعرف الحق بالرجال.

ولا يفوتني أن أقول: إن هذه القضية محلولة بنفسها، فالمرأة المسلمة حقَّاً تقوم بخدمة زوجها وبيتها بحكم الفطرة، وبمقتضى التقاليد التي توارثها المجتمع الإسلامي جيلاً بعد جيل، والمرأة المتمرِّدة أو الشرسة لا تنظر رأي الدين، ولا يهمُّها قول أحدٍ من الفقهاء لها أو عليها، والله أعلم ) (6).






-------------------------------------------
(1) يُنظر: المختاراتالجلية من المسائل الفقهية, ص(145).
(2) قاله الشيخ الألباني في كتابه آداب الزفاف(288)، وصرَّح به د. القرضاوي، كما في ص(105).

(3) يُنظر: منهج السالكين, وتوضيح الفقه في الدين, ص(94).

(4) يُنظر: القاموس في يحتاج إليه العروس, ص(40)، قفرة(104).
وكذا الرَّد رقم(23)، على ما نشر في وسائل الإعلام من الدعوة إلى مشاركة المرأة للرجل في العمل بحجة أن ذلك من متطلبات العصر "خطر مشاركة المرأة للرجل في ميدان عمله" من موقع الشيخ على شبكة المعلومات العالمية " الانترنت "على هذا الرابط:
http://www.binbaz.org.sa/last_resault.asp?title=ما%20يناسب%20المرأة%20من%20الأعمال%20النسائية

(5) يُنظر: شبكة المعلومات العالمية " الانترنت "على هذا الرابط:
http://saaid.net/Doat/ehsan/141.htm

(6) يُنظر: شبكة المعلومات العالمية " الانترنت "على هذا الرابط:
http://www.islamonline.net/fatwaapplication/arabic/display.asp?hFatwaID=1388
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
بارك الله فيك أخي أبا أسامة وجزاك خيرا على البحث وعلى إنزاله لنا في هذا الموقع، وعلى تسجيلك نتيجة البحث، ولما رأيت الموضوع مرفق فيه البحث هممت أن أطالبك بتسجيل نتيجة البحث على رأس هذا الموضوع فسبقتني بتسجيل نتيجة البحث وبدأت أشعر أن تسجيل النتائج صار أمراً محسوما في هذا الموقع الحدث ولا يحتاج إلى تنبيه ، بل صار عدم ذكر النتائج هو الأمر المستغرب، فالحمد لله على توفيقه.
عندي سؤال واحد فقط:
على القول الذي رجحته، وهو أنك حفظك الله رجحت وجوب خدمة المرأة زوجها وكان عمدة دليلك هو الأمر بالعشرة بالمعروف الوارد في مثل قوله تعالى: "وعاشروهن بالمعروف"
والسؤال: أن الآية ذكرت وصفا وهو العشرة بالمعروف ومعلوم أن هذا يختلف باختلاف الزمن والمكان والعادة والشخص واختلاف طبقات الناس من الغنى والفقر.
وإذا كان مناط المسألة راجع إلى العشرة بالمعروف وهو أمر يختلف فقد يجب حسب هذا وقد لا يجب بل قد تجب الخدمة على الزوج فمثلا شاع في زماننا أن الطبقات الغنية بل وحتى كثير من الطبقات المتوسطة تكون العادة عندهم بخدمة الزوجة بخادمة يكون راتبها على حساب الزوج.
فهنا عادة عكسية وهي خدمة الزوج امرأته.
فما رأيك يا أبا أسامة؟
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,136
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
أخواي الكريمان:
عاشق الأندلس
أبو عبدالله محمد السعيدي
تم استصلاح الرابط؛ باستبداله وجعله ملفاً مرفقاً.

نفعنا الله وإياكم ...
وشكراً لمروركم الكريم؛ وتنبيهكم اللطيف.
وجزاكم الله خيراً ...
 
إنضم
1 يناير 2008
المشاركات
22
التخصص
التفسير وعلوم القرآن
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
أهل السنة والجماعة
ماشاء الله
كتاب مفيد ، وخاصة بالنسبة للمرأة لمعرفة ولو شيئا بسيطا من بعض حقوق زوجها عليها
وعليه أنصح كل أختٍ في أن تقرأ هذا الكتاب ، وتستفيد منه
جزاك الله خيرا ، ونفع بك - آمين -
 
إنضم
28 ديسمبر 2007
المشاركات
677
التخصص
التفسير وعلوم القرآن
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
حنبلي
سمعت عن بعض مشايخنا في الأردن أنه قد قال مغضبا - إذ سمع بعض من نادى بعدم وجوب خدمة المرأة زوجها :

"هذا سيؤول إلى تخريب بيوتنا ، وإفساد نسائنا علينا.."

هذا ما ذكره ، وأحببت أن أورده في هذا المقام مؤكدا ما رجحه فضيلة الشيخ عبد الحميد ، ومبينا أن مثل هذا الزمان المليء بالمشكلات غنيٌّ عن ابتداع مشكلات أخرى في البيوت ، ولا حول ولا قوة إلا بالله .

نفع الله بكم فضيلة الشيخ ، ولا خرمنا فوائدكم .
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رأفت المصري;4510 قال:
سمعت عن بعض مشايخنا في الأردن أنه قد قال مغضبا - إذ سمع بعض من نادى بعدم وجوب خدمة المرأة زوجها :

"هذا سيؤول إلى تخريب بيوتنا ، وإفساد نسائنا علينا.."
.

أضحك الله سنك،
وأنا قلت مرة لأم فراس مازحا أو حتى مغضبا وقد اقتنيت لها دواء باهض الثمن:
يقول بعض الفقهاء: لا يجب على الزوج أن يتكلف الدواء لامرأته
فقالت:
وقالوا كذلك: لا يجب على المرأة خدمة زوجها.
قال أبو فراس:
فكأنما ألقمتني حجرا، لاسيما وأن رسالتي موضوعها "الإلزام على أصل المخالف"!!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بالمناسبة: أهداني أخي أبو أسامة كتابه هذا قبل سنتين تقريبا وعنوانه كما هو بالأعلى:

خدمة المرأة زوجها
دراسة فقهيَّة؛ ووقفات تربويَّة


فرأته أم فراس وقالت:
أول مرة أرى كتاباً لك يفتح النفس. انتهى بنصه.
 
التعديل الأخير:
إنضم
28 ديسمبر 2007
المشاركات
677
التخصص
التفسير وعلوم القرآن
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
حنبلي
أضحك الله سنك ..فقد رسمت ابتسامة عريضة على وجهي ، بل قهقة ولا حول ولا قوة إلا بالله ..

جزاكما الله خيرا ..أنت يا أبا فراس ، وكذلك أم فراس ...
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,136
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
بارك الله فيك أخي أبا أسامة وجزاك خيرا على البحث وعلى إنزاله لنا في هذا الموقع، وعلى تسجيلك نتيجة البحث، ولما رأيت الموضوع مرفق فيه البحث هممت أن أطالبك بتسجيل نتيجة البحث على رأس هذا الموضوع فسبقتني بتسجيل نتيجة البحث وبدأت أشعر أن تسجيل النتائج صار أمراً محسوما في هذا الموقع الحدث ولا يحتاج إلى تنبيه ، بل صار عدم ذكر النتائج هو الأمر المستغرب، فالحمد لله على توفيقه.
عندي سؤال واحد فقط:
على القول الذي رجحته، وهو أنك حفظك الله رجحت وجوب خدمة المرأة زوجها وكان عمدة دليلك هو الأمر بالعشرة بالمعروف الوارد في مثل قوله تعالى: "وعاشروهن بالمعروف"
والسؤال: أن الآية ذكرت وصفا وهو العشرة بالمعروف ومعلوم أن هذا يختلف باختلاف الزمن والمكان والعادة والشخص واختلاف طبقات الناس من الغنى والفقر.
وإذا كان مناط المسألة راجع إلى العشرة بالمعروف وهو أمر يختلف فقد يجب حسب هذا وقد لا يجب بل قد تجب الخدمة على الزوج فمثلا شاع في زماننا أن الطبقات الغنية بل وحتى كثير من الطبقات المتوسطة تكون العادة عندهم بخدمة الزوجة بخادمة يكون راتبها على حساب الزوج.
فهنا عادة عكسية وهي خدمة الزوج امرأته.
فما رأيك يا أبا أسامة؟

بالنسبة لمن رجح وجوب الخدمة بالمعروف؛ فإن المعروف يؤثر فيه عامل الزمان والمكان والحال؛ فتجد دائرة العرف تتسع في جهة لتشمل أعباء وتكاليف تضيق عنها في الجهة الأخرى لتقتصر على أمور ضئيلة.
ذلك أن الله مايز بين الناس في كسب معايشهم وأرزاقهم؛ فلا تجد حال الأثرياء، كحال البسطاء؛ فيطلب من المرأة عند هؤلاء ما لا يطلب عند أولئك.
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,136
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
إنضم
28 يوليو 2008
المشاركات
5
جازاكم الله خيرا وساعدتمونا-نحن معشر الرجال- في الرد على فتوى "لا يجب على المرأة خدمة زوجها" العزيزة على قلوب زوجاتنا.فلكم الشكر على ذلك.
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,136
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن

بدر المنير

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
6 يناير 2009
المشاركات
1
التخصص
مقاصد الشريعة
المدينة
آشيه
المذهب الفقهي
الشافعي وأهل الحديث
شكرا

شكرا

شكرا كثيرا على مساهمتكم
 
إنضم
10 مايو 2008
المشاركات
89
التخصص
الفقه الطبي المعاصر
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
الحنبلي
شكر وتقدير

شكر وتقدير

وفقك الله للدراسات الفقهية الهادفة ونفع الله بك
:):)
 

فاتن حداد

:: متخصص ::
إنضم
14 يوليو 2009
المشاركات
553
الجنس
أنثى
الكنية
أصولية حنفية
التخصص
الفقه وأصوله
الدولة
الأردن
المدينة
إربد
المذهب الفقهي
المذهب الحنفي
أقول: ألا فليغفر الله للجميع.
أيا تكن النتائج، فإنَّ لكل قول دليله، ومن ترجح عنده شيء قد لا يترجح عند غيره وليس له إلزامه، والراجح عندي الوجوب، ولتحتسب المرأة، وليس ذلك بضارها شيئا، فإنها بذلك تكسب رضى من حولها، ثم بعد ذلك تنال أجر القيام بالواجب، لا مجرد المندوب، ومعلوم أن القيام بالواجبات خير وأجزل ثوابا من المندوبات.
فهي الطرف الأكثر انتفاعا.​
 
أعلى