العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

المقدرات على أربعة أقسام

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
المقدرات على أربعة أقسام

قال الزركشي في المنثور في القواعد (3/194، 195):

المقدرات على أربعة أقسام:

أحدها: ما هو تقريب قطعا: فمنه سن الرقيق الذي أسلم فيه، أو وكل في شرائه، أو أوصى به؛ لأن التحديد فيه غير ممكن لو شرط فيه بطل، وقدر سن التمييز الذي يحرم فيه التفريق بين الأم وولدها.

الثاني: ما هو تحديد قطعا: كتقدير مدة المسح، وأحجار الاستنجاء، وغسل الولوغ، والعدد في الجمعة، وتكبيرات الصلاة، ونصب الزكوات، والأسنان المأخوذة فيها كبنت مخاض، وسن الاضحية، والأوسق في العرايا، والاجال في حول الزكاة، والجزية، والهدنة، ودية الخطأ، وتعريف اللقطة، وتغريب الزاني، وإنذار المولى، والعنين، ومدة الرضاع، والعدد ومقادير الحدود.

الثالث: ما هو تقريب في الأصح: فمنه تقدير القلتين بخمسمائة رِطل، وسن الحيض بتسع سنين، وكذلك الرضاع، والمسافة بين الصفين بثلاثمائة ذراع.

الرابع: ما هو تحديد في الأصح: كمسافة القصر بثمانية وأربعين ميلا، وكالخمسة أوسق بألف وستمائة رطل بالبغدادي، وصحح في شرح المهذب مقابلها.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: المقدرات على أربعة أقسام

الشارع له نظر إلى الضبط ولذا كان التحديد ظاهراً في أحكام الشريعة، ونجد أن الفقهاء عمدوا إليه في كثير من المسائل، فما مدى إعمال الاجتهاد في مسائل التقدير، وإن كان أصل المسألة غير منصوص عليه من حيث التقدير.
 
التعديل الأخير:
أعلى