العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

قاعدة في الفتوى نافعة جداً.

سمية

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
22 سبتمبر 2008
المشاركات
508
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
00000
المذهب الفقهي
00000
قال الإمام الشاطبي: لقيت يوماً وبعض أصحابنا شيخنا المشاور أبا سعيد بن لب، أكرمه الله، فقال: أردت أن أطلعكم على بعض مستنداتي في الفتوى الفلانية وما شاكلها ووجه قصدي التخفيف فيها، وكان أطلعنا على جواب بخطه عن سؤال أفتى فيه بمراعاة اللفظ والميل إلى جانبه (ومذهب مالك: أن الأحكام إنما تتعلق بالمعاني لا بالألفاظ)، فنازعناه فيه وانفصل المجلس عن المنازعة، فأرانا مسائل من النهاية وأحكام ابن الفرس وغيرهما وبسط لنا ما يقتضي الاعتماد على ألفاظ الحالف وإن كان فيه خلاف ما لقيته ( لعل الصحيح: خلاف نيته) بناءً على قول من يقول به من أهل المذهب وغيرهم، وقال: أردت أن أنبهكم على قاعدة في الفتوى نافعة جداً، ومعلومة من سند العلماء وأنهم كانوا ما يشددون على السائل في الواقع إن جاء مستفتياً.

قال الشاطبي: وكنت قبل هذا المجلس تترادف عليَّ وجوه الإشكال في أقوال مالك وأصحابه، فبعد ذلك المجلس شرح الله بنور ذلك الكلام صدري فارتفعت ظلمات تلك الإشكالات دفعة واحدة، لله الحمد وجزاه الله عني خيراً، وجميع معلمينا.

نيل الابتهاج، للتنبكتي:2/6(464).
 
إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
جزاكم الله خيرا...

أنهم كانوا ما يشددون على السائل في الواقع إن جاء مستفتياً.
لعل الصواب :
كانوا كثيرا ما يشددون
...

============

ثم : ماهي أوجه هذا الكلام ؟ وما حدوده ؟ وما هي محاذيره؟....

مع عدم إغفال واقعنا المعاصر
.

 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
قال الإمام الشاطبي: لقيت يوماً وبعض أصحابنا شيخنا المشاور أبا سعيد بن لب، أكرمه الله، فقال: أردت أن أطلعكم على بعض مستنداتي في الفتوى الفلانية وما شاكلها ووجه قصدي التخفيف فيها، وكان أطلعنا على جواب بخطه عن سؤال أفتى فيه بمراعاة اللفظ والميل إلى جانبه (ومذهب مالك: أن الأحكام إنما تتعلق بالمعاني لا بالألفاظ)، فنازعناه فيه وانفصل المجلس عن المنازعة، فأرانا مسائل من النهاية وأحكام ابن الفرس وغيرهما وبسط لنا ما يقتضي الاعتماد على ألفاظ الحالف وإن كان فيه خلاف ما لقيته ( لعل الصحيح: خلاف نيته) بناءً على قول من يقول به من أهل المذهب وغيرهم، وقال: أردت أن أنبهكم على قاعدة في الفتوى نافعة جداً، ومعلومة من سند العلماء وأنهم كانوا ما يشددون على السائل في الواقع إن جاء مستفتياً.

قال الشاطبي: وكنت قبل هذا المجلس تترادف عليَّ وجوه الإشكال في أقوال مالك وأصحابه، فبعد ذلك المجلس شرح الله بنور ذلك الكلام صدري فارتفعت ظلمات تلك الإشكالات دفعة واحدة، لله الحمد وجزاه الله عني خيراً، وجميع معلمينا.

نيل الابتهاج، للتنبكتي:2/6(464).
الأستاذة الفاضلة سمية بارك الله فيكم
هل ما بين الأقواس من تعليقكم ؟
المالكية لهم رأيان في مسألة ( هل الأيمان مبينة على الألفاظ أو المعاني ؟ ) :
معظم المالكية يرى أنها مبنية على المعاني وهذا مراده هنا بقوله : ( وإن كان فيه خلاف ما لقيته بناءً على قول من يقول به من أهل المذهب وغيرهم ) أي خلاف المشهور في المذهب .
يقول ابن العربي عن مقاصد اليمين : " إنها عند جميع العلماء أو معظمهم متعلقة بالألفاظ ، فما اقتضى اللفظ منها لغةً قضي به ، وما خرج عن اللغة لم يلتفت إليه ، واضطربت في ذلك رواية علمائنا فمنهم من قال : إنها محمولة على المعنى ، وهو المعظم ، وروي عن مالك t أيضاً في مسائل الأيمان أنه أجراها على الألفاظ ، وتعلق الأيمان عند علمائنا بالمعاني هو الذي أوجب اضطراب أقوالهم ، وقد كان الأشبه بالخلق والأرفق بالناس تعلقها بالألفاظ إلا أن الأدلة تقوى في المعاني قوة كثيرة .." .
وقوله : ( الأرفق بالناس ) هو معنى قول ابن لب : ( قصدي التخفيف فيها ) .
ثم ذكر عن بعض علماء المالكية قولهم : " المعول عليه في مذهب مالك t في الأيمان على النيَّة فإن لم يكن فالسبب فإن لم يكن فالبساط فإن لم يكن فالعرف فإن لم يكن فاللغة " القبس ( 2 / 674 )
وقال القاضي عبد الوهاب المالكي : " الأيمان عند المالكية مبنيَّة على الألفاظ والمقاصد معاً " الإشراف ( 2 / 234 )
وينظر : الكافي لابن عبد البر ( 1 / 49 ) مقدمات ابن رشد ( 1 / 310 ) بداية المجتهد ( 1 / 354 ) القوانين الفقهية لابن جزي ( ص 160 – 163 ) المعيار المعرب للونشريسي ( 2 / 65 – 66 ) .
وعموما يظهر ارتباط هذا الأمر بمراعاة الخلاف وهو اصل عظيم عند المالكية في التعامل مع الوقائع والنوازل الحادثة .
وهذه القاعدة في الفتوى ينبغي ان تكون منضبطة بما لا يخالف نصوص الشارع ومقاصد الشريعة ويتوافق مع قواعدها العامة .
ينظر في ضبط الفتوى بمثل هذه الضوابط في باب التخفيف والتشديد ونحو ذلك ما كتبه أ . د عبد الله الدرعان في كتابه ( الفتوى في الإسلام : أهميتها - ضوابطها آثارها ) فقد أجاد في هذا الموضوع وهو من مطبوعات مكتبة التوبة ويقع في نحو 680 صفحة .
 
التعديل الأخير:

سمية

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
22 سبتمبر 2008
المشاركات
508
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
00000
المذهب الفقهي
00000
الأستاذة الفاضلة سمية بارك الله فيكم


وفيكم بارك الرحمن


هل ما بين الأقواس من تعليقكم ؟



المالكية لهم رأيان في مسألة ( هل الأيمان مبينة على الألفاظ أو المعاني ؟ ) :



معظم المالكية يرى أنها مبنية على المعاني وهذا مراده هنا بقوله : ( وإن كان فيه خلاف ما لقيته بناءً على قول من يقول به من أهل المذهب وغيرهم ) أي خلاف المشهور في المذهب .


نعم، هو من تعليقي، وما أشرتم له هو عين ما أردت بناءً على فتوى ابن لب، وإن أغفلت تحديده بمشهور المذهب.




يقول ابن العربي عن مقاصد اليمين : " إنها عند جميع العلماء أو معظمهم متعلقة بالألفاظ ، فما اقتضى اللفظ منها لغةً قضي به ، وما خرج عن اللغة لم يلتفت إليه ، واضطربت في ذلك رواية علمائنا فمنهم من قال : إنها محمولة على المعنى ، وهو المعظم ، وروي عن مالك t أيضاً في مسائل الأيمان أنه أجراها على الألفاظ






وهو ما اعتبره ابن رشد الجد خروج عن أصول المذهب حينما قرر: إن كل ما يوجد في المذهب من الاعتبار في الأيمان بما يقتضيه مجرد الألفاظ دون مراعاة المعاني والمقاصد فيها، ليس على أصل مذهب مالك، وإنما هو على مذهب أهل العراق.





وتعلق الأيمان عند علمائنا بالمعاني هو الذي أوجب اضطراب أقوالهم ، وقد كان الأشبه بالخلق والأرفق بالناس تعلقها بالألفاظ إلا أن الأدلة تقوى في المعاني قوة كثيرة .." .



وقوله : ( الأرفق بالناس ) هو معنى قول ابن لب : ( قصدي التخفيف فيها ) .



ثم ذكر عن بعض علماء المالكية قولهم : " المعول عليه في مذهب مالك t في الأيمان على النيَّة فإن لم يكن فالسبب فإن لم يكن فالبساط فإن لم يكن فالعرف فإن لم يكن فاللغة " القبس ( 2 / 674 )





وهو ما صاغه المقري في قواعده (ق: 465) قال: مشهور مذهب مالك ترتيب مقتضيات البر والحنث هكذا: النية إذا كانت مما تصلح أن يراد اللفظ بها مساوية أو زائدة أو ناقصة. ثم البساط لأن القاصد لابد له من نية، وقد ينساها فيدل بالمحرك عليها، إلا أنه قد يظهر مقتضاه ظهوراً بيِّناً، وقد يخفى، وقد يكون ظهوره و خفاؤه بالإضافة. ثم العرف أعني ما عرف من مقاصد الناس في أيمانهم، ثم مقتضى اللفظ لغة، وقيل لا يعتبر العرف. قال ابن بشير: إذا فقدت النية والبساط، فهل يحمل على مقتضاه لغة أو عرفاً أو شرعاً إن كان، ثلاثة أقوال. قال ابن رشد: هذا فيما إذا كان مظنوناً، فأما المعلوم كقوله: لأقودنه كما يقاد البعير، ولأعرضن عليه النجوم في القائلة، وشبه ذلك، فهذا يعلم أن المقصود به خلاف اللفظ، فلا خلاف أنه يحمل على القصد.






وقال القاضي عبد الوهاب المالكي : " الأيمان عند المالكية مبنيَّة على الألفاظ والمقاصد معاً " الإشراف ( 2 / 234 )



وينظر : الكافي لابن عبد البر ( 1 / 49 ) مقدمات ابن رشد ( 1 / 310 ) بداية المجتهد ( 1 / 354 ) القوانين الفقهية لابن جزي ( ص 160 – 163 ) المعيار المعرب للونشريسي ( 2 / 65 – 66 ) .



وعموما يظهر ارتباط هذا الأمر بمراعاة الخلاف وهو اصل عظيم عند المالكية في التعامل مع الوقائع والنوازل الحادثة .





ويدل على ذلك قول الشاطبي:...سؤال أفتى فيه بمراعاة اللفظ، والميل إلى جانبه. وقول ابن لب:...بناءً على من يقول به من أهل المذهب وغيرهم.







وهذه القاعدة في الفتوى ينبغي ان تكون منضبطة بما لا يخالف نصوص الشارع ومقاصد الشريعة ويتوافق مع قواعدها العامة .



ينظر في ضبط الفتوى بمثل هذه الضوابط في باب التخفيف والتشديد ونحو ذلك ما كتبه أ . د عبد الله الدرعان في كتابه ( الفتوى في الإسلام : أهميتها - ضوابطها آثارها ) فقد أجاد في هذا الموضوع وهو من مطبوعات مكتبة التوبة ويقع في نحو 680 صفحة .







مع مراعاة أن من أصول المالكية: من ادعى نية مخالفة لظاهر لفظه أنه لا يصدق فيما يقضى به عليه، إلا أن يأتي مستفتياً.



لذا قال: إن العلماء ما كانوا يشددون على السائل، إن جاء مستفتياً. وقال قبل هذا: بسط لنا ما يقتضي الاعتماد على ألفاظ الحالف، و إن كان فيه خلاف ما لقيته ( ولعلها:خلاف نيته)



بارك الله فيكم أستاذنا الفاضل، على هذا التحليل، وجزاكم به عنا خير الجزاء.
 
التعديل الأخير:
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
بارك الله فيكم وجزيتم خيراً
ما رأيكم في قوله : ( وبسط لنا ما يقتضي الاعتماد على ألفاظ الحالف وإن كان فيه خلاف ما لقيته بناءً على قول من يقول به من أهل المذهب وغيرهم ) .
أليس الأولى عود الضمير إلى القول كما يدل عليه السياق أي أن المعنى وإن كان فيه - أي قول ابن لب - خلاف ما لقيته - أي من قول في المذهب - بناء على قول من يقول به - أي هذا القول من المالكية وهو القول المقابل للمشهور وهو قول بعض الفقهاء من غير المالكية .
في نظري أن هذا هو المقصود فما أثبت أصح في نظري .
والله أعلم
 
التعديل الأخير:

سمية

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
22 سبتمبر 2008
المشاركات
508
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
00000
المذهب الفقهي
00000
بارك الله فيكم وجزيتم خيراً
ما رأيكم في قوله : ( وبسط لنا ما يقتضي الاعتماد على ألفاظ الحالف وإن كان فيه خلاف ما لقيته بناءً على قول من يقول به من أهل المذهب وغيرهم ) .
أليس الأولى عود الضمير إلى القول كما يدل عليه السياق أي أن المعنى وإن كان فيه - أي قول ابن لب - خلاف ما لقيته - أي من قول في المذهب - بناء على قول من يقول به - أي هذا القول من المالكية وهو القول المقابل للمشهور وهو قول بعض الفقهاء من غير المالكية .
في نظري أن هذا هو المقصود فما أثبت أصح في نظري .
والله أعلم
لا أوافقكم الرأي، ويبدو لي أن ما أثبته بين قوسين هو الصواب، فقد سبق أن من أصول المالكية:من ادعى نية مخالفة لظاهر لفظه أنه لا يصدق فيما يقضى به عليه، إلا أن يأتي مستفتياً.
وهو ما يتوافق مع فتوى ابن لب، ولي عودة للموضوع بعد البحث والتنقيب، حتى يتم إجلاء اللبس، إن شاء الله.
 

سمية

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
22 سبتمبر 2008
المشاركات
508
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
00000
المذهب الفقهي
00000
لي عودة للموضوع بعد البحث والتنقيب، حتى يتم إجلاء اللبس، إن شاء الله.

هاأنذا أعود، بعد قضاء ساعة من الزمن في البحث والتنقيب، حيث رجعت لـ:
- فتاوى ابن لب: تقريب الأمل البعيدفي نوازل الأستاذ أبي سعيد ابن لب الغرناطي، تحقيق: حسن مختاري وهشام الرامي.
وفي مقدمة التحقيق، أشار المحققان لهذه الفتوى عند ما بيَّنا أن ابن لب انتهج في فتاويه: عدم التشدد والحرص على درء المشقة وجلب التيسير، ص:49، وأحالا على فتاوى الشاطبي.

- ومن نوازل ابن لب إلى فتاوى الشاطبي تحقيق الشيخ : أبو الأجفان- عليه رحمة الله، حيث تعرض هذا الأخير عند بيان منهجية الإفتاء لدى الشاطبي، ص: 95-96 ، أن الشاطبي كان حريصاً على تنفيذ وصية شيخه ابن لب: بعدم التشدد والحرص على درء المشقة وجلب التيسير، وأحال هذا الأخير على إفادات وإنشادات الشاطبي، لأعثر في الأخير على النص كاملاً، إليكموه:


إفادة

قاعدة عدم التشديد على المستفتي

كنت يوماً سائراً مع بعض الأصحاب إذ لقينا شيخنا الأستاذ المشاور أبا سعيد بن لب أكرمه الله بقرب المدرسة، فسرنا معه إلى بابها ثم أردنا الانصراف، فدعانا إلى الدخول معه إلى المدرسة، وقال أردت أن أطلعكم على بعض مستنداتي في الفتوى الفلانية وما شاكلها وأبين لكم وجه قصدي إلى التخفيف فيها وكان قد أطلعنا على مكتوب بخطه جواباً عن سؤال في يمين أفتى فيها بمراعاة اللفظ والميل إلى جانبه، فنازعناه فيه في ذلك اليوم، وانفصل المجلس على منازعته، فأرانا مسائل في النهاية وأحكام ابن الفرس وغيرهما وبسط لنا فيها بما يقتضي الاعتماد على لفظ الحالف وإن كان فيه خلاف مالنيته بناء على قول من قال بذلك من أهل المذهب وغيرهم.


وقال أردت أن أنبهكم على قاعدة في الفتوى وهي نافعة جداً ومعلومة من سنن العلماء وهي أنهم ما كانوا يشددون على السائل في الواقع إذا جاء مستفتياً.


وكنت قبل هذا المجلس تترادف علي وجوه الإشكالات في أقوال مالك وأصحابه، فلما كان بعد ذلك المجلس شرح الله بنور ذلك الكلام صدري فارتفعت ظلمات تلك الإشكالات دفعة واحدة، لله الحمد على ذلك ونسأله تعالى أن يجزيه عنا خيراً وجميع معلمينا بفضله.


الإفادات والإنشادات، للشاطبي (نص وورد غير مرقم الصفحات).
والحمد لله رب العالمين.
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
بارك الله فيكم يا أستاذة
نعم النص موجود في كتاب الإفادات والإنشادات ( ص 152 - 153 ) تحقيق الدكتور محمد أبو الأجفان - رحمه الله - وقال المحقق الدكتور أبو الأجفان في الحاشية - عند قوله : " وإن كان فيه ( خلاف ما لنيته )..." - : ( في النسختين " مخالفة ما ألفيته " وما أثبتناه من النيل : 221 )
وحقيقة لا أدري لمَ رجح المحقق الدكتور محمد أبو الأجفان ما في النيل مع اتفاق النسختين اللتين اعتمد عليهما على اللفظ المذكور لا سيما والمعنى الموافق للنسختين صحيح ولا يصح في التحقيق أن يخرج عن ذلك إلا إذا كان ما في المخطوط خطأ قطعاً أو كانت إحدى النسخ توافق ما يرجحه وفي تلك الحالة يثبت الصواب في المتن والذي يوافق إحدى النسخ أما إذا لم يكن الخطأ قاطعاً والنسخ متفقة عليه فيثبت ما اتفقت عليه النسخ ويذكر في الحاشية أنه يظهر أن الصواب كذا أو لعله كذا .
 
التعديل الأخير:

سمية

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
22 سبتمبر 2008
المشاركات
508
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
00000
المذهب الفقهي
00000
رجعت لتحقيق الدكتور: عبد الحميد الهرامة، وتحقيق الدكتور: علي عمر، لنيل الابتهاج، وفي الطبعتين ورد النص هكذا: خلاف ما لقيته، ولا أدري فلعل أبو الأجفان اعتمد طبعة ثالثة للنيل، وربما تكون هناك طبعة قديمة بهامش الديباج، فالرجاء وضع بيانات هذه الطبعة.

كما أن اعتماد أبو الأجفان (خلاف مالنيته) مرجعه كما سبق أنه يتوافق مع أصل المذهب، ذلك أنه إذا وافق اللفظ النية فلا إشكال، والله أعلم.
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
رجعت لتحقيق الدكتور: عبد الحميد الهرامة، وتحقيق الدكتور: علي عمر، لنيل الابتهاج، وفي الطبعتين ورد النص هكذا: خلاف ما لقيته، ولا أدري فلعل أبو الأجفان اعتمد طبعة ثالثة للنيل، وربما تكون هناك طبعة قديمة بهامش الديباج، فالرجاء وضع بيانات هذه الطبعة.

كما أن اعتماد أبو الأجفان (خلاف مالنيته) مرجعه كما سبق أنه يتوافق مع أصل المذهب، ذلك أنه إذا وافق اللفظ النية فلا إشكال، والله أعلم.

نعم هو ما ذكرتم بارك الله فيكم اعتمد الدكتور أبو الأجفان - رحمه الله - على طبعة دار الكتب العلمية / بيروت / بهامش الديباج .
كلامكم صحيح أن هذا هو أصل المذهب لكن الضبط الآخر صحيح المعنى ولا يخالف المذهب فهو قريب منه .
وحقيقةً التحقيقُ العلمي يقتضي ما يلي :
1 - إذا اتفقت النسخ على ضبط فلا يخلو من حالين :
أ - أن يكون المثبت في النسخ خطأ قطعاً كنص آية ونحوه مما يثبت فيه الخطأ قطعاً فهنا يثبت المحقق الصواب في المتن ويعلق في الحاشية بأن الموجود في النسخ كذا وهو خطأ ويبين وجه الخطأ .
ب - أن يكون المثبت في النسخ خطأ في ظن المحقق فهنا يثبت ما في النسخ ولا يغير في المتن شيئاً ويعلق في الحاشية : ( أنه هكذا في النسخ ولعل الصواب كذا ) لأنه لا يجزم بالخطأ فاحتمال صحة المثبت في النسخ وارد وخطأ ما ظنه المحقق وارد وبالتالي فلا يتصرف في المتن بهذا الظن .
2 - إذا اختلفت النسخ ففي هذه الحالة يثبت المحقق ما يراه صواباً من إحدى النسخ في المتن ويعلق في الحاشية ( أنه في نسخة كذا وردت كذا ) هذا إذا اعتمد في التحقيق طريقة النص المختار .
أما إذا اعتمد نسخة أصلاً والبقية تبعاً فهنا يثبت النسخة الأصل في المتن وإن كان هو المرجوح عنده ويذكر في الحاشية أنه في نسخة كذا ورد بلفظ كذا وأنه الصواب في نظره .
هذه هي طريق التحقيق التي اعتمدها المحققون ووضعوا ضوابطها .
ولا شك أن الدكتور أبا الأجفان - رحمه الله - من العلماء الكبار الذين لهم دراية في هذا ولذا استغربت أنه سلك هذا المسلك .
وقد تبين بما ذكرتم أن النسخ المحققة من النيل توافق النسختين لكتاب الإفادات والإنشادات وأن النسخة التي اعتمد عليها الدكتور أبو الأجفان للنيل هي المطبوعة مع الديباج وقد تبين خطأ ما فيها بالنسخ المحققة للنيل .
وعموما الأمر سهل لكن هذا من باب الفائدة والمذاكرة لا أكثر .
 
التعديل الأخير:

توبة

:: متابع ::
إنضم
20 يونيو 2008
المشاركات
86
التخصص
فقه و أصوله
المدينة
-------
المذهب الفقهي
مالكي
رد: قاعدة في الفتوى نافعة جداً.

الاستاذة سمية
الأستاذ أبا حازم،،
مذاكرة نافعة في بابها ،،بارك الله فيكما.
 

بنت الفهد

:: متابع ::
إنضم
13 مارس 2011
المشاركات
72
التخصص
فقة
المدينة
المدينة المنورة
المذهب الفقهي
الدليل
رد: قاعدة في الفتوى نافعة جداً.

بورك الجمع لي عودة للإستفادة من كل حرف هنا لكن لي سؤال ما معنى قولكم ( ثم البساط)
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: قاعدة في الفتوى نافعة جداً.

ما معنى قولكم ( ثم البساط)
البساط هو سبب الحلف
حيث لم تعلم نية الحالف ينظر إلى سبب حلفه وإن لم يعلم سببه نظر إلى عرف اللغة قال العلامة محمد مولود في الكفاف في الفقه المالكي :
إن تُفقَدِ النيةُ فالتقييدُ ... وشبهُهُ بساطُهُ يُفيدُ
وحيث لا قصدَ ولا بساطُ .. كان بعُرفِ اللغةِ المناطُ
 

بنت الفهد

:: متابع ::
إنضم
13 مارس 2011
المشاركات
72
التخصص
فقة
المدينة
المدينة المنورة
المذهب الفقهي
الدليل
رد: قاعدة في الفتوى نافعة جداً.

البساط هو سبب الحلف
حيث لم تعلم نية الحالف ينظر إلى سبب حلفه وإن لم يعلم سببه نظر إلى عرف اللغة قال العلامة محمد مولود في الكفاف في الفقه المالكي :
إن تُفقَدِ النيةُ فالتقييدُ ... وشبهُهُ بساطُهُ يُفيدُ
وحيث لا قصدَ ولا بساطُ .. كان بعُرفِ اللغةِ المناطُ

نعم فهمت شكراً لك أستاذ سيدي محمد
 
إنضم
19 يناير 2013
المشاركات
113
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: قاعدة في الفتوى نافعة جداً.

شكر الله لكم...
 

محبة الفقه

:: متابع ::
إنضم
9 أكتوبر 2011
المشاركات
25
التخصص
الفقه
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: قاعدة في الفتوى نافعة جداً.

جزاكم الله خير
 

راية

:: متابع ::
إنضم
19 أكتوبر 2016
المشاركات
14
الكنية
راية الفقه
التخصص
قانون الاحوال الشخصية
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
المالكي
رد: قاعدة في الفتوى نافعة جداً.

شكرا جزيلا .
 
أعلى