محمد بن عبدالله الجهني
:: متابع ::
- إنضم
- 19 مارس 2010
- المشاركات
- 24
- التخصص
- الفقه
- المدينة
- طيبة
- المذهب الفقهي
- الحنبلي
مسألة / في البيوع :
رجل اسمه زيد استدان من عمرو 32ألفا ، واتفقا على أن يرد زيد المبلغ بعد بيعه سيارته
وكان عند زيد سيارة يريد بيعها ب 50 ألفا
فأراد عمرو شرائها ، وعرض الأمر على زيد على أن يكون دينه محسوبا في الثمن ، ويعطيه 18 ألفا مقسطة على دفعتين الأولى 8 آلاف وبعد شهرين يعطيه العشرة الباقية .
علما بأنه لم يكن هناك اتفاق بينها عند الاقتراض ، وإنما جاء الأمر عرضا دون اتفاق مبرم بينهما
ما حكم هذه الصورة ؟ وهل هي داخلة في بيع الكالئ بالكالئ ؟
رجل اسمه زيد استدان من عمرو 32ألفا ، واتفقا على أن يرد زيد المبلغ بعد بيعه سيارته
وكان عند زيد سيارة يريد بيعها ب 50 ألفا
فأراد عمرو شرائها ، وعرض الأمر على زيد على أن يكون دينه محسوبا في الثمن ، ويعطيه 18 ألفا مقسطة على دفعتين الأولى 8 آلاف وبعد شهرين يعطيه العشرة الباقية .
علما بأنه لم يكن هناك اتفاق بينها عند الاقتراض ، وإنما جاء الأمر عرضا دون اتفاق مبرم بينهما
ما حكم هذه الصورة ؟ وهل هي داخلة في بيع الكالئ بالكالئ ؟