د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 29 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 9,059
- الكنية
- أبو فراس
- التخصص
- فقه
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
حكم الطلاق
يجري عليه الأحكام الخمسة:
الروض المربع وتعليقات من الحاشية وابن عثيمين والعلوان.
يجري عليه الأحكام الخمسة:
الروض المربع وتعليقات من الحاشية وابن عثيمين والعلوان.
قال في الروض المربع:
يباح الطلاق للحاجة كسوء خلق المرأة والتضرر بها مع عدم حصول الغرض.
ويكره الطلاق لعدمها أي عند عدم الحاجة لحديث "أبغض الحلال إلى الله الطلاق" ولاشتماله على إزالة النكاح، المشتمل على المصالح المندوب إليها.
ويستحب للضرر أي لتضررها باستدامة النكاح في حال الشقاق وحال تحوج المرأة إلى المخالعة ليزول عنها الضرر وكذا لو تركت صلاة أو عفة أو نحوهما.
ويجب الطلاق للإيلاء على الزوج المولي إذا أبى الفيئة.
ويحرم للبدعة.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على زاد المستقنع في أول كتاب الطلاق (حسب الأشرطة)([3]):
الطلاق تجري عليه الأحكام الخمسة والأصل فيه الكراهة والدليل قوله تعالى: "فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم" ففي الطلاق قال: (فإن الله سميع عليم) ففيه تهديد، وفي الفيئة قال: (فإن الله غفور رحيم ).
أما حديث (أبغض الحلال إلى الله الطلاق ) فهو ضعيف كما أنه لا يصح معنى.
وفي الحاشية: رواه أبو داود وابن ماجه ورجاله ثقات... وإنما يكون مبغوضا من غير حاجة إليه وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم حلالا.
قال العلوان: أخرجاه (يعني أبا داود وابن ماجه ) من طريق محارب بن دثار عن ابن عمر مرفوعا، ورجح أبو حاتم وغيره إرساله وأن ذكر ابن عمر غلط، فالصواب أنه من مراسيل محارب بن دثار.
ـــــــــــــ
قال في الحاشية معلقا على قول البهوتي في الروض ( ويكره الطلاق لعدمها أي عند عدم الحاجة ):
بأن كانت حال الزوجين مستقيمة ، قال الوزير: أجمعوا على أن الطلاق في حال استقامة الزوجين مكروه ، إلا أبا حنيفة قال: هو حرام مع استقامة الحال.
وفي حاشية ابن القاسم:
وفي حاشية ابن القاسم:
وعنه([1]): يحب لتركها عفة أو لتفريطها في حق في حقوق الله تعالى، قال الشيخ([2]): إذا كانت تزني لم يكن له أن يمسها على تلك الحال، وإلا كان ديوثا ويجب فراقها، وله عضلها في هذه الحال، والتضييق عليها لتفتدي منه.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
يجب الطلاق إذا اختلت عفة المرأة ولا يمكنه إصلاحها فلو كانت المرأة تفعل الفاحشة وهو لا يستطيع أن يمنعها فإنه يجب عليه أن يطلقها وإلا صار ديَّوثا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ([1]) أي في رواية عن الإمام أحمد.
([2]) إذا ذكر "الشيخ" في حاشية ابن قاسم فالمقصود به ابن تيمية رحمه الله.
([3]) وقد علقتُ على نسختي الآتي: هذا الشريط هو أول شريط أسمعه من شرح الزاد للشيخ ابن عثيمين رحمه الله بعد وفاته وهو في كتاب الطلاق، وقد كان آخر درس حضرته له في شرح الزاد هو نهاية كتاب النكاح.
التعديل الأخير: