د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 29 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 9,059
- الكنية
- أبو فراس
- التخصص
- فقه
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
سبق أن كتبت موضوعاً بعنوان "الفوائد المقتطفة من المذكرة المطولة في فقه الجنايات للشبيلي "
على هذا الرابط
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=217
وبما أن الموضوع مطول، واشتمل على مباحث مستقلة، وبما أن بعض الإخوة لا يرغب في قراءة ذلك الموضوع المطول لأسباب كثيرة منها الطول أو تقدم أو تأخر محله في المدارج العلمية، فبدا لي أن أفرد المباحث المستقلة من هذا الموضوع المطول في موضوعات مستقلة ولعله يكون داعيا إليه، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القتل العمد : أن يقصد الجاني من يعلمه آدميًا معصومًا فيقتله بما يغلب على الظن موته به .
مسألة : هل المراد بالقصد قصد الاعتداء أم قصد القتل ؟
اختلف الفقهاء في ذلك على قولين :
القول الأول : أن المراد قصد القتل ، وهذا هو قول الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة .
القول الثاني : أن المراد قصد الاعتداء ، وهذا هو قول المالكية ، فتكون الجريمة عندهم جريمة عمدية بمجرد قصد الجاني الاعتداء على اﻟﻤﺠني عليه ، وإن لم يقصد قتله .
وسبب الاختلاف في معنى القصد : أن المالكية لايعترفون بالقتل شبه العمد ، فعندهم شبه العمد نوع من العمد ، وهم يقسمون القتل إلى قسمين : خطأ ، وعمد فقط .
وسيأتي بيان الخلاف في المسألة وأن الراجح فيها هو قول الجمهور لعدة أدلة ، وعليه فإن الصحيح في معنى القصد هنا هو قصد القتل ، فلو قصد الجاني الاعتداء ولم يقصد القتل فهو شبه عمد وليس بعمد .
على هذا الرابط
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=217
وبما أن الموضوع مطول، واشتمل على مباحث مستقلة، وبما أن بعض الإخوة لا يرغب في قراءة ذلك الموضوع المطول لأسباب كثيرة منها الطول أو تقدم أو تأخر محله في المدارج العلمية، فبدا لي أن أفرد المباحث المستقلة من هذا الموضوع المطول في موضوعات مستقلة ولعله يكون داعيا إليه، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القتل العمد : أن يقصد الجاني من يعلمه آدميًا معصومًا فيقتله بما يغلب على الظن موته به .
مسألة : هل المراد بالقصد قصد الاعتداء أم قصد القتل ؟
اختلف الفقهاء في ذلك على قولين :
القول الأول : أن المراد قصد القتل ، وهذا هو قول الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة .
القول الثاني : أن المراد قصد الاعتداء ، وهذا هو قول المالكية ، فتكون الجريمة عندهم جريمة عمدية بمجرد قصد الجاني الاعتداء على اﻟﻤﺠني عليه ، وإن لم يقصد قتله .
وسبب الاختلاف في معنى القصد : أن المالكية لايعترفون بالقتل شبه العمد ، فعندهم شبه العمد نوع من العمد ، وهم يقسمون القتل إلى قسمين : خطأ ، وعمد فقط .
وسيأتي بيان الخلاف في المسألة وأن الراجح فيها هو قول الجمهور لعدة أدلة ، وعليه فإن الصحيح في معنى القصد هنا هو قصد القتل ، فلو قصد الجاني الاعتداء ولم يقصد القتل فهو شبه عمد وليس بعمد .
التعديل الأخير: