يوسف بن علي بن حسن
:: متخصص ::
- إنضم
- 21 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 188
- الكنية
- أبو عبدالله
- التخصص
- أنشد الفائدة
- المدينة
- وسط البحرين
- المذهب الفقهي
- حنبلي
جاء في تحفة المحتاج: ( قَوْلُهُ : وَلَوْ حَرْبِيًّاً ) وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْبَيَانِ عَنْ الصَّيْمَرِيِّ لَكِنَّ الْأَوْجَهَ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّ مَحَلَّ اسْتِحْبَابِهِ فِي حَقِّهِ فِيمَنْ لَهُ عَهْدٌ أَوْ ذِمَّةٌ أَوْ قَرَابَةٌ أَوْ يُرْجَى إسْلَامُهُ أَوْ كَانَ بِأَيْدِينَا بِأَسْرٍ وَنَحْوِهِ، فَإِنْ كَانَ حَرْبِيًّا لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مِمَّا ذُكِرَ فَلَا .
نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ : اسْتِحْبَابُهُ فِي حَقِّهِ فِيمَنْ إلَخْ هَذَا ظَاهِرٌ وَيُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ حِلِّهَا عَلَى الْغَنِيِّ وَالْكَافِرِ الِاسْتِحْبَابُ.اهـ.
ونحو هذا الكلام في ورد في أكثر من كتاب من كتب الشافعية.
والسؤال: هل المراد من هذا أن المذهب جواز دفع صدقة التطوع للكافر الحربي، إلا أن ذلك لا يشمله حكم الاستحباب؟.
وأما غيره من الكفار فيستحب في الجملة.
فإن كان هذا المراد، فما صورة إعطاء الكافر الحربي من صدقة التطوع؟.
جزاكم الله خيراً.
نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ : اسْتِحْبَابُهُ فِي حَقِّهِ فِيمَنْ إلَخْ هَذَا ظَاهِرٌ وَيُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ حِلِّهَا عَلَى الْغَنِيِّ وَالْكَافِرِ الِاسْتِحْبَابُ.اهـ.
ونحو هذا الكلام في ورد في أكثر من كتاب من كتب الشافعية.
والسؤال: هل المراد من هذا أن المذهب جواز دفع صدقة التطوع للكافر الحربي، إلا أن ذلك لا يشمله حكم الاستحباب؟.
وأما غيره من الكفار فيستحب في الجملة.
فإن كان هذا المراد، فما صورة إعطاء الكافر الحربي من صدقة التطوع؟.
جزاكم الله خيراً.