العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

أهذا من اضطرابات الرازي أم من أوهام القارء؟

صلاح الدين

:: متخصص ::
إنضم
6 ديسمبر 2008
المشاركات
713
الإقامة
القاهرة
الجنس
ذكر
الكنية
الدكتور. سيد عنتر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
المذهب الحنفي
بسم الله الرحمن الرحيم .

الناظر في باب الأمر عند الرازي خصوصا تعريفه له واشتراطه الاستعلاء فيه ثم بعد ذلك يرد على القائلين باشتراط الاستعلاء في الآمر يشعر بالتباس لا مناص منه وإليكم النصوص .

(
الثالث
أنا سنبين إن شاء الله تعالى أن الرتبة غير معتبرة وإذا ثبت فساد هذين الحدين فنقول
الصحيح أن يقال الأمر طلب الفعل بالقول على سبيل الاستعلاء
ومن الناس من لم يعتبر هذا القيد الأخير )
ثم قال (وأما أن الاستعلاء غير معتبر فلأنهم يقولون فلان أمر فلانا على وجه الرفق واللين
نعم إذا بالغ في التواضع يمتنع إطلاق الاسم عرفا وإن ثبت ذلك لغة )

ثم قال (واعلم أن مدار هذا الكلام على صحة الاستعلاء وأصحابنا يمنعون منه والله أعلم )
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم .

الناظر في باب الأمر عند الرازي خصوصا تعريفه له واشتراطه الاستعلاء فيه ثم بعد ذلك يرد على القائلين باشتراط الاستعلاء في الآمر يشعر بالتباس لا مناص منه وإليكم النصوص .

(
الثالث
أنا سنبين إن شاء الله تعالى أن الرتبة غير معتبرة وإذا ثبت فساد هذين الحدين فنقول
الصحيح أن يقال الأمر طلب الفعل بالقول على سبيل الاستعلاء
ومن الناس من لم يعتبر هذا القيد الأخير )
ثم قال (وأما أن الاستعلاء غير معتبر فلأنهم يقولون فلان أمر فلانا على وجه الرفق واللين
نعم إذا بالغ في التواضع يمتنع إطلاق الاسم عرفا وإن ثبت ذلك لغة )

ثم قال (واعلم أن مدار هذا الكلام على صحة الاستعلاء وأصحابنا يمنعون منه والله أعلم )

الشيخ صلاح الدين بارك الله فيكم
هذا ليس اضطراباً بل الرازي حكى في المسألة ثلاثة أقوال ( واكتفى بالتعريف لبيان اختياره ) وهذه الأقوال هي كما يلي :
القول الأول :
عدم اشترط العلو والاستعلاء ونسبه للشافعية .
القول الثاني :
اشتراط العلو دون الاستعلاء ونسبه للمعتزلة .( وقد اختاره أبو الطيب الطبري والقاضي عبد الوهاب وابن الصباغ وحكاه عن الشافعية وختاره أبو إسحاق الشيرازي وابن السمعاني وسليم الرازي واختاره من الحنفية ابو بكر الرازي واختاره من الحنابلة ابن عقيل )
القول الثالث :
اشتراط الاستعلاء دون العلو ونسبه لأبي الحسين البصري وصحح الرازي هذا القول في صدر الكلام على الأمر حينما عرف الأمر بقوله : " الصحيح أن يقال الأمر طلب الفعل بالقول على سبيل الاستعلاء "
( واختار هذا القول الآمدي وابن الحاجب وابن برهان في الأوسط كما ذكر الزركشي ) .
وبقي قول رابع لم يذكره الرازي وهو اشتراط العلو والاستعلاء واختاره ابن القشيري والقاضي عبد الوهاب في المختصر كما ذكر الزركشي في البحر .
 

صلاح الدين

:: متخصص ::
إنضم
6 ديسمبر 2008
المشاركات
713
الإقامة
القاهرة
الجنس
ذكر
الكنية
الدكتور. سيد عنتر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
المذهب الحنفي
شيخنا بارك الله فيكم .
أليس الاستعلاء رتبة يعتقدها الآمر في نفسه .وإن لم يكن في نفسه عاليا حقيقة .وهو قد إشترط في تعريفه الإستعلاء من الآمر..
وهو قبل تعريفه يقول :(
الثالث

أنا سنبين إن شاء الله تعالى أن الرتبة غير معتبرة .والاستعلاء رتبة كما لا يخفاكم .
دمتم لنا مفهمينا .
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
شيخنا بارك الله فيكم .
أليس الاستعلاء رتبة يعتقدها الآمر في نفسه .وإن لم يكن في نفسه عاليا حقيقة .وهو قد إشترط في تعريفه الإستعلاء من الآمر..
وهو قبل تعريفه يقول :(
الثالث
أنا سنبين إن شاء الله تعالى أن الرتبة غير معتبرة .والاستعلاء رتبة كما لا يخفاكم .
دمتم لنا مفهمينا .
بارك الله فيكم
العلو رتبة أما الاستعلاء فلا لأن المراد بالرتبة ما هو واقع في نفس الأمر يعني أمر مشاهد بمعنى أن يكون الآمر أعلى رتبة من المأمور كالملك مع الرعية .
والاستعلاء قد يأمر من هو دون من هو أعلى منه بصيغة افعل فيسمى هذا أمراً فلم يشترط هنا العلو .
 

صلاح الدين

:: متخصص ::
إنضم
6 ديسمبر 2008
المشاركات
713
الإقامة
القاهرة
الجنس
ذكر
الكنية
الدكتور. سيد عنتر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
المذهب الحنفي
جزاكم الله خيرا.
 

صلاح الدين

:: متخصص ::
إنضم
6 ديسمبر 2008
المشاركات
713
الإقامة
القاهرة
الجنس
ذكر
الكنية
الدكتور. سيد عنتر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
المذهب الحنفي
ويأيد ما قلتم ما قاله ابن السبكي في رفع الحاجب (
والعلو من صفات الناطق ، فيكون في نفس الأمر عاليا ، وقد لا يتعالى ، والاستعلاء من صفات فعله ، فيجعل نفسه عاليا بكبرياء ، أو غيره)
لكن في سؤال هنا لو تكرمتم .هو أن الأمر المبحوث في علم أصول الفقه هو أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم .
وكلاهما العلو متحقق فيهما فلما الإختلاف في اعتبار العلو والاستعلاء بين الأصوليين ؟
 
أعلى