د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
:: مشرف سابق ::
- انضم
- 29 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 8,678
- الكنية
- أبو فراس
- التخصص
- فقه
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
هل يسأل المطلق عن سبب الطلاق؟
الجواب نجده في الموسوعة الكويتية:
" ثمّ إنّ الرّجل المطلّق لا يسأل عن سبب الطّلاق عند إقدامه عليه ، وذلك لأسباب كثيرة منها:
أ - حفظ أسرار الأسرة .
ب - حفظ كرامة الزّوجة وسمعتها .
ج - العجز عن إثبات الكثير من تلك الأسباب ، لأنّ غالب أسباب الشّقاق بين الزّوجين تكون خفيّةً يصعب إثباتها ، فإذا كلّفناه بذلك نكون قد كلّفناه بما يعجز عنه أو يحرجه ، وهو ممنوع في الشّريعة الإسلاميّة ، لقوله تعالى : { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } .
د - ثمّ إنّ في إقدام الزّوج على الطّلاق وتحمّله الأعباء الماليّة المترتّبة عليه ، من مهر مؤجّل ، ونفقة ومتعة - عند من يقول بوجوبها - وأجرة حضانة للأولاد ، لقرينة كافية على قيام أسباب مشروعة تدعوه للطّلاق .
هـ- ولكون الطّلاق مباحاً أصلاً عند الجمهور كما تقدّم ، إباحةً مطلقةً عن أيّ شرط أو قيد."([1])
([1]) الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 30 / ص 8)
الجواب نجده في الموسوعة الكويتية:
" ثمّ إنّ الرّجل المطلّق لا يسأل عن سبب الطّلاق عند إقدامه عليه ، وذلك لأسباب كثيرة منها:
أ - حفظ أسرار الأسرة .
ب - حفظ كرامة الزّوجة وسمعتها .
ج - العجز عن إثبات الكثير من تلك الأسباب ، لأنّ غالب أسباب الشّقاق بين الزّوجين تكون خفيّةً يصعب إثباتها ، فإذا كلّفناه بذلك نكون قد كلّفناه بما يعجز عنه أو يحرجه ، وهو ممنوع في الشّريعة الإسلاميّة ، لقوله تعالى : { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } .
د - ثمّ إنّ في إقدام الزّوج على الطّلاق وتحمّله الأعباء الماليّة المترتّبة عليه ، من مهر مؤجّل ، ونفقة ومتعة - عند من يقول بوجوبها - وأجرة حضانة للأولاد ، لقرينة كافية على قيام أسباب مشروعة تدعوه للطّلاق .
هـ- ولكون الطّلاق مباحاً أصلاً عند الجمهور كما تقدّم ، إباحةً مطلقةً عن أيّ شرط أو قيد."([1])
([1]) الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 30 / ص 8)