العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مباحثــــات في الاستقــــراء

إنضم
4 فبراير 2010
المشاركات
785
التخصص
شريعة
المدينة
------
المذهب الفقهي
اهل الحديث
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد:
هذه المشاركة كما يتضح من العنوان مخصصة لموضوع الاستقراء.
وهي عبارة عن منقاشات ومباحثات ونظرات في الاستقراء مع المشايخ الفضلاء اعضاء ملتقى المذاهب الفقهية الكرام.
والله اسال ان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما ينفعنا.
===
الاستقراء نوعان:
تام، وناقص.
التام: هو تصفح جميع الجزئيات....الخ
س:
هل من الممكن ان يقوم عالم من العلماء بهكذا عملية بحيث يتصفح جميع الجزئيات؟
هل تحقق ذلك في الواقع ؟
هل للاستقراء التام وجود ؟
 
إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
جزى الله خيرا فضيلة الشيخ الكريم...

يرى الإمام ابن حزم رحمه الله أن الاستقراء التام حجة لكنه متعذر ، ذكر هذا في التقريب لحد المنطق...
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
بارك الله فيكما
الا ستقراء التام له اصطلاحان :
1 - اصطلاح عند المنطقيين وتبعهم بعض الأصوليين وهو أنه يشترط تتبع جميع الجزئيات .
2 - واصطلاح عند بعض الأصوليين وهو عدم اشتراط تتبع جميع الجزئيات ثم منهم من يستثني صورة النزاع فقط كما صنع ابن السبكي ومنهم من يقول الاستقراء التام هو ما حصل فيه القطع بالنسبة للمستقريء .
ينبني على هذا الأمر الكلام على مسألة القطع فما هو تعريف القطع ؟
1 - هناك من يرى أن القطع ما لا يكون فيه احتمال أصلا وهو اختيار كثير من الأصوليين .
2 - وهناك من يرى ان القطع يشمل ما لا يكون فيه احتمال أصلا ويشمل ما فيه احتمال غير ناشيء عن دليل .ذكره التفتازاني وهو ظاهر قول الحنفية واختاره القرافي وابن القيم .
3 - وهناك من يرى أن القطع يشمل امرين:
أ - ما لا يحتمل النقيض .
ب - وما يجب امتثال موجبه قطعاً ولا يمتنع مخالفته شرعاً .
وهذا ما ذكره الطوفي .
4 - وهناك من يرى أن القطع هو ما أفاد العلم اليقيني وهو تعريف ابن السبكي .

إذا علم هذا فإن الظن يزداد بعدد الجزئيات المستقرأة فكلما زاد عدد الجزئيات قوي الظن حتى يصل إلى مرتبة القطع عند المجتهد وهذه المرتبة لا يلزم أن تستوعب جميع الجزئيات في مسائل الشريعة والعمل في الشرع على اعتبار الأغلب وتنزيله منزلة الكل ولذا قرر العلماء عند قاعدة اليقين لا يزول بالشك أن الظن الغالب المستند إلى دليل ظاهر هو في حكم اليقين فلا يزول بالشك .

أوضح هذا بمثال في قضية الاستقراء المبني على العلية :
مسألة ( 1 ) + علة أ = قياس .
مسألة ( 2 ) + علة أ = قياس .
مسألة ( 3 ) + علة أ = قياس .
مسألة ( 4 ) + علة أ = قياس .
مسألة ( 5 ) + علة أ = قياس .
مسألة ( 6 ) + علة أ = قياس ...................
.....................................................الخ
هذه مجموعة مسائل مختلفة تشترك في علة واحدة ( أ ) ومن ثم صح القياس فيها لوجود العلة .
وكلما تكررت المسائل ازداد الظن بان العلة المشتركة ( أ ) مقصودة للشارع فعشر مسائل تعطينا ظنا وعشرون مسألة تعطينا ظنا أقوى وهكذا حتى يصل الظن عند المستقريء مرتبة اليقين بكثرة المسائل حتى يجزم أن هذا الأمر مقصود للشارع لا يمكن أن يوجد امر على خلافه ولو سلم بوجود جزئية خرجت فهذا لا يخرم القطعية لأن هذه الجزئية سيكون تخلفها لوجود مانع او تخلف شرط أو وجود معارض أقوى وهذا كله لا يؤثر في القواعد الكلية الاستقرائية .
ونلحظ هنا أن الاستقراء شمل مجموعة أقيسة اشتركت في علة فالقياس ينظر إليها كجزئيات والاستقراء ينظر إلى المعنى الكلي الذي اشتركت فيه الجزئيات .
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
جزى الله خيرا فضيلة الشيخ الكريم...


يرى الإمام ابن حزم رحمه الله أن الاستقراء التام حجة لكنه متعذر ، ذكر هذا في التقريب لحد المنطق...

الذي أذكره أن كلام ابن حزم أدق من هذا التعبير، فلعلك تصف لنا قوله تحديدا.
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
الذي أذكره أن كلام ابن حزم أدق من هذا التعبير، فلعلك تصف لنا قوله تحديدا.
بارك الله فيكم
هذا نص كلام ابن حزم رحمه الله بعد أن عرف الاستقراء التام قال : " ولعمري لو قدرنا على تقصي تلك الاشخاص أولها عن آخرها حتى نحيط علما بأنه لم يشذ عنا منها واحدة فوجدنا هذه الصفة عامة لجميعها لوجب أن نقتضي بعمومها لها، وكذلك لو وجدنا الاحكام منصوصة على كل شيء فيه تلك الصفة لقطعنا به أنها لازمة لكل ما فيه تلك الصفة، واما ونحن لا نقدر على استيعاب ذلك ولا نجده أيضاً في الحكم منصوصا على كل ما فيه تلك الصفة فهذا تكهن من المتحكم به وتخرص وتسهل في الكذب وقضاء بغير علم وغرور للناس ولنفسه أولا التي نصيحتها عليه أوجب ..."
إلى أن قال :
" فينبغي لكل طالب حقيقة أن يقر بما اوجبه العقل .... وأن لا يسكن إلى الاستقراء أصلاً الا ان يحيط علما بجميع الجزئيات التي تحت الكل الذي يحكم فيه. فان لم يقدر فلا يقطع في الحكم على ما لم يشاهد ولا يحكم الا على ما أدركه دون ما لم يدرك " التقريب لحد المنطق ( ص 164 - 166 ) بتصرف
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
شكر الله لكم شيخنا الكريم...
وهذا تعليق سجلته في هامش رسالتي عن إلزامات ابن حزم:
تعريف ابن حزم للاستقراء:
الإستقراء: أنْ تُتْبِع بفكرك أشياء موجودات يجمعها نوع واحد، فتجد في كل نوع صفة قد لازمته، وليس تلك الصفة مما يقتضي العقل أو الطبيعة وجودها، فيقطعُ قومٌ: أنَّ كل أشخاص ذلك النوع وإنْ غابت عنهم ففيها تلك الصفة.

وتعبير أبي زَهرة:بأنَّ ابن حزم اعتمد على الاستقراء في دراساته الخلُقُية وأحوال النفوس وأسقامها وطُرُقِ علاجها مِنْ باب المسامحة في التعبير، فهو يريد أنَّ ابن حزم / كان يعتبر في دراساته الخُلُقيِّة والنفسية على تأمُّلاته وتجاربه، وما خَبَرَه مِنْ أحوال الناس، هذا فحسب، وإلا فإنَّ ابن حزم يعتبر "الاستقراء" نوع مِن الكهانة والتحكُّم، وإنما يصحِّح ابن حزم صورتين مِن الاستقراء:
1- ما كان لإبطال التساوي في الحُكْم لا إثباته؛ لأنه أمر ضروري، فاختلاف المشاهدات يفيدُ إبطالَ القطعِ بتساوي الغائبات.
2- ويُصحِّح كذلك الاستقراء إذا أحاط علما بجميع الجزئيات التي تحت الكل الذي يحكم فيه، وهو الاستقراء التام.
انظر: رسائل ابن حزم (4/47، 296، 299)، ابن حزم آراؤه وفقهه (ص138)، الإستقراء وأثره في القواعد الأصولية (ص258).
 
إنضم
4 فبراير 2010
المشاركات
785
التخصص
شريعة
المدينة
------
المذهب الفقهي
اهل الحديث
أرى أن نحدد المصطلح الذي نسير عليه لكي نصل الى نتيجة وفائدة مرجوة.
فان الاكتفاء بسوق آراء الأصوليين لن يوصلنا الى شيء سوى الترداد لما كتبوه.
فأقول:
لنصطلح على ان المقصود بالاستقراء التام هو تصفح جميع الجزئيات.
والاستقراء الناقص هو تصفح أكثر الجزئيات.
لنتفق على هذا ثم ننتقل لما بعده.
الشيخ أبو حازم بارك الله فيك، أرى أن نرجئ الكلام في القطع والظن وسنفرد له مشاركة بإذن الله تعالى حتى لاتختلط القضايا مع بعضها.
المهم الآن أن نتفق على هذا الاصطلاح ونستبعد القول بان الاستقراء التام هو تصفح أكثر الجزئيات لان ذلك سيوقعنا في لبس وهو كيفية التمييز بين الاستقراء التام المقصود به تصفح أكثر الجزئيات وبين الاستقراء الناقص.
فهل من إشكال في هذا الاصطلاح ؟
 
إنضم
4 فبراير 2010
المشاركات
785
التخصص
شريعة
المدينة
------
المذهب الفقهي
اهل الحديث
إذا تم الاصطلاح على ذلك فننتقل الى ما يأتي:
- الاستقراء التام بهذا المعنى متعذر، فلم يستطع الصحابة على جلالة قدرهم في العلم ان يحيطوا بالسنة وقد غابت بعض مشاهير السنن عن بعض عظماء الصحابة ، فما بالك بغير السنن من الأدلة ؟ وما بالك بغير الصحابة من المستقرئين ؟
- وعلى فرض حصوله تنزلا فان الحكم تمت معرفته في كل الجزئيات فما بقي دور للاستقراء في كشف الحكم، فلم يبق كبير فائدة فيه إذا عرفنا حكم جميع الجزئيات سوى فوائد ثانوية إذ ربما يرفع الدلالة قوة...الخ.
وهذا على فرض التنزل وإلا فالاستقراء التام متعذر كما ذكر الإمام ابن حزم رحمه الله.
فلننتقل الى الاستقراء الناقص.
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
أرى أن نحدد المصطلح الذي نسير عليه لكي نصل الى نتيجة وفائدة مرجوة.
فان الاكتفاء بسوق آراء الأصوليين لن يوصلنا الى شيء سوى الترداد لما كتبوه.
فأقول:
لنصطلح على ان المقصود بالاستقراء التام هو تصفح جميع الجزئيات.
والاستقراء الناقص هو تصفح أكثر الجزئيات.
لنتفق على هذا ثم ننتقل لما بعده.
الشيخ أبو حازم بارك الله فيك، أرى أن نرجئ الكلام في القطع والظن وسنفرد له مشاركة بإذن الله تعالى حتى لاتختلط القضايا مع بعضها.
المهم الآن أن نتفق على هذا الاصطلاح ونستبعد القول بان الاستقراء التام هو تصفح أكثر الجزئيات لان ذلك سيوقعنا في لبس وهو كيفية التمييز بين الاستقراء التام المقصود به تصفح أكثر الجزئيات وبين الاستقراء الناقص.
فهل من إشكال في هذا الاصطلاح ؟
الشيخ الكريم أبو عبد الله بارك الله فيكم
نعم فيه إشكال لأن ما تذكره هو اصطلاح المناطقة وبعض الأصوليين ولا يقر بعض الأصوليين بحصر الاستقراء التام بهذا النوع بل منهم من يرى أن الاستقراء التام ما حقق القطع ولو لم يكن لجميع الجزئيات وأن تتبع أغلب الجزئيات يحقق القطع .
ولذلك لم أورد قضية القطع هنا إلا لهذا الغرض وهو ان القطع يعني ان الاستقراء تاماً عند بعض الأصوليين .

ثم ليعلم أن بحث الاستقراء كمصطلح وتقعيد أخذ من علم المنطق ولذا نجد أكثر الأصوليين المتقدمين لا يتعرضون للاستقراء كالباقلاني والجويني والشيرازي والسمعاني والباجي وابن حزم وأبي يعلى وابن عقيل وأبي الخطاب والآمدي وابن الحاجب والطوفي وجل الحنفية وإنما اهتم به قليل من الأصوليين كالغزالي والرازي والقرافي وابن تيمية وابن السبكي والشاطبي وكثير من الأصوليين ممن ألف في المنطق يذكره في علم المنطق لا الأصول .
ولما انتقل البحث في الاستقراء كمصطلح وتقعيد إلى علوم الشريعة كان العمل على الاستقراء التغليبي الذي هو عند المناطقة استقراء تام لكنه من ناحية العمل عند الأصوليين والفقهاء وعلماء الشريعة بمنزلة الاستقراء التام وإن كان المناطقة وممن وافقهم يعتبرون هذا ناقصاً .
والأصوليون منهم من يراه يفيد الظن والبعض يراه يفيد غالب الظن والبعض يراه يفيد القطع والذي عليه المحققون كابن تيمية والقرافي والشاطبي أنه قد يصل إلى مرتبة القطع وهذا يرجع إلى نوع الجزئيات المستقراة من حيث إفادتها للقطع ومن حيث كثرتها .
إذاً إن أردتم شيخنا الكريم الكلام عن الاستقراء التام عند المناطقة فنعم هو غير موجود أو قل نادر جدا في أبواب الشريعة .
لكن العلماء استندوا إلى الاستقراء التغليبي وجعلوه في حكم التام وبنوا عليه قواعد كثيرة أصولية وفقهية وعقدية وتفسيرية ولغوية واعتمدوا عليه في التقسيمات المبثوثة في مختلف الفنون كتقسيم التوحيد في العقيدة وتقسيم الأحكام التكليفية وتقسيم دلالات الألفاظ وتقسيم العام وتقسيم النهي في أصول الفقه وفي الفقه الأسباب والشروط والأركان والواجبات والسنن .
فالخلاصة - بارك الله فيكم - أن تحديد مصطلح الاستقراء التام يحتاج لمثل هذا التفصيل لا أن نكتفي باصطلاح المناطقة ونحيل عليه العمل في علوم الشريعة بل لا بد من النظر في نوع الاستقراء الذي استند إليه علماء الشريعة وما يفيده هذا النوع من علم أو ظن .
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
إذا تم الاصطلاح على ذلك فننتقل الى ما يأتي:
متى تم ؟
أنتم سألتم ثم أجبتم فكيف تم ؟
- الاستقراء التام بهذا المعنى متعذر، فلم يستطع الصحابة على جلالة قدرهم في العلم ان يحيطوا بالسنة وقد غابت بعض مشاهير السنن عن بعض عظماء الصحابة ، فما بالك بغير السنن من الأدلة ؟ وما بالك بغير الصحابة من المستقرئين ؟
- وعلى فرض حصوله تنزلا فان الحكم تمت معرفته في كل الجزئيات فما بقي دور للاستقراء في كشف الحكم، فلم يبق كبير فائدة فيه إذا عرفنا حكم جميع الجزئيات سوى فوائد ثانوية إذ ربما يرفع الدلالة قوة...الخ.
وهذا على فرض التنزل وإلا فالاستقراء التام متعذر كما ذكر الإمام ابن حزم رحمه الله.
فلننتقل الى الاستقراء الناقص.
هل الأمر بهذه البساطة ؟
قد ذكرت تفصيل الكلام في مصطلح الاستقراء فالأمر ليس بهذا الإجمال الذي ذكرتم .
ثم ليعلم أن ابن حزم يرى الاستقراء من القياس ومن الطبيعي أن يرده فقد رد مفهوم الموافقة باعتبار انه من القياس .
 
التعديل الأخير:
إنضم
4 فبراير 2010
المشاركات
785
التخصص
شريعة
المدينة
------
المذهب الفقهي
اهل الحديث
القول بان الاستقراء التام قد يراد به ما ادى الى القطع ولو بتصفح اغلب الجزئيات سيوقعنا في مشاكل:
- سجعل الاستقراء غير منضبط، لانه قد يفيد القطع عند فلان، وقد يفيد الظن عند فلان، فيكون نسبيا والنسبية اعدى اعداء الانضباط.
اما لوجعلناه متعلقا بعدد الجزئيات لادى ذلك الى الانضباط.
 
إنضم
4 فبراير 2010
المشاركات
785
التخصص
شريعة
المدينة
------
المذهب الفقهي
اهل الحديث
لم لا نقول:
الاستقراء نوعان:
- تام : تتبع جميع الجزئيات.
- ناقص: تتبع اكثر او اغلب الجزئيات وهو نوعان:
الاول: قد يفيد القطع عند بعض العلماء ( وهو الذي تسميه انت بالاستقراء التام باعتبار افادته القطع لا باعتبار عدد الجزئيات)
الثاني: قد يفيد الظن.
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
القول بان الاستقراء التام قد يراد به ما ادى الى القطع ولو بتصفح اغلب الجزئيات سيوقعنا في مشاكل:
- سجعل الاستقراء غير منضبط، لانه قد يفيد القطع عند فلان، وقد يفيد الظن عند فلان، فيكون نسبيا والنسبية اعدى اعداء الانضباط.
اما لوجعلناه متعلقا بعدد الجزئيات لادى ذلك الى الانضباط.
نعم - بارك الله فيكم - كلامكم صحيح قد يفيد القطع عند فلان ولا يفيده عند فلان ولذلك ذكرت سابقا أن القطع والظن نسبيان وكلما قوي القطع كثر الأفراد الذين يحصل لهم القطع وفي هذا ينظر إلى الأغلب لأنه المعتبر في الشريعة .
وهذا الأمر لا ينحصر في الاستقراء فكثير من المسائل يختلف فيها القطع من مجتهد لمجتهد ولو اطلعتم على كتاب القطع والظن للشيخ الدكتور سعد الشثري لرأيتم مسائل كثيرة في الأصول حصل فيها الخلاف في القطع والظن وقد اشار القرافي لهذا في مواضع كثيرة من كتابه نفائس الأصول فقال إن من لم يحصل القطع ببعض مسائل الأصول فلسبب قصوره في الاستقراء وقد حصل القطع عند غيره بسببب سعة الاستقراء وقرر أن كثيرا من مسائل الأصول ثبتت بمثل ذلك فأفادت القطع عند البعض دون البعض كحجية الإجماع والقياس والمصلحة المرسلة ونحوها .
 
إنضم
4 فبراير 2010
المشاركات
785
التخصص
شريعة
المدينة
------
المذهب الفقهي
اهل الحديث
يمكن ايضا ان نقول:
يقسم الاستقراء باعتبارين:
الاعتبار الاول: عدد الجزئيات:
- تام: كل الجزئيات.
- ناقص: اغلب الجزئيات.
الاعتبار الثاني: افادته القطع:
- تام: افاد القطع سواء كان الاستقراء لكل الجزئيات ام اغلبها.
ناقص: افاد الظن.
لماذا لانسير على التقسيم على الاعتبار الاول
فهو منضبط اكثر من الثاني
بارك الله فيكم
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
لم لا نقول:
الاستقراء نوعان:
- تام : تتبع جميع الجزئيات.
- ناقص: تتبع اكثر او اغلب الجزئيات وهو نوعان:
الاول: قد يفيد القطع عند بعض العلماء ( وهو الذي تسميه انت بالاستقراء التام باعتبار افادته القطع لا باعتبار عدد الجزئيات)
الثاني: قد يفيد الظن.

من ناحية الاصطلاح لا إشكال لكن ليعلم أن ما أفاد القطع يسمى تاما عند الشاطبي لأنه هو التام باعتبار علماء الشرع لا المناطقة وهو الاستقراء العملي .
وله حكم التام عند كثير من المحققين فلا يفيدك كثيرا التقسيم بهذا الشكل ان كنت توافق في المعنى .
 
إنضم
4 فبراير 2010
المشاركات
785
التخصص
شريعة
المدينة
------
المذهب الفقهي
اهل الحديث
هل قال عالم قبل الشاطبي ان الاستقراء الاغلبي يفيد القطع ؟
ان قلت ابن تيمية او القرافي ففي اي موضع ؟
 
إنضم
4 فبراير 2010
المشاركات
785
التخصص
شريعة
المدينة
------
المذهب الفقهي
اهل الحديث
الاشكالات المتعلقة بالاستقراء الاكثري:
سبق ان ذكرنا ان الاستقراء الكلي لكل الجزئيات متعذر او المتعذر.
والان لننظر في الاستقراء الاكثري لاغلب الجزئيات.
عندما نقرا ان عالما من العلماء قام بالاستقراء تمر هذه القضية دون مناقشة او نظر وترى الكثيرين يسلمون بها نظرا منهم الى مكانة العالم الذي ذكر ذلك.
ومن البدهي ان العلم هو معرفة الحق بدليله وليست للمكانة دخل في الحق او الباطل بل العبرة بالدليل.
وانا اشبه دعاوى الاستقراء هذه بدعاوى الاجماع !!
لو وجهنا الاسئلة الاتية لتبين لنا حقيقة الامر، وان المسالة ليست مجرد دعوى، ولا نسلم لقول من يقول ان هذه المسالة ثبتت بالاستقراء المفيد للقطع لمواضع لاتحصى ولاتعد من الشريعة عن طريق تتبع جزئيات كثيرة .... مما اورث علما يقينيا بذلك او حتى وصل هذا العالم الى القطع بهذه المسالة ... ومع الاسف كثير من الطلاب والباحثين يسلمون تسليما مطلقا لهذا الكلام واشباهه ويذعنون له بلا مناقشة، بينما لو ذكرت لهم كلام الله تعالى ترى الاراء والاسئلة والاعتراضات شغالة !!
لو سئلنا انفسنا الاسئلة الاتية او لو توجهنا بالاسئلة الاتية الى كل عالم يقول مثل هذا الكلام لنرى كيف ستتغير لدينا الصورة!
واليكم الاسئلة:
1- قول العالم بان هذا الامر ثبت بالاستقراء لمواضع كثيرة من مواضع الشريعة يستدعي انه قام بعملية فكرية بحثية.
2- وهذا يتطلب منه ان تكون عنده معرفة ولو اجمالية بعدد الجزئيات المتعلقة بموضوع الاستقراء ليعرف انه تجاوز النصف. مثال: اذا اراد القيام بعملية استقراء في مسالة عدد جزئياتها مائة فلا بد ان يعرف عدد الجزئيات-ولو تقريبا لاتحديدا- ثم بعد ذلك يعرف انه تصفح اكثر من النصف ليصح كلامه بانه استقرا اغلب الجزئيات ولا يصح ان يستقرا عشرين او ثلاثين جزئية ثم بعد ذلك ياتي ويقول انا استقرات اغلب مواضع هذه المسالة فهذا كذب، بل عليه ان يتصفح اكثر من النصف ليصح كلامه انه تتبع الاغلب والاكثر.
3- فهل هذا ممكن في الواقع ام مجرد خيال يتخيله المرء ؟ فكيق يستطيع العالم معرفة عدد الجزئيات المتعلقة بموضوع البحث؟ وكيف يستطع ان يعرف انه تجاوز النصف؟ وكيف يستطيع ان يعرف انه وصل الى تتبع الاغلب والاكثر؟ لناخذ مثالا: لو اراد عالم ان يقوم بعملية الاستقراء بموضوع صلاة النافلة فكيف يحصي الجزئيات ليعرف انه استقرا اغلبها؟ ماهو العدد؟ كيف يتوصل اليه؟ بالعد ام بالتخمين ؟ ام بالاجتهاد؟ او توقعات؟ ام شعور نفسي داخلي؟ وهل توجد احصائيات قام بها العلماء لعد المسائل المتعلقة بكل موضوع؟ حتى يعرف العالم انه تجاوز النصف واستقرا الاغلب الاكثر؟ من ناحية واقعية هذا غير موجود.
4- عندما قال الشاطبي رحمه الله انه استقرا اغلب مواضع الشريعة في مواضع كثيرة من الموافقات فهل يستطيع ان يذكر لنا –ولو في موضوع واحد فقط- ان يذكر لنا عدد الجزئيات المتعلقة بالبحث حتى يقول انه نظر في اغلبها أي اكثر من نصفها؟ بالتاكيد لايستطيع فهو لم يقم بعملية العد والفرز اليدوي! وانما تصور اشياء في ذهنه ظنا منه ان الواقع هو هكذا ، وقد حصل عنده ما حصل لدى المتلكمين من اختلاط ما في الاذهان بما في الاعيان او الحقائق المطلقة بالاعيان.
5- وهذا الاسئلة نوجهها الى كل عملية استقراء مدعاة :
· كم عدد الجزئيات ؟
· ما الدليل على هذا العدد؟
· من قام بعد ذلك واين المصادر الموثقة لهذا؟
· هل فعلا قام العالم باستقراء جزئيا اكثر من النصف؟
· اين المصادر الموثقة لعملية الاحصاء هذه ؟
· هل يستطيع عالم من العلماء الذين قاموا بالاستقراء ان يذكروا لنا جدولا تقريبيا باعداد الجزئيات للبحوث التي قاموا بها واعداد الجزئيات التي خضعت فعلا لعملية الاستقراء ؟
6- ومن تدقيق النظر في هذه الاسئلة نرى ان مفاصل عملية الاستقراء فيها مواضع ضعف كثيرة تقلل من دعاوى القطع فلا يمكن معرفة عدد الجزئيات ولو على وجه التقريب ولا يمكن معرفة عدد الجزئيات التي خضعت لعملية الاستقراء وهل وصل العالم الى النصف ام الى الاغلب الاكثر؟ كلها موارد الظنون فاين المطالب اليقينة في هذه الازقة الضيقة؟
7- ومن الاسئلة الاخرى: كيف نحدد الجزئيات المتعلقة بالمسالة هل هي المنصوص عليها فقط ام هي التي لها علاقة مباشرة بالمسالة ام التي لها علاقة ولو غير مباشرة ... ما هو الضابط في تحديد الجزئيات المتعلقة بالمسالة لكي يخضع لعملية الاستقراء فهناك من المسائل التي تبدو لاول وهلة لاعلاقة لها بالموضوع لكن لها علاقة بالموضوع عند التامل وما شان تراجم البخاري في صحيحه عنا ببعيد اذ يذكر الحديث في موضع لايتبادر الى الذهن لوجود مناسبة في فقرة منه لحكم لايظهر في بادئ الامر فاذا كان هذا شان النصوص فما بالك بغيرها ؟
8- ماهو نوع الجزئيات التي خضع لعملية الاستقراء؟ هل هي نصوص الكتاب والسنة فقط ؟ ام يضم باقي الادلة الاخرى؟ وهل يضم اقوال الصحابة؟ واقوال التابعين والائمة من بعدهم التي لها علاقة بالموضوع؟ ام ان الامر مقتصر على النصوص فقط؟
9- اذا قلنا ان الامر مقتصر على النصوص فقط فهل يكتفي العالم بالصحيحين ام لابد من الكتب الستة ام لابد من المسانيد والسنن الاخرى؟ كل تحديد يتم هنا لابد له من تعليل والا كان تحكما مرفوضا.
10- وبعد الخوض في هذه الوديان السحيقة وتوصل العالم الى نتيجة فهل يعقل انه في كل القفار والفيافي التي قطعها في درب عملية الاستقراء وهو مواطن الظنون السابقة ليخرج لنا بعد كل هذه الظنون قائلا: توصلت الى اليقين والقطع !!
هذه اسئلة توجه الى كل عملية استقراء اغلبي يدعي صاحبه انه قام به.
فهذه المناقشة ناقشت الاستقراء من جهة واقعية.
وهي تبين لنا بوضوح ان الاستقراء لاوجود له في الواقع بل هو خيالات وظنون.
ونما يمكن وجوده في بعض المسائل القليلة لتي لها جزئيات قليلة ومحصورة بحيث لايختلف الناس فيها. وحتى هنا فالفائدة منه قليلة.
الخلاصة:
ان الاستقراء التام والاستقراء الاغلبي الاكثري لاوجود له.
واما كلام العلماء في انهم قاموا بعمليات استقراء فهذا اجتهاد منهم لاوجود له على ارض الواقع. وانما هي اجتهادات غير ملزمة لنا، وهذه الاستقراءات الموجودة في كتب الشاطبي ما هي الا فهم عالم من العلماء لبعض مسائل الشريعة لاتعدو عن كونها تاملات اجتهادية واما كونها امور قطعية فهي ظنه وفكره انها قطعية اما في الواقع فدون ذلك خرط القتاد.
هذه خلاصة قولي في الاستقراء انه اسطورة الا في المواضع التي جزئياتها محصورة.
ومن الله استمد العون والسداد.
ولو اتعرض الى النقد من قبل الكثيرين.
وان كنت لمن المتطفلين على كتب ابن تيمية وابن القيم أولا ثم على الموافقات ثانيا.
فحسبي ان اعرف قدر علمائي وائمتي لكن لا القي القيود لهم ولا اسلم لهم بكل شيء ولا الغي نفسي، وشعاري:(الا فهما يؤتاه رجل مسلم).
فان اصبت فمن الله وان اخطات فمن نفسي والشيطان.
والحمد لله رب العالمين
 
إنضم
4 فبراير 2010
المشاركات
785
التخصص
شريعة
المدينة
------
المذهب الفقهي
اهل الحديث
واما كلام العلماء في انهم قاموا بعمليات استقراء فهذا اجتهاد منهم لاوجود له على ارض الواقع.
للتوضيح اكثر:
اقصد انعم نظروا واجتهدوا في بعض الجزئيات فتوصلوا عن طريق ذلك الى القطع عندهم وفي اذهانهم وهذا اجتهاد منهم لكنه ليس استقراءا في واقع الامر.
ولست اقصد انهم يخبرون بشيء لم يقع وهم يعلمون عدم وقوعه
حاشاهم
 
إنضم
4 فبراير 2010
المشاركات
785
التخصص
شريعة
المدينة
------
المذهب الفقهي
اهل الحديث
وهذه الاسئلة ليست مقصورة على دعاوى الاستقراء في اصول الفقه بل يتعدى الى علوم اخرى مثل العربية.
فالناس يتناقلون:
الكللام ثلاثة انواع
دليله الاستقراء
فقد استقرا العلماء كلام العرب (!!!!!) فوجدوه لايخرج عن هذه الثلاثة
من قام بذلك؟ وفي اي كتاب؟ وفي اي سنة بدا؟ وفي اي سنة انتهى؟ لعله بقي عشرات السنين في هذه العملية الضخمة!
ومن وثق براعة الاختراع هذه؟ وما هي المصادر التي ذكرت شروع العالم الفلاني والفلاني..
الامور بساطة:
الكلام ثلاثة اقسام، هكذا هو الموجود فان فمن قال ثمة رابع فلياتنا به ان كان من الصادقين
وليست استقراء ولا قصص خرافية.
 
إنضم
4 فبراير 2010
المشاركات
785
التخصص
شريعة
المدينة
------
المذهب الفقهي
اهل الحديث
المدة الزمنية للاستقراء:
لم يخبرنا عالم من العلماء انه مكث مدة زمنية معينة في الاستقراءات التي قام بها
بينما عودنا العلماء على ذكر المدة الزمنية التي قضوها في التاملات في الادلة والنظر في المسائل ...
ولساعتي هذه لم اعثر-على قلة اطلاعي- على نص لعالم انه مكث في هذا الاستقراء سنة مثلا او سنتين او ستة اشهر ...
 
أعلى