د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
:: مشرف سابق ::
- انضم
- 29 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 8,558
- الكنية
- أبو فراس
- التخصص
- فقه
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
إجراء عمليات ترجيحية مكشوفة.
المقصود من هذا الموضوع ليس ترجيح أحد القولين في المسألة ولا حتى ذكر مبررات الترجيح، ولكن هي محاولة – عسى أن لا تكون فاشلة! - للتنقيب عن الخيوط الدقيقة في الدماغ الفقهي والتي تتحكم في ترجيح إحدى كفتي المسألة، وسبق قبل سنوات عمل ورشة في تحرير أقوال الأئمة في وضع اليدين بعد الرفع من الركوع، من غير تعرض للترجيح، ولكن تبين بعد ذلك أن كلمة "ورشة" كلمة سوقية راجت علي!
 
إجراء عملية ترجيحية مكشوفة(1).
بسم الله الرحمن الرحيم
يترجح لدي والعلم عند الله إرسال اليدين بعد القيام من الركوع، وذلك للأسباب التالية:
أولاً: أنه هو العمل المعروف في أمصار المسلمين وعليه استقرت كلمة فقهاء الأمصار في مكة والمدينة والكوفة، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، أما الحنابلة فإنما ذهبوا إلى التخيير، وأول من فهم عنه وضع اليمين على الشمال بعد الرفع من الركوع هو ابن حزم الظاهري المتوفى سنة 456هـ. وهذا الفهم غير صريح، وهو إنما يقصد عموم وضع اليمين على الشمال في وقوفه في الركعات كلها فهو عموم باعتبار الركعات، لا باعتبار ما قبل الركوع وما بعده.
وبهذا يتبين لنا أن سنية وضع اليمين على الشمال هو خلاف القول المستقر للمذاهب الفقهية الأربعة.
ثانياً: أنه لم يأت دليل ينص على وضع اليمين على الشمال بعد الرفع من الركوع، مع خصوصية الصلاة في نقل تفاصيلها في أدق ما يكون وما قد يخفى مما هو دون هذه المسألة بمراحل.
ثالثاً: أنه قد جاء في النصوص ما يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد رفعه من الركوع استقر حتى عاد كل عضو إلى مكانه، ولو كان يضع ويقبض لذكر ذلك، وما قيل من إن العود يرجع إلى الحال التي كانت قبل الركوع فهو غلو في التعميم يأباه ظاهر النص.
رابعاً: أن وضع اليمين على الشمال هو شعار أهل السنة بخلاف الرافضة، ولو كان الأمر كذلك بعد الرفع من الركوع لكان ذلك أدعى لاتفاق أهل السنة عليه، يؤكد هذا أن من الحنفية من استحب الوضع بعد الرفع من الركوع من أجل مخالفة أهل الأهواء، مما يدل على أن عدم الوضع هو الأصل، والحنفية من الكوفة، والكوفة كانت محل اصطدام بين أهل السنة وبين أهل الرفض.
خامساً: الصلاة في صفتها مما تجري مجرى العمل، ويتعذر أن تكون صفة للصلاة تفوت المتقدمين في قرون متطاولة؛ فإنه لا جديد في أحكام الصلاة!
سادساً: هذه الدلائل والمستندات تفوق الاعتماد على عموم الرواية الصحيحة المفيدة لاستحباب وضع اليمين على الشمال؛ لأن العموم وإن كانت دلالته على العموم قطعية إلا أن دلالته على أفراد العموم ظنية، وقد تحقق العموم في القيام قبل الركوع، وهو القيام الطويل، وإليه ينصرف اللفظ أولاً، فتحقق العمل بالحديث، يبقى إنزال عموم الحديث على ما بعد الركوع محتملاً ووارداً لولا أنه عورض بما سبقت الإشارة إليه، فلا يكفي في الدليل أن يكون دالاً بل يجب أن يكون سالماً من المعارض، وإذا كان المعارض أقوى فإنه لا يفيد.
			
				التعديل الأخير: 
			
		
	
								
								
									
	
								
							
							 
				
