العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

للإفادة: مذهب الشافعية في بذل صدقة التطوع للكافر الحربي

إنضم
21 سبتمبر 2009
المشاركات
188
الكنية
أبو عبدالله
التخصص
أنشد الفائدة
المدينة
وسط البحرين
المذهب الفقهي
حنبلي
جاء في تحفة المحتاج: ( قَوْلُهُ : وَلَوْ حَرْبِيًّاً ) وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْبَيَانِ عَنْ الصَّيْمَرِيِّ لَكِنَّ الْأَوْجَهَ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّ مَحَلَّ اسْتِحْبَابِهِ فِي حَقِّهِ فِيمَنْ لَهُ عَهْدٌ أَوْ ذِمَّةٌ أَوْ قَرَابَةٌ أَوْ يُرْجَى إسْلَامُهُ أَوْ كَانَ بِأَيْدِينَا بِأَسْرٍ وَنَحْوِهِ، فَإِنْ كَانَ حَرْبِيًّا لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مِمَّا ذُكِرَ فَلَا .
نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ : اسْتِحْبَابُهُ فِي حَقِّهِ فِيمَنْ إلَخْ هَذَا ظَاهِرٌ وَيُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ حِلِّهَا عَلَى الْغَنِيِّ وَالْكَافِرِ الِاسْتِحْبَابُ.اهـ.
ونحو هذا الكلام في ورد في أكثر من كتاب من كتب الشافعية.
والسؤال: هل المراد من هذا أن المذهب جواز دفع صدقة التطوع للكافر الحربي، إلا أن ذلك لا يشمله حكم الاستحباب؟.
وأما غيره من الكفار فيستحب في الجملة.
فإن كان هذا المراد، فما صورة إعطاء الكافر الحربي من صدقة التطوع؟.
جزاكم الله خيراً.
 

أحمد بن فخري الرفاعي

:: مشرف سابق ::
إنضم
12 يناير 2008
المشاركات
1,432
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
باحث اسلامي
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
شافعي
يستوي في ذلك الحربي وغيره على خلاف بين أئمة المذهب في الحربي.
وعبارة " المنهاج": "وتحل الصدقة لغني او كافر" .
وذكر الاستحباب لكونها صدقة تطوع.

ولا شك ان اعطاء هؤلاء خلاف الأولى. لكن لو أعطوا منها كان حلالا، وتقييد الأذرعي هو الأوجه. والله أعلم.

وقول معاشر الحنابلة في المسألة كقول الشافعية ، والله اعلم.
 
التعديل الأخير:
إنضم
21 سبتمبر 2009
المشاركات
188
الكنية
أبو عبدالله
التخصص
أنشد الفائدة
المدينة
وسط البحرين
المذهب الفقهي
حنبلي
يستوي في ذلك الحربي وغيره على خلاف بين أئمة المذهب في الحربي.
وعبارة " المنهاج": "وتحل الصدقة لغني او كافر" .
وذكر الاستحباب لكونها صدقة تطوع.

ولا شك ان اعطاء هؤلاء خلاف الأولى. لكن لو أعطوا منها كان حلالا، وتقييد الأذرعي هو الأوجه. والله أعلم.

وقول معاشر الحنابلة في المسألة كقول الشافعية ، والله اعلم.

شكر الله لك أخي الفاضل وجزاك خيراً
معذرة أيها الشيخ الفاضل، مما سألت عنه حفظك الله: ما صورة إعطاء الكافر الحربي غير الأسير من الصدقة؟
وهل ما ذكر من التفريق في حكم الاستحباب بين الحربي وغيره صواب ؟
وفقك الله
 

جميل مبارك أمير

:: متابع ::
إنضم
5 فبراير 2010
المشاركات
45
التخصص
شريعة
المدينة
مكة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: للإفادة: مذهب الشافعية في بذل صدقة التطوع للكافر الحربي

ما صورة إعطاء الكافر الحربي غير الأسير من الصدقة؟

تحرير جيد

ولم أفهم التفريق المذكور من العبارة
فعبارة مغني المحتاج 3/121 هي: [(و) تحل لشخص (كافر) ففي الصحيحين "في كل كبد رطبة أجر", وأما حديث "ولا يأكل طعامك إلا تقي" أريد به بالأولى.
تنبيه: قضية إطلاقه الكافر أنه لا فرق بين الحربي وغيره , وهو ما في البيان عن الصيمري , والأوجه ما قاله الأذرعي من أن هذا فيمن له عهد أو ذمة أو قرابة أو يرجى إسلامه أو كان بأيدينا بأسر ونحوه , فإن كان حربيا ليس فيه شيء مما ذكر فلا].

وعبارة نهاية المحتاج 6/173 هي: [(وكافر) لخبر "في كل كبد رطبة أجر" , وشمل كلامه الحربي , وبه صرح في البيان عن الصيمري , لكن الأوجه كما قاله الأذرعي أن ذلك فيمن له عهد أو ذمة أو قرابة أو يرجى إسلامه أو كان بأيدينا بأسر ونحوه , فإن لم يكن فيه شيء من ذلك فلا]

وهنا سؤال: هل نقل الهيتمي في التحفة عن الرملي صاحب النهاية وهو متقدم عنه؟
 
أعلى