العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

حكم الطلاق: الروض المربع وتعليقات من الحاشية وابن عثيمين والعلوان

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
حكم الطلاق
يجري عليه الأحكام الخمسة:
الروض المربع وتعليقات من الحاشية وابن عثيمين والعلوان.


قال في الروض المربع:


يباح الطلاق للحاجة كسوء خلق المرأة والتضرر بها مع عدم حصول الغرض.


ويكره الطلاق لعدمها أي عند عدم الحاجة لحديث "أبغض الحلال إلى الله الطلاق" ولاشتماله على إزالة النكاح، المشتمل على المصالح المندوب إليها.


ويستحب للضرر أي لتضررها باستدامة النكاح في حال الشقاق وحال تحوج المرأة إلى المخالعة ليزول عنها الضرر وكذا لو تركت صلاة أو عفة أو نحوهما.


ويجب الطلاق للإيلاء على الزوج المولي إذا أبى الفيئة.


ويحرم للبدعة.



قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على زاد المستقنع في أول كتاب الطلاق (حسب الأشرطة)([3]):


الطلاق تجري عليه الأحكام الخمسة والأصل فيه الكراهة والدليل قوله تعالى: "فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم" ففي الطلاق قال: (فإن الله سميع عليم) ففيه تهديد، وفي الفيئة قال: (فإن الله غفور رحيم ).


أما حديث (أبغض الحلال إلى الله الطلاق ) فهو ضعيف كما أنه لا يصح معنى.


وفي الحاشية: رواه أبو داود وابن ماجه ورجاله ثقات... وإنما يكون مبغوضا من غير حاجة إليه وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم حلالا.


قال العلوان: أخرجاه (يعني أبا داود وابن ماجه ) من طريق محارب بن دثار عن ابن عمر مرفوعا، ورجح أبو حاتم وغيره إرساله وأن ذكر ابن عمر غلط، فالصواب أنه من مراسيل محارب بن دثار.


ـــــــــــــ


قال في الحاشية معلقا على قول البهوتي في الروض ( ويكره الطلاق لعدمها أي عند عدم الحاجة ):


بأن كانت حال الزوجين مستقيمة ، قال الوزير: أجمعوا على أن الطلاق في حال استقامة الزوجين مكروه ، إلا أبا حنيفة قال: هو حرام مع استقامة الحال.

وفي حاشية ابن القاسم:


وعنه([1]): يحب لتركها عفة أو لتفريطها في حق في حقوق الله تعالى، قال الشيخ([2]): إذا كانت تزني لم يكن له أن يمسها على تلك الحال، وإلا كان ديوثا ويجب فراقها، وله عضلها في هذه الحال، والتضييق عليها لتفتدي منه.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

يجب الطلاق إذا اختلت عفة المرأة ولا يمكنه إصلاحها فلو كانت المرأة تفعل الفاحشة وهو لا يستطيع أن يمنعها فإنه يجب عليه أن يطلقها وإلا صار ديَّوثا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
([1]) أي في رواية عن الإمام أحمد.

([2]) إذا ذكر "الشيخ" في حاشية ابن قاسم فالمقصود به ابن تيمية رحمه الله.

([3]) وقد علقتُ على نسختي الآتي: هذا الشريط هو أول شريط أسمعه من شرح الزاد للشيخ ابن عثيمين رحمه الله بعد وفاته وهو في كتاب الطلاق، وقد كان آخر درس حضرته له في شرح الزاد هو نهاية كتاب النكاح.
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
فؤاد يحيى هاشم;3404 قال:
ويجب الطلاق للإيلاء على الزوج المولي إذا أبى الفيئة.
ذكر في المغني صورة أخرى لوجوب الطلاق:
وهي طلاق الحكمين في الشقاق إذا رأيا ذلك.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
قال ابن قدامة رحمه الله في صدر كتاب الطلاق من كتابه المغني:
الطلاق: حل قيد النكاح([1])
وهو مشروع والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع:
أما الكتاب: فقول الله تعالى : { الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان }
وقال تعالى { يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن }
وأما السنة: فما [ روى ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم : مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء ] متفق عليه في آي وأخبار سوى هذين كثير.
وأجمع العلماء: على جواز الطلاق.
والعبرة دالة على جوازه: فإنه ربما فسدت الحال الزوجين فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة وضررا مجردا بإلزام الزوج النفقة والسكنى وحبس المرأة مع سوء العشرة والخصومة الدائمة من غير فائدة فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح لتزول المفسدة الحاصلة منه."([2])
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
([1]) هذا تعريف ابن قدامة في المغني وتبعه ابن أبي عمر في الشرح الكبير، لكن أضاف المرداوي في الإنصاف تعريفا آخر لصاحب الرعاية الكبرى فيه زيادة "أو بعضه" وعلى هذه الزيادة متأخرة الحنابلة بدءا من ابن مفلح في المبدع ، ثم الإقناع وشرحه كشاف القناع، وكذا شرح منتهى الإرادات كلهم على تعريف الطلاق: بأنه حيل قيد النكاح أو بعضه.

([2]) المغني - (ج 8 / ص 234)
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
ويجب الطلاق للإيلاء على الزوج المولي إذا أبى الفيئة.


هذا مذهب الجمهورأمّا الأحناف فإنّهم يوقعون الفرقة بانتهاء المدّة حكماً
أي أنها تطلق مباشرة بانتهاء مدة الإيلاء من غير حاجة إلى تطليق الزوج.([1])


([1]) الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 30 / ص 4)



 
أعلى