أمين بن منصور الدعيس
:: متخصص ::
- إنضم
- 24 ديسمبر 2007
- المشاركات
- 339
- الجنس
- أنثى
- التخصص
- فقه
- الدولة
- السعودية
- المدينة
- الدمام
- المذهب الفقهي
- الحنبلي
كنت أقرأ في في مذكرة في البيوع للشيخ الدكتور: يوسف الشبيلي، وأحث أخواني على الاطلاع عليها لأمور:
1-أنها شاملة لجميع أبواب المعاملات.
2- أنه حرص على تنزيل جملة من المسائل المعاصرة تحت كل باب فقهي، مما يساعد طالب العلم على تصور التكييف الفقهي لكثير من المسائل.
3- أنه اعتنى بذكر الخلاف وذكر المذاهب فيها.
4- أنه رتبها على الترتيب الفقهي المشهور في كتب متأخري الحنابلة.
ومن القواعد التي ذكرها مما قرأته اليوم:
1- أن باب الانتفاع أوسع من باب البيع والأكل، فكل عين يحرم الانتقاع بها يحرم بيعها ولا عكس، كما أن كل عين يحرم الانتفاع بها يحرم أكلها ولا عكس.
2- ذكر أن جادة المذهب الشافعي في العقود واعتبارها مراعاة الظاهر دون الباطن، فيراعون ألفاظ المتعاقدين دون النظر إلى قصدهما، ومن هنا أجازوا العينة، ولم يصححوا بيع المعاطاة إلى غير ذلك من الفروع.
وهذه القاعدة أتمنى من الأخوة الذين لهم اهتمام بالفقه الشافعي أن يفيدونا بمدى اطرادها من عدمه.
1-أنها شاملة لجميع أبواب المعاملات.
2- أنه حرص على تنزيل جملة من المسائل المعاصرة تحت كل باب فقهي، مما يساعد طالب العلم على تصور التكييف الفقهي لكثير من المسائل.
3- أنه اعتنى بذكر الخلاف وذكر المذاهب فيها.
4- أنه رتبها على الترتيب الفقهي المشهور في كتب متأخري الحنابلة.
ومن القواعد التي ذكرها مما قرأته اليوم:
1- أن باب الانتفاع أوسع من باب البيع والأكل، فكل عين يحرم الانتقاع بها يحرم بيعها ولا عكس، كما أن كل عين يحرم الانتفاع بها يحرم أكلها ولا عكس.
2- ذكر أن جادة المذهب الشافعي في العقود واعتبارها مراعاة الظاهر دون الباطن، فيراعون ألفاظ المتعاقدين دون النظر إلى قصدهما، ومن هنا أجازوا العينة، ولم يصححوا بيع المعاطاة إلى غير ذلك من الفروع.
وهذه القاعدة أتمنى من الأخوة الذين لهم اهتمام بالفقه الشافعي أن يفيدونا بمدى اطرادها من عدمه.