د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 29 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 9,059
- الكنية
- أبو فراس
- التخصص
- فقه
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
المقدرات على أربعة أقسام
قال الزركشي في المنثور في القواعد (3/194، 195):
المقدرات على أربعة أقسام:
أحدها: ما هو تقريب قطعا: فمنه سن الرقيق الذي أسلم فيه، أو وكل في شرائه، أو أوصى به؛ لأن التحديد فيه غير ممكن لو شرط فيه بطل، وقدر سن التمييز الذي يحرم فيه التفريق بين الأم وولدها.
الثاني: ما هو تحديد قطعا: كتقدير مدة المسح، وأحجار الاستنجاء، وغسل الولوغ، والعدد في الجمعة، وتكبيرات الصلاة، ونصب الزكوات، والأسنان المأخوذة فيها كبنت مخاض، وسن الاضحية، والأوسق في العرايا، والاجال في حول الزكاة، والجزية، والهدنة، ودية الخطأ، وتعريف اللقطة، وتغريب الزاني، وإنذار المولى، والعنين، ومدة الرضاع، والعدد ومقادير الحدود.
الثالث: ما هو تقريب في الأصح: فمنه تقدير القلتين بخمسمائة رِطل، وسن الحيض بتسع سنين، وكذلك الرضاع، والمسافة بين الصفين بثلاثمائة ذراع.
الرابع: ما هو تحديد في الأصح: كمسافة القصر بثمانية وأربعين ميلا، وكالخمسة أوسق بألف وستمائة رطل بالبغدادي، وصحح في شرح المهذب مقابلها.