العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مسالة في الاستحداد

إنضم
18 يونيو 2008
المشاركات
166
التخصص
فقه وتشريع
المدينة
الضفة الغربية
المذهب الفقهي
مذهب الائمة الاربعة (اذا صح الحديث فهو مذهبي)
معلوم ان الاستحداد من سنن الفطرة
وهو حلق العانة ، وسمي الاستحداد بذلك لاستعمال الحديدة فيه وهي الموسى
لكن هناك سؤال
هل قص الشعر المحيط بالدبر للجنسين يعتبر من ضمن سنة الاستحداد؟؟؟؟؟؟
نستعرض عددا من الفتاوى التي يتبين من خلالها اراء الفقهاء اولاً:

فتوى من موقع الاسلام ويب ونصها:
فشعر الإنسان ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأول: ما نص الشارع على تحريم أخذه.
الثاني: ما نص الشارع على طلب أخذه.
الثالث: ما سكت الشارع عنه.
فما نص الشارع على تحريم أخذه، لا يجوز قص أو إزالة شيء منه، كاللحية للرجل، والحاجب للمرأة والرجل على السواء، لأدلة كثيرة منها: قوله صلى الله عليه وسلم: "حفوا الشوارب، وأعفوا اللحى" رواه البخاري ومسلم، وقوله: "جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس" رواه مسلم.
وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصات بقوله: "لعن الله النامصات والمتنمصات المغيرات خلق الله" رواه مسلم.
والنامصة:هي التي تأخذ من شعر حاجبها.
وما نص الشارع على طلب أخذه فيزال، أو يؤخذ منه بقدر ما ورد الشارع به، مثل: الإبط، والعانة للجنسين، والشارب للرجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عشرة من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظافر، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء.قال مصعب: ونسيت العاشرة: إلا أن تكون المضمضة. وقال وكيع: انتقاص الماء يعني: الاستنجاء" رواه مسلم.
ومعنى البراجم أي: عقد الأصابع ومفاصلها كلها.
قال النووي: (قال العلماء: ويلحق بالبراجم ما يجتمع من الوسخ في معاطف الأذن، وهو الصماخ، فيزيله بالمسح، لأنه ربما أضرت كثرته بالسمع، وكذلك ما يجتمع في داخل الأنف).
وقال: (والمراد بالعانة: الشعر الذي فوق ذكر الرجل وحواليه، وكذلك الشعر الذي حول فرج المرأة، ونقل عن أبي العباس بن سريج أنه الشعر النابت حول حلقة الدبر، فيحصل من مجموع هذا: استحباب حلق جميع ما على القبل والدبر وحولهما، وأما وقت حلقه فالمختار أنه يضبط بالحاجة وطوله، فإذا طال حلق، وكذلك الضبط في قص الشارب، ونتف الإبط، وتقليم الأظافر.
وأما حديث أنس المذكور في الكتاب (أي صحيح مسلم): (وقت لنا في قص الشارب، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط، وحلق العانة أن لا يترك أكثر من أربعين ليلة فمعناه: لا يترك تركاً يتجاوز به أربعين، لا أنهم وقت لهم الترك أربعين). انظر صحيح مسلم بشرح النووي (2/151).
وأما القسم الثالث: فهو ما سكت عنه الشارع، وهو معفو عنه لقوله صلى الله عليه وسلم: "وما سكت عنه فهو عفو" رواه البزار والطبراني وحسنه الهيثمي.
فهذا القسم يرجع إلى اختيار العبد مثل: الشعر الذي ينبت على الأنف، أو على الجبهة، فإن شاء أزاله، وإن شاء أبقاه. قلت: وكذا شعر الصدر للرجل والساق والظهر وغيره.
والله أعلم.
إسلام ويب - مركز الفتوى - حكم حلق الشعر المحيط بالدبر

ومن موقع الاسلام سؤال و جواب الفتوى نصها:
فقد عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله فأجاب بما يلي:
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين ، ليس من سنن الفطرة لكنه إذا كان كثيرا فإنه لا بد من إزالته حتى لا يتلوث بالخارج .. انتهى
و قد ثبت في السنة المطهرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يفيد مشروعية الاستحداد ، وهو حلق شعر العانة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " الفطرة خمس : ومنها الاستحداد " رواه البخاري .
ووقت له النبي صلى الله عليه وسلم أربعين يوماً فلا يترك أكثر من ذلك لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : وقت لنا في قص الشارب ، وتقليم الأظافر ، ونتف الإبط ، وحلق العانة ألا يترك أكثر من أربعين يوماً " رواه البخاري 10/284 ومسلم 1/222 .
وذكر الفقهاء آداباً للاستحداد فنصوا على أنه يستحب أن يبدأ في حلق العانة من تحت السرة ، وأن يبدأ بالجانب الأيمن ، وأن يستتر ، وأن يواري ما يزيله من شعر أو ظفر .
والحكمة التي شرع من أجلها إزالة هذا الشعر القذر تكون متحققة في شعر الخصيتين والدبر إذا كانت تعلق بها النجاسة ، لأن المقصود تمام النظافة وكمال الطهارة ، والبعد عن أسباب التقذر وتعلق الوسخ والنجاسات بالبدن ، فتكون الإزالة حينئذ أمرا حسناً . والنساء في حلق شعر العانة وإزالة شعر الإبطين كالرجال في الحكم ، والله تعالى أعلم .الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد

ومن موقع نور الاسلام الفتوى:
الذي ورد حلق العانة التي حول القبل، أما الدبر فلم يرد فيه شيء، والأصل أن يترك على حاله إذ لو كان في حلقه فائدة لأمر به الشارع الحكيم. والله تعالى أعلم

قال المفتي محمد غياث الصباغ: من موقع صدى زيد
وأما شعر الدبر فلم ترد فيه السنة ولم يذكره الفقهاء من الخصال المستحبة والمسنونة بل في كتاب أحكام القرآن لابن عربي: والسُّنَّةَ حَلْقُ الْعَانَةِ وَنَتْفُ الإِبْطِ، فَأَمَّا نَتْفُ الْفَرْجِ فَإِنَّهُ يُرْخِيهِ وَيُؤْذِيهِ وَيُبْطِلُ كَثِيرًا مِنْ الْمَنْفَعَةِ فِيهِ.اهـ
وفي المجموع للنووي: وَأَمَّا حَقِيقَةُ الْعَانَةِ الَّتِي يُسْتَحَبُّ حَلْقُهَا فَالْمَشْهُورُ أَنَّهَا الشَّعْرُ النَّابِتُ حَوَالَيْ ذَكَرِ الرَّجُلِ وَقُبُلِ الْمَرْأَةِ وَفَوْقَهُمَا, وَرَأَيْت فِي كِتَابِ الْوَدَائِعِ الْمَنْسُوبِ إلَى أَبِي الْعَبَّاسِ بْنِ سُرَيْجٍ وَمَا أَظُنُّهُ يَصِحُّ عَنْهُ قَالَ: الْعَانَةُ الشَّعْرُ الْمُسْتَدِيرُ حَوْلَ حَلَقَةِ الدُّبُرِ. وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ غَرِيبٌ وَلَكِنْ لا مَانِعَ مِنْ حَلْقِ شَعْرِ الدُّبُرِ, وَأَمَّا اسْتِحْبَابُهُ فَلَمْ أَرَ فِيهِ شَيْئًا لِمَنْ يُعْتَمَدُ غَيْرَ هَذَا, فَإِنْ قَصَدَ بِهِ التَّنَظُّفَ وَسُهُولَةَ الاسْتِنْجَاءِ فَهُوَ حَسَنٌ مَحْبُوبٌ.
صدى زيد | نحو دعوة عالمية | فتاوى وإستشارات >> الطهارة والنظافة >> حكم حلق شعر الدبر

يقول الامام الشوكاني في نيل الاوطار باب سنن الفطرة:
" واقول الاستحداد ان كان في اللغة حلق العانة كما ذكره النووي فلا دليل على سنية حلق الشعر النابت حول الدبر، وان كان الاحتلاق بالحديد كما في القاموس فلا شك انه اعم من حلق العانة، ولكنه وقع في مسلم وغيره بدل الاستحداد في حديث:" خمس من الفطرة" فلا يتم دعوى سنية حلق شعر الدبر او استحبابه الا بدليل، ولم نقف على حلق شعر الدبر من فعله صلى الله عليه وسلم ولا من فعل احد من اصحابه". انتهى

استطيع الجمع بين ما سبق بانه لم يرد ما يدل على سنية او استحباب او وجوب حلق الشعر النابت حول الدبر للجنسين، اذ لو كان فيه خير لورد ذكره ونص عليه، ولكن ان كان عدم حلقه يؤدي لمفاسد او اضرار او صعوبة في ازالة الضرر من الدبر كان حلقه واجبا، وان كان في حلقه تجملا للزوج بناء على طلبه نظرا لكثافته فهو مندوب اليه من باب ان ما يؤدي الى واجب فهو واجب وما يؤدي الى مندوب فهو مندوب. والله اعلم

فهذا قولي ما رأيكم دام فضلكم؟؟؟؟؟
 
أعلى